جامعة "جيلالي اليابس" لسيدي بلعباس: مخبر التصنيع, فضاء جامعي واعد لدعم الابتكار    الرابطة الأولى موبيليس: مولودية وهران تضمن بقاءها وأولمبي أقبو وإتحاد خنشلة يقتربان من النجاة    الاختبارات الشفوية ابتداء من 6 جويلية    الجيش يواصل تجفيف منابع الإرهاب    قافلة الصمود تعكس موقف الجزائر    قافلة الصمود تتحدّى بني صهيون    تنويه إفريقي بدور الجزائر    رانييري يرفض تدريب إيطاليا    اختبار مفيد رغم الخسارة    جمع 721 ألف كيس من الدم في عام واحد    ارتفاع محسوس في استهلاك الماء    قضية الصحراء الغربية تبقى حصريا "مسألة تصفية استعمار"    الأسطول الوطني جاهز للإسهام في دعم التجارة الخارجية    المصادقة على مخطط العمل الوطني الخاص بموسم الاصطياف 2025    الجزائر تجدد التزامها بحماية وتعزيز حقوق الطفل    ولاية الجزائر : مخطط خاص لتأمين امتحان شهادة البكالوريا    غزة: استشهاد أكثر من 24 فلسطينيا وإصابة العشرات    افتتاح معرض الجزائر للسكك الحديدية 2025″    الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلاً    بنك بريدي قريبا والبرامج التكميلية للولايات في الميزان    الجزائر نموذج للاستدامة الخارجية قاريا    الاحتلال الصهيوني يتعمّد خلق فوضى شاملة في غزّة    الارتقاء بالتعاون الجزائري- الكندي إلى مستوى الحوار السياسي    تطوير شعبة التمور يسمح ببلوغ 500 مليون دولار صادرات    الرباط تحاول فرض الدبلوماسية الصفقاتية    فلاديمير بيتكوفيتش: سنستخلص الدروس من هزيمة السويد    تأجيل النهائي بين ناصرية بجاية واتحاد بن عكنون إلى السبت    ميسي أراح نفسه وبرشلونة    إنجاز مقبرة بحي "رابح سناجقي" نهاية جوان الجاري    المرأة العنابية تحيك التاريخ بخيوط الفتلة والذهب    علكة بالكافيين.. مشروع جزائري للتقليل من إدمان القهوة    "الطيارة الصفراء" في مهرجان سينلا للسينما الإفريقية    تأكيد على دور الفنانين في بناء الذاكرة    برنامج نوعي وواعد في الدورة الثالثة    رحيل الكاتب الفلسطيني علي بدوان    تحسين ظروف استقبال أبناء الجالية في موسم الاصطياف    "كازنوص" يفتح أبوابه للمشتركين من السبت إلى الخميس    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفيرة كندا لدى الجزائر    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    انطلاق التظاهرة الفنية الإبداعية "تيندا 25" بالجزائر العاصمة    جبهة البوليساريو تؤكد أمام لجنة ال24 : الشعب الصحراوي لن يتخلى أبدا عن حقه في تقرير المصير والاستقلال    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    قِطاف من بساتين الشعر العربي    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    مُخطّط خاص بالرقابة والتموين يشمل 14 ولاية ساحلية    آيت نوري: أتطلع للعمل مع غوارديولا    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    كأس الجزائر للكرة الطائرة (سيدات): ناصرية بجاية من أجل التأكيد وبن عكنون بحثا عن تحقيق انجاز غير مسبوق    صحة: اجتماع تنسيقي للوقوف على جاهزية القطاع تحسبا لموسم الاصطياف    الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 سنوات سجنا و50 مليونا غرامة للمتورطين في جرائم الأنترنيت
استحداث هيئة وطنية للوقاية من الجرائم الالكترونية
نشر في الشروق اليومي يوم 10 - 05 - 2009


صورة من الارشيف
أصحاب مقاهي الانترنيت ملزمون بالتبليغ عن المشبوهين
أقرت الحكومة تدابير وإجراءات جديدة لمراقبة الاتصالات الإلكترونية بما يضمن عدم استعمالها من طرف الإرهابيين في التخطيط لأهدافهم التخريبية والإجرامية.
