حج 1446ه: انطلاق أول رحلة للحجاج السبت المقبل    المحافظة السامية للأمازيغية: الجزائر واحدة وموحدة والهوية الوطنية ليست موضوعا للتشكيك    تسجيل أزيد من 4900 مخالفة تجارية خلال ال 4 أشهر الأولى للسنة الجارية ب 7 ولايات غرب الوطن    وهران: أبواب مفتوحة على المصلحة الوطنية لحراس السواحل    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 52495 والإصابات إلى 118366    الجزائر وغانا تجدّدان التزامهما بتعزيز الشراكة    الخناق يضيق على روتايو    الأمم المتحدة تحذّر من جرائم الحرب بمالي    سوريا.. الفتنة التي لا تهدأ    هذا موعد انطلاق الموسم المقبل    تأشيرة الصعود إلى قسم الكبار في المزاد    الألعاب الإفريقية للرياضة المدرسية 2025 : اجتماع رؤساء البعثات يومي 19 و20 مايو بالجزائر العاصمة    توقيف 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    مرّاد يشيد بالجهود المبذولة    مصالح الرقابة تسجّل أزيد من 1500 مخالفة    انطلاق دورة تدريب القادة الشباب    هذا ما ينصّ عليه مشروع قانون التعبئة..    الجزائرية للمياه: توقيع خمس اتفاقيات لعصرنة تسيير خدمات المياه    وزارة التربية تعلن عن انطلاق عملية سحب استدعاءات امتحاني "البيام" و"الباك"    إطلاق خدمة جديدة عبر الانترنت على مستوى بوابة جبايتك    الصحفيون الفلسطينيون يحيون اليوم العالمي لحرية الصحافة في ظل انتهاكات المحتل الصهيوني وصمت المنظمات الدولية المعنية بحمايتهم    مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي: الجزائر تدعو إلى تحرك عربي مشترك تجاه القضايا المصيرية    كرة القدم/ بطولة إفريقيا للمحليين 2025 (الدور التصفوي الأخير): آخر حصة تدريبية للخضر قبل مواجهة غامبيا    وزير الاتصال يترحم على أرواح شهداء مهنة الصحافة    انطلاق أشغال الجلسات الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته    كرة القدم داخل القاعة/كأس الجزائر: أتلتيك أوزيوم يفوز على نادي بئرمراد رايس ويتوج باللقب    لا تراجع عن الزيادة في الأجور والتخفيف من الضرائب    الخليفة العام للطريقة التجانية الشيخ علي بلعرابي يؤدي صلاة الجمعة بواغادوغو    أم الطوب تستذكر الشهيد البطل مسعود بوجريو    مهرجان تقطير الزهر والورد يعبّق شوارع سيرتا    خرجات ميدانية مكثفة من مسؤولي عنابة    174 عائلة تستفيد من سكنات جديدة ببلدية أرزيو    انطلاقة مثالية للمنتخب الجزائري وطموح 15 ميدالية ذهبية في المتناوَل    نادي ليفربول يصرّ على ضم ريان آيت نوري    الذكاء الاصطناعي رفيق التراث وحاميه الأمين    تقوية الروابط الروحية بين زوايا منطقة غرب إفريقيا    الطبعة ال29 لمعرض مسقط الدولي للكتاب : مشاركة لافتة للناشرين الجزائريين    عرضان إيطالي وفرنسي قد يُخرجان بن سبعيني من ألمانيا    تطوير شعبة الليثيوم وفق الرؤية الاستراتيجية للرئيس تبون    رئيس الجمهورية وحّد الرؤية نحو جزائر وقوية وآمنة    الطبعة الأولى للصالون الدولي للكهرباء والطاقات المتجددة من 17 الى 19 نوفمبر 2025 بالعاصمة    الاتحاد البرلماني العربي: دعم القضية الفلسطينية ثابت لا يتزعزع    وزير النقل يترأس اجتماعًا لتحديث مطار الجزائر الدولي: نحو عصرنة شاملة ورفع جودة الخدمات    البروفيسور مراد كواشي: قرارات تاريخية عززت المكاسب الاجتماعية للطبقة العاملة في الجزائر    إعفاء البضائع المستعملة المستوردة المملوكة للدولة من الرسوم والحقوق الجمركية    وزارة الصحة تحيي اليوم العالمي للملاريا: تجديد الالتزام بالحفاظ على الجزائر خالية من المرض    عميد جامع الجزائر يُحاضر في أكسفورد    تم وضع الديوان الوطني للإحصائيات تحت وصاية المحافظ السامي للرقمنة    تواصل عملية الحجز الإلكتروني بفنادق مكة المكرمة    بلمهدي يدعو إلى تكثيف الجهود    المحروسة.. قدرة كبيرة في التكيّف مع التغيّرات    ماذا يحدث يوم القيامة للظالم؟    نُغطّي 79 بالمائة من احتياجات السوق    معرض "تراثنا في صورة" يروي حكاية الجزائر بعدسة ندير جامة    صفية بنت عبد المطلب.. العمّة المجاهدة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة 82، المادة 84 :مبارك يسقط في شراك دستوره
