إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية    التكفل براحة المواطن و رضاه من أولى أولويات القطاع    مهمتنا حماية القدرة الشرائية وتوفير بيئة تجارية شفافة    إبادة صحيّة ممنهجة تقتضي تدخل دولي عاجل ج/1    الاحتلال يستميت في قتل وجرح وترويع الشعب الفلسطيني    فلسطين : شهداء وجرحى بقطاع غزة    البيض : هلاك 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين    إيداع شخص الحبس المؤقت بتهمة ترويج المخدرات    اختتام فعاليات الطبعة 27 للأسبوع الوطني للقرآن الكريم ببومرداس    إقرار جملة من الإجراءات لضمان "خدمة نموذجية" للمريض    التكفّل التام بضحايا حادثة عضّات الكلب بأم البواقي    4112 منصب لتوظيف الأساتذة في التعليم العالي    "لوجيترانس" لتسيير المعبر الحدودي "مصطفى بن بولعيد"    مهرجان عنابة يكرّم لخضر حمينة ويخاطب المستقبل    فرنسا على موعد جديد مع "رياح خريف" الغضب    أشغال عمومية: جلاوي يعقد عدة لقاءات لبحث وضعية المشاريع الإستراتيجية الكبرى للقطاع    دعوة لترسيخ ثقافة السلام والتسامح في العلاقات الدولية    الصالون الدولي للصناعات الغذائية بموسكو: حركية مكثفة ولقاءات ثنائية بالجناح الجزائري    التناقض يضرب مشوار حسام عوار مع اتحاد جدة    بن سبعيني يتألق أوروبيا ويثير أزمة بسبب ضربة جزاء    براهيمي ينتظر تأشيرة العمل لبدء مشواره مع سانتوس    كرة القدم/رابطة ابطال افريقيا/الدور الأول التمهيدي (ذهاب): م.الجزائر و ش.القبائل في حملة السعي نحو استعادة المجد الافريقي    جيدو- مونديال 2025 (أواسط): الجزائر حاضرة بستة مصارعين في موعد ليما (بيرو)    الإعلام الافتراضي أحد الأدوات الرئيسة في الصراع العالمي    استعدادات نفسية وتربوية بعنابة    دعوة لإعادة تكوين السواق وصيانة الطرقات للحد من حوادث المرور    سفير زيمبابوي في زيارة لجامعة باجي مختار    قانون الإجراءات الجزائية محور يوم دراسي    رعاية الأمومة والطفولة: التكوين المتواصل عاملا محوريا في تحقيق الجودة واليقظة المستمرة    السيد رابحي يتفقد عدة مشاريع تندرج في إطار المخطط الأزرق للعاصمة    110 ألف قنطار من البذور تم تحضيرها للموسم الجديد    جرائم الاحتلال المغربي بحق الشعب الصحراوي تندرج ضمن تعريف الإبادة الجماعية    "الألسكو" في الجزائر لبحث سُبل حماية تراث العرب    إحياء التراث بالحركة واللوحةُ رسالة قبل أن تكون تقنيات    بجاية: العثور على 120 قطعة نقدية من العصور القديمة    شاهد آخر على بشاعة وهمجية الاستعمار    العدوان البري على غزة: آلة الحرب الصهيونية تواصل نشر الموت والدمار في تحد صارخ للقانون الدولي    زرّوقي يتفقّد المدرسة العليا للتكنولوجيات    خدمات جديدة لاقتناء التذاكر إلكترونياً    إطلاق بوابة رقمية جديدة    تحية إلى صانعي الرجال وقائدي الأجيال..    الرابطة الثانية هواة لكرة القدم/الجولة الثانية : فرصة لبعض الأندية للتأكيد ولأخرى للتدارك    المهرجان الثقافي الدولي للسينما إمدغاسن: فيلم "نية" من الجزائر ينال جائزة أحسن فيلم روائي قصير    المعرض العالمي بأوساكا: الجزائر تنظم ندوة علمية حول الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقة المتجددة والهيدروجين    تعليم عالي : 4112 منصب مالي لتوظيف الاساتذة بعنوان السنة المالية 2025    ينبغي "التحلي باليقظة والجدية والحرص على التواجد الميداني"    يعكس التزام الدولة بضمان الأمن الدوائي الوطني    تمكين المواطنين من نتائج ملموسة في المجال الصحي    انطلاق الحفريات العاشرة بموقع "رجل تيغنيف القديم"    حضور جزائري في سفينة النيل    منصب جديد لصادي    صناعة صيدلانية : تنصيب أعضاء جهاز الرصد واليقظة لوفرة المواد الصيدلانية    أبو أيوب الأنصاري.. قصة رجل من الجنة    الإمام رمز للاجتماع والوحدة والألفة    تقديم كتاب سفينة المالوف    تحوّل استراتيجي في مسار الأمن الصحّي    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأكيد على دور المجلس الدستوري واستقلاليته المالية والإدارية

تؤكد مقترحات التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية،عبد العزيز بوتفليقة في إطار مواصلة مسار الإصلاحات السياسية، على تعزيز دور المجلس الدستوري واستقلاليته الإدارية والمالية.
