السيدة مولوجي تستقبل مديرة قسم المرأة والجندر والشباب بمفوضية الاتحاد الإفريقي    الجريدة الرسمية: صدور قانوني تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي    أوبك+: لجنة المراقبة الوزارية تشيد بالتزام أغلب الدول باتفاق خفض الإنتاج    الهاتف النقال: شركة جازي تسجل ارتفاعا في استثماراتها الى 6 ر10 مليار دج في الثلاثي الثاني /حصيلة    المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي بشنغهاي : واضح يبرز جهود الجزائر في الرقمنة وتطوير الذكاء الاصطناعي    انطلاق أشغال مؤتمر تسوية قضية فلسطين وحل الدولتين في نيويورك    مطالب في أوروبا بكسر حالة الصمت وفضح جرائم المخزن في الصحراء الغربية    استقبل الدفعة الثالثة من الأئمة الموفدين إلى أكاديمية الأزهر .. بلمهدي يدعو إلى تمثيل الجزائر بما يليق بحضارتها وتراثها    الجزائر تشارك في المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات بجنيف    قندوسي مهدد بالغياب عن أمم أفريقيا    حسان يبدة يرشح حاج موسى للعب في الريال أو برشلونة    حوادث مرور وحرائق وغرقى… حصيلة ثقيلة للحماية المدنية خلال 24 ساعة    الجزائر اعتمدت عدة استراتيجيات لتحقيق الامن الغذائي ومواجهة آثار تغير المناخ    ضبط أزيد من قنطار من الكيف المعالج بالبليدة وبشار مصدره المغرب    كاراتي دو/بطولة إفريقيا-2025: الجزائر تنهي المنافسة برصيد 12 ميدالية، منها ذهبيتان    رئيس الجمهورية يشرف على حفل تكريم المتفوقين الأوائل في امتحانات شهادتيالبكالوريا والتعليم المتوسط    العدوان الصهيوني على غزة: كل الفلسطينيين جوعى في القطاع والأطفال هم الأكثر معاناة    مكافحة التقليد والقرصنة: توقيع اتفاقية بين المديرية العامة للأمن الوطني والديوان الوطني لحقوق المؤلف    تواصل موجة الحر عبر عدة ولايات من جنوب البلاد    بطولة إفريقيا لكرة القدم للاعبين المحليين 2024 /المؤجلة الى 2025/: المنتخب الوطني يواصل تحضيراته بسيدي موسى    اختتام المهرجان المحلي للموسيقى والأغنية الوهرانية : تكريم الفائزين الثلاث الأوائل    جثمان الفقيد يوارى بمقبرة القطار.. بللو: سيد علي فتار ترك ارثا إبداعيا غنيا في مجال السينما والتلفزيون    تمتد إلى غاية 30 جويلية.. تظاهرة بانوراما مسرح بومرداس .. منصة للموهوبين والمبدعين    وفود إفريقية تعبر عن ارتياحها لظروف الإقامة والتنظيم الجيد    هذا موعد صبّ المنحة المدرسية الخاصّة    يوميات القهر العادي    غوارديولا.. من صناعة النجوم إلى المدربين    العملية "تضع أسسا للدفع بالمناولة في مجال إنتاج قطع الغيار    تحقيق صافي أرباح بقيمة مليار دج    رغم الاقتراح الأمريكي لوقف إطلاق النار.. استمرار القتال بين كمبوديا وتايلاند    نيجيريا : الجيش يصد هجوماً شنته «بوكو حرام» و«داعش»    إستشهاد 12 فلسطينيا في قصف على خانيونس ودير البلح    وهران.. استقبال الفوج الثاني من أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج    خاصة بالموسم الدراسي المقبل..الشروع في صب المنحة المدرسية    تدابير جديدة لتسوية نهائية لملف العقار الفلاحي    إشادة بالحوار الاستراتيجي القائم بين الجزائر والولايات المتحدة    رئيس الجمهورية يعزي نظيره الروسي    الوكالة تشرع في الرد على طلبات المكتتبين    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    ثواب الاستغفار ومقدار مضاعفته    من أسماء الله الحسنى.. "الناصر، النصير"    هدفنا تكوين فريق تنافسي ومشروعنا واحد    إنجاز مشاريع تنموية هامة ببلديات بومرداس    عنابة تفتتح العرس بروح الوحدة والانتماء    عندما تجتمع السياحة بألوان الطبيعة    لا يوجد خاسر..الجميع فائزون ولنصنع معا تاريخا جديدا    حملة لمكافحة الاستغلال غير القانوني لمواقف السيارات    "المادة" في إقامة لوكارنو السينمائية    ورشة الأصالة والنوعية تختتم الفعاليات    جثمان المخرج سيد علي فطار يوارى الثرى بالجزائر العاصمة    دعوة مفتوحة للمساهمة في مؤلّف جماعي حول يوسف مراحي    شبكة ولائية متخصصة في معالجة القدم السكري    منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار فيروس شيكونغونيا عالميا    وهران: افتتاح معرض الحرمين الدولي للحج والعمرة والسياحة    النمّام الصادق خائن والنمّام الكاذب أشد شرًا    إجراءات إلكترونية جديدة لمتابعة ملفات الاستيراد    استكمال الإطار التنظيمي لتطبيق جهاز الدولة    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئاسيات: شروط تصويت المواطن الجزائري المقيم بالخارج محددة في مرسوم تنفيذي صدر مؤخرا

حدد المرسوم التنفيذي رقم 14 -24 للفاتح من فبراير 2014 الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية شروط تصويت المواطن الجزائري المقيم في الخارج خلال الانتخابات الرئاسية ل17 أبريل القادم .