نشر في الجزائر نيوز يوم 11 - 02 - 2011

لم يفصل أكثر من 20 ساعة بين قرار الرئيس المصري حسني مبارك تفويض نائبه عمر سليمان صلاحيات رئيس الجمهورية وفقا لما تقتضيه أحكام الدستور (المادة 82)، وبين إعلانه التنحي عن رئاسة الجمهورية وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد·
لقد طرح الظرف الذي فوض فيه الرئيس مبارك صلاحياته إشكالا هاما بشأن تعذر ممارسة صلاحياته رئيسا للجمهورية، هل الأمر يتعلق بمانع مؤقت أم دائم؟ المادة 82 من الدستور المصري تنص على أنه ''إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه· ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة''· ووجه الإشكال، أن تفويض الصلاحيات لم يحدد هذا المانع أو الموانع التي اقتضته· وحتى وإن كان نص المادة 82 لا يشير إلى ضرورة تحديدها، إلا أن منطق الأشياء يحتم تحديدها، لأن هذا التحديد هو الذي يبين ما إذا كان الأمر يتعلق بمانع مؤقت، بما يجعل استعادة مبارك لصلاحياته الرئاسية أمرا أكثر من وارد، على الرغم من قصر ما تبقى من العهدة· وهو ما يبرر استمرار الشارع المصري في احتجاجه واعتصامه، أو أن المانع دائم، بدليل مغادرة مبارك وعائلته القاهرة، وهو ما يعني أن الأمر يتعلق بشغور غير معلن لمنصب رئيس الجمهورية· وفي هذه الحالة، فإن التكييف الدستوري يحيل إلى المادة 84 التي تنص على أنه في ''حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة .82 ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية· ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة ''·
بمنطق الدستور، فإن ما أقدم عليه حسني مبارك ليلة أول أمس قبل أن يغادر عاصمة الحكم، كان بهدف أن يكفل لنفسه تحويل وجهة الاحتجاج ومطالب الشارع المصري في ميدان التحرير ومدن مصرية أخرى التي أنهكته على مدى 18 يوما، نحو وجهة أخرى غير وجهته، أي نحو نائب رئيس الجمهورية عمر سليمان الذي أصبحت مقاليد تسيير البلاد بين يديه·
يبدو أن نائب الرئيس المصري عمر سليمان لم يكن على استعداد لمواجهة مثل هذه المهمة الصعبة شارعا منتفضا مصرا على ألا يغادر ميدان التحرير ويدخل البيت حتى يخرج الرئيس مبارك ويغادر الرئاسة، يضاف إليه ملامح تململ بدأ يعتري موقف الجيش، وضغوط من الخارج بضرورة التعجيل بنقل سلمي سلس للسلطة· كلها أمور دفعت إلى التعجيل لتنحية الرئيس حسني مبارك، بالشكل الذي يفتح تطورات الوضع في مصر على أحداث وآفاق جديدة·
غير أن المشكلة ستطرح الآن بعد تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد، إذ لا وجود في نص الدستور أية إحالة على حالة مثل هذه، ولا يتضمن في كامل نصه لفظة جيش· ومن ثمة يطرح السؤال: من سيشرف على رئاسة البلاد؟ وزير الدفاع محمد حسين طنطاوي؟ أم أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيحول قيادة البلاد إلى رئيس مجلس الشعب أو رئيس المحكمة العليا الدستورية، استنادا إلى المادة 84 من الدستور التي تبررها حالة الشغور التام لمنصب رئيس الجمهورية، وبالتالي تنظيم انتخابات رئاسية جديدة في ظرف لا يتعدى 60 يوما؟
وحتى في هذه الحالة لا يمكن تنظيم انتخابات رئاسية في ظرف شهرين، كون الوقت ضيق جدا لتعديل الدستور، خاصة في المواد المتعلقة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية وتحديد العهدات الرئاسية في عهدتين وإعادة دور القضاء في مراقبة الانتخابات، وقبل كل ذلك إلغاء حالة الطوارئ· وإن كان فقهاء القانون الدستوري في مصر يقولون إن هذه التعديلات لا تتطلب أكثر من ساعات·


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.