يجب فهم رموز علب البلاستيك قبل اقتنائها    موجة زكام حادة تضرب العائلات    هذه الكمية التي يحتاجها المريض من طبق الكسكسي    هكذا اصحبت الجزائر رائدة في قطاع الكهرباء والغاز    أوروبا تعلن الحرب على الحراقة    ثمانية أيام مصيرية في الجزائر    القضاء على ثلاثة مهربين مسلحين ببشار    سيغولان روايال تشيد بالتقدم الذي أحرزته الجزائر    وزير التربية يشرف على اجتماع مع مسؤولي المنظمات النقابية    إقبال على الأواني الفخارية قبل رمضان    مركز لتطوير المقاولاتية قريبا على الانترنت    جماهير برشلونة تحتفل بإقصاء ريال مدريد من الثمانية الكبار    وهران تحتضن ميكانيكا الجزائر    الحماية المدنية في الموعد    العثور على بطلة باب الحارة مقتولة في منزلها    تورط الوزيرة الفرنكو مخزنية في الحملة المعادية للجزائر    13 مصابا بجروح خفيفة جراء الرياح القوية    النّقاش حول تعديل القانون الأساسي لا يزال مفتوحا    فسخ عقد اللاعب حسين سالمي    "الكناري" لتحقيق نتيجة إيجابية    13 ألف تنصيب في 2025 وتوفير 16 ألف وظيفة هذا العام    التحضير ليوم دراسي حول التحكيم الدولي    عطاف يستقبل سفير مملكة إسواتيني الجديد    مرافقة الفلاحين الذين استثمروا في الذرة بأدرار    غوتيريش يدعو لوقف فعلي لإطلاق النّار في غزّة    باعتراف أمريكي.. غارا جبيلات عملاق عالمي صاعد    استنفار بالبلديات لاستقبال الشهر الفضيل    تجارة "الفريك" تنتعش في قالمة    الحارس زغبة والمالي طراوري والغيني بانغورا جديد "الحمراوة"    حديث عن استراتيجيات ترقية العربية وإمضاء اتفاقيات شراكة    جدلية السينما والذاكرة تعود من جديد    تمديد المرحلة الثالثة لحملة التلقيح إلى 5 فيفري القادم    التوعية للحد من استعمال المضادات الحيوية    هالاند وشغف الأكل !    دعوى قضائية ضد التيك توك بسبب الادمان !    العلاقة الأمريكية – الجزائرية "قوية ومتنامية وتقوم على الاحترام والصداقة"    برمجة خط جوي جديد    مباحثات بين السيدة سيغولان روايال و السيد كمال مولى    وقفة ترحم على روح الفقيد عبد الحق بن حمودة    مجلس الأمن يعقد جلسة حول الأوضاع في الشرق الأوسط    حدث تاريخي أفشل مخططات المستعمر في عزل الشعب عن ثورته    أي حلّ خارج إطار تصفية الاستعمار للصحراء الغربية فاقد للشرعية    قراءة في "الورطة" بمسرح عنابة    تعيين مراد بلخلفة مديرا عاما بالنّيابة لمجمّع "صيدال"    تنصيب مراد بلخلفة مديرًا عامًا بالنيابة لمجمع صيدال    سيغولان روايال تدعو من الجزائر إلى عهد جديد من التعاون الجزائري-الفرنسي قائم على الحقيقة التاريخية واحترام السيادة    عملية دفع تكلفة الحج ستنطلق اليوم الأربعاء    معسكر..الشهيد شريط علي شريف رمز التضحية    لتعزيز حضور اللّغة العربيّة في الفضاء الإعلاميّ الوطنيّ والدّوليّ..تنصيب لجنة مشروع المعجم الشّامل لمصطلحات الإعلام والاتّصال ثلاثيّ اللّغات    عمرو بن العاص.. داهية العرب وسفير النبي وقائد الفتوحات    الدين والحياة الطيبة    صيام الأيام البيض وفضل العمل الصالح فيها    الشباب في الصدارة    الرالي السياحي الوطني للموتوكروس والطيران الشراعي يعزز إشعاع المنيعة كوجهة للسياحة الصحراوية    حين تصبح الصورة ذاكرةً لا يطالها النسيان    شهر شعبان.. نفحات إيمانية    تحضيرًا لكأس العالم 2026..وديتان ل"الخضر" أمام الأوروغواي وإيران    الزاوية القاسمية ببلدية الهامل تحيي ليلة الإسراء والمعراج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عنابة: العدالة تحقق مع مشتبه فيهم بالمضاربة
نشر في النصر يوم 18 - 01 - 2022

كشف، أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة الابتدائية، طنفور زيدان، عن الشروع في معالجة قضايا نوعية تتعلق بتهمة المضاربة، تبعا للنصوص القانونية التي دخلت حيز التطبيق، بعد التعديلات التي مست قانون المضاربة غير المشروعة، حيث شرعت مصالح الضبطية القضائية في استجواب المشتبه فيهم، لتقديمهم أمام نيابة الجمهورية بعد استكمال التحقيقات الابتدائية.
