الرئيس عبد المجيد تبون يهنئ الجيش والأسلاك النظامية وعمال الصحة بعيد الفطر    "سيترام" تضبط برنامجا خاصا لضمان تنقل المواطنين خلال عيد الفطر    جلاوي يترأس اجتماعاً تنسيقياً لمتابعة مشاريع السكك الحديدية    إبراهيم بوغالي يهنئ الجزائريين بعيد الفطر ويدعو لتعزيز قيم التآلف    عزوز ناصري يهنئ الجزائريين بعيد الفطر ويتمنى دوام الأمن والازدهار    المجلس الشعبي الوطني يشارك في اجتماع تحضيري للدورة المقبلة للبرلمان الأفريقي    الهلال الأحمر الجزائري يعايد أطفال مرضى السرطان بمستشفى مصطفى باشا    تعزيز جاهزية الطرقات الوطنية لمواجهة التقلبات الجوية وضمان سلامة المواطنين    أجواء احتفالية مميزة بعيد الفطر عبر ولايات وسط البلاد    إحياء الذكرى 64 لعيد النصر عبر ولايات الغرب والجنوب الغربي بمشاريع تنموية وتكريم المجاهدين    أكبر فضيحة كروية إفريقية    ريال مدريد يُقصي السيتي    مشروع استراتيجي.. وأثر اقتصادي وتنموي أكيد    القضاء على 7 إرهابيين خلال أسبوع    هكذا انتقمت إيران لمقتل لاريجاني..    الأسر الجزائرية تستعد لإحياء عيد الفطر    صدور مرسوم التنظيم الإداري لولاية الجزائر    هل يحكم ترامب أمريكا؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    172 حافظاً لكامل القرآن من بين قرابة 12 ألف نزيلا مشارك    الموعد الجديد لاختبارات الفصل الثالث بقطاع التربية    جدولة وتطهير الديون الضريبية للمكلفين (2012-2025).    يُحذر من صفحة "Study Services" الاحتيالية    "صورة سامية" عن التفاف شعب برمته حول "حلم تحقق"    تسليم420 حافلة جديدة    بن سبعيني في التشكيلة التاريخية لرين الفرنسي    مدرب بورتو البرتغالي يدعم بدر الدين بوعناني    مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء يدخل مرحلة الحسم    الاستعمار الفرنسي انهزم مرتين.. بقوة السلاح وبقوة الاختيار    علاقة الجزائر بواشنطن عميقة ونتطلّع لشراكة مثمرة    ارتفاع حدة القلق بشأن إمدادات الطاقة والغذاء    تعيين 19 سفيرا و5 قناصلة عامين وقنصلين اثنين    مشاريع ب15 مليارا لتحسين البنية التحتية    الإفراط في الأكل والسكريات يهدد صحة المرضى    تقليد جديد يجذب العائلات والشباب    برنامج تكويني في الصيد البحري وتربية المائيات    أنشطة للأطفال بين المطالعة والقيم الرمضانية    إسدال الستار على "رمضانيات"    أيام "سيفاكس" للوثائقي تستقبل المشاركات    سبورتنغ لشبونة البرتغالي يصر على ضم رمضاوي    هل تبخّر حلم المشاركة في المونديال؟    المقاومة المستمرة ضمان لدروب الحياة الآمنة    المقدسيون يتحدّون الإغلاق ويتمسكون بالأقصى    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    بحث تزويد النيجر بالأدوية واللقاحات    تمدد آجال الترشح لحدث ثقافي هام    الجزائر" المحروسة" تحتفي بصغار الحفظة وبراعم التفسير    اختتام مهرجان الأنشودة الدينية للشباب    قائمة ب500 تسمية دوائية ضرورية    السلطات المختصة توقف شقيقين مغربيين بفرنسا    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    بوعمامة : "الإعلام الجزائري أسرة واحدة موحدة في خدمة الوطن"    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإعدام والمؤبد لكل من شارك في جماعة دموية
نشر في الشعب يوم 05 - 07 - 2015

حمل قانون الإرهاب الجديد الذي أعدته الحكومة المصرية وتم رفعه للرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة مواد تضمّنت الحكم بالإعدام والمؤبد على كل من ساهم أو أسس أو أدار جماعة إرهابية.
وتضمن القانون 55 مادة، حيث جاء الباب الأول منه بعنوان “الأحكام الموضوعية”، وقدمت المادة الأولى تفسيرًا وتعريفا شاملا لألفاظ وعبارات كل من الجماعة الإرهابية، الإرهابي، الجريمة الإرهابية، الأسلحة التقليدية، الأسلحة غير التقليدية، الأموال، العمل الإرهابي وتمويل الإرهاب.
وحددت المادة الثانية نطاق تطبيق القانون على كل من ارتكب جريمة من جرائم الإرهاب خارج مصر، فيما جاءت المواد الثالثة والرابعة والخامسة حول عقاب مرتكب أي جريمة إرهابية أو ساعد في ارتكابها.
ونص القانون على أنه يعاقب، باعتباره شريكًا، كل من سهل لإرهابي أو لجماعة إرهابية بأيّ وسيلة، مباشرة أو غير مباشرة، ارتكاب أية جريمة إرهابية، أو الإعداد لارتكابها، أو وفّر مع علمه بذلك لمرتكبها سكنًا أو مأوى أو مكانًا للاختفاء، أو لاستخدامه في الاجتماعات أو غير ذلك من التسهيلات.
وتضمن الفصل الثاني الجرائم والعقوبات المقررة، وحدد 33 جريمة مرتبطة بالإرهاب، مع تقرير العقوبات المناسبة لها، ونصت المادة العاشرة على أن يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها. وأعطت المادة 34 للمحكمة التي تقضي في أية جريمة إرهابية، فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة أن تأمر بعدد من التدابير أهمها: إبعاد الأجنبي عن البلاد، حظر الإقامة في مكانٍ مُعين أو في منطقةٍ مُحددة، حظر استخدام وسائل اتصال مُعينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها، واستثنت التدبير الأول بألاّ يجوز مدته على خمس سنوات، ومعاقبة كل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وترتب على تطبيق أي من هذه التدابير السابقة فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازمين لتولي الوظائف العامة أو الترشح للمجالس النيابية.
كما تضمن القانون أيضاً تنظيما لحالات الإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم لكل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة قبل البدء في تنفيذ الجريمة، وأجاز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق، وذلك إذا مكن الجاني السلطات من القبض على من ارتكب معه الجريمة، أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
إلى ذلك، ألزم القانون المحكمة، مع عدم الإخلال بحقوق غير حسني النية، أن تقضي في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلاً عن العقوبة المقررة للجريم، كما قرر القانون إنشاء محكمة متخصصة لنظر جرائم الإرهاب، ويصدر بتنظيم العمل بها قرار من مجلس القضاء الأعلى ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة ويجوز إنشاء دوائر لها في بعض المحافظات.
وتضمن الباب الثاني من القانون، الأحكام الإجرائية. ونصت المادة 54 على اتخاذ رئيس الجمهورية تدابير مؤقتة مثل الإخلاء والعزل وحظر التجول لمواجهة الإرهاب وأخطاره أو ما يترتب عليه من كوارث بيئية، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.