حادث انزلاق التربة بوهران: ترحيل 182 عائلة الى سكنات جديدة بمسرغين    شراكة جزائرية صينية    اللواء الدويري يرجح هذا السيناريو..    طابع عن مقرأة الجزائر    الذكاء الاصطناعي والتراث موضوع أيام تكوينية    أسبوع للابتكار بجناح الجزائر    مزيان يحثّ على النزاهة والمسؤولية    أطفال غزّة يتضوّرون جوعاً    مولودية وهران تتنفس    قفزة نوعية في قطاع التربية    مذكرة تفاهم جزائرية تركية    بو الزرد: الاقتصاد الوطني يشهد نجاعةً ونشاطاً    رئيس تونس يُقدّر الجزائر    تعزيز الأمن المائي من خلال تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المستعملة    حادث انزلاق التربة بوهران: مولوجي تسدي تعليمات للمصالح المحلية لقطاعها لمرافقة التكفل بالمتضررين    ندوة تاريخية بالجزائر العاصمة إحياء للذكرى ال67 لمعركة سوق أهراس الكبرى    رئيس الجمهورية يعزي عائلة ضحايا حادث انزلاق للتربة بوهران    البيض: جثماني المجاهدين سكوم العيد و بالصديق أحمد يواران الثرى    الجمباز الفني/كأس العالم (مرحلة القاهرة): تتويج الجزائرية كايليا نمور بذهبية اختصاصي جهاز مختلف الارتفاعات    القمة الإفريقية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال : تكريم أفضل المنصات الرقمية في الجزائر لعام 2025    اسبانيا: تنظيم وقفة تضامنية مع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية بجزر الكناري    مؤسسات صغيرة ومتوسطة : "المالية الجزائرية للمساهمة" تعتزم بيع مساهماتها في البورصة هذه السنة    بوغالي يؤكد أهمية ترسيخ الوعي بحقوق الشعوب في أذهان الناشئة    الطبعة الرابعة للصالون الدولي "عنابة سياحة" من 8 إلى 10 مايو المقبل    الاتحادية الجزائرية لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة و اتحادية تنس الطاولة تبرمان اتفاقية تعاون    كرة القدم/البطولة الافريقية للمحليين: مجيد بوقرة يستدعي 26 لاعبا للمواجهة المزدوجة أمام غامبيا    جيجل: وصول باخرة محملة بأزيد من 10 آلاف رأس غنم قادمة من رومانيا بميناء جن جن    انطلاق أشغال الاجتماعات الدورية للمنسقين الإذاعيين والتلفزيونيين ومهندسي الاتصال العرب بالجزائر العاصمة    الجزائر العاصمة:عرض الفيلم الوثائقي " زينات, الجزائر والسعادة" للمخرج محمد لطرش    فلسطين : عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك    أمطار رعدية ورياح قوية في 15 ولاية    تطرقنا إلى السيناريوهات العملية لإنتاج النظائر المشعة محليا    إطلاق جائزة أحسن بحث في القانون الانتخابي الجزائري    بدء عملية الحجز الالكتروني بفنادق مكة المكرمة    عطاف ينوّه بالإرث الإنساني الذي تركه البابا فرنسيس    الجزائر أمام فرصة صناعة قصة نجاح طاقوية    3 بواخر محملة بالخرفان المستوردة    ملتقى دولي حول مجازر8 ماي 1945    10 ملايير لتهيئة الطريق الرئيسي بديدوش مراد بولاية قسنطينة    دينو توبمولر يدافع عن شايبي    لا حديث للاعبي "السياسي" إلا الفوز    منتخب المصارعة بخطى التتويج في البطولة الإفريقية    ابنة الأسير عبد الله البرغوتي تكشف تفاصيل مروعة    لا فائز في التنافس السلبي ضمن الحرب التجارية الراهنة    "الشفافية لتحقيق الأمن الغذائي" في ملتقى جهوي بقسنطينة    إطلاق جائزة لأحسن بحث في القانون الانتخابي    انطلاق الحجز الإلكتروني لغرف فنادق مكة المكرمة    جاهزية تامة لتنظيم موسم حج 2025    عدسة توّثق جمال تراث جانت بشقيه المادي وغير المادي    صيدال يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شنقيط فارما    حج 2025 : إطلاق برنامج تكويني لفائدة أعضاء الأفواج التنظيمية للبعثة الجزائرية    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    الجزائر وبراغ تعزّزان التعاون السينمائي    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عنابة: العدالة تحقق مع مشتبه فيهم بالمضاربة
نشر في النصر يوم 18 - 01 - 2022

كشف، أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة الابتدائية، طنفور زيدان، عن الشروع في معالجة قضايا نوعية تتعلق بتهمة المضاربة، تبعا للنصوص القانونية التي دخلت حيز التطبيق، بعد التعديلات التي مست قانون المضاربة غير المشروعة، حيث شرعت مصالح الضبطية القضائية في استجواب المشتبه فيهم، لتقديمهم أمام نيابة الجمهورية بعد استكمال التحقيقات الابتدائية.
