بوغالي: تجريم الاستعمار الفرنسي قضية شعب بأكمله ورسالة سيادية لحماية الذاكرة الوطنية    الجزائر وناميبيا تؤكدان تطابق مواقفهما إزاء القضايا العادلة في إفريقيا    الجزائر تدعو إلى إصلاح منظومة الأمم المتحدة    إرساء إدارة إقليمية فعّالة ضمن أولويات إصلاحات الدولة    زرهوني يؤكّد ضرورة توظيف الذكاء الاصطناعي    البورصة الجزائرية تشهد تحولا رقميا مبتكرا مع إطلاق منصات إلكترونية لتداول الأسهم والسندات    وصول أول قطار لخام الحديد من غارا جبيلات إلى وهران نهاية جانفي.. محطة تاريخية في مسار التنمية الصناعية    2.4 مليون متعامل مُقيَّد بالسجل التجاري    بلمهدي يشرف على اللقاء الدوري    الرُضّع يموتون يومياً من البرد في غزّة    استراتيجية الأمن القومي الأمريكي ... أوهام أم حقائق؟    أوّل هزيمة للعميد هذا الموسم    الخضر في المغرب.. والعين على اللقب    شرفي تزور مصلحة مكافحة الجرائم السيبرانية    الوالي يتفقّد مختلف المشاريع التنموية بدائرة شرشال    إطلاق منصّة رقمية للعمل التطوعي مبادر    مصرع 7 أشخاص وإصابة 239 آخرين في حوادث مرور خلال 24 ساعة    اختتام الدورة التأهيلية التاسعة للمرشحين للمسابقات الدولية لحفظ القرآن الكريم    إشادة بدعم رئيس الجمهورية للبحث    الشعب الفلسطيني ما زال يقف على عتبة الأمم المتحدة منتظرا نيل حريته    أجواءً ممطرة وبارة على كل المناطق الشمالية للوطن    كنان الجزائر" توسع خطها البحري ليشمل ميناء كوبير بسلوفينيا    ضرورة الحفاظ على إرث وتراث الدولة السورية الغني    عبدلي يعوّض عوّار    الملك تشارلز يستقبل جزائريا أنقذ ركّاب قطار خلال هجوم ببريطانيا    برلمان الطّفل الجزائري يعقد أولى جلساته الإثنين المقبل    دعم التعاون الجزائري الإثيوبي في المجال الأمني    "إنصات" للتكفّل بعرائض المواطنين في قطاع البريد    فتح القباضات اليوم السبت لدفع التصريح الشهري"ج 50′′    التحضير لمنتدى قادة شباب الجزائر    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    تأخر كبير في التهيئة    68 مداهمة شرطية لأوكار الجريمة    الأمطار الغزيرة تتسبب في حوادث مختلفة    تسليم مفاتيح 100 سكن اجتماعي    مشاريع ابتكارية تعزّز ريادة الأعمال والاقتصاد الأخضر    "الشلفاوة" يحققون الأهم أمام "الحمراوة"    لقاءات تشاركية مع مهنيي السينما    المكتبة الرئيسية تحتفي باليوم العالمي للغة العربية    "الثورة الجزائرية في الدراسات المعاصرة" مجال بحث مفتوح    أشبال عمروش من أجل التنافس على الريادة    الاستلاب الحضاري المتواصل..!؟    نحو تعزيز إنتاج الأفلام وترقية الابتكار الشبابي.. وزيرة الثقافة والفنون تعقد لقاءات تشاركية مع صنّاع السينما    الوزير الأول يشرف على مراسم توزيع جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة العربية في طبعتها الأولى    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    الكيان الصهيوني يستفيد من نظام عالمي لا يعترف إلا بالقوة    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    دعوة ملحة لإعادة إعمار غزّة    فتاوى : الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده    إنه العلي ..عالم الغيب والشهادة    محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإسلام    هذا برنامج تحضيرات "الخضر" قبل السفر للمشاركة في "الكان"    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئاسيات 12 ديسمبر: قرار معدل يتضمن تحديد إكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين

قررت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إدخال تعديلات على القرار المؤرخ في 18 سبتمبر 2019 الخاص بتحديد اجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية.
واوضح بيان للسلطة يوم الاثنين ان الامر يتعلق ب"القرار المؤرخ في 13 صفر عام 1441 الموافق ل 12 أكتوبر 2019 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 18 محرم 1441 المرافق ل 18 سبتمبر 2019 المتضمن تحديد اجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية والتصديق عليها".
وفي هذا الاطار، تنص المادة 4 المعدلة على أنه "يجب أن يصادق على التوقيعات المدونة في استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لدى ضابط عمومي". ويقصد بالضابط العمومي في مفهوم هذا القرار "الأمين العام للبلدية، مندوبو البلديات والمندوبون الخاصون وضباط الحالة المدنية على مستوى البلديات والملحقات البلدية وأي موظف بلدي أخر مؤهل ومفوض".
أما المادة 4 مكرر فتنص على أنه "يمنع على مندوبي البلدية والمندوبين الخاصين المنتمين لحزب أحد المترشحين التصديق على استمارات اكتتابه التوقيعات الفردية.
كما يمنع على الضابط العمومي العضو في مديرية مترشح لانتخابات رئيس الجمهورية، التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بهذا المترشح".
وتنص المادة 4 مكرر 1 على أنه "يكلف الضباط العموميون المذكورون بالمادة 4 المشار إليها أعلاه بتنفيذ هذا القرار"، في حين تنص المادة 9 مكرر على أنه "يحظر على الراغبين في الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية دفع مقابل مادي لأي شخص نظير التوقيع على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للانتخابات الرئاسية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.