نسوة يتمسّكن بالحلويات التقليدية العريقة    برنامج ثري بجامع الجزائر    تجارة الحشائش العطرية تنتعش    يُحذر من صفحة "Study Services" الاحتيالية    ضربات موجعة للإرهاب وجريمة المخدرات عبر التراب الوطني.    الموعد الجديد لاختبارات الفصل الثالث بقطاع التربية    جدولة وتطهير الديون الضريبية للمكلفين (2012-2025).    تسليم420 حافلة جديدة    "صورة سامية" عن التفاف شعب برمته حول "حلم تحقق"    الفيفا تستعين باليوتيوب    تبّون: الجزائر حدّدت مسارها..    عطلة مدفوعة الأجر    زاكي .. الإعاقة ليست عائقاً    مشروع استراتيجي بأبعاد اقتصادية وتنموية    الاستعمار الفرنسي انهزم مرتين.. بقوة السلاح وبقوة الاختيار    علاقة الجزائر بواشنطن عميقة ونتطلّع لشراكة مثمرة    ارتفاع حدة القلق بشأن إمدادات الطاقة والغذاء    التعليم القرآني مرتكز أساسي لإعادة التأهيل والإدماج    تعيين 19 سفيرا و5 قناصلة عامين وقنصلين اثنين    سبورتنغ لشبونة البرتغالي يصر على ضم رمضاوي    بن سبعيني في التشكيلة التاريخية لرين الفرنسي    مدرب بورتو البرتغالي يدعم بدر الدين بوعناني    الجزائر تعيش انتقالا مدروسا لبناء اقتصاد قوي    برنامج تكويني في الصيد البحري وتربية المائيات    مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء يدخل مرحلة الحسم    الإفراط في الأكل والسكريات يهدد صحة المرضى    تقليد جديد يجذب العائلات والشباب    عمليات كبرى لتأهيل الطرقات بولاية وهران    أنشطة للأطفال بين المطالعة والقيم الرمضانية    إسدال الستار على "رمضانيات"    أيام "سيفاكس" للوثائقي تستقبل المشاركات    هل تبخّر حلم المشاركة في المونديال؟    الوزير الأوّل يشرف على إطلاق مشروع هام    كريكو تتفقّد المحطة الكبرى لتحلية مياه البحر فوكة 2    الأطباق الرمضانية تتقلّص عبر موائد الإفطار    المقدسيون يتحدّون الإغلاق ويتمسكون بالأقصى    المخزن يواصل استنزاف ثروات الصحراويين    إبراز أهمية إنشاء بطاقية رقمية    المقاومة المستمرة ضمان لدروب الحياة الآمنة    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    بحث تزويد النيجر بالأدوية واللقاحات    الجزائر" المحروسة" تحتفي بصغار الحفظة وبراعم التفسير    تمدد آجال الترشح لحدث ثقافي هام    اختتام مهرجان الأنشودة الدينية للشباب    قائمة ب500 تسمية دوائية ضرورية    الزاوية التيجانية ببوسمغون تستقبل العديد من المشايخ    الحرب.. وتيرة متصاعدة    استشهاد أربعة أشخاص على جنوب لبنان    السلطات المختصة توقف شقيقين مغربيين بفرنسا    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    مكانة أبي بكر الصديق عالية بصريح التنزيل    بوعمامة : "الإعلام الجزائري أسرة واحدة موحدة في خدمة الوطن"    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مديرية الوظيف العمومي تحدد آجال رد الاعتبار للموظفين المعاقبين
إقصاء المسرحين من العمل من "الامتياز"
نشر في الشروق اليومي يوم 08 - 11 - 2018

حددت مديرية الوظيف العمومي، آجال رد الاعتبار والترقية للموظفين الذين طالتهم العقوبات أثناء تأدية مهامهم، ويشمل الأمر الموظفين الذين تعرضوا لعقوبات من الدرجتين الأولى والثانية، إضافة إلى العقوبات من الدرجتين الثالثة والرابعة.
وذكرت مديرية الوظيف العمومية، في مذكرة توضيحية بعثت بها إلى وزارة العدل التي استفسرتها بشأن "العقوبات التأديبية ومسألة رد الاعتبار والترقية"، أن الترقية ورد الاعتبار للموظفين الذين تعرضوا لعقوبات من الدرجتين الأولى والثانية، أنه يمكن للموظف المعني الاستفادة من إعادة الاعتبار بعد مرور سنة من تاريخ العقوبة، بناء على طلبه، وبقوة القانون بعد مرور سنتين من تاريخ اتخاذ العقوبة، إذا لم يتعرض لعقوبة جديدة خلال هذه المدة.
وأوضحت المذكرة في هذا الخصوص "مدة سنة أو سنتين، حسب الحالة، ليست عقوبة في حد ذاتها وإنما هي فترة زمنية محددة لإثبات حسن السلوك من جانب الموظف والتزامه بقواعد الانضباط ومن ثم فهي مقترنة بشرط عدم التعرض لعقوبة جديدة خلال تلك المدة، وتعد شرطا للاستفادة من إمكانية إعادة الاعتبار، وليس هنالك أي أساس قانوني لحذفها من الأقدمية المطلوبة للترقية سواء في الرتبة أم في الدرجات".
وأوردت المذكرة في حالة عقوبة الشطب من جول الترقية في الدرجات، وليس الشطب من قائمة التأهيل، فينبغي "على السلطة التي تملك صلاحية اتخاذ العقوبة، أن تحدد مدة الشطب بسنة واحدة أو سنتين كحد أقصى".
وفي ما يخص عقوبات الدرجة الثالثة، التي لم تشملها إمكانية إعادة الاعتبار، ومن بينها عقوبة التنزيل بدرجة أو درجتين، فزيادة على الأثر المالي لهذه العقوبة المتمثل في انخفاض الراتب، تترتب عليها خسارة الأقدمية الموافقة للدرجة من المسار المهني للموظف المعني، بحيث يبدأ حساب المدة المطلوبة للترقية في الدرجة الأعلى بعد التنزيل، من تاريخ اتخاذ العقوبة، أما عن عقوبة النقل الإجباري، وفي ظل انعدام إمكانية إعادة الاعتبار للموظف المعني، فإنه يواصل مساره المهني في مكان العمل أو الإدارة، التي تم نقله إليها بصفة عادية دائمة، وليس هنالك ما يمنع مراجعة وضعيته الإدارية في إطار حركات النقل العادية للموظفين أو ضرورات المصلحة القصوى شريطة ألا يكون ذلك الإجراء تحايلا يقصد منه محو آثار العقوبة.
ونبهت المذكرة، في ما يتعلق بعقوبات الدرجة الرابعة، لاسيما التسريح التي تجعل الموظف المعاقب بها يقع تحت طائلة المنع من التوظيف من جديد في الوظائف، فإن العقوبة تؤكد الوثيقة "القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لم ينص على إمكانية إعادة الاعتبار لكونها تتعارض مع الغرض من العقوبة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.