و أوضح، طنفور، على هامش يوم تكوني حول النصوص القانونية المتعلقة بقانون المضاربة غير المشروعة، المنظم على مستوى محكمة عنابة، بأن مصالح العدالة شرعت في الجانب التحسيسي و التكويني لمختلف الأعوان القضائيين و المصالح المتصلة في مجال التجارة، بهدف توضيح الآليات الجديدة المتعلقة بجنحة و جناية المضاربة و كيفية تطبيقها
و العقوبات المترتبة عليها.
و أشار المتحدث، إلى أن هذا القانون يهدف لمحاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة، التي تهدد الأمن الغذائي و إحداث الندرة و هي القيام بتخزين أو إخفاء للسلع و البضائع بغرض إحداث ندرة في السوق و كذا خفض أو رفع مصطنع للأسعار بهدف وقوع الندرة و ترويج أخبار كاذبة بغرض الإخلال بتوازن السوق.
من جهته شرح نائب رئيس محكمة عنابة القاضي، خطابي منصف، بالتفصيل، ما تضمنه قانون المضاربة غير المشروعة و البنود الجديدة الذي تضمنها و التي جاءت فيها توضيحات أكثر مقارنة بالقانون القديم، منها تحديد المصطلحات المضاربة بدقة و المتعقلة بتخزين أو إخفاء للسلع و البضائع، بغرض إحداث ندرة في السوق، إلى جانب تحديد 5 حالات لارتكاب جريمة المضاربة، مع ترك المجال للاجتهاد القضائي و من بين الحالات، نشر الأخبار المغرضة و الكاذبة المؤدية إلى إحداث الندرة و رفع السعر، حيث يعتبر مروّج الأخبار مرتكبا لجريمة المضاربة غير المشروعة.
و واصل، خطابي، شرح جميع مضامين القانون لضباط الشرطة القضائية، بهدف تطبيقها على أرض الواقع و الحالات التي يمكن التعامل معها حول جريمة المضاربة، بحضور رئيسي بلدية عنابة و سرايدي بمجال اختصاص المحكمة و كذا ممثلين عن مصالح التجارة
و الضرائب.
و جاءت التعديلات الجديدة على قانون المضاربة غير المشروعة، حسب وكيل الجمهورية، طنفور زيدان، لإحداث مقاربة شاملة و إقحام الجماعات المحلية مثل البلديات و الجمعيات الناشطة في مجال حماية المستهلك و كذا المجتمع المدني، لوضع آليات مراقبة قبل حدوث جريمة المضاربة، حيث تعمل الدولة على خلق توازن في السوق و وضع إستراتيجية لتأمين حاجيات المواطن، عن طريق وضع و تجنيد آليات اليقظة من مختلف الفاعلين و على رأسها مصالح الضبطية القضائية.
و ذكر وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، أن التعديلات الجديدة على قانون المضاربة، أعطت الحق و صلاحيات أكثر لمصالح وزارة التجارة و كذا الضرائب و جمعيات حماية المستهلك، للتصدي لمختلف أشكال المضاربة غير المشروعة و كذا تحريك الدعوى العمومية أمام نيابة الجمهورية، إلى جانب الأشخاص المتضررين من هذه الجريمة، كما أعطى المشرّع صلاحية تحريك الدعوى العمومية من قبل وكيل الجمهورية و كذا تفتيش عناصر الضبطية القضائية للسكنات و المحلات في جميع الأوقات، مع توقيف المشتبه فيهم تحت النظر لمدة 48 ساعة قابلة للتجديد، من أجل الوصول إلى الأطراف و الأفراد المتورطين في هذا العمل الإجرامي.
و أضاف المتحدث، بأن المُشرع سلط عقوبات ردعية للمتهمين بالمضاربة غير المشروعة، اتسمت بظروف التشديد في المواد الأساسية مثل الحبوب و الزيت و غيرها، خاصة في الظروف الاستثنائية كأزمة الوباء أو الكوارث الطبيعية.
كما تضمن القانون تكيفين اثنين بين الجنحة أو الجناية، حسب خطورة الوقائع، فإذا كانت جريمة المضاربة عادية، تُكيف على أنها جنحة و يعاقب المتهم ما بين 3 سنوات إلى 10 سنوات و تشدد العقوبة من 10 إلى 20 سنة في حال ممارسة المضاربة في المواد الأساسية واسعة الاستهلاك و غرامة مالية تصل إلى 10 ملايين دينار و في حال تسجيل جريمة المضاربة في ظروف صحية أو وبائية و حتى كوارث طبيعية، يتم تكييفها على أنها جناية و تتراوح عقوبتها ما بين 20 إلى 30 سنة و 20 مليون دينار غرامة مالية و في حال تضمنت الوقائع قيام أشخاص بممارسة المضاربة تحت طائلة جريمة منظمة، فإن العقوبة تصل إلى حد السجن المؤبد، كما تصل إلى النطق بعقوبة تكميلية تمنع المتهم من ممارسة النشاط التجاري بشكل نهائي و شطبه من السجل التجاري، مع مصادرة محل الجريمة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.