الجزائر تشارك في القمة الثالثة لتمويل تنمية البنية التحتية في إفريقيا بلواندا    رئيسة المحكمة الدستورية تشارك في المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية بمدريد    رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يدعو المواطنين إلى التسجيل عبر المنصة الرقمية لتجديد القوائم الانتخابية    إصابة 31 تلميذا في حادث مرور بوسط مدينة القطار شرق غليزان    "إيتوزا" تعلن عن رحلات خاصة لنقل زوار المعرض الدولي للكتاب    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    تنصيب المجلس العلمي الوطني للأمن الغذائي    اتفاقية تنظم عملية تبادل البيانات    الفلاحة رهان الجزائر نحو السيادة الغذائية    سياسة الجزائر نموذج يحتذى به    الإعلام الوطني مُطالبٌ بأداء دوره    حملاوي تدعو إلى تفعيل لجان الأحياء والقرى    وزارة السكن تتحرّك لمعالجة الأضرار    مئات الاعتداءات على شبكة الكهرباء بالبليدة    من نظرية علمية إلى رفيق فعّال في مكافحة السرطان    هذا موعد انطلاق مسابقة بريد الجزائر    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    المولودية تتأهّل    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    تحويل 9 ولاة وترقية ولاة منتدبين وأمناء عامين    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    رقم أعمال سوق التأمين يقارب 100 مليار دينار    تكثيف الوساطة لاستحداث مناصب عمل للشباب    ناصري يشارك في قمّة تمويل المنشآت في إفريقيا بلواندا    إبراز اهتمام الجزائر بالدبلوماسية الوقائية لإرساء السلام في العالم    سطيف..إعادة دفن رفات 11 شهيدا ببلدية عين عباسة في أجواء مهيبة    منع وفد من قيادة فتح من السفر لمصر..93 شهيداً و337 إصابة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار    مراجعة دفتر شروط خدمات النّقل بالحافلات    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    الطبعة ال 28 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب: المحافظة السامية للأمازيغية تشارك ب 13 إصدارا جديدا    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    حملات مكثّفة لضبط المخالفين وحماية المواطنين    10 فرق في التجمع الجهوي    الفاشر.. صراع دام بعيد عن أعين الإعلام    ضرورة إدماج مفهوم المرونة الزلزالية    الرياضي الصغير.. بذرة النخبة الوطنية    إصابة محرز وبلغالي قد تخلّط أوراق بيتكوفيتش    حوارات في الذاكرة والهوية وفلسفة الكتابة    نسمات المهجر وطلة الصحراء ووقفات أخرى    دُور نشر تغازل القارئ كمّاً ونوعاً    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    جامعة "بوقرة" ترافع من أجل أسلوب حياة صحيّ وسليم    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    الشبيبة تتأهل    فلسطين : المساعدات الإنسانية ورقة ضغط ضد الفلسطينيين    إكينور" النرويجي يبدي اهتمامه بمجالات البحث, والاستكشاف    الإطلاع على وضعية القطاع والمنشآت القاعدية بالولاية    الشباب المغربي قادر على كسر حلقة الاستبداد المخزني    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    تصفيات الطبعة ال21 لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئاسيات: شروط تصويت المواطن الجزائري المقيم بالخارج محددة في مرسوم تنفيذي صدر مؤخرا

حدد المرسوم التنفيذي رقم 14 -24 للفاتح من فبراير 2014 الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية شروط تصويت المواطن الجزائري المقيم في الخارج خلال الانتخابات الرئاسية ل17 أبريل القادم .
وقد حدد هذا المرسوم شروط هذا التصويت في إطار الأحكام المنصوص عليها في المواد 9 و 16 و 30 و 54 و 158 و 159 من القانون العضوي رقم 01 -12 المؤرخ في 12 يناير سنة 2012 المتعلق بنظام الانتخابات.
ووفقا للمرسوم في فصله الأول الخاص بالقائمة الإنتخابية وتسليم بطاقة الناخب فإنه يعتبر ناخبا مقيما في الخارج كل مواطن جزائري تتوفر فيه الشروط القانونية للتسجيل في القائمة الانتخابية ويكون مسجلا بانتظام لدى الممثلية الديبلوماسية أو القنصلية التي يتبعها مكان إقامته.
وتقضي المادة الثانية منه بأن يسجل المواطنون الجزائريون المقيمون في الخارج المستوفون الشروط المذكورة في القوائم الانتخابية المفتوحة في الممثلية الدبلوماسية أوالقنصلية التي يتبعها مكان إقامتهم.
وتضمنت المادة 4 من ذات المرسوم الأحكام الخاصة بتسلم بطاقة الناخب التي تصدرها الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية إلى كل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية و ارسال هذه البطاقة عند الإقتضاء إلى الناخب عن طريق البريد في مقر سكناه فيما اقرت المادة 5 امكانية ممارسة الناخب لحقه في التصويت في مكتب التصويت المدون عنوانه في بطاقته.
أما المادة 6 فقد أكدت من جهتها وجوب أن تشمل بطاقة الناخب على البيانات الخاصة به كاللقب والاسم وتاريخ الميلاد ومكانه وعنوانه واسم أبيه ولقب أمه واسمها اضافة إلى رقم تسجيل الناخب في القائمة الانتخابية وعنوان مركز التصويت ورقم مكتب التصويت الموجه اليه الناخب.
وقضت المادة 7 من المرسوم على أن تحفظ بطاقات الناخب التي لم تسلم إلى أصحابها قبل 8 أيام على الأقل من تاريخ الاقتراع لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية وتبقى تحت تصرف الناخب المعني إلى غاية يوم الاقتراع.
و في حالة عدم وجود بطاقة الناخب يمكن لكل ناخب —حسب ذات المادة— ممارسة حقه في التصويت إذا كان مسجلا في القائمة الانتخابية على أن يحمل بطاقة التعريف الوطنية أو أية وثيقة رسمية أخرى تثبت هويته.
وتمحور الفصل الثاني من المرسوم في قسمه الأول من خلال المادة الثامنة حول ضرورة استحداث لجنة إدارية انتخابية لتصويت المواطن الجزائري المقيم في الخارج على مستوى كل ممثلية دبلوماسية أو قنصلية وذلك في إطار أحكام المادة 16 من القانون المتعلق بنظام الانتخابات.
ويحدد وزير الشؤون الخارجية في هذا السياق وبموجب قرار التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة التي تجتمع بمقر الممثلية الديبلوماسية أو القنصلية بناء على استدعاء من رئيسها.
كما يشير المرسو إلى أن المقيمين في الخارج يمارسون حقهم في التصويت مباشرة لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية التي سجلوا فيها.
ويمكن لمن تعذر عليه اداء حقه الانتخابي ممارس هذا الحق بطلب منه بالوكالة في الحالات المخولة في المادة 54 من القانون العضوي للانتخابات على أن تعد الوكالة بعقد يحرر ويسجل في سجل مفتوح لهذا الغرض مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.