لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان تناقش مقترح قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر    الملتقى السابع للجامعات الحدودية الجزائرية والتونسية: تعزيز الابتكار والتكامل الأكاديمي في المناطق الحدودية    وهران : استلام الشطر الأول للطريق الإزدواجي بسيدي البشير نهاية الشهر    وزيرة البترول والمناجم التشادية في زيارة عمل إلى الجزائر لبحث تعزيز التعاون في قطاعي المحروقات والمناجم    103 وفيات بسبب التسمم بأحادي أكسيد الكربون منذ مطلع 2025 وحصيلة ثقيلة لحوادث المرور في الجزائر    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    الإذاعة الجزائرية تحيي الذكرى ال69 لتأسيسها : الإذاعة السرية.. صوت الثورة الذي هزم الدعاية الاستعمارية    الجزائر وضعت مكافحة الفساد ضمن أولويات سياساتها الوطنية    ضرورة تعزيز حضور خطاب ديني وطني معتدل و ملتزم    الجزائر تؤكد التزامها بتعزيز جهود مكافحة الارهاب    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع المخزني    القدس في خطر مستمر..    اتحاد العاصمة يتأهّل    حفل ذا بيست .. اليوم    ناصري يستقبل سفير بلجيكا لدى الجزائر    سعيود يعرض مشروع قانون المرور    ضبط أكثر من قنطار من الكيف مصدره المغرب    أمن المسيلة يوقف 51 شخصا    نحو رفع سرعة الأنترنت بالجزائر    توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الشباب    الشرطة تشرح..    بن طالب يتألق    بوغالي يترأس دورة القاهرة    وزيرا السكن والمالية يوقعان القرار الخاص بالسعر النهائي    التلفزيون الجزائري سينقل 17 مبارة لنهائيات للكان    خنشلة : الشرطة تنظم عملية مداهمة بششار    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    الرئيس تبون يتسلم رسالة من العاهل الأردني    تأطير التجارة الإلكترونية حماية للبيانات والمستهلك    قرار استراتيجي لدعم الاستقرار الاجتماعي    رئيس الجمهورية يصدر عفوا عن محمد الأمين بلغيث    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    حين تتكلّم الذاكرة..    "المحاربون" يشرعون في التحضير ل"كان 2025"    غرس شجرتي "الأرقان" و"السيكويا" بجبل الوحش    نحو إنهاء كل مظاهر التشوه العمراني بالعاصمة    القبض على محترفي سرقة الهواتف    الجزائر تؤكد الريادة قاريا    لسعد الدريدي يخلف روسمير سفيكو المستقيل    منصة رقمية للمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز    حقّ تقرير مصير الصحراويين يتطلّب دعما دوليا عاجلا    بدء عمليات البحث عن جثامين الشهداء المفقودين    تتويج صرخة صمت    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خنشلة: قانون مكافحة المضاربة مكن النيابة من صلاحية تحريك الدعوى العمومية ضد المتعاملين المتورطين

أكد قانونيون ومختصون في التجارة والمالية والجباية يوم الخميس بخنشلة أن أحكام قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة جاءت لتمكن "النيابة من صلاحية تحريك الدعوى العمومية تلقائيا ضد المتعاملين الاقتصاديين المتورطين في جريمة المضاربة".
و أوضح رئيس مجلس قضاء خنشلة السيد، صيفي إنعام ا،لله لدى إشرافه على إعطاء إشارة انطلاق يوم دراسي حول "قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة وآليات تطبيقه" بمقر محكمة خنشلة بحضور ممثلين عن الأسلاك الأمنية والقضائية وقطاعات التجارة والجمارك الجزائرية والضرائب أن القانون رقم 21-15 المتعلق بالمضاربة غير المشروعة "مكن النيابة من صلاحية تحريك الدعوى العمومية تلقائيا ضد المتعاملين الاقتصاديين الذين تثبت ضدهم جريمة المضاربة بما يسمح بمعاقبة كل من تسول له نفسه إحداث ضرر بالمستهلك والمساس بالقدرة الشرائية للمواطن من خلال تخزين وإخفاء السلع والمواد الغذائية بهدف إحداث ندرة في السوق الوطنية".
