رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي عائلات الشهداء الثلاثة    اتفاقية بين وزارة الخارجية والمديرية العامة للأمن    وزير العدل يُشجّع اللجوء إلى الصلح    نعمل على ترقية المنتوج الجزائري    وزارة السياحة تُسطر إستراتيجية وطنية ترويجية جديدة    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    إيران تتوعّد جنود أمريكا    حافلة لنقل المسافرين بين الجزائر وتونس    1600 عملية زرع للأعضاء خلال 40 سنة    الجزائر قبلة لحفظة وقرّاء القرآن الكريم    العاصمة الجزائرية وجهة سياحية مثالية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    خطوة جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس    رؤية تنظيمية جديدة في تسيير البلديات    اجتماع حكومي لدراسة استراتيجية السينما    هزة أرضية بالبويرة    بن ناصر يعود..    موبيليس يتوّج بجائزة    لقاء دولي لدعم وتطوير قطاع الطاقة في الجزائر    دعم حضور الجمارك الجزائرية في المحافل الدولية    مشروع الزنك والرصاص يحمل أبعادا اقتصادية كبرى    التحول الرقمي خيار استراتيجي لتجويد الخدمات    انتخاب ماية فاضل ساحلي رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان    الانتقال إلى جامعة الجيل الرابع وترسيخ ثقافة الجودة    تخليد أحد منجزات الجزائر في مجال هويتها الدينية    إنشاء مرجعية علمية وطنية في مجال الابتكار    موجة احتجاجات تكشف فشل سياسات نظام المخزن    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تسجيل النقائص ورفع تقارير مفصلة للجهات المختصة    تراجع في أسعار مستلزمات الحلويات بنسبة 10 بالمائة    أغلفة مالية معتبرة لتحسين ظروف التمدرس والطاقة    الدورة 69 للجنة الأممية للمخدرات: الجزائر تنظم فعالية حول الخطر المتصاعد للقنب الهجين    نحو تكريم زيدان في ودية الجزائر والأورغواي بإيطاليا    غلق مضيق هرمز في مرآة القانون الدولي    حرب بلا حدود    ندوة فكرية تكريمًا لعبد القادر علولة    سكيكدة تحتفل بالمالوف في سهرات رمضانية مميزة    وزير الشؤون الدينية : مصحف رودوسي يوزع على نطاق واسع في دول الساحل وإفريقيا    المجلة الدولية للإبتكار التربوي : فتح باب استقبال المقالات العلمية للنشر    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    نيوكاستل وأرسنال يتنافسان على خدمات حاج موسى    باير ليفركوزن يرفض بيع إبراهيم مازة هذا الصيف    معاينة سير التجربة الرقمية لخدمات قطاع التضامن الوطني بالجزائر العاصمة    صفحة "Les gens d'El Tarf 36" تتحول إلى منصة إعلامية توعوية خلال شهر رمضان بالطارف    استمرار ورشات العصرنة من العاصمة إلى الجلفة وبجاية    تنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي    احذروا هذا الدواء..    السلام عليكم.. شعار زيارة بابا الفاتيكان للجزائر    البطولة المحترفة..الكشف عن حكام الجولة ال 23    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    الجولة ال22 من الرابطة المحترفة : محيوص وبانغورا على رأس التشكيلة المثالية    مبولحي ضمن قائمة مميّزة    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المديرية العامة للضرائب تذكر بالتعديلات التي أدخلت على النظام الضريبي

ذكرت المديرية العامة للضرائب دافعي الضرائب بالتعديلات التي أدخلت على النظام الضريبي الموحد بموجب قانون المالية لعام 2020 ، لا سيما مراجعة سقف فرض الضريبة واستبعاد الأشخاص المعنويين من نطاقه.
و عدل قانون المالية لسنة 2020 أحكام المادة 282 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المتعلقة بسقف الضريبة الجزافية الوحيدة ب 15.000.00 دج عوض عن 30.000.000 دج ” توضح المديرية العامة للضرائب في بيان لها.
و ابتداء من 1 جانفي الجاري، يخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاطا صناعيا وتجاريا وحرفيا وكذا التعاونيات الحرفية التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشرة مليون دج، ماعدا تلك التي اختارت نظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي.
و بموجب الأحكام المنصوص عليها في المادة 282 مكرر 2 ، فإن تطبيق الضريبة الجزافية الوحيدة يقتصر على الأشخاص الطبيعيين، تضيف المديرية.
من جانب آخر، تم استثناء بعض الأنشطة بشكل تلقائي من نظام الضريبة الجزافية الوحيدة مهما كان رقم الأعمال الذي تحققه، و تخضع بشكل حتمي للنظام الضريبي على أساس الربح الحقيقي.
و يتعلق الأمر بنشاطات الترقية العقارية وتقسيم الأراضي والأنشطة الحرة وأنشطة استيراد السلع والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالها وأنشطة شراء وإعادة البيع على حالها الممارسة حسب الشروط البيع بالجملة ، ونشاطات الممارسة ومن طرف الوكلاء والأنشطة الممارسة من طرف العيادات والمؤسسات الصحية الخاصة، إلى جانب مخابر التحاليل الطبية.