و أوضح، طنفور، على هامش يوم تكوني حول النصوص القانونية المتعلقة بقانون المضاربة غير المشروعة، المنظم على مستوى محكمة عنابة، بأن مصالح العدالة شرعت في الجانب التحسيسي و التكويني لمختلف الأعوان القضائيين و المصالح المتصلة في مجال التجارة، بهدف توضيح الآليات الجديدة المتعلقة بجنحة و جناية المضاربة و كيفية تطبيقها
و العقوبات المترتبة عليها.
و أشار المتحدث، إلى أن هذا القانون يهدف لمحاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة، التي تهدد الأمن الغذائي و إحداث الندرة و هي القيام بتخزين أو إخفاء للسلع و البضائع بغرض إحداث ندرة في السوق و كذا خفض أو رفع مصطنع للأسعار بهدف وقوع الندرة و ترويج أخبار كاذبة بغرض الإخلال بتوازن السوق.
من جهته شرح نائب رئيس محكمة عنابة القاضي، خطابي منصف، بالتفصيل، ما تضمنه قانون المضاربة غير المشروعة و البنود الجديدة الذي تضمنها و التي جاءت فيها توضيحات أكثر مقارنة بالقانون القديم، منها تحديد المصطلحات المضاربة بدقة و المتعقلة بتخزين أو إخفاء للسلع و البضائع، بغرض إحداث ندرة في السوق، إلى جانب تحديد 5 حالات لارتكاب جريمة المضاربة، مع ترك المجال للاجتهاد القضائي و من بين الحالات، نشر الأخبار المغرضة و الكاذبة المؤدية إلى إحداث الندرة و رفع السعر، حيث يعتبر مروّج الأخبار مرتكبا لجريمة المضاربة غير المشروعة.
و واصل، خطابي، شرح جميع مضامين القانون لضباط الشرطة القضائية، بهدف تطبيقها على أرض الواقع و الحالات التي يمكن التعامل معها حول جريمة المضاربة، بحضور رئيسي بلدية عنابة و سرايدي بمجال اختصاص المحكمة و كذا ممثلين عن مصالح التجارة
و الضرائب.
و جاءت التعديلات الجديدة على قانون المضاربة غير المشروعة، حسب وكيل الجمهورية، طنفور زيدان، لإحداث مقاربة شاملة و إقحام الجماعات المحلية مثل البلديات و الجمعيات الناشطة في مجال حماية المستهلك و كذا المجتمع المدني، لوضع آليات مراقبة قبل حدوث جريمة المضاربة، حيث تعمل الدولة على خلق توازن في السوق و وضع إستراتيجية لتأمين حاجيات المواطن، عن طريق وضع و تجنيد آليات اليقظة من مختلف الفاعلين و على رأسها مصالح الضبطية القضائية.
و ذكر وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، أن التعديلات الجديدة على قانون المضاربة، أعطت الحق و صلاحيات أكثر لمصالح وزارة التجارة و كذا الضرائب و جمعيات حماية المستهلك، للتصدي لمختلف أشكال المضاربة غير المشروعة و كذا تحريك الدعوى العمومية أمام نيابة الجمهورية، إلى جانب الأشخاص المتضررين من هذه الجريمة، كما أعطى المشرّع صلاحية تحريك الدعوى العمومية من قبل وكيل الجمهورية و كذا تفتيش عناصر الضبطية القضائية للسكنات و المحلات في جميع الأوقات، مع توقيف المشتبه فيهم تحت النظر لمدة 48 ساعة قابلة للتجديد، من أجل الوصول إلى الأطراف و الأفراد المتورطين في هذا العمل الإجرامي.
و أضاف المتحدث، بأن المُشرع سلط عقوبات ردعية للمتهمين بالمضاربة غير المشروعة، اتسمت بظروف التشديد في المواد الأساسية مثل الحبوب و الزيت و غيرها، خاصة في الظروف الاستثنائية كأزمة الوباء أو الكوارث الطبيعية.
كما تضمن القانون تكيفين اثنين بين الجنحة أو الجناية، حسب خطورة الوقائع، فإذا كانت جريمة المضاربة عادية، تُكيف على أنها جنحة و يعاقب المتهم ما بين 3 سنوات إلى 10 سنوات و تشدد العقوبة من 10 إلى 20 سنة في حال ممارسة المضاربة في المواد الأساسية واسعة الاستهلاك و غرامة مالية تصل إلى 10 ملايين دينار و في حال تسجيل جريمة المضاربة في ظروف صحية أو وبائية و حتى كوارث طبيعية، يتم تكييفها على أنها جناية و تتراوح عقوبتها ما بين 20 إلى 30 سنة و 20 مليون دينار غرامة مالية و في حال تضمنت الوقائع قيام أشخاص بممارسة المضاربة تحت طائلة جريمة منظمة، فإن العقوبة تصل إلى حد السجن المؤبد، كما تصل إلى النطق بعقوبة تكميلية تمنع المتهم من ممارسة النشاط التجاري بشكل نهائي و شطبه من السجل التجاري، مع مصادرة محل الجريمة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.