العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 64756 شهيدا و164059 مصابا    الأمم المتحدة: الجمعية العامة تصوت لصالح قانون يؤيد حل الدولتين    المجلس الشعبي الوطني : وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائر- بيلاروس يبحث مع نظرائه سبل تعزيز التعاون المشترك    مناجم : اجتماع عمل لمتابعة مشروع استغلال منجم الزنك و الرصاص تالة حمزة-واد اميزور ببجاية    المنتدى العالمي للبرلمانيين الشباب : المجلس الشعبي الوطني يبرز بليما حرص الجزائر على تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية    عميد جامع الجزائر يترأس جلسة تقييمية لتعزيز التعليم القرآني بالفضاء المسجدي    المجلس الأعلى للشباب : انطلاق فعاليات مخيم الشباب لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالجزائر العاصمة    قسنطينة : المركز الجهوي لقيادة شبكات توزيع الكهرباء, أداة استراتيجية لتحسين الخدمة    الفنان التشكيلي فريد إزمور يعرض بالجزائر العاصمة "آثار وحوار: التسلسل الزمني"    الديوان الوطني للحج و العمرة : تحذير من صفحات إلكترونية تروج لأخبار مضللة و خدمات وهمية    باتنة: أطلال سجن النساء بتفلفال تذكر بهمجية الاستعمار الفرنسي    القضاء على إرهابيَيْن وآخر يسلّم نفسه    هذا مُخطّط تجديد حظيرة الحافلات..    الجزائر تدعو إلى عملية تشاور شاملة    فرنسا تشتعل..    المارد الصيني يطلّ من الشرق    ميسي ورونالدو.. هل اقتربت النهاية؟    إبرام عقود بقيمة 48 مليار دولار في الجزائر    طبعة الجزائر تجاوزت كل التوقعات    المكمّلات الغذائية خطر يهدّد صحة الأطفال    الجزائر تشارك بالمعرض الدولي لتجارة الخدمات بالصين    نحو توفير عوامل التغيير الاجتماعي والحضاري    أجندات مسمومة تستهدف الجزائر    صندوق تمويل المؤسسات الناشئة والشباب المبتكر إفريقيا    يدين بشدة, العدوان الصهيوني الغاشم,على دولة قطر    المخزن يقمع الصحافة ويمنع المراقبين الدوليين    اهتمامات القارة تتصدر أولاويات الدبلوماسية الجزائرية    الحدث الإقتصادي الإفريقي بالجزائر تخطى كل الأهداف    معرض التجارة البينية الإفريقية 2025: طبعة حطمت كل الأرقام القياسية    الرابطة الأولى "موبيليس": فريق مستقبل الرويسات يعود بنقطة ثمينة من مستغانم    مسابقة لندن الدولية للعسل 2025: مؤسسة جزائرية تحصد ميداليتين ذهبيتين    :المهرجان الثقافي الدولي للسينما امدغاسن: ورشات تكوينية لفائدة 50 شابا من هواة الفن السابع    بيئة: السيدة جيلالي تؤكد على تنفيذ برامج لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الحرائق    ملكية فكرية: الويبو تطلق برنامج تدريبي عن بعد مفتوح للجزائريين    حج 2026: برايك يشرف على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحج المقبل    هالاند يسجّل خماسية    بللو يزور أوقروت    ثعالبي يلتقي ماتسوزو    استلام دار الصناعة التقليدية بقسنطينة قريبا    حملة لتنظيف المؤسّسات التربوية السبت المقبل    عزوز عقيل يواصل إشعال الشموع    تكريم مرتقب للفنّانة الرّاحلة حسنة البشارية    القضاء على إرهابيين اثنين وآخر يسلّم نفسه بأدرار    تعاون جزائري-صيني في البحوث الزراعية    "الحلاقة الشعبية".. خبيرة نفسانية بدون شهادة    "أغانٍ خالدة" لشويتن ضمن الأنطولوجيا الإفريقية    كرة اليد (البطولة الأفريقية لأقل من 17 سنة إناث) : الكشف عن البرنامج الكامل للمباريات    فتاوى : زكاة المال المحجوز لدى البنك    عثمان بن عفان .. ذو النورين    حملة تنظيف واسعة للمؤسسات التربوية بالعاصمة السبت المقبل استعدادا للدخول المدرسي    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    درّاج جزائري يتألق في تونس    التأهل إلى المونديال يتأجل وبيتكوفيتش يثير الحيرة    قطاع الصيدلة سيشهد توقيع عقود بقيمة 400 مليون دولار    عقود ب400 مليون دولار في الصناعات الصيدلانية    "الخضر" على بعد خطوة من مونديال 2026    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة 82، المادة 84 :مبارك يسقط في شراك دستوره
