عطّاف يلتقي عبد العاطي    أوّل جلسة لبرلمان الطفل    فتح استثنائي لقبّاضات الضرائب    بوابة رقمية جديدة    عبدلي يعوّض عوّار    الكان على التلفزيون الجزائري    50 % من المتعاملين في إنتاج السلع والخدمات هم في 10 ولايات    خنشلة : عملية تحسيسية تزامنا و التقلبات الجوية    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    الاستلاب الحضاري المتواصل..!؟    المدينة الجديدة بالمنيعة.. مشروع عمراني ذكي برؤية تنموية متكاملة وآفاق استثمارية واعدة    بومرداس: مخطط تنموي متكامل لعصرنة المدينة وتحسين الإطار المعيشي    الجزائر وتنزانيا تعززان التعاون الاقتصادي في مجالات الصناعة والنقل والسياحة والطاقة    نحو تعزيز إنتاج الأفلام وترقية الابتكار الشبابي.. وزيرة الثقافة والفنون تعقد لقاءات تشاركية مع صنّاع السينما    الأسرة السينمائية أمام إطار قانوني متكامل واضح المعالم : صدور النصوص التطبيقية المتعلقة بدعم الصناعة السينمائية    المجلس الشعبي الوطني يناقش غدًا مقترحي قانون تجريم الاستعمار وتعديل قانون الجنسية    الصالون الوطني التاسع للفلاحة الصحراوية "أقروسوف" بالوادي : ابراز أهمية المرافقة التقنية في تحقيق منتوج قابل للتصدير    الجزائر- تشاد : توقيع محضر محادثات لتعزيز التعاون في مجالي المحروقات والمناجم    تعزيز التعاون الأمني والهجرة غير الشرعية محور لقاء جزائري–إثيوبي    كيف تعمل مراكز النصب السيبراني الآسيوية؟    الاكتفاء الذاتي الاستراتيجي ضرورة للأمن القومي العربي    الوزير الأول يشرف على مراسم توزيع جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة العربية في طبعتها الأولى    تلاعب بأوامر الروبوتات يحوّلها لسلاح قاتل!    التحوّل الرقمي على طاولة الحكومة    لا تراجع عن صرف منحة السفر    الجزائر تترقب مواجهة الثأر أمام النمسا    ندوة علمية حول موقع اللغة العربية    مرسوم إنشاء فريق عمل جزائري إيطالي    أمطار مرتقبة في عدة ولايات من البلاد    تيسير عملية اقتناء حافلات جديدة للنقل    ندوة دولية حول "إرساء مراكز الامتياز في التكوين المهني"    فاعل محوري في صياغة الرؤية الإفريقية للأمن الجماعي    ضرورة إيداع طلبات منح التقاعد عن بُعد مطلع 2026    الكيان الصهيوني يستفيد من نظام عالمي لا يعترف إلا بالقوة    تحقيقات واسعة حول عمليات استيراد وتوزيع العجلات    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    الجزائر تؤكد دعمها للصومال وجهود إحلال السلام    دعوة ملحة لإعادة إعمار غزّة    توقيع اتفاقية شراكة مع اتحاد إذاعات الدول العربية    فتاوى : الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده    إنه العلي ..عالم الغيب والشهادة    محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإسلام    اليوم العالمي لمناهضة الاحتلال:دعوة بباريس لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير    الاحتلال ارتكب 813 خرقا لسريان اتفاق وقف النار : قصف إسرائيلي متفرق وتوغل محدود شرق دير البلح    واقعية ترامب    قرار أممي لفائدة فلسطين    "رُقْية" يدخل قاعات السينما ابتداء من 22 ديسمبر    بودربلة في مهمة تعبيد الطريق نحو أولمبياد ميلانو    هذا برنامج تحضيرات "الخضر" قبل السفر للمشاركة في "الكان"    كأس إفريقيا فرصة إيلان قبال للانتقال إلى نادٍ كبير    منصة لاكتشاف تجارب سينمائية شابة    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخدمة المدنية للطبيب محددة بثلاثة سنوات دون قيد المنطقة في أحكام المشروع الجديد

يحدد مشروع الصحة الجديد مدة الخدمة المدنية للطبيب بثلاث (3) سنوات و يكون ذلك في أي مؤسسة عمومية أي دون إلزامه بمنطقة محددة وفق احتياجات التنمية كما كان معمول به في السابق.
وتقترح المادة 292 من الاحكام المتعلقة بالخدمة المدنية في المشروع المتعلق بالصحة إلغاء أحكام المادة 18 من القانون 84- 10 المؤرخ في 11 فبراير 1984 المتعلق بالخدمة المدنية.
وتقضي المادة 18 من القانون المذكور بان "يمكن معادلة المدة الفعلية للخدمة المدنية حسب مناطق و قطاعات النشاط و الوحدات الاقتصادية و مشاريع التنمية و حسب المؤهلات التي حظيت بالاولية في اطار مخططات التنمية دون ان تقل عن السنة (1)" علما انه قبل سنة 2006 كانت المدة لا تقل عن السنتين (2).
و وفق نفس المادة "تحدد دوريا عن طريق التنظيم المناطق و قطاعات النشاط و الوحدات الاقتصادية و مشاريع التنمية و حسب المؤهلات التي حظيت بالأولية".
ويقضي المشروع الجديد أن يتم توظيف الممارسين المختصين من طرف المؤسسات العمومية للصحة دون أن يحدد إجبارية المناطق كما كان في القانون السابق.
كما يقضي أن تفتح المناصب المالية بالمؤسسات العمومية التي تتولى توظيفهم طبقا للتنظيم المعمول به.
ويلزم الممارسون الطبيون بالعمل لمدة ثلاث سنوات قبل تقديم أي طلب إستقالة أو تحويل و يوضح أن كيفيات تطبيق هذه المادة تحدد عن طريق التنظيم.
و للإشارة، فان قانون الخدمة المدنية ساري المفعول يحدد هذه الاخيرة بانها فترة عمل قانونية يقضيها الخاضعون لها لدى مؤسسة عمومية و تمثل مساهمة في التنمية و يكون التوزيع وفقا للحاجيات على الصعيدين القطاعي و الجهوي.
و وفق نفس القانون "يتم توزيع الخاضعين للخدمة المدنية لدى الهيئات المستخدمة حسب تقديرات التوظيف السنوية و المتعددة السنوات، المعدة طبقا للمؤشرات و المقاييس المحددة في اطار المخطط الوطني للتنمية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.