اليوم الوطني للحرفي : نشاطات مختلفة بولايات الوطن    بوغلاف ونظيره من جمهورية التيشك يزوران الموقع.. تمرين ميداني لتسيير وإدارة الكوارث الكبرى بالبويرة    التسجيلات تتم عبر المنصة الالكترونية لوزارة الثقافة : فتح باب الترشح أمام الجمعيات للاستفادة من دعم المشاريع الثقافية والفنية    الأسبوع الثقافي لولاية عنابة بولاية الجلفة : الاحتفاء بروح الوحدة والتنوّع الثقافي للجزائر    الزاوية التجانية : القيم الروحية والمعرفية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية    ألونسو مهدد بالرحيل وبيريز يبحث عن البديل    بلال براهيمي يعيش أزمة مع سانتوس    هذا ما تمنّاه لوكاشينكو للجزائر    القُضاة: النقابة مسموحة.. السياسة ممنوعة    محرز يحسم الداربي    إجراءات عديدة لدعم الاستثمار وتحفيز المؤسسات    الحكومة تُكرّس الطابع الاجتماعي للدولة    دعوة الى إلغاء بعض مراسم الأعراس    تحرّر إفريقيا لن يكتمل إلا باستقلال الصحراء الغربية    هكذا أُحرقت مئات الجثث في الفاشر    الغزيون في حاجة إلى الدعم المادي لا الدعم النفسي    قِطاف من بساتين الشعر العربي    الجزائر والبرازيل تتفقان على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي    المسيلة تحتضن المؤتمر الدولي الأول حول الذكاء الاصطناعي في الإعلام الرياضي    رئيس مجلس الأمة يمثل الجزائر في احتفالات استقلال أنغولا    المؤرخ بنجامين ستورا يدعو فرنسا للاعتراف بجرائمها الاستعمارية في الجزائر    وزير الصحة يشرف من البليدة على الانطلاق الرسمي لحملة "نوفمبر الأزرق" للكشف المبكر عن سرطان البروستات    وزير الشؤون الدينية بلمهدي يشارك في اللقاء نصف السنوي لرؤساء مكاتب شؤون الحجاج بالسعودية    البروفيسور رشيد بلحاج يدعو إلى إصلاح شامل للمنظومة الصحية وتكامل أكبر بين القطاعين العام والخاص    باماكو تحصر أنفاسها المتقطعة وهي على بُعد أيام من السقوط    مشروع جمعوي لإدماج الشباب في ترقية الموروث الثقافي بالشلف    أمطار غزيرة على عدة ولايات تصل 70 ملم    دراسة ملف إنتاج الكهرباء والتحضير للصائفة لقادمة 2026    مدير(اليافسي) يشرف على اجتماع عمليات التدقيق في المنصات    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    البرلمان العربي يؤكد أهمية تحقيق التوازن بين التطور التقني في مجال الذكاء الاصطناعي وبين صون المبادئ القانونية والقيم الإنسانية    بعيدا عن هموم مهنة المتاعب..!؟    بن دودة تشرف على اختتام صالون الدولي للكتاب بتتويج الفائزين بجائزة "كتابي الأول" وتكريم شخصيات والمشاركة في انطلاق "قافلة المعرفة    استذكار وتكريم نخبة من الأدباء والإعلاميين والناشرين الراحلين    افتتاح مهرجان "في الصحراء" السينمائي في طبعته الرابعة بمدريد    أوضاع إنسانية وصحية كارثية في قطاع غزة    وزير العدل يشارك في الدورة ال41 لمجلس وزراء العدل العرب    تخفيف المحتوى الدراسي وتقييم شامل للمنهاج    الجامعة أصبحت رمزا لتحول الأفكار وقاطرة للتنمية    الاستثمارات الضخمة تقوي أسس الاقتصاد الوطني    وضع حدّ لشبكة إجرامية تقوم بالنصب في بيع المركبات بالتقسيط    هذه أهم مقترحات التعديل على مشروع قانون المالية    امتيازات بالجملة للشباب حامل بطاقة المتطوع    إعداد دفاتر شروط مشاريع متحف وتمثال الأمير والقرية العلمية    الاحتلال يخرق جوهر الاتفاق وأساس وقف إطلاق النار    وهران..مناقشة آخر المستجدات في مجال الطب الداخلي    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    عبدلي يرفض التجديد مع أونجي والوجهة ألمانية    منصب جديد لمازة يقدم حلولا فنية لبيتكوفيتش    مدرب مرسيليا الفرنسي يتأسف لغياب غويري    حين تتحدث الدُّور عن فكر يتجدّد وإبداع لا يشيخ    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأكيد على دور المجلس الدستوري واستقلاليته المالية والإدارية

تؤكد مقترحات التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية،عبد العزيز بوتفليقة في إطار مواصلة مسار الإصلاحات السياسية، على تعزيز دور المجلس الدستوري واستقلاليته الإدارية والمالية.
