حج 2025: عودة أول فوج من الحجاج إلى مطار غرداية    مجلس الأمة: المصادقة بالإجماع على نص قانون تسوية الميزانية ل2022    ست جامعات جزائرية في مراتب متقدمة ضمن التصنيف العالمي    قسنطينة: فريق من الباحثين يعاين ضريح ماسينيسا لاقتراح تصنيفه ضمن قائمة التراث العالمي    رئيس مجلس الأمة يشيد بالسياسات المنتهجة من طرف رئيس الجمهورية لبسط دولة الحق والقانون    المتحف الوطني للمجاهد : ندوة تاريخية بمناسبة الذكرى ال69 لاستشهاد البطل أحمد زبانة    وهران: توصيات لحفظ وتثمين الأرشيف المخطوط والمخطوطات    شركة النقل الجوي الداخلي الجديدة ستدخل حيز الخدمة قريبا    إلغاء رحلات للجوية الجزائرية    إيران: عراقجي يؤكد عقد لقاء رفيع المستوى مع نظرائه الأوروبيين بجنيف على خلفية العدوان الصهيوني على بلاده    الحرب تشتد بين إيران وبني صهيون    الشباب يفتك الوصافة    الثوم ب300 دينار للكيلوغرام في عزّ موسمه    عطاف يُحادِث رايزنر    بوغالي يستقبل سفير البحرين    توقيف 50 تاجر مخدّرات خلال أسبوع    الجزائر عاصمة للثقافة الحسانية    انطلاق حملة الحصاد والدرس للموسم الفلاحي الجاري بعدد من ولايات شرق البلاد    نحو وضع خريطة صحية جديدة لإعادة تنظيم شبكات العلاج    مدرسة القيادة والأركان بتامنفوست: تخرج الدفعة ال53 للضباط المتربصين لدروس القيادة والأركان    "مجموعة جنيف" تدعو المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى إرسال بعثة إلى الصحراء الغربية على وجه السرعة    ألعاب القوى (ذوي الهمم)/ الجائزة الكبرى بتونس: الجزائر تختتم مشاركتها بحصيلة 16 ميدالية    مشروع المرجع الوطني للعنونة: إبراز البعد الاقتصادي للعناوين ومخططات التوجيه    أمطار رعدية مرتقبة بولايتي جانت وتمنراست ابتداء من ظهيرة يوم الخميس    مجلس الأمة : المصادقة على نص القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية    مهرجان "سيرتا للفروسية": مسابقة التقاط الأوتاد، خطوة أولى نحو ترسيخ رياضة جديدة وطنيا وجهويا    المنافسات الإفريقية للأندية: الكونفدرالية الإفريقية تضبط تواريخ منافسات موسم (2025- 2026)    غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 55706 شهداء و130101 مصاب    الوزير الأول, نذير العرباوي, يترأس, اجتماعا للحكومة    فلسطين: استشهاد 10 فلسطينيين بقطاع غزة    حديقة التسلية "حبيباس لاند" إضافة نوعية ل"الباهية"    محكمة بريكة تدين عدة أشخاص بالحبس    ما يرتكبه الكيان الصهيوني جريمة حرب يجب توثيقها    الجزائر ترغب في الانضمام للتحالف الإفريقي للهيدروجين    الجزائر تعتمد استراتيجية سيادية في الأمن السيبراني    دفع 800 مليار تعويضات خلال 5 سنوات    وفاة 3 أشخاص وإصابة 211 آخرين بجروح    توتنهام الإنجليزي وأنتويرب البلجيكي يتنافسان على زرقان    مانشستر يونايتد الإنجليزي يخطّط لضم هشام بوداوي    موهبة تعطي "عديم القيمة" نبضا جديدا    عنابة تحتفي بالطفولة والهوية    بجاية تحتضن ملتقى وطنيا حول المسرح الأمازيغي للهواة    متيجة من عل تسبي العالم    وكالات السياحة والسفر تضبط برامج عطلة الصيف    نادي سطاوالي يجرّد اتحاد الجزائر من اللقب ويحقق الثنائية    "تارزيفت"... تعبير عن حفاوة الاستقبال    فعل الخيرات .. زكريا عليه السلام نموذجا    فتاوى : الهبة لبعض الأولاد دون البعض    وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ    جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة..استشهاد 144 فلسطينيا وإصابة 560 خلال 24 ساعة    التلاحم بين الشعب الفلسطيني و المقاومة الباسلة لا تكسره المؤامرات    تعارف الحضارات محور ملتقى دولي بالجزائر    الخضر يتوّجون    هذه أسباب زيادة الخير والبركة في البيت    تدشين مصنع لإنتاج الأدوية القابلة للحقن    تتويجا للإصلاحات الهيكلية العميقة التي بادرت بها الدولة    إيران تطالب بإدانة الكيان الصهيوني بشكل صريح وواضح    الحماية الاجتماعية مبدأ مكفول قانونا لكل جزائري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة 82، المادة 84 :مبارك يسقط في شراك دستوره