* وقررت استحداث "هيئة وطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال"، فيما أعطي الضوء الأخضر للمحاكم في توسيع دائرة اختصاصها لحماية الاستراتيجية الدفاعية للبلاد عندما تكون مستهدفة.
* وتخول التدابير الجديدة، التي تضمنها مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الذي تحصلت "الشروق اليومي" على نسخة منه، للحكومة وضع الترتيبات التقنية اللازمة، التي تمكنها من مراقبة الاتصالات الالكترونية وتجميع وتسجيل محتواها في حينها، والقيام بإجراءات التفتيش والحجز قبل نشر المعلومات على المواقع والفضاءات الالكترونية في حالة توفر معلومات عن احتمال حدوث اعتداء على منظومة معلوماتية متعلقة بمؤسسات الدولة أو الدفاع الوطني أو النظام العام وذلك بهدف الوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب والتخريب والجرائم التي تمس بأمن الدولة، وهو الإجراء الذي يبقى من اختصاص النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة دون غيره، المخول باستصدار ترخيص لضباط الشرطة القضائية المنتمين للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، وذلك على أساس تقرير يبين طبيعة الترتيبات التقنية المستعملة والأغراض الموجهة لها، بحيث تعمد الهيئة السالفة ذكرها إلى تجميع وتسجيل معطيات ذات صلة بالوقاية من أفعال الإرهاب والاعتداءات على أمن الدولة، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
* ومن هذا المنطلق، يصبح بإمكان الجهات المخولة اقتحام وتفتيش ومراقبة مقاهي الأنترنيت المشبوهة داخل الإقليم الوطني، التي يعتقد أنها تتوفر على معطيات مبحوث عنها، وكذلك عندما يتعلق الشأن بمعطيات مخزنة خارج التراب الوطني، بحيث يمكن في هذه الحالة للدولة الجزائرية اللجوء إلى سلطات الدولة المعنية للحصول على المعطيات المطلوبة، طبقا للاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
* ويلزم القانون في مادته العاشرة الجهة التي عثر فيها على المعطيات المطلوبة أو المشبوهة، بتقديم المساعدة للسلطات المكلفة بالتحريات القضائية من أجل جمع وتسجيل المعطيات المتعلقة بمحتوى الاتصالات في حينها، مع التعهد بكتمان العمليات المنجزة بطلب من المحققين، وكذا كل المعلومات المتصلة بها، وذلك تحت طائلة العقوبات المقررة لإفشاء أسرار التحري أو التحقيق.
* ويحمّل القانون القائمين على توفير الخدمات المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، مسؤولية الحفاظ على سرية المعطيات التي تسمح بالتعرف على مستعملي الخدمة، وكذا المعطيات المتعلقة بالأجهزة المستعملة وخصائصها التقنية وتاريخ وزمن كل اتصال، والمعطيات المتعلقة بالخدمات التكميلية المطلوبة أو المستعملة ومقدميها، إضافة إلى حماية الأسرار التي تقود إلى التعرف على الجهة أو الشخص المرسل إليه، وعناوين المواقع المطلع عليها، أو أرقام الهواتف المستعملة أو المستهدفة، وكل المعطيات المتعلقة بالتعرف على مصدر الاتصال وتحديد مكانه.
* ويفرد مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال مثل الهاتف والأنترنيت، عقوبات صارمة ضد الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يخلون بالإلتزامات المنصوص عليها في عمليات التحري والتحقيق القضائي، أو يعمدون إلى عرقلتها، بحيث يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية تتراوح ما بين خمسة ملايين و50 مليون سنتيم.
* وعلاوة على ما سبق، يلزم المشروع مقدمو خدمات الأنترنيت ب"التدخل الفوري" لسحب المحتويات التي يتيحون الاطلاع عليها بمجرد العلم بمخالفتها للقوانين وإبعادها عن الاستغلