مع نهاية 2026..توقع انتاج 800 طن من سمك البلطي الأحمر    السودان : "الدعم السريع" حرقت مئات الجثث في الفاشر    رهان على التسويق الرقمي والحماية من التقليد.. 3 محاور أساسية للنهوض بالصناعات التقليدية بالجزائر    البليدة.. تحويل ثلاث مفارغ عمومية إلى حدائق    قسنطينة..أزيد من 1300 طالب جديد مؤمن اجتماعيا    لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني:إدراج عدة تعديلات على مشروع قانون المالية 2026    مشروع قانون المالية 2026:تكريس الطابع الاجتماعي للدولة ودعم النمو الاقتصادي    المجلس الشعبي الوطني يشارك في اجتماع برلماني بروما    وهران..مناقشة آخر المستجدات في مجال الطب الداخلي    تحصين الجزائر ضد خطاب الكراهية وزرع اليأس    الجزائر ستظلّ قويّة وآمنة    ستّة ملايين زائر لصالون الجزائر للكتاب    قوجيل يدعو إلى التمسك بقيم نوفمبر    من يخلف عوداش على رأس نقابة القضاة؟    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    إدوارد سعيد عمدةً لنيويورك    نحو سياسة عربية مختلفة    بسكرة : حجز 5600 مؤثر عقلي نوع بريقابالين    توقيف 6 أشخاص و حجز 176 ألف كبسولة "بريغابالين"    أمطار رعدية غزيرة اليوم على ولايات الشرق    مشاريع قيد الانجاز تعكس صورة الجزائر    الولاية ستستفيد من مشاريع منها مصنع للسيارات لعلامة مهمة    سعداوي يشارك في انتخاب مدير اليونسكو    مازا في التشكيلة المثالية    جلاوي يستقبل سيناتورين    استفتاء تقرير المصير حق قانوني للصحراويين    بوقرّة يستدعي سليماني وبودبّوز    لحيلح وبوجدرة في صورة واحدة!    استلام كلي لبرنامج 350 مخزن للحبوب نهاية 2025    لا نمانع وجود قوات دولية على حدود غزة    6 ملايين قنطار بذورا وأسمدة لإنجاح حملة الحرث والبذر    حذار من الذكاء الاصطناعي في المراجعة    شروط صارمة لاستخدام "الدرون" المستأجر بأطقم أجنبية    تشديد على احترام آجال إنجاز المشاريع التنموية    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    ضعت مع الشعر وأنا شاعر حتى في حياتي اليومية    منصب جديد لمازة يقدم حلولا فنية لبيتكوفيتش    مدرب مرسيليا الفرنسي يتأسف لغياب غويري    عبدلي يرفض التجديد مع أونجي والوجهة ألمانية    وفاة طفل في حادث مرور    حين تتحدث الدُّور عن فكر يتجدّد وإبداع لا يشيخ    الرسومات تخفّف من شدّة الكلمات    ضبط كيف معالج و2460 قرص مهلوس    الشرطة تستقبل 1795 مكالمة خلال شهر    وزير الفلاحة يشرف على افتتاح الطبعة العاشرة    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    غزّة بين نتنياهو وترامب    صيدال يعتزم إنجاز وحدات انتاجية    معرض فوتوغرافي في برلين يسلط الضوء على الثقافة والمقاومة الصحراوية    جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان الأممي بشأن الفاشر في 14 نوفمبر    مختصون يدعون الى إعادة النظر في أساليب الكتابة الموجهة للطفل    تيطراوي بن قارة لأوّل مرّة.. وبن ناصر يعود    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    استفسر عن حالته الصحية وجاهزيته للعودة إلى الملاعب.. بيتكوفيتش يطلب مشورة سويسرية حول قندوسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 سنوات سجنا و50 مليونا غرامة للمتورطين في جرائم الأنترنيت
استحداث هيئة وطنية للوقاية من الجرائم الالكترونية
نشر في الشروق اليومي يوم 10 - 05 - 2009


صورة من الارشيف
أصحاب مقاهي الانترنيت ملزمون بالتبليغ عن المشبوهين
أقرت الحكومة تدابير وإجراءات جديدة لمراقبة الاتصالات الإلكترونية بما يضمن عدم استعمالها من طرف الإرهابيين في التخطيط لأهدافهم التخريبية والإجرامية.
