تشيلي: حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير مبدأ راسخ في القانون الدولي    مجلس الأمن: 120 صراعا مستمرا حول العالم والنازحون قسرا يحلمون بأمل العودة    المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة : تنصيب الجزائري زهير حامدي مديرا تنفيذيا جديدا    .لتعزيز قدراته المالية ودعم تمويل الاقتصاد الوطني..البنك الوطني الجزائري يرفع رأسماله الاجتماعي ب100 بالمائة    البنك الإسلامي للتنمية:توظيف الشباب محور يوم دراسي لفائدة الطلبة بالجزائر العاصمة    رئيس الجمهورية يتسلم أورق اعتماد خمسة سفراء جدد لدى الجزائر    الدورة الثانية لبكالوريا الفنون:انطلاق الاختبارات التطبيقية    ستوفر عدة مزايا وامتيازات.. وزارة التضامن توقع 3 اتفاقيات لفائدة المسنين    قسنطينة.. إحياء الذكرى ال 64 لاستشهاد البطل مسعود بوجريو    عين تموشنت.. مشروع لربط الحاجز المائي بمنطقة "دزيوة" بمشروع نظام السقي – تافنة    للوقوف في وجه المخططات التي تحاك ضد الأمة..تنويه بدور الجزائر في دعم العمل العربي المشترك    قلعة للتكوين وضمان الجاهزية    خط الهضاب العليا رواق سككي لدعم الاقتصاد الوطني    الجزائر تسير برؤية واضحة لتنويع اقتصادها وشركائها    خطوط مباشرة جديدة نحو إفريقيا وآسيا الشتاء المقبل    تنصيب مجلس وطني للوقاية الصحية والأمن هذه السنة    تطوير الاستعجالات أولوية قصوى ضمن استراتيجية الإصلاح    عناية رئاسية بالثانويات المتخصّصة    توجيهات لتعزيز الجاهزية في خدمة الحجّاج    الجزائر قوة صناعية صيدلانية في إفريقيا    نجم بن عكنون يعود لقسم النخبة    الكشف عن الوجه الهمجي للاستعمار الفرنسي    التحرّك الفوري لفتح المعابر والسماح بإدخال الوقود    العدل الدولية تبدأ النّظر في قرار حظر الاحتلال لأنشطة "الأونروا"    اللقاء الجهوي الرابع للصحفيين والإعلاميين: دعوة إلى تطوير منظومة التكوين لمواكبة التحولات الرقمية    كيليا نمور تحصد المعدن النفيس في عارضة التوازن    ليفربول يهدّم قاعدة الإنفاق الضخم بالبريميرليغ    السفير الفنزويلي يشيد بالمستوى الرفيع الذي بلغته العلاقات الثنائية بين الجزائر وبلاده    طاقة: عرقاب يستعرض مع سفيرة البوسنة والهرسك فرص التعاون الثنائي    إطلاق مسابقة الرواية القصيرة للكاتبات الجزائريات    نحو قراءة جديدة لمسارات التجربة ورهانات الحاضر    تمديد آجال الترشح إلى 15 ماي 2025    شهر التراث: افتتاح معرض "تراثنا في صورة" بالجزائر العاصمة    دعوة الآباء لتشديد الرقابة على أبنائهم    تأريخ لأسماء من الرعيل الأوّل    أدرار : التأكيد على أهمية استغلال الذكاء الإصطناعي في تثمين التراث المخطوط    إن صالح: رخروخ يعطي إشارة انطلاق أشغال صيانة 25 كلم من الطريق الوطني رقم 1 ببلدية فقارة الزوى    كرة القدم/ الرابطة الاولى موبيليس (تسوية الرزنامة): تأجيل المباراتين المقبلتين لشباب قسنطينة    مطار باتنة الدولي: انطلاق أول رحلة لنقل الحجاج نحو البقاع المقدسة يوم 15 مايو المقبل    قوجيل يهنئ البطلة الأولمبية كيليا نمور لتألقها في كأس العالم للجمباز بالقاهرة    صناعة صيدلانية: وضع حجر الأساس لمشروع وحدة للعلاج بالخلايا قريبا    الجمباز الفني/كأس العالم: الجزائرية كايليا نمور تحرز فضية الحركات الارضية    تنصيب المجلس الوطني للوقاية الصحية والأمن وطب العمل واللجنة الوطنية للأمراض المهنية خلال السنة الجارية    ندوة علمية بالعاصمة حول مخطوط "كتاب القانون في الطب" لابن سينا    صفية بنت عبد المطلب.. العمّة المجاهدة    بوغالي: تاريخ الجزائر مصدر فخر    ترحيل 182 عائلة متضررة من انزلاق التربة بوهران إلى سكنات جديدة بمسرغين    سونلغاز تؤكّد تقديم كل التسهيلات    ربيقة: على جيل اليوم التحلي بإرادة رجال نوفمبر    وزارة الصحة: لقاء تنسيقي لتقييم أداء القطاع    "الأونروا" تعلن عن نفاد إمداداتها من الطحين في قطاع غزة    مولودية وهران تتنفس    انطلاق أشغال الاجتماعات الدورية للمنسقين الإذاعيين والتلفزيونيين ومهندسي الاتصال العرب بالجزائر العاصمة    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأكيد على دور المجلس الدستوري واستقلاليته المالية والإدارية

تؤكد مقترحات التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية،عبد العزيز بوتفليقة في إطار مواصلة مسار الإصلاحات السياسية، على تعزيز دور المجلس الدستوري واستقلاليته الإدارية والمالية.
