مع نهاية 2026..توقع انتاج 800 طن من سمك البلطي الأحمر    السودان : "الدعم السريع" حرقت مئات الجثث في الفاشر    رهان على التسويق الرقمي والحماية من التقليد.. 3 محاور أساسية للنهوض بالصناعات التقليدية بالجزائر    البليدة.. تحويل ثلاث مفارغ عمومية إلى حدائق    قسنطينة..أزيد من 1300 طالب جديد مؤمن اجتماعيا    لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني:إدراج عدة تعديلات على مشروع قانون المالية 2026    مشروع قانون المالية 2026:تكريس الطابع الاجتماعي للدولة ودعم النمو الاقتصادي    المجلس الشعبي الوطني يشارك في اجتماع برلماني بروما    وهران..مناقشة آخر المستجدات في مجال الطب الداخلي    تحصين الجزائر ضد خطاب الكراهية وزرع اليأس    الجزائر ستظلّ قويّة وآمنة    ستّة ملايين زائر لصالون الجزائر للكتاب    قوجيل يدعو إلى التمسك بقيم نوفمبر    من يخلف عوداش على رأس نقابة القضاة؟    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    إدوارد سعيد عمدةً لنيويورك    نحو سياسة عربية مختلفة    بسكرة : حجز 5600 مؤثر عقلي نوع بريقابالين    توقيف 6 أشخاص و حجز 176 ألف كبسولة "بريغابالين"    أمطار رعدية غزيرة اليوم على ولايات الشرق    مشاريع قيد الانجاز تعكس صورة الجزائر    الولاية ستستفيد من مشاريع منها مصنع للسيارات لعلامة مهمة    سعداوي يشارك في انتخاب مدير اليونسكو    مازا في التشكيلة المثالية    جلاوي يستقبل سيناتورين    استفتاء تقرير المصير حق قانوني للصحراويين    بوقرّة يستدعي سليماني وبودبّوز    لحيلح وبوجدرة في صورة واحدة!    استلام كلي لبرنامج 350 مخزن للحبوب نهاية 2025    لا نمانع وجود قوات دولية على حدود غزة    6 ملايين قنطار بذورا وأسمدة لإنجاح حملة الحرث والبذر    حذار من الذكاء الاصطناعي في المراجعة    شروط صارمة لاستخدام "الدرون" المستأجر بأطقم أجنبية    تشديد على احترام آجال إنجاز المشاريع التنموية    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    ضعت مع الشعر وأنا شاعر حتى في حياتي اليومية    منصب جديد لمازة يقدم حلولا فنية لبيتكوفيتش    مدرب مرسيليا الفرنسي يتأسف لغياب غويري    عبدلي يرفض التجديد مع أونجي والوجهة ألمانية    وفاة طفل في حادث مرور    حين تتحدث الدُّور عن فكر يتجدّد وإبداع لا يشيخ    الرسومات تخفّف من شدّة الكلمات    ضبط كيف معالج و2460 قرص مهلوس    الشرطة تستقبل 1795 مكالمة خلال شهر    وزير الفلاحة يشرف على افتتاح الطبعة العاشرة    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    غزّة بين نتنياهو وترامب    صيدال يعتزم إنجاز وحدات انتاجية    معرض فوتوغرافي في برلين يسلط الضوء على الثقافة والمقاومة الصحراوية    جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان الأممي بشأن الفاشر في 14 نوفمبر    مختصون يدعون الى إعادة النظر في أساليب الكتابة الموجهة للطفل    تيطراوي بن قارة لأوّل مرّة.. وبن ناصر يعود    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    استفسر عن حالته الصحية وجاهزيته للعودة إلى الملاعب.. بيتكوفيتش يطلب مشورة سويسرية حول قندوسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقديم الطعون في أجل أقصاه 48 ساعة من تبليغ المرشحين
نشر في الشعب يوم 02 - 11 - 2019

يمكن للمترشحين لرئاسة الجمهورية الرافضين لنتائج السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تقديم طعونهم لدى المجلس الدستوري - الذي سيستلم قرارات السلطة المتعلقة بالترشيحات المرفقة بملفات وذلك خلال أجل أقصاه 48 ساعة من تبليغها.
وحسب مداولة مؤرخة في 17 أكتوبر 2019، صدرت في العدد الأخير (65) من الجريدة الرسمية، تعدل وتتمم النظام المؤرخ في 12 مايو2019، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري وذلك في المواد 48 و49 و50، فإنه يحق للمترشح لانتخابات رئيس الجمهورية أن يقدم طعنا بإيداع عريضة مسببة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في الأجل المحدد في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات (48 ساعة) بعد أن تفصل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.
ويستلم المجلس الدستوري قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المتعلقة بالترشيحات، مرفقة بملفات الترشح، وذلك خلال الأربع والعشرين (24) من تاريخ صدورها على أن تودع لدى الأمانة العامة للمجلس مقابل وصل استلام .
ويعين المجلس مقررا أوأكثر لدراسة الطعون وتقديم تقارير ومشاريع قرارات بشأنها، وحسب المادة 50 من قواعد عمل المجلس الدستوري فإن هذا الأخير يفصل في الطعون بقرارات تبلغ فورا للطاعنين وفي حالة قبول الطعن، يسجل المترشح الطاعن في القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية.
وعقب هذا يصدر المجلس الدستوري قرارا يتضمن الموافقة على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية،مرتبين حسب الحروف الهجائية لألقابهم، علما بأن المجلس الدستوري هو من يصادق بقراره على القائمة النهائية للمترشحين إلى منصب رئيس الجمهورية، بما في ذلك الطعون، وهذا في أجل قدره 7 أيام، بدءًا من تاريخ إحالة القرار الأخير للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد قامت -في إطار دراستها لملفات الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المودعة لديها- بتنصيب عشر لجان قانونية عكفت على النظر في هذه الملفات والتحقق من صحة المعلومات الواردة فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.