و أضاف ذات المتحدث أن الهدف من وراء سن القانون الخاص بمكافحة المضاربة غير المشروعة هو "ضمان حق المواطن الجزائري المستهلك في الحصول على كافة المواد الغذائية بسعرها المقنن بعيدا عن كافة أشكال المضاربة غير المشروعة".
من جانبه أكد السيد لنور بن مهيدي النائب العام لدى مجلس قضاء خنشلة أن "حماية المستهلك الجزائري أصبحت ضرورة لا مناص منها من أجل خلق استقرار اقتصادي واجتماعي وأن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة جاء ليحمي المستهلك بدرجة أولى", مشيرا إلى أن القانون 21-15 صدر بعد استفحال ظاهرة المضاربة غير المشروعة لاسيما في ظل انتشار فيروس كورونا.
و بدوره أكد رئيس محكمة خنشلة السيد نبيل مسيخ خلال مداخلته الموسومة ب "العقوبات المقررة لجريمة المضاربة غير المشروعة في ظل القانون رقم 21-15 المؤرخ في 28ديسمبر 2021" أن "الشخص الطبيعي الذي يرتكب جنحة المضاربة غير المشروعة يعاقب بالحبس من 3 إلى 10 سنوات وبغرامة مالية من مليون إلى مليوني دج وتشدد العقوبة لتكون في حالات استثنائية من 20 إلى 30 سنة وبغرامة مالية من 10 ملايين إلى 30 مليون دج.
من جهته، أبرز السيد حمزة سابق مفتش رئيسي للتحقيقات الاقتصادية بمديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية خنشلة بأن دور الإدارة في مكافحة المضاربة غير المشروعة يكون في مجالات التحسيس و ضمان تموين السوق بالسلع والرقابة من خلال تكثيف الخرجات الميدانية حتى خارج أوقات العمل" مضيفا بأن أشكال المضاربة تتجلى من خلال 7 حالات يمكن من خلالها إثبات تورط المتعاملين الاقتصاديين في هذه الجريمة التي من شأنها المساس بالأمن العام وتهديد الأمن الغذائي الوطني من بينها الرفع المصطنع في أسعار السلع و ترويج أخبار كاذبة بغرض إحداث اضطراب في السوق و تقديم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي يطبقها البائعون عادة.
و أبرز محافظ الشرطة بوزيد أونيسي رئيس الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية خنشلة المخطط العملياتي لمصالح الأمن الوطني في مكافحة المضاربة غير المشروعة من خلال تنصيب خلايا اليقظة التي تضطلع بمهمة الكشف والرصد المبكر لكل أشكال الندرة في مختلف السلع والبضائع ومعرفة أسباب ندرة بعض المواد الاستهلاكية مع تحديد المتسببين فيها والتوقيف والتحقيق مع من يثبت تورطهم في جريمة المضاربة غير المشروعة في ظل القانون 21-15 الذي يعود -حسبه- بالإيجاب على الاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى والمستهلك.
كما أوضحت المفتشة الرئيسية للجمارك وداد سابق في مداخلتها "المفهوم الجمركي لجريمة المضاربة غير المشروعة" مؤكدة أن قانون مكافحة هذه الجريمة أوكل لإدارة الجمارك عدة مهام أخرى إلى جانب تلك المتعلقة بمراقبة حركة دخول وخروج الأفراد والبضائع لحماية المصالح الاقتصادية للمستهلك وضمان أمنه و سلامته من خلال مكافحة التهريب ومحاولة تحويل البضائع عن مقصدها الامتيازي طبقا للمادة 325 الفقرة "د" من قانون الجمارك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.