مظاهرات 11 ديسمبر 1960 جسدت وحدة الشعب الجزائري    التذكير بما قام به الآباء في الذود عن شرف الأمة و تعزيز مناعتها    دعوة"الماك"مصيرها الزوال..!؟    إطلاق منصة للتواصل بين المؤسسات    الدولة الجزائرية تعتمد بطاقة "Mastercard" رسميا    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    هذه المحاولات تمثل اعتداءً على العقد الاجتماعي الوطني    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    الرئيس ينمنع هدم السكنات غير القانونية في الشتاء    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    الملتقى الوطني الموسوم بعنوان الكتابة السردية النسائية الجزائرية (الوعي والتحول)    سقوط أوهام المتاجرين بالوحدة الترابية    زيادات في المنح الاجتماعية لعمال التربية جانفي المقبل    الحية يؤكد رفض "حماس" لكل مظاهر الوصاية والانتداب    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع وسياسات التفقير    أنشطة التكرير تنتعش وتلبي الحاجيات    التنسيق لتسليم المشاريع الاستراتيجية الكبرى في الآجال    بعثة استعلامية من مجلس الأمة في زيارة لتلمسان    الرئيس تبون جعل الشباب ركيزة التنمية والاستقرار    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    إنتاج 482 ألف قنطار من الزيتون بمعسكر    بلومي يعود من بعيد ويتخلص من شبح الإصابة    جدل كبير حول مستقبل رياض محرز مع الأهلي السعودي    حركة تنموية بخطى ثابتة في عاصمة الحمامات المعدنية    ياسين براهيمي يكشف سّر رحيله المبكر عن أوروبا    درك مدريسة يوقف لصوص المواشي    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    قافلة لاستكشاف السياحة التاريخية    بن قرينة يشرف على لقاء بالعاصمة    سمعة الجيش خطّ أحمر    توقيع اتّفاقيتين بين وزارتَيْ بداري وكريكو    حين يصبح الخطر داخلياً.. ترامب وتفكيك أميركا    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    أمحق ديمقراطية وأسحق حرية!    الحدث العلمي يندرج في إطار جهود الدولة لحماية الأسرة    خنشلة : مظاهرات 11 ديسمبر 1960 تاريخ مشرف    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    بوقرة مُحبط ويعتذر    تيميمون تحتضن المهرجان الدولي للكسكس    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    منصب للجزائر في اليونسكو    عودة مفاجئة وثنائي جديد..بيتكوفيتش يعلن عن قائمة "الخضر " لكأس أمم أفريقيا 2025    الدور ال16 لكأس الجزائر:اتحاد الحراش يطيح بشبيبة القبائل، جمعية الشلف ووفاق سطيف يحسمان تأهلهما    بسبب مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الافريقية للأمم-2026..تعليق بطولة القسم الممتاز لكرة إلى اليد    بوعمامة يشارك في اختتام ملتقى الإعلام الليبي    دربال يؤكّد أهمية تعدّد مصادر مياه الشرب    استحداث علامة مؤسّسة متسارعة    سيفي غريّب يدعو إلى التوجه نحو فصل جديد    صالون دولي للأشغال العمومية والمنشآت الطاقوية بالجنوب    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية الأشخاص المسنين.. واجب وطني

أصبحت مسالة حماية الأشخاص المسنين وصون كرامتهم واحترام حقوقهم تشكل واجبا وطنيا و ذلك وفقا لأحكام و مواد مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص المسنين درسه مؤخرا مكتب المجلس الشعبي الوطني وسيناقشه النواب خلال دورتهم الخريفية.
ويشير نص هذا المشروع الذي أعدته وزارة التضامن الوطني والأسرة إلى أنه "أصبح من الواجب الوطني أن تنمي حماية الأشخاص المسنين وصون كرامتهم واجب احترام حقوقهم لا سيما عن طريق تحديد دور و واجبات الاسرة خاصة الفروع منها و تطبيق مساعدة خاصة قصد مرافقة ملائمة".
كما تتضمن هذه الحماية الاستفادة من جهاز الوقاية من الامراض من طرف الهياكل القاعدية المتخصصة في العلاج و تطوير النشاطات الثقافية و الرياضية و الترفيهية مع توفير دخل محترم وعند الضرورة فقط الالتحاق بالمؤسسات المتخصصة و الوضع لدى عائلات استقبال.
