لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان تناقش مقترح قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر    الملتقى السابع للجامعات الحدودية الجزائرية والتونسية: تعزيز الابتكار والتكامل الأكاديمي في المناطق الحدودية    وهران : استلام الشطر الأول للطريق الإزدواجي بسيدي البشير نهاية الشهر    وزيرة البترول والمناجم التشادية في زيارة عمل إلى الجزائر لبحث تعزيز التعاون في قطاعي المحروقات والمناجم    103 وفيات بسبب التسمم بأحادي أكسيد الكربون منذ مطلع 2025 وحصيلة ثقيلة لحوادث المرور في الجزائر    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    الإذاعة الجزائرية تحيي الذكرى ال69 لتأسيسها : الإذاعة السرية.. صوت الثورة الذي هزم الدعاية الاستعمارية    الجزائر وضعت مكافحة الفساد ضمن أولويات سياساتها الوطنية    ضرورة تعزيز حضور خطاب ديني وطني معتدل و ملتزم    الجزائر تؤكد التزامها بتعزيز جهود مكافحة الارهاب    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع المخزني    القدس في خطر مستمر..    اتحاد العاصمة يتأهّل    حفل ذا بيست .. اليوم    ناصري يستقبل سفير بلجيكا لدى الجزائر    سعيود يعرض مشروع قانون المرور    ضبط أكثر من قنطار من الكيف مصدره المغرب    أمن المسيلة يوقف 51 شخصا    نحو رفع سرعة الأنترنت بالجزائر    توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الشباب    الشرطة تشرح..    بن طالب يتألق    بوغالي يترأس دورة القاهرة    وزيرا السكن والمالية يوقعان القرار الخاص بالسعر النهائي    التلفزيون الجزائري سينقل 17 مبارة لنهائيات للكان    خنشلة : الشرطة تنظم عملية مداهمة بششار    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    الرئيس تبون يتسلم رسالة من العاهل الأردني    تأطير التجارة الإلكترونية حماية للبيانات والمستهلك    قرار استراتيجي لدعم الاستقرار الاجتماعي    رئيس الجمهورية يصدر عفوا عن محمد الأمين بلغيث    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    حين تتكلّم الذاكرة..    "المحاربون" يشرعون في التحضير ل"كان 2025"    غرس شجرتي "الأرقان" و"السيكويا" بجبل الوحش    نحو إنهاء كل مظاهر التشوه العمراني بالعاصمة    القبض على محترفي سرقة الهواتف    الجزائر تؤكد الريادة قاريا    لسعد الدريدي يخلف روسمير سفيكو المستقيل    منصة رقمية للمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز    حقّ تقرير مصير الصحراويين يتطلّب دعما دوليا عاجلا    بدء عمليات البحث عن جثامين الشهداء المفقودين    تتويج صرخة صمت    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التحقيق في جريمة مقتل تونسي جاري
بلعيز يؤكد:
نشر في الشعب يوم 12 - 03 - 2010

أفاد أول أمس الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام أنه تم الشروع في التحقيق القضائي المتعلق بمرتكب جريمة قتل علي تونسي المدير العام للأمن الوطني الذي أودع رهن الحبس، معتبرا أنها جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد، وقال أنها قضية تندرج ضمن صلاحيلات قاضي التحقيق الذي دون شك سيعين خبيرا في هذه القضية في إشارة منه إلى خبير الطب العقلي .
نفى الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الاختام خلال رده على الأسئلة الشفوية لأعضاء مجلس الامة أن تكون إجراءات الطلاق معقدة حيث أقر بأن قانون الأسرة المعدل في سنة 2005 أضاف على صيغة الطلاق، التطليق والخلع، حيث نص ذات القانون على أن المسائل الثلاث غير قابلة للإستئناف إلا ما تعلق بجوانبها المادية والامر يسري على النفقة والسكن وما شابه ذلك.
وأكد وزير العدل في سياق متصل ان قانون الإجراءات المدنية المعدل والذي يضم 1065 مادة تتضمن قسما كاملا يتعلق بأحكام الطلاق والتطليق أو الخلع تؤكد أن الطعن فيها بالنقض لا يوقف النقض أي بمجرد صدور الحكم بالطلاق يسجل في الحالة المدنية ومن ثم اعتبر الوزير أن الزوجة لا تحتاج إلى شهادة الاستئناف .
وشدد بلعيز على ضرورة التفريق بين ما كان قائما في السابق لأنه بعد صدور قانون الإجراءات المدنية لم يعد يطرح أي إشكال حيث لا يمكن الاستئناف في احكام القضاء إلا في توابعها والمتعلقة بالجانب المادي على اعتبار مثلما فصل الوزير انه ما قبل سنة 1984 كان القضاة في غياب القانون يطبقون الشريعة الإسلامية في شؤون الأسرة حيث برزت آنذاك عدة اختلافات عبر الجهات القضائية وهذا ما أدى أضاف الوزير مؤكدا إلى سن قانون لمعالجة قضايا الأسرة حيث صدر قانون الاحوال الشخصية في سنة 1984 حيث حسب تفصيل الوزير فإن المادة 57 منه نصت على أن الطلاق يتحقق بصدور حكم ابتدائي ونهائي وغير قابل للاستئناف إلا في الجوانب المادية منه، واعترف الوزير في ذات المقام أن المشرع الجزائري أغفل وجود مادتين أساسيتين في قانون الإجراءات المدنية السابق حيث تنص هذه الأخيرة على أن جميع الأحكام القضائية قابلة للنقض أو الطعن إلا ما استثني منها بنص صريح . وخلال شرح مستفيض ذكر الوزير أنه على ضوء القانون الطعن أمام المحكمة العليا في جميع المواد المدنية لا يوقف التنفيذ إلا في حالتين، فالأولى تتعلق بحالة وأهلية الأشخاص أو في حالة وجود دعوى التزوير


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.