"الخضر" بالعلامة الكاملة في الدو الثمن النهائي    مشاريع رقمية مبتكرة في الأفق    حماية المعطيات الصحية أولوية استراتيجية للدولة    47 خدمة عصرية على البوابة الوطنية للخدمات الرقمية    7 عمليات رقابية على تسيير البلديات    رفع التجريم عن أخطاء التسيير يؤسس لبيئة اقتصادية تنافسية    غزة تواجه الموت البطيء    مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة اليوم    استكمال التسجيل وتصحيح الملفات المرفوضة قبل 6 جانفي    الفريق يواصل هدر النقاط    عنابة تحتضن أبطال الشرق    شبيبة القبائل تعود إلى سكة الانتصارات    حين تتحول الأرقام إلى واقع    هدر غير مبرر للكهرباء والغاز في فصل الشتاء    كواشف الغاز.. بين جهود الدولة والسلوك غير المسؤول    مبارك دخلة.. من رفوف "الكاسيت" إلى "التريند" الرقمي    مؤسسات الثقافة تحتضن الأطفال بأنشطة هادفة    تواصل الدورة السابعة للمهرجان الوطني للفرق النحاسية    رابحي يتفقّد مشروع شرفة المُنتزه    دورة تكوينية حول حقوق الطفل    بلومي يُصاب مجدّدا    شايب يستقبل طلبة مغتربين    شبكات الكهرباء والغاز تتعرّض إلى السرقة والتخريب    تيميمون تحتفي بالطبعة 17 للمهرجان الوطني للأهليل وترسخ تراث الواحة الحمراء    تدشين مقر جديد للأمن الحضري بحي عدل 2.500 مسكن بعين البيضاء بوهران    غزة: 80 يوماً من خروقات وقف إطلاق النار وأزمة إنسانية متفاقمة    جمعية إسبانية تستنكر تجاهل مفوضية الاتحاد الأوروبي لقرارات محكمة العدل بشأن منتجات الصحراء الغربية    اختتام الطبعة ال33 لمعرض الإنتاج الجزائري    نحو تمويل عشرات المشاريع الطلابية    سنفعل ما بوسعنا للفوز والإقناع    الاتحاد يقتنص نقطة    منصّة رقمية لتداول الأسهم بالجزائر    منظمات أرباب العمل تبرز أهمية الأمن القانوني    بوجمعة: القضاء أضحى مُعاضداً اقتصادياً واستثمارياً    قانون الاستثمار 18/22 ركيزة للأمن القانوني وتحفيز الاستثمار في الجزائر    رفض عربي وإسلامي واسع لاعتراف الكيان الصهيوني ب"أرض الصومال" وتحذير من تداعيات خطيرة على الأمن الدولي    دار الثقافة ابن رشد بالجلفة تحتضن الملتقى الوطني الثاني للأدب الشعبي الجزائري    برودة شديدة على العديد من ولايات الوطن    تغليب المصلحة العليا للوطن مسؤولية تاريخية وخيار استراتيجي    غارات عنيفة يشنها الاحتلال الصهيوني    فلسطين : الاحتلال الصهيوني يعتقل 8 مواطنين    انخفاض أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة    أيام تحسيسية واسعة لمكافحة تعاطي وترويج المخدرات في الوسط المدرسي    البليدة : افتتاح المهرجان الثامن لموسيقى وأغنية العروبي    أم البواقي : تنظم مهرجان البراعم بعين مليلة    أعرب عن "فخري" بالتاريخ الوطني لعائلتي رجالا ونساء    التصويت بالإجماع على قانون تجريم الاستعمار وفاء لرسالة الشهداء    تمديد مدة المرحلة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يتضمن عقوبات صارمة قد تصل إلى السجن لمدة 20 سنة: صدور الأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات لحماية مستخدمي الصحة
نشر في النصر يوم 05 - 08 - 2020

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات الرامي إلى ضمان أحسن حماية لمستخدمي الصحة والمؤسسات الاستشفائية، والذي يتضمن عقوبات صارمة ضد المعتدين، قد تصل إلى السجن لمدة 20 سنة.
ويتضمن هذا الأمر المعدل، عقوبات بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 200 ألف إلى 500 ألف دينار، لكل من أهان مهنيي الصحة أو أحد موظفي ومستخدمي الهياكل والمؤسسات الصحية بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بالكتابة أو الرسم، خلال تأدية مهامهم أو بمناسبتها، وتطبق هذه العقوبة أيضا على كل من يقوم بتخريب الأملاك المنقولة أو العقارية للهياكل والمؤسسات الصحية، كما تطبق ذات العقوبة على كل من يقوم بتسجيل مكالمات أو حديث أو التقاط أو نشر صور أو فيديوهات أو أخبار أو معلومات في شبكة الكترونية أو في مواقع التواصل الاجتماعي قصد المساس أو الإضرار بالمهنية أو بالسلامة المعنوية للمهنيين والمستخدمين، كما تطبق إذا ارتكبت هذه الأفعال إضرارا بالمرضى وأسرهم أو بالمؤسسات الصحية أو مساسا بحرمة الموتى.
ويعاقب بالحبس من سنتين إلى ثماني سنوات وبغرامة من 200 ألف إلى 800 ألف دينار كل من يتعدى بالعنف أو القوة على أحد مهنيي الصحة أو أحد موظفي ومستخدمي الهياكل والمؤسسات الصحية أثناء تأدية مهامهم أو بمناسبتها.
وحسب نفس الأمر، فإنه إذا ترتب على العنف إسالة الدماء أو جرح أو مرض أو وقع مع سبق الإصرار أو الترصد أو مع حمل السلاح تكون العقوبة بالحبس من 5 سنوات إلى 12 سنة وبغرامة من إلى 500 ألف إلى 1200.000 دينار، كما تكون العقوبة بالحبس من عشر سنوات إلى عشرين سنة وبالغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج إذا ارتكبت الأفعال باستعمال السلاح أو ترتب عليها تشويه أو بتر أحد الأعضاء أو عجز عن استعماله أو فقد النظر أو فقد إبصار أحد العينين أو أي عاهة مستديمة. وتكون العقوبة بالحبس من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات وبالغرامة من 300 ألف إلى 1.000.000 دج إذا أدت الأفعال إلى التوقف الكلي أو الجزئي للمؤسسة الصحية أو لمصلحة من مصالحها أو عرقلة سيرها أو سرقة عتادها.
كما يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 60 ألفا إلى 300 ألف دينار كل من دخل باستعمال العنف إلى الهياكل أو المؤسسات الصحية، وتكون العقوبة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 200 ألف إلى 500 ألف دينار إذا تم الدخول باستعمال العنف إلى الأماكن ذات الدخول المنظم.
وتكون عقوبة الحبس من 5 إلى 15 سنة وبغرامة من 500 ألف إلى 1.500.000 دينار إذا ارتكبت الأفعال، خلال فترات الحجر الصحي أو خلال وقوع كارثة طبيعية أو بيولوجية أو تكنولوجيا أو غيرها من الكوارث.
ويمكن هذا الأمر للنيابة العامة أن تباشر إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا في هذه الجرائم، كما يمكن أن تحل الدولة أو المؤسسة الصحية المستخدمة محل الضحية للمطالبة بالتعويض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.