نشر في الجزائر نيوز يوم 11 - 02 - 2011

لم يفصل أكثر من 20 ساعة بين قرار الرئيس المصري حسني مبارك تفويض نائبه عمر سليمان صلاحيات رئيس الجمهورية وفقا لما تقتضيه أحكام الدستور (المادة 82)، وبين إعلانه التنحي عن رئاسة الجمهورية وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد·
لقد طرح الظرف الذي فوض فيه الرئيس مبارك صلاحياته إشكالا هاما بشأن تعذر ممارسة صلاحياته رئيسا للجمهورية، هل الأمر يتعلق بمانع مؤقت أم دائم؟ المادة 82 من الدستور المصري تنص على أنه ''إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه· ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة''· ووجه الإشكال، أن تفويض الصلاحيات لم يحدد هذا المانع أو الموانع التي اقتضته· وحتى وإن كان نص المادة 82 لا يشير إلى ضرورة تحديدها، إلا أن منطق الأشياء يحتم تحديدها، لأن هذا التحديد هو الذي يبين ما إذا كان الأمر يتعلق بمانع مؤقت، بما يجعل استعادة مبارك لصلاحياته الرئاسية أمرا أكثر من وارد، على الرغم من قصر ما تبقى من العهدة· وهو ما يبرر استمرار الشارع المصري في احتجاجه واعتصامه، أو أن المانع دائم، بدليل مغادرة مبارك وعائلته القاهرة، وهو ما يعني أن الأمر يتعلق بشغور غير معلن لمنصب رئيس الجمهورية· وفي هذه الحالة، فإن التكييف الدستوري يحيل إلى المادة 84 التي تنص على أنه في ''حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة .82 ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية· ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة ''·
بمنطق الدستور، فإن ما أقدم عليه حسني مبارك ليلة أول أمس قبل أن يغادر عاصمة الحكم، كان بهدف أن يكفل لنفسه تحويل وجهة الاحتجاج ومطالب الشارع المصري في ميدان التحرير ومدن مصرية أخرى التي أنهكته على مدى 18 يوما، نحو وجهة أخرى غير وجهته، أي نحو نائب رئيس الجمهورية عمر سليمان الذي أصبحت مقاليد تسيير البلاد بين يديه·
يبدو أن نائب الرئيس المصري عمر سليمان لم يكن على استعداد لمواجهة مثل هذه المهمة الصعبة شارعا منتفضا مصرا على ألا يغادر ميدان التحرير ويدخل البيت حتى يخرج الرئيس مبارك ويغادر الرئاسة، يضاف إليه ملامح تململ بدأ يعتري موقف الجيش، وضغوط من الخارج بضرورة التعجيل بنقل سلمي سلس للسلطة· كلها أمور دفعت إلى التعجيل لتنحية الرئيس حسني مبارك، بالشكل الذي يفتح تطورات الوضع في مصر على أحداث وآفاق جديدة·
غير أن المشكلة ستطرح الآن بعد تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد، إذ لا وجود في نص الدستور أية إحالة على حالة مثل هذه، ولا يتضمن في كامل نصه لفظة جيش· ومن ثمة يطرح السؤال: من سيشرف على رئاسة البلاد؟ وزير الدفاع محمد حسين طنطاوي؟ أم أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيحول قيادة البلاد إلى رئيس مجلس الشعب أو رئيس المحكمة العليا الدستورية، استنادا إلى المادة 84 من الدستور التي تبررها حالة الشغور التام لمنصب رئيس الجمهورية، وبالتالي تنظيم انتخابات رئاسية جديدة في ظرف لا يتعدى 60 يوما؟
وحتى في هذه الحالة لا يمكن تنظيم انتخابات رئاسية في ظرف شهرين، كون الوقت ضيق جدا لتعديل الدستور، خاصة في المواد المتعلقة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية وتحديد العهدات الرئاسية في عهدتين وإعادة دور القضاء في مراقبة الانتخابات، وقبل كل ذلك إلغاء حالة الطوارئ· وإن كان فقهاء القانون الدستوري في مصر يقولون إن هذه التعديلات لا تتطلب أكثر من ساعات·


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.