و يخص الاستثناء أيضا أنشطة الإطعام و الفندقة و القائمين بعمليات تكرير وإعادة رسكلة المعادن النفيسة و صانعي و تجار المصنوعات من الذهب والبلاتين و نشاطات الأشغال العمومية والري والبناء.
وأدرج قانون المالية لسنة 2020 من جهة أخرى تعديلات على نظام الضريبة الجزافية الوحيدة المطبّق على المكلفين الذي ينشطون في مجال المهن غير التجارية، حسب المديرية.
و حسب نفس المصدر، ستصبح الفئة خاضعة إجباريا لنظام الضريبة وفق الربح الحقيقي مع إعادة إدراج نظام التصريح المراقب وهذا فيما يخص تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة على الدخل الإجمالي ضمن فئة الأرباح الغير تجارية، بداية من الفاتح يناير الجاري.
وفيما يتعلق بالنظام الجبائي المطبق على المهن الحرة، يتضمن في مجال المهن غير التجارية الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة لفئة الأرباح غير التجارية وفق معدل نسبي يقدر ب 26 بالمائة محرر من الضريبة، و الرسم على النشاط المهني بمعدل 2 بالمائة من مجموع الإيرادات المهنية، والرسم على القيمة المضافة بمعدل 9 بالمائة أو 19 بالمائة وذلك حسب طبيعة المهنة الممارسة.
أما بخصوص الأرباح المتأتية من ممارسة المهن غير التجارية فتخص ممارسة مهن غير تجارية أو كمداخيل مماثلة لأرباح غير تجارية، متمثلة في أرباح المهن الحرة، والوظائف والمهام التي لا يتمتع أصحابها بصفة التاجر، والأرباح الناجمة من كل الأشغال والاستغلالات المدّرة للأرباح بالإضافة إلى كل مورد للربح غير المرتبطة بأي فئة أخرى من المداخيل أو الأرباح.
كما تخص هذه الفئة ريوع عائدات المؤلف التي تقاضاها الكتاب والمؤلفون الموسيقيون وورثتهم أو الموصى لهم بحقوقهم والريوع التي يتقاضاها المخترعون من منح رخصة استغلال شهاداتهم أو بيع علامات الصنع أو طرق أو صيغ الإنتاج أو التنازل عنها، بحسب نفس المصدر.
و فيما يتعلق بالواجبات الضريبية للمهن الحرة، سيصبح المكلفون بالضريبة الممارسين للمهن الحرة في إطار إحكام قانون المالية لسنة 2020 خاضعين لنظام التصريح المراقب مما يترتب عليه عدة واجبات ضريبية.
و تتمثل هذه الواجبات في القيام باكتتاب شهري عن طريق جدول إشعار بالدفع ( تصريح سلسلة Gn 50) في أجل أقصاه اليوم 20 من الشهر الذي يلي الشهر الذي تحققت خلاله الإيرادات المهنية، على أن يوضح الجدول مبلغ الإيرادات المهنية المحققة والحقوق والرسوم المستحقة للدفع لا سيما الرسم على القيمة المضافة (TVA) والرسم على النشاط المهني (TAP).
وحسب البيان فإنه لا بد أن يتضمن هذا التصريح قيمة المبلغ الإجمالي للأجور المدفوعة ومبلغ الاقتطاعات بعنوان الضريبة على الدخل الإجمالي فئة الأجور.
وعلى الخاضعين للضريبة القيام باكتتاب التصريح السنوي الذي يظهر مبلغ الربح الصافي محدد وفقا لنظام التصريح المراقب وذلك في أجل أقصاه 30 أفريل من كل سنة بحيث يجب إرفاق هذا التصريح إجباريا بكل الوثائق التبريرية الضرورية.
للإشارة فإن الربح الصافي الخاضع للضريبة على الدخل الإجمالي ضمن فئة الأرباح غير التجارية هو حاصل فائض القيمة بين الإيرادات الإجمالية والنفقات الضرورية لممارسة هذه المهن.
أما بالنسبة للواجبات المحاسبية للمهن الحرة، فإن المكلفون بالضريبة الممارسين للمهن الحرة غير ملزمون بمسك محاسبة نظامية غير أنهم ملزمون بمسك دفتر مرقم وموقع من طرف المصالح المسيرة للملف الجبائي، لا بد أن يوضح هذا الدفتر تفاصيل إيراداتهم ونفقاتهم المهنية.
و بخصوص المصالح المكلفة بتسيير الملفات الجبائية للمهن الحرة، فسيتم الإشراف على المكلفين بالضريبة الممارسين للمهن الحرة من طرف مراكز الضرائب الملحقين لها أو من طرف مفتشية الضرائب المختصة إقليميا إذا اقتضت الحاجة، والتي هم ملزمون بتأدية واجباتهم التصريحية وتسديد الضرائب والرسوم المستحقة.
أما فيما يتعلق بواجباتهم الضريبية لسنة 2019 والتصريح التكميلي بالضريبة الجزافية الوحيدة والضريبة على الدخل الإجمالي ضمن فئة الأجور للفصل الرابع من سنة 2019، يلتزم هؤلاء المكلفين بتأديتها لدى المصلحة المسيرة السابقة ( المركز الجواري للضرائب أو قباضة الضرائب).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.