نشر في الجزائر نيوز يوم 11 - 02 - 2011

لم يفصل أكثر من 20 ساعة بين قرار الرئيس المصري حسني مبارك تفويض نائبه عمر سليمان صلاحيات رئيس الجمهورية وفقا لما تقتضيه أحكام الدستور (المادة 82)، وبين إعلانه التنحي عن رئاسة الجمهورية وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد·
لقد طرح الظرف الذي فوض فيه الرئيس مبارك صلاحياته إشكالا هاما بشأن تعذر ممارسة صلاحياته رئيسا للجمهورية، هل الأمر يتعلق بمانع مؤقت أم دائم؟ المادة 82 من الدستور المصري تنص على أنه ''إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه· ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة''· ووجه الإشكال، أن تفويض الصلاحيات لم يحدد هذا المانع أو الموانع التي اقتضته· وحتى وإن كان نص المادة 82 لا يشير إلى ضرورة تحديدها، إلا أن منطق الأشياء يحتم تحديدها، لأن هذا التحديد هو الذي يبين ما إذا كان الأمر يتعلق بمانع مؤقت، بما يجعل استعادة مبارك لصلاحياته الرئاسية أمرا أكثر من وارد، على الرغم من قصر ما تبقى من العهدة· وهو ما يبرر استمرار الشارع المصري في احتجاجه واعتصامه، أو أن المانع دائم، بدليل مغادرة مبارك وعائلته القاهرة، وهو ما يعني أن الأمر يتعلق بشغور غير معلن لمنصب رئيس الجمهورية· وفي هذه الحالة، فإن التكييف الدستوري يحيل إلى المادة 84 التي تنص على أنه في ''حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة .82 ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية· ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة ''·
بمنطق الدستور، فإن ما أقدم عليه حسني مبارك ليلة أول أمس قبل أن يغادر عاصمة الحكم، كان بهدف أن يكفل لنفسه تحويل وجهة الاحتجاج ومطالب الشارع المصري في ميدان التحرير ومدن مصرية أخرى التي أنهكته على مدى 18 يوما، نحو وجهة أخرى غير وجهته، أي نحو نائب رئيس الجمهورية عمر سليمان الذي أصبحت مقاليد تسيير البلاد بين يديه·
يبدو أن نائب الرئيس المصري عمر سليمان لم يكن على استعداد لمواجهة مثل هذه المهمة الصعبة شارعا منتفضا مصرا على ألا يغادر ميدان التحرير ويدخل البيت حتى يخرج الرئيس مبارك ويغادر الرئاسة، يضاف إليه ملامح تململ بدأ يعتري موقف الجيش، وضغوط من الخارج بضرورة التعجيل بنقل سلمي سلس للسلطة· كلها أمور دفعت إلى التعجيل لتنحية الرئيس حسني مبارك، بالشكل الذي يفتح تطورات الوضع في مصر على أحداث وآفاق جديدة·
غير أن المشكلة ستطرح الآن بعد تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد، إذ لا وجود في نص الدستور أية إحالة على حالة مثل هذه، ولا يتضمن في كامل نصه لفظة جيش· ومن ثمة يطرح السؤال: من سيشرف على رئاسة البلاد؟ وزير الدفاع محمد حسين طنطاوي؟ أم أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيحول قيادة البلاد إلى رئيس مجلس الشعب أو رئيس المحكمة العليا الدستورية، استنادا إلى المادة 84 من الدستور التي تبررها حالة الشغور التام لمنصب رئيس الجمهورية، وبالتالي تنظيم انتخابات رئاسية جديدة في ظرف لا يتعدى 60 يوما؟
وحتى في هذه الحالة لا يمكن تنظيم انتخابات رئاسية في ظرف شهرين، كون الوقت ضيق جدا لتعديل الدستور، خاصة في المواد المتعلقة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية وتحديد العهدات الرئاسية في عهدتين وإعادة دور القضاء في مراقبة الانتخابات، وقبل كل ذلك إلغاء حالة الطوارئ· وإن كان فقهاء القانون الدستوري في مصر يقولون إن هذه التعديلات لا تتطلب أكثر من ساعات·


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.