وقد حدد هذا المرسوم شروط هذا التصويت في إطار الأحكام المنصوص عليها في المواد 9 و 16 و 30 و 54 و 158 و 159 من القانون العضوي رقم 01 -12 المؤرخ في 12 يناير سنة 2012 المتعلق بنظام الانتخابات.
ووفقا للمرسوم في فصله الأول الخاص بالقائمة الإنتخابية وتسليم بطاقة الناخب فإنه يعتبر ناخبا مقيما في الخارج كل مواطن جزائري تتوفر فيه الشروط القانونية للتسجيل في القائمة الانتخابية ويكون مسجلا بانتظام لدى الممثلية الديبلوماسية أو القنصلية التي يتبعها مكان إقامته.
وتقضي المادة الثانية منه بأن يسجل المواطنون الجزائريون المقيمون في الخارج المستوفون الشروط المذكورة في القوائم الانتخابية المفتوحة في الممثلية الدبلوماسية أوالقنصلية التي يتبعها مكان إقامتهم.
وتضمنت المادة 4 من ذات المرسوم الأحكام الخاصة بتسلم بطاقة الناخب التي تصدرها الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية إلى كل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية و ارسال هذه البطاقة عند الإقتضاء إلى الناخب عن طريق البريد في مقر سكناه فيما اقرت المادة 5 امكانية ممارسة الناخب لحقه في التصويت في مكتب التصويت المدون عنوانه في بطاقته.
أما المادة 6 فقد أكدت من جهتها وجوب أن تشمل بطاقة الناخب على البيانات الخاصة به كاللقب والاسم وتاريخ الميلاد ومكانه وعنوانه واسم أبيه ولقب أمه واسمها اضافة إلى رقم تسجيل الناخب في القائمة الانتخابية وعنوان مركز التصويت ورقم مكتب التصويت الموجه اليه الناخب.
وقضت المادة 7 من المرسوم على أن تحفظ بطاقات الناخب التي لم تسلم إلى أصحابها قبل 8 أيام على الأقل من تاريخ الاقتراع لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية وتبقى تحت تصرف الناخب المعني إلى غاية يوم الاقتراع.
و في حالة عدم وجود بطاقة الناخب يمكن لكل ناخب —حسب ذات المادة— ممارسة حقه في التصويت إذا كان مسجلا في القائمة الانتخابية على أن يحمل بطاقة التعريف الوطنية أو أية وثيقة رسمية أخرى تثبت هويته.
وتمحور الفصل الثاني من المرسوم في قسمه الأول من خلال المادة الثامنة حول ضرورة استحداث لجنة إدارية انتخابية لتصويت المواطن الجزائري المقيم في الخارج على مستوى كل ممثلية دبلوماسية أو قنصلية وذلك في إطار أحكام المادة 16 من القانون المتعلق بنظام الانتخابات.
ويحدد وزير الشؤون الخارجية في هذا السياق وبموجب قرار التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة التي تجتمع بمقر الممثلية الديبلوماسية أو القنصلية بناء على استدعاء من رئيسها.
كما يشير المرسو إلى أن المقيمين في الخارج يمارسون حقهم في التصويت مباشرة لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية التي سجلوا فيها.
ويمكن لمن تعذر عليه اداء حقه الانتخابي ممارس هذا الحق بطلب منه بالوكالة في الحالات المخولة في المادة 54 من القانون العضوي للانتخابات على أن تعد الوكالة بعقد يحرر ويسجل في سجل مفتوح لهذا الغرض مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.