بوالزرد يشرف على افتتاح موسم النشاطات البيداغوجية    أحزاب في قفص الاتّهام    قيمة مضافة للتعاون التونسي الجزائري    الدفع الإلكتروني بالهاتف النقّال يتوسّع    جلاوي يستعجل إطلاق مشاريع القطاع    منظمات وأحزاب تدافع عن حقّ الصحراويين    الخضر في قطر للدّفاع عن تاجهم    مواجهات مثيرة في كأس الجزائر    وتيرة متسارعة لمشاريع الوقاية من الفيضانات    سباق مع الزمن للاستفادة من منحة السفر قبل نهاية العام    بحثنا سبل تعزيز دور هذه المؤسسة في الدفاع عن القضايا العادلة    الطريق إلى قيام دولة فلسطين..؟!    تصريحاته اعتُبرت مساسًا برموز الدولة الجزائرية وثورة التحرير    حجز مبالغ غير مصرح يقدر ب 15000 أورو    حذار من إغفال فطور الصباح ومضاعفة الأكل بعد العصر    الرئيس تبون يعزي عائلة العلامة طاهر عثمان باوتشي    إعلان الجزائر" 13 التزاماً جماعياً للدول الافريقية المشاركة    تعليمات صارمة لتوسيع مساحات زراعة القمح الصلب    فوز ثمين لاتحاد الجزائر    الماء في صلب أولويات الرئيس    مخطط لتطوير الصناعة الصيدلانية الإفريقية آفاق 2035    خارطة طريق لدعم الأمن الصحي في إفريقيا    تأطير الشباب وإشراكهم في العمل السياسي    "بريد الجزائر" تحذّر من مشاركة المعلومات الشخصية    الروابط بين الشعبين الجزائري والفلسطيني لا تنكسر    دعم حقوق الشّعب الفلسطيني الثّابتة    مشروع للتسيير الرقمي للمناصب المالية    الاستثمار في الرأسمال البشري بمدارس النّخبة خيار استراتيجي    المدارس القرآنية هياكل لتربية النّشء وفق أسس سليمة    دعم الإنتاج المحلي وضمان جودة المنتجات الصيدلانية    تفكيك شبكة هجرة غير شرعية    التشكيلة الوطنية أمام رهانات 2026    الفنان عبد الغني بابي ينقل نسائم الصحراء    دورة طموحة تحتفي بذاكرة السينما    إبراز المنجز العلمي والأدبي للعلامة سي عطية مسعودي    مدرب منتخب السودان يتحدى أشبال بوقرة في قطر    محرز يقود الأهلي السعودي للتأهل إلى نصف نهائي    إتلاف 470 كلغ من الدجاج الفاسد    إنقاذ ثلاثة مختنقين بغازات سامة    اللغة العربية والترجمة… بين مقولتين    أسرار مغلقة لمعارض الكتاب العربية المفتوحة!    وفاة مفاجئة لمذيعة شابّة    الجزائر تُجدّد الدعم المطلق لشعب فلسطين    ملتقى وطني حول الأمير عبد القادر    تتويج الدرة المكنونة    تبّون يؤكد أهمية دعم قدرات الصناعة الصيدلانية    توقيع اتفاقية شراكة بين الجوية الجزائرية والفاف    إدماج تقنيات مستدامة وصديقة للبيئة    صيد 138 طناً من التونة الحمراء خلال حملة 2025 وإيرادات تصل إلى 7 ملايين دج    قسنطينة تهيمن على نتائج مسابقة "الريشة البرية" الوطنية لاختيار أحسن طائر حسون    الخطوط الجوية الجزائرية تصبح الناقل الرسمي للمنتخب الوطني في جميع الاستحقاقات الكروية    البرلمان الجزائري يشارك في الاحتفال بالذكرى ال50 لتأسيس المجلس الوطني الصحراوي    مجلس الأمة يشارك في اجتماعات اللجان الدائمة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط    فتاوى    ما أهمية تربية الأطفال على القرآن؟    فضائل قول سبحان الله والحمد لله    هذه أضعف صور الإيمان..    يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عنابة: العدالة تحقق مع مشتبه فيهم بالمضاربة
نشر في النصر يوم 18 - 01 - 2022

كشف، أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة الابتدائية، طنفور زيدان، عن الشروع في معالجة قضايا نوعية تتعلق بتهمة المضاربة، تبعا للنصوص القانونية التي دخلت حيز التطبيق، بعد التعديلات التي مست قانون المضاربة غير المشروعة، حيث شرعت مصالح الضبطية القضائية في استجواب المشتبه فيهم، لتقديمهم أمام نيابة الجمهورية بعد استكمال التحقيقات الابتدائية.
و أوضح، طنفور، على هامش يوم تكوني حول النصوص القانونية المتعلقة بقانون المضاربة غير المشروعة، المنظم على مستوى محكمة عنابة، بأن مصالح العدالة شرعت في الجانب التحسيسي و التكويني لمختلف الأعوان القضائيين و المصالح المتصلة في مجال التجارة، بهدف توضيح الآليات الجديدة المتعلقة بجنحة و جناية المضاربة و كيفية تطبيقها
و العقوبات المترتبة عليها.
و أشار المتحدث، إلى أن هذا القانون يهدف لمحاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة، التي تهدد الأمن الغذائي و إحداث الندرة و هي القيام بتخزين أو إخفاء للسلع و البضائع بغرض إحداث ندرة في السوق و كذا خفض أو رفع مصطنع للأسعار بهدف وقوع الندرة و ترويج أخبار كاذبة بغرض الإخلال بتوازن السوق.
من جهته شرح نائب رئيس محكمة عنابة القاضي، خطابي منصف، بالتفصيل، ما تضمنه قانون المضاربة غير المشروعة و البنود الجديدة الذي تضمنها و التي جاءت فيها توضيحات أكثر مقارنة بالقانون القديم، منها تحديد المصطلحات المضاربة بدقة و المتعقلة بتخزين أو إخفاء للسلع و البضائع، بغرض إحداث ندرة في السوق، إلى جانب تحديد 5 حالات لارتكاب جريمة المضاربة، مع ترك المجال للاجتهاد القضائي و من بين الحالات، نشر الأخبار المغرضة و الكاذبة المؤدية إلى إحداث الندرة و رفع السعر، حيث يعتبر مروّج الأخبار مرتكبا لجريمة المضاربة غير المشروعة.
و واصل، خطابي، شرح جميع مضامين القانون لضباط الشرطة القضائية، بهدف تطبيقها على أرض الواقع و الحالات التي يمكن التعامل معها حول جريمة المضاربة، بحضور رئيسي بلدية عنابة و سرايدي بمجال اختصاص المحكمة و كذا ممثلين عن مصالح التجارة
و الضرائب.
و جاءت التعديلات الجديدة على قانون المضاربة غير المشروعة، حسب وكيل الجمهورية، طنفور زيدان، لإحداث مقاربة شاملة و إقحام الجماعات المحلية مثل البلديات و الجمعيات الناشطة في مجال حماية المستهلك و كذا المجتمع المدني، لوضع آليات مراقبة قبل حدوث جريمة المضاربة، حيث تعمل الدولة على خلق توازن في السوق و وضع إستراتيجية لتأمين حاجيات المواطن، عن طريق وضع و تجنيد آليات اليقظة من مختلف الفاعلين و على رأسها مصالح الضبطية القضائية.
و ذكر وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، أن التعديلات الجديدة على قانون المضاربة، أعطت الحق و صلاحيات أكثر لمصالح وزارة التجارة و كذا الضرائب و جمعيات حماية المستهلك، للتصدي لمختلف أشكال المضاربة غير المشروعة و كذا تحريك الدعوى العمومية أمام نيابة الجمهورية، إلى جانب الأشخاص المتضررين من هذه الجريمة، كما أعطى المشرّع صلاحية تحريك الدعوى العمومية من قبل وكيل الجمهورية و كذا تفتيش عناصر الضبطية القضائية للسكنات و المحلات في جميع الأوقات، مع توقيف المشتبه فيهم تحت النظر لمدة 48 ساعة قابلة للتجديد، من أجل الوصول إلى الأطراف و الأفراد المتورطين في هذا العمل الإجرامي.
و أضاف المتحدث، بأن المُشرع سلط عقوبات ردعية للمتهمين بالمضاربة غير المشروعة، اتسمت بظروف التشديد في المواد الأساسية مثل الحبوب و الزيت و غيرها، خاصة في الظروف الاستثنائية كأزمة الوباء أو الكوارث الطبيعية.
كما تضمن القانون تكيفين اثنين بين الجنحة أو الجناية، حسب خطورة الوقائع، فإذا كانت جريمة المضاربة عادية، تُكيف على أنها جنحة و يعاقب المتهم ما بين 3 سنوات إلى 10 سنوات و تشدد العقوبة من 10 إلى 20 سنة في حال ممارسة المضاربة في المواد الأساسية واسعة الاستهلاك و غرامة مالية تصل إلى 10 ملايين دينار و في حال تسجيل جريمة المضاربة في ظروف صحية أو وبائية و حتى كوارث طبيعية، يتم تكييفها على أنها جناية و تتراوح عقوبتها ما بين 20 إلى 30 سنة و 20 مليون دينار غرامة مالية و في حال تضمنت الوقائع قيام أشخاص بممارسة المضاربة تحت طائلة جريمة منظمة، فإن العقوبة تصل إلى حد السجن المؤبد، كما تصل إلى النطق بعقوبة تكميلية تمنع المتهم من ممارسة النشاط التجاري بشكل نهائي و شطبه من السجل التجاري، مع مصادرة محل الجريمة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.