وفي هذا الإطار تتضمن المادة 41 من الوثيقة - التي نشرت اليوم الجمعة بالموقع الالكتروني لرئاسة الجمهورية- تعديلا للمادة 163من الدستور لتنص في الصيغة المعدلة "يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور" ويسهر المجلس الدستوري على "صحة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية ويعلن نتائج هذه العمليات".
ومثلما ورد في هذه المادة فإن "المجلس الدستوري يتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية".
و بشأن تشكيلة هذه الهيئة فقد تم أيضا إدخال تعديل على المادة 164 من الدستور من خلال المادة 43 ،لتشير الصيغة الجديدة إلى أن المجلس الدستوري "يتكون من اثنتي عشر (12) عضوا: أربعة (4) أعضاء من بينهم رئيس المجلس الدستوري ونائبه يعينهم رئيس الجمهورية واثنان (2) ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني واثنان (2) ينتخبهما مجلس الأمة واثنان تنتخبهما المحكمة العليا واثنان (2) ينتخبهما مجلس الدولة".
وتضيف ذات المادة أنه "بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى".
وفي ذات السياق تنص المادة 164 المعدلة أن رئيس الجمهورية "يعين رئيس المجلس الدستوري ونائبه لعهدة واحدة مدتها ثماني (8) سنوات". وعليه فإن أعضاء المجلس الدستوري يضطلعون ب"عهدة واحدة مدتها ثماني (8) سنوات ويجدد نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل أربع (4) سنوات".
كما تم في هذا الإطار اضافة المادة 164 مكرر، تنص على أنه "يشترط في أعضاء المجلس الدستوري المنتخبين أو المعينين: أن يبلغوا سن الخمس وأربعين (45) سنة كاملة يوم التعيين أو الانتخاب أن يكونوا حاصلين على شهادة جامعية أن يتمتعوا بخبرة مهنية مدتها عشرون (20) سنة على الأقل في مجالي التعليم العالي أو القضاء أو يكونوا قد شغلوا وظيفة عليا في الدولة أو انتخبوا في احدي الغرفتين لفترتين تشريعيتين على الأقل و أن يشهد لهم بالأخلاق والحياد والنزاهة."
وتشير المادة 44 إلى إضافة مادة جديدة (164 مكرر1) تنص بدورها على أن "يؤدي أعضاء المجلس الدستوري اليمين أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهامهم".
وتضيف بأنهم (أعضاء المجلس) "يقسمون بالله العظيم بممارسة وظائفهم بكل نزاهة وحياد وحفظ سرية مداولات المجلس الدستوري والامتناع عن اتخاذ أي موقف علني حول أي قضية هي من اختصاص المجلس الدستوري."
كما يتضمن مشروع المراجعة في مادته ال45 تعديلا للمادة 166 من الدستور لتصبح "يخطر رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة أو الوزير الأول المجلس الدستوري".
"كما يمكن سبعون (70) نائبا أو أربعون (40) عضوا في مجلس الأمة-- مثلما ورد في المادة المعدلة-- إخطار المجلس الدستوري."
و بخصوص مداولات المجلس الدستوري فان المادة 46 من المشروع تنص على إدخال تعديل على المادة 167 من الدستور.
وفي هذا الإطار تنص المادة الجديدة أن المجلس الدستوري "يتداول في جلسة مغلقة ويصدر رأيه أو قراره في ظرف الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ الإخطار.
وفي حالة الاستعجال وبطلب من الوزير الأول يخفض هذا الأجل إلى عشرة (10) أيام".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.