ويتعين على الاسرة في المقام الاول أن تستمر في خدمة أشخاصها المسنين و صون كرامتهم في اطار التضامن الذي تنميه باستمرار نحو كل من بحاجة لاهتمامها و رعايتها. و تكون الاسرة الضامن الاول للتكفل بالاشخاص المسنين الذين تربطهم بها علاقة وطيدة و تبقى مسؤوليتها قائمة رغم الاعانات الاخرى مهما كان مصدرها والمقدمة لهؤلاء الاشخاص لتسهيل المعيشة اليومية لكل الاسرة.
ويجب على المجموعة الوطنية مواصلة العمل لتدعيم علاقات التضامن ما بين الاجيال و ما بين المهن من اجل المحافظة على العلاقات الاجتماعية و استمرار القيم الاجتماعية في اعطاء الآثار المفيدة لتعزيز التلاحم الاجتماعي. كما يجب على الدولة --حسب مشروع القانون-- أن "تضمن مسؤوليتها في مجال تعزيز الطرق والوسائل الكفيلة بتدعيم أسس الاستقرار الاجتماعي من خلال صلاحياتها كقوة عمومية التى تخولها سلطة تشريع و تنظيم تنفيذ مختلف التدابير والنشاطات في صالح هذه الفئة من المواطنين".
وتتمثل مهمتها في "السهر على أداء الأسرة لواجباتها تجاه الاشخاص المسنين و مرافقة الجمعيات في توفير الخدمات و الحلول البديلة عند انعدام الروابط الأسرية أو انقطاعها و عند الضرورة استقبال الأشخاص المسنين المحرومين و بدون روابط أسرية بالمراكز المتخصصة".
و لهذا الغرض فان المشروع يرمي الى تحديد الاطار العام المتعلق بحماية الأشخاص المسنين و التكفل بهم وإعطائهم المكانة التي تليق بهم و ينص على عقوبات جزائية ضد مرتكبي المخالفات المنصوص عليها.
ويؤكد مشروع القانون على ان حماية الاشخاص المسنين وصون كرامتهم تشكل التزاما وطنيا و ان للشخص المسن الحق في العيش بصفة طبيعية محاطا بأفراد أسرته. و تتلقى الأسر المحرومة أو في حالة هشة حسب بنود هذا المشروع، إعانة من الدولة والجماعات المحلية ومن المؤسسات المتخصصة المعنية التى تتخذ في إطار اختصصاتها التدابير المناسبة لمساعدة هذه الأسر للقيام بواجب التكفل بأشخاصها المسنين و تشجيع ادماجهم في وسطهم الأسري والاجتماعي.
وأبرز النص انه يجب على الاشخاص المتكفلين بالمسنين الذين يتوفرون على إمكانيات كافية للقيام بذلك أن يضمنوا التكفل بأصولهم و حمايتهم باحترام وتفان وتقدير. وتهدف حماية المسنين إلى "دعم إبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي و تعزيز علاقاته الأسرية و السهر على راحته و صون كرامته و تسهر الدولة على الحفاظ على كرامة الأشخاص المسنين و واجب احترامهم في كل الحالات و في كل الظروف لا سيما واجب الاعانة والمساعدة و حماية حقوقهم".
كما تسهر الدولة على مساعدة الأشخاص المسنين في وضعية هشة لا سيما محاربة كل أشكال التخلي و العنف و سوء المعاملة و الاعتداء و التهميش و الإقصاء من الوسط الأسري و الاجتماعي كما ورد في المشروع. و يستفيد الأشخاص المسنون المحرومون أو في وضع صعب أو في وضعية اجتماعية هشة من مجانية النقل البري و الجوي و البحري و النقل بالسكك الحديدية أو من التخفيض من تسعيراته.
أما بخصوص الأحكام الجزائية ينص مشروع القانون في إحدى مواده أن كل من ترك شخصا مسنا أو عرضه للخطر يعاقب حسب الحالات بنفس العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات لا سيما المادتان 314 و 316 منه.
ويعاقب بموجب هذا القانون الأشخاص المخلفون لأحكامه بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات و بغرامة مالية تتراوح ما بين 000 20 دج الى 000 500 دج، حسب الحالات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.