* وقررت استحداث "هيئة وطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال"، فيما أعطي الضوء الأخضر للمحاكم في توسيع دائرة اختصاصها لحماية الاستراتيجية الدفاعية للبلاد عندما تكون مستهدفة.
* وتخول التدابير الجديدة، التي تضمنها مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الذي تحصلت "الشروق اليومي" على نسخة منه، للحكومة وضع الترتيبات التقنية اللازمة، التي تمكنها من مراقبة الاتصالات الالكترونية وتجميع وتسجيل محتواها في حينها، والقيام بإجراءات التفتيش والحجز قبل نشر المعلومات على المواقع والفضاءات الالكترونية في حالة توفر معلومات عن احتمال حدوث اعتداء على منظومة معلوماتية متعلقة بمؤسسات الدولة أو الدفاع الوطني أو النظام العام وذلك بهدف الوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب والتخريب والجرائم التي تمس بأمن الدولة، وهو الإجراء الذي يبقى من اختصاص النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة دون غيره، المخول باستصدار ترخيص لضباط الشرطة القضائية المنتمين للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، وذلك على أساس تقرير يبين طبيعة الترتيبات التقنية المستعملة والأغراض الموجهة لها، بحيث تعمد الهيئة السالفة ذكرها إلى تجميع وتسجيل معطيات ذات صلة بالوقاية من أفعال الإرهاب والاعتداءات على أمن الدولة، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
* ومن هذا المنطلق، يصبح بإمكان الجهات المخولة اقتحام وتفتيش ومراقبة مقاهي الأنترنيت المشبوهة داخل الإقليم الوطني، التي يعتقد أنها تتوفر على معطيات مبحوث عنها، وكذلك عندما يتعلق الشأن بمعطيات مخزنة خارج التراب الوطني، بحيث يمكن في هذه الحالة للدولة الجزائرية اللجوء إلى سلطات الدولة المعنية للحصول على المعطيات المطلوبة، طبقا للاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
* ويلزم القانون في مادته العاشرة الجهة التي عثر فيها على المعطيات المطلوبة أو المشبوهة، بتقديم المساعدة للسلطات المكلفة بالتحريات القضائية من أجل جمع وتسجيل المعطيات المتعلقة بمحتوى الاتصالات في حينها، مع التعهد بكتمان العمليات المنجزة بطلب من المحققين، وكذا كل المعلومات المتصلة بها، وذلك تحت طائلة العقوبات المقررة لإفشاء أسرار التحري أو التحقيق.
* ويحمّل القانون القائمين على توفير الخدمات المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، مسؤولية الحفاظ على سرية المعطيات التي تسمح بالتعرف على مستعملي الخدمة، وكذا المعطيات المتعلقة بالأجهزة المستعملة وخصائصها التقنية وتاريخ وزمن كل اتصال، والمعطيات المتعلقة بالخدمات التكميلية المطلوبة أو المستعملة ومقدميها، إضافة إلى حماية الأسرار التي تقود إلى التعرف على الجهة أو الشخص المرسل إليه، وعناوين المواقع المطلع عليها، أو أرقام الهواتف المستعملة أو المستهدفة، وكل المعطيات المتعلقة بالتعرف على مصدر الاتصال وتحديد مكانه.
* ويفرد مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال مثل الهاتف والأنترنيت، عقوبات صارمة ضد الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يخلون بالإلتزامات المنصوص عليها في عمليات التحري والتحقيق القضائي، أو يعمدون إلى عرقلتها، بحيث يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية تتراوح ما بين خمسة ملايين و50 مليون سنتيم.
* وعلاوة على ما سبق، يلزم المشروع مقدمو خدمات الأنترنيت ب"التدخل الفوري" لسحب المحتويات التي يتيحون الاطلاع عليها بمجرد العلم بمخالفتها للقوانين وإبعادها عن الاستغلال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.