تاقجوت: إعادة بعث العمل النقابي تحدٍّ قائم وضرورة تعزيز حضور المرأة في النقابات    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يفتتح دورته الأولى لسنة 2026 لتعزيز دوره المؤسساتي    رئيس الجمهورية يؤكد صون حقوق العمال والمتقاعدين ويشيد بدورهم في بناء الاقتصاد الوطني    خبير اقتصادي: العامل الجزائري محور أساسي في تحقيق النمو ودفع التنمية الوطنية    اجتماع تنسيقي لتقييم صيانة الطريق السيار شرق-غرب    الحكومة تراجع الصفقات العمومية وتبحث استراتيجية وطنية لمكافحة السرطان في أفق 2035    رئيس الجمهورية يتمنى لحجاج الجزائر حجًا مبرورًا مع انطلاق أول رحلة إلى البقاع المقدسة    وزارة العمل: قفزة نوعية في التشغيل وتوسيع الحماية الاجتماعية بالجزائر    دخول فريق إعداد وطبع المواضيع فترة العزل    نؤسّس لصناعة حقيقية للسيارات..لا لنفخ العجلات    إرهابي يسلّم نفسه وتوقيف9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    آليات رقابة وضبط جديدة لحماية الاقتصاد الوطني    حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية    سائقو سيارات الأجرة يحتجون    معرض تفاعلي يحاكي واقع سوق العمل    19 مليار دينار قيمة تعويض المتضررين    سكيكدة تستحضر مناقب البطل مسعود بوجريو    قمة عاصمية للظفر بالكأس العاشرة    جدل في السعودية بسبب المطالبة برحيل رياض محرز    تنصيب لجنة متابعة موسم الحج 1447ه/2026م لضمان مرافقة الحجاج    بين الطب الحقيقي والطب البديل    تنظيم عملية تسويق الأدوية بالصيدليات    تنديد واسع ب"حائط مبكى جديد" لليهود بمراكش    عنابة تحتفي بسينما الذكاء الاصطناعي    عشتُ وجع "حدة" بصدق    الجزائر تحصد ثلاث ذهبيات    أناقة بذاكرة تراثية    جون راكيش يشيد بالإمكانات الإبداعية    كيف سيبدو العالم بعد عشر سنوات؟    عصرنة قطاع التطهير وتثمين المياه المصفاة: توجه استراتيجي لتعزيز الأمن المائي    تعزيز الحوار الثقافي: تعاون جزائري–فرنسي حول اللقاءات الإفريقية المتوسطية للفكر    تعزيز حماية الملكية الفكرية: توقيع ثلاث اتفاقيات وإطلاق وسم "Copyright Friendly"    نحو سيادة صحية شاملة: تعزيز دور الصيدلي في المنظومة الصحية    الشعوب المستعمرة تلجأ للمقاومة بسبب انتهاك حقوقها المشروعة    إيليزي.. ملتقى وطني حول الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي    متابعة أشغال ورشة التقييم الذاتي لنظام الأدوية واللقاحات    لانتخاب مجالس بلدية..الفلسطينيون يُدلون بأصواتهم في أول انتخابات بلدية منذ حرب غزة    وزارة الدفاع الإيرانية:الولايات المتحدة تبحث عن سبيل للخروج من مستنقع الحرب    هجوم هولندي جديد على أنيس حاج موسى    قدّم عرضًا فنيًا لافتًا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة: رياض محرز.. ساحر يفتح شوارع بطل اليابان    تجديد عقد بيتكوفيتش مع "الخضر" يقترب من الحسم    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام الضرائب الجزافية يعود مجددا
بصدور قانون المالية التكميلي في الجريدة الرسمية
نشر في الشروق اليومي يوم 05 - 06 - 2020

رسَمت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 4 جوان 2020 قائمة المهن الحرة المعنية بنظام الضريبة الجزافية، حسب التعديلات التي تضمها قانون المالية التكميلي لسنة 2020، والذي أبقى على نفس النظام الضريبي الجزافي، بالنسبة للمهن التي لا يتعدى رقم أعمالها السنوي 15 مليون دينار، مع استثناء الأنشطة التي اختارت نظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي.
وورد في العدد 33 للجريدة الرسمية أنه يخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة الأشخاص الطبيعيون والشركات المدنية ذات الطابع المهني التي تمارس نشاطا صناعيا وتجاريا وحرفيا، فضلا عن التعاونيات الحرفية والصناعات التقليدية، التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي أو إيراداتها المهنية السنوية خمسة عشرة مليون دينار، باستثناء تلك التي اختارت نظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي.
وفي سياق متصل، حددت المادة 282 مكرر1 قائمة النشاطات المستثناة من نظام الإخضاع الضريبي الحالي، وتتعلق بأنشطة الترقية العقارية وتقسيم الأراضي وأنشطة استيراد السلع والبضائع الموجهة، لإعادة البيع على حالها، وأنشطة شراء (إعادة البيع على حالها) الممارسة حسب شروط البيع بالجملة، طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 224 من هذا القانون، والأنشطة الممارسة من قبل الوكلاء، وتلك الممارسة من قبل العيادات الخاصة والمؤسسات الصحية الخاصة، وكذا مخابر التحليل الطبية، وأنشطة الإطعام والفندقة المصنفة، والقائمون بعمليات تكرير وإعادة رسكلة المعادن النفيسة وصانعي وتجار المصوغات من الذهب والبلاتين، والأشغال العمومية والري والبناء.
وحسب ذات القانون، يبقى نظام الضريبة الجزافية الوحيدة مطبقا من أجل تحديد الضريبة المستحقة بعنوان السنة الأولى، التي تم خلالها تجاوز سقف رقم الأعمال المنصوص عليه بالنسبة لهذا النظام، ويتم تحديد هذه الضريبة تبعا لهذه التجاوزات، ويظل هذا النظام قابلا للتطبيق كذلك بالنسبة للسنة الموالية، وفي حال ما إذا تجاوز رقم الأعمال المحقق المصرح به بعنوان التصريح المؤقت، فإن المكلف بالضريبة، عليه أن يسدد الضريبة التكميلية عندما يقوم باكتتاب التصريح النهائي، وعندما يتعدى رقم الأعمال المحقق عتبة 15 مليون دينار، فإن الفارق بين رقم الأعمال المحقق ورقم الأعمال المصرح به يخضع للضريبة الجزافية الوحيدة، وفي حال لم يقم المعني باكتتاب التصريحات في الآجال المحددة، يلزم بدفع رسومات حسب مدة التأخر.
ومعلوم أن النظام الضريبي تم تعديله جزئيا في قانون المالية التكميلي المصادق عليه مؤخرا، بعد الجدل الكبير الذي أثارته الصيغة الحديدة الخاصة ببعض المهن الحرة، حيث تم إلغاء نظام التصريح المراقب بالنسبة للمهن الحرة غير التجارية، وإعادة إدراج نظام الضريبة الجزافية الوحيدة المعمول بها حتى 31 ديسمبر 2019، والحفاظ على عتبة الخضوع لهذا النظام عند 15 مليون دينار، والتخلي عن التعاقد بالنسبة للإخضاع للضريبة الجزافية الوحيدة، والإخضاع الضريبي لأرباح الأسهم بفرض الضريبة على الدخل الإجمالي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.