وفي هذا الإطار تتضمن المادة 41 من الوثيقة - التي نشرت اليوم الجمعة بالموقع الالكتروني لرئاسة الجمهورية- تعديلا للمادة 163من الدستور لتنص في الصيغة المعدلة "يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور" ويسهر المجلس الدستوري على "صحة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية ويعلن نتائج هذه العمليات".
ومثلما ورد في هذه المادة فإن "المجلس الدستوري يتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية".
و بشأن تشكيلة هذه الهيئة فقد تم أيضا إدخال تعديل على المادة 164 من الدستور من خلال المادة 43 ،لتشير الصيغة الجديدة إلى أن المجلس الدستوري "يتكون من اثنتي عشر (12) عضوا: أربعة (4) أعضاء من بينهم رئيس المجلس الدستوري ونائبه يعينهم رئيس الجمهورية واثنان (2) ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني واثنان (2) ينتخبهما مجلس الأمة واثنان تنتخبهما المحكمة العليا واثنان (2) ينتخبهما مجلس الدولة".
وتضيف ذات المادة أنه "بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى".
وفي ذات السياق تنص المادة 164 المعدلة أن رئيس الجمهورية "يعين رئيس المجلس الدستوري ونائبه لعهدة واحدة مدتها ثماني (8) سنوات". وعليه فإن أعضاء المجلس الدستوري يضطلعون ب"عهدة واحدة مدتها ثماني (8) سنوات ويجدد نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل أربع (4) سنوات".
كما تم في هذا الإطار اضافة المادة 164 مكرر، تنص على أنه "يشترط في أعضاء المجلس الدستوري المنتخبين أو المعينين: أن يبلغوا سن الخمس وأربعين (45) سنة كاملة يوم التعيين أو الانتخاب أن يكونوا حاصلين على شهادة جامعية أن يتمتعوا بخبرة مهنية مدتها عشرون (20) سنة على الأقل في مجالي التعليم العالي أو القضاء أو يكونوا قد شغلوا وظيفة عليا في الدولة أو انتخبوا في احدي الغرفتين لفترتين تشريعيتين على الأقل و أن يشهد لهم بالأخلاق والحياد والنزاهة."
وتشير المادة 44 إلى إضافة مادة جديدة (164 مكرر1) تنص بدورها على أن "يؤدي أعضاء المجلس الدستوري اليمين أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهامهم".
وتضيف بأنهم (أعضاء المجلس) "يقسمون بالله العظيم بممارسة وظائفهم بكل نزاهة وحياد وحفظ سرية مداولات المجلس الدستوري والامتناع عن اتخاذ أي موقف علني حول أي قضية هي من اختصاص المجلس الدستوري."
كما يتضمن مشروع المراجعة في مادته ال45 تعديلا للمادة 166 من الدستور لتصبح "يخطر رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة أو الوزير الأول المجلس الدستوري".
"كما يمكن سبعون (70) نائبا أو أربعون (40) عضوا في مجلس الأمة-- مثلما ورد في المادة المعدلة-- إخطار المجلس الدستوري."
و بخصوص مداولات المجلس الدستوري فان المادة 46 من المشروع تنص على إدخال تعديل على المادة 167 من الدستور.
وفي هذا الإطار تنص المادة الجديدة أن المجلس الدستوري "يتداول في جلسة مغلقة ويصدر رأيه أو قراره في ظرف الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ الإخطار.
وفي حالة الاستعجال وبطلب من الوزير الأول يخفض هذا الأجل إلى عشرة (10) أيام".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.