وفي هذا الإطار تتضمن المادة 41 من الوثيقة - التي نشرت اليوم الجمعة بالموقع الالكتروني لرئاسة الجمهورية- تعديلا للمادة 163من الدستور لتنص في الصيغة المعدلة "يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور" ويسهر المجلس الدستوري على "صحة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية ويعلن نتائج هذه العمليات".
ومثلما ورد في هذه المادة فإن "المجلس الدستوري يتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية".
و بشأن تشكيلة هذه الهيئة فقد تم أيضا إدخال تعديل على المادة 164 من الدستور من خلال المادة 43 ،لتشير الصيغة الجديدة إلى أن المجلس الدستوري "يتكون من اثنتي عشر (12) عضوا: أربعة (4) أعضاء من بينهم رئيس المجلس الدستوري ونائبه يعينهم رئيس الجمهورية واثنان (2) ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني واثنان (2) ينتخبهما مجلس الأمة واثنان تنتخبهما المحكمة العليا واثنان (2) ينتخبهما مجلس الدولة".
وتضيف ذات المادة أنه "بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى".
وفي ذات السياق تنص المادة 164 المعدلة أن رئيس الجمهورية "يعين رئيس المجلس الدستوري ونائبه لعهدة واحدة مدتها ثماني (8) سنوات". وعليه فإن أعضاء المجلس الدستوري يضطلعون ب"عهدة واحدة مدتها ثماني (8) سنوات ويجدد نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل أربع (4) سنوات".
كما تم في هذا الإطار اضافة المادة 164 مكرر، تنص على أنه "يشترط في أعضاء المجلس الدستوري المنتخبين أو المعينين: أن يبلغوا سن الخمس وأربعين (45) سنة كاملة يوم التعيين أو الانتخاب أن يكونوا حاصلين على شهادة جامعية أن يتمتعوا بخبرة مهنية مدتها عشرون (20) سنة على الأقل في مجالي التعليم العالي أو القضاء أو يكونوا قد شغلوا وظيفة عليا في الدولة أو انتخبوا في احدي الغرفتين لفترتين تشريعيتين على الأقل و أن يشهد لهم بالأخلاق والحياد والنزاهة."
وتشير المادة 44 إلى إضافة مادة جديدة (164 مكرر1) تنص بدورها على أن "يؤدي أعضاء المجلس الدستوري اليمين أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهامهم".
وتضيف بأنهم (أعضاء المجلس) "يقسمون بالله العظيم بممارسة وظائفهم بكل نزاهة وحياد وحفظ سرية مداولات المجلس الدستوري والامتناع عن اتخاذ أي موقف علني حول أي قضية هي من اختصاص المجلس الدستوري."
كما يتضمن مشروع المراجعة في مادته ال45 تعديلا للمادة 166 من الدستور لتصبح "يخطر رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة أو الوزير الأول المجلس الدستوري".
"كما يمكن سبعون (70) نائبا أو أربعون (40) عضوا في مجلس الأمة-- مثلما ورد في المادة المعدلة-- إخطار المجلس الدستوري."
و بخصوص مداولات المجلس الدستوري فان المادة 46 من المشروع تنص على إدخال تعديل على المادة 167 من الدستور.
وفي هذا الإطار تنص المادة الجديدة أن المجلس الدستوري "يتداول في جلسة مغلقة ويصدر رأيه أو قراره في ظرف الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ الإخطار.
وفي حالة الاستعجال وبطلب من الوزير الأول يخفض هذا الأجل إلى عشرة (10) أيام".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.