يجب فهم رموز علب البلاستيك قبل اقتنائها    موجة زكام حادة تضرب العائلات    هذه الكمية التي يحتاجها المريض من طبق الكسكسي    هكذا اصحبت الجزائر رائدة في قطاع الكهرباء والغاز    أوروبا تعلن الحرب على الحراقة    ثمانية أيام مصيرية في الجزائر    القضاء على ثلاثة مهربين مسلحين ببشار    سيغولان روايال تشيد بالتقدم الذي أحرزته الجزائر    وزير التربية يشرف على اجتماع مع مسؤولي المنظمات النقابية    إقبال على الأواني الفخارية قبل رمضان    مركز لتطوير المقاولاتية قريبا على الانترنت    جماهير برشلونة تحتفل بإقصاء ريال مدريد من الثمانية الكبار    وهران تحتضن ميكانيكا الجزائر    الحماية المدنية في الموعد    العثور على بطلة باب الحارة مقتولة في منزلها    تورط الوزيرة الفرنكو مخزنية في الحملة المعادية للجزائر    13 مصابا بجروح خفيفة جراء الرياح القوية    النّقاش حول تعديل القانون الأساسي لا يزال مفتوحا    فسخ عقد اللاعب حسين سالمي    "الكناري" لتحقيق نتيجة إيجابية    13 ألف تنصيب في 2025 وتوفير 16 ألف وظيفة هذا العام    التحضير ليوم دراسي حول التحكيم الدولي    عطاف يستقبل سفير مملكة إسواتيني الجديد    مرافقة الفلاحين الذين استثمروا في الذرة بأدرار    غوتيريش يدعو لوقف فعلي لإطلاق النّار في غزّة    باعتراف أمريكي.. غارا جبيلات عملاق عالمي صاعد    استنفار بالبلديات لاستقبال الشهر الفضيل    تجارة "الفريك" تنتعش في قالمة    الحارس زغبة والمالي طراوري والغيني بانغورا جديد "الحمراوة"    حديث عن استراتيجيات ترقية العربية وإمضاء اتفاقيات شراكة    جدلية السينما والذاكرة تعود من جديد    تمديد المرحلة الثالثة لحملة التلقيح إلى 5 فيفري القادم    التوعية للحد من استعمال المضادات الحيوية    هالاند وشغف الأكل !    دعوى قضائية ضد التيك توك بسبب الادمان !    العلاقة الأمريكية – الجزائرية "قوية ومتنامية وتقوم على الاحترام والصداقة"    برمجة خط جوي جديد    مباحثات بين السيدة سيغولان روايال و السيد كمال مولى    وقفة ترحم على روح الفقيد عبد الحق بن حمودة    مجلس الأمن يعقد جلسة حول الأوضاع في الشرق الأوسط    حدث تاريخي أفشل مخططات المستعمر في عزل الشعب عن ثورته    أي حلّ خارج إطار تصفية الاستعمار للصحراء الغربية فاقد للشرعية    قراءة في "الورطة" بمسرح عنابة    تعيين مراد بلخلفة مديرا عاما بالنّيابة لمجمّع "صيدال"    تنصيب مراد بلخلفة مديرًا عامًا بالنيابة لمجمع صيدال    سيغولان روايال تدعو من الجزائر إلى عهد جديد من التعاون الجزائري-الفرنسي قائم على الحقيقة التاريخية واحترام السيادة    عملية دفع تكلفة الحج ستنطلق اليوم الأربعاء    معسكر..الشهيد شريط علي شريف رمز التضحية    لتعزيز حضور اللّغة العربيّة في الفضاء الإعلاميّ الوطنيّ والدّوليّ..تنصيب لجنة مشروع المعجم الشّامل لمصطلحات الإعلام والاتّصال ثلاثيّ اللّغات    عمرو بن العاص.. داهية العرب وسفير النبي وقائد الفتوحات    الدين والحياة الطيبة    صيام الأيام البيض وفضل العمل الصالح فيها    الشباب في الصدارة    الرالي السياحي الوطني للموتوكروس والطيران الشراعي يعزز إشعاع المنيعة كوجهة للسياحة الصحراوية    حين تصبح الصورة ذاكرةً لا يطالها النسيان    شهر شعبان.. نفحات إيمانية    تحضيرًا لكأس العالم 2026..وديتان ل"الخضر" أمام الأوروغواي وإيران    الزاوية القاسمية ببلدية الهامل تحيي ليلة الإسراء والمعراج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خنشلة: قانون مكافحة المضاربة مكن النيابة من صلاحية تحريك الدعوى العمومية ضد المتعاملين المتورطين

أكد قانونيون ومختصون في التجارة والمالية والجباية يوم الخميس بخنشلة أن أحكام قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة جاءت لتمكن "النيابة من صلاحية تحريك الدعوى العمومية تلقائيا ضد المتعاملين الاقتصاديين المتورطين في جريمة المضاربة".
