قال وزير العدل، حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، الأحد، إن تعديل قانون الإجراءات الجزائية سنة 2015، كان يهدف إلى حماية المسيرين من المتابعات القضائية، عبر منع ضباط الأمن العسكري من التحقيق في قضايا الفساد. ولدى عرضه لمشروع قانون الإجراءات الجزائية، على نواب المجلس الشعبي الوطني، أكد أن توسيع مشروع قانون الإجراءات الجزائية لمهام الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية، سيمكنها من التحري في الجرائم التي تمس بأمن الدولة. وأوضح الوزير أن التعديلات التي مست قانون الإجراءات الجزائية سنة 2015، كان الغرض منها حماية المسيرين، الذين قد تطالهم بسبب أخطاء تسيير، من المتابعات القضائية، مؤكدا أنها تعديلات لا تنطوي عن أي قصد جنائي وذلك يجعل تحريك الدعوى العمومية مشروطا بشكوى الهيئات المكلفة بإدارة ومراقبة المؤسسة باعتبار أنها توجد في موقع يسمح لها بتمييز بين الأخطاء الجزائية المرتبطة بأعمال التسيير وتلك التي تنجر عنها المسؤولية الجزائية للمسيرين. وقال زغماتي إنه تم القيام بمراجعة جذرية لجميع الأحكام التي وضعت قيودا في عمل الشرطة القضائية، متابعا: “هذه الصلاحيات التي مست التعديلات التي جاءت في مشروع قانون الإجراءات الجزائية، إلغاء كل من المواد 6 مكرر و15 مكرر و15 مكرر 1 و 15 مكرر 2، كانت قد قيدت في القانون الساري المفعول منذ مارس 2017″، مشددا بأن هذا المشروع سيعيد النظر في تأهيل النائب العام لضباط الشرطة القضائية للممارسة الفعلية للصلاحيات. وأبرز وزير العدل أن التعديلات المدرجة، جاء بتنسيق بين وزارتي العدل والدفاع، وتقضي برفع العوائق التي أفرزتها الممارسة الميدانية، فيما يتعلق بتحريك الدعوى العمومية وتعزيز صلاحيات الأمن العسكري في محاربة الفساد، وتعزيز الإطار القانوني لمكافحة الإجرام بمختلف أشكاله، لافتا إلى أن التعديلات شملت شقين يتعلق أولهما بإلغاء بعض مواد القانون القديم، فيما يخص الشق الثاني تعديل بعض مواد نفس القانون ذات الصلة بعمل الشرطة القضائية. وحسب وزير العدل، فإن التعديل شمل ثلاث مواد، حيث ألغى اشتراط الشكوى المسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة لتحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية، إلغاء حصر مهام الشرطة القضائية لضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن في الجرائم الماسة بأمن الدولة، تأهيل النائب العام لضباط الشرطة القضائية للممارسة الفعلية للصلاحيات المرتبطة بهذه الصفة وتعديل المواد 15 ،19 و207 ،كما اقترح إلغاء المواد 6 مكرر، 15 مكرر، 15 مكرر 1 ،15 مكرر 2. وذكر زغماتي أن اقتراح إلغاء الشكوى المسبقة لتحريك الدعوى العمومية ضد مسيرين الشركات الاقتصادية العمومية، يهدف إلى حماية المال العام، على اعتبار أن استناد الشكوى المسبقة إلى الهيئات الاجتماعية قد يدفع إلى التواطؤ وعدم التبليغ عن الجرائم وتكريس اللاعقاب، مشددا أنه يهدف تعزيز المجهودات المبذولة من قبل السلطات العمومية في مجال محاربة الفساد والوقاية منه بصفة عامة وحماية المال العام والخاص وتخليق الحياة الاقتصادية وإدخال قواعد الحكم الراشد في تسيير الاقتصاد الوطني بصفة أخص. وجاءت التعديلات لتدارك النقائص المسجلة في الميدان، بعد أن أثبتت أن حصر مهام الشرطة القضائية أثر سلبا على السير الحسن للتحريات والتحقيقات في قضايا القانون العام، بما فيها قضايا الفساد، حسب الوزير.