و أوضح رئيس مجلس قضاء خنشلة السيد، صيفي إنعام ا،لله لدى إشرافه على إعطاء إشارة انطلاق يوم دراسي حول "قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة وآليات تطبيقه" بمقر محكمة خنشلة بحضور ممثلين عن الأسلاك الأمنية والقضائية وقطاعات التجارة والجمارك الجزائرية والضرائب أن القانون رقم 21-15 المتعلق بالمضاربة غير المشروعة "مكن النيابة من صلاحية تحريك الدعوى العمومية تلقائيا ضد المتعاملين الاقتصاديين الذين تثبت ضدهم جريمة المضاربة بما يسمح بمعاقبة كل من تسول له نفسه إحداث ضرر بالمستهلك والمساس بالقدرة الشرائية للمواطن من خلال تخزين وإخفاء السلع والمواد الغذائية بهدف إحداث ندرة في السوق الوطنية".
و أضاف ذات المتحدث أن الهدف من وراء سن القانون الخاص بمكافحة المضاربة غير المشروعة هو "ضمان حق المواطن الجزائري المستهلك في الحصول على كافة المواد الغذائية بسعرها المقنن بعيدا عن كافة أشكال المضاربة غير المشروعة".
من جانبه أكد السيد لنور بن مهيدي النائب العام لدى مجلس قضاء خنشلة أن "حماية المستهلك الجزائري أصبحت ضرورة لا مناص منها من أجل خلق استقرار اقتصادي واجتماعي وأن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة جاء ليحمي المستهلك بدرجة أولى", مشيرا إلى أن القانون 21-15 صدر بعد استفحال ظاهرة المضاربة غير المشروعة لاسيما في ظل انتشار فيروس كورونا.
و بدوره أكد رئيس محكمة خنشلة السيد نبيل مسيخ خلال مداخلته الموسومة ب "العقوبات المقررة لجريمة المضاربة غير المشروعة في ظل القانون رقم 21-15 المؤرخ في 28ديسمبر 2021" أن "الشخص الطبيعي الذي يرتكب جنحة المضاربة غير المشروعة يعاقب بالحبس من 3 إلى 10 سنوات وبغرامة مالية من مليون إلى مليوني دج وتشدد العقوبة لتكون في حالات استثنائية من 20 إلى 30 سنة وبغرامة مالية من 10 ملايين إلى 30 مليون دج.
من جهته، أبرز السيد حمزة سابق مفتش رئيسي للتحقيقات الاقتصادية بمديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية خنشلة بأن دور الإدارة في مكافحة المضاربة غير المشروعة يكون في مجالات التحسيس و ضمان تموين السوق بالسلع والرقابة من خلال تكثيف الخرجات الميدانية حتى خارج أوقات العمل" مضيفا بأن أشكال المضاربة تتجلى من خلال 7 حالات يمكن من خلالها إثبات تورط المتعاملين الاقتصاديين في هذه الجريمة التي من شأنها المساس بالأمن العام وتهديد الأمن الغذائي الوطني من بينها الرفع المصطنع في أسعار السلع و ترويج أخبار كاذبة بغرض إحداث اضطراب في السوق و تقديم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي يطبقها البائعون عادة.
و أبرز محافظ الشرطة بوزيد أونيسي رئيس الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية خنشلة المخطط العملياتي لمصالح الأمن الوطني في مكافحة المضاربة غير المشروعة من خلال تنصيب خلايا اليقظة التي تضطلع بمهمة الكشف والرصد المبكر لكل أشكال الندرة في مختلف السلع والبضائع ومعرفة أسباب ندرة بعض المواد الاستهلاكية مع تحديد المتسببين فيها والتوقيف والتحقيق مع من يثبت تورطهم في جريمة المضاربة غير المشروعة في ظل القانون 21-15 الذي يعود -حسبه- بالإيجاب على الاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى والمستهلك.
كما أوضحت المفتشة الرئيسية للجمارك وداد سابق في مداخلتها "المفهوم الجمركي لجريمة المضاربة غير المشروعة" مؤكدة أن قانون مكافحة هذه الجريمة أوكل لإدارة الجمارك عدة مهام أخرى إلى جانب تلك المتعلقة بمراقبة حركة دخول وخروج الأفراد والبضائع لحماية المصالح الاقتصادية للمستهلك وضمان أمنه و سلامته من خلال مكافحة التهريب ومحاولة تحويل البضائع عن مقصدها الامتيازي طبقا للمادة 325 الفقرة "د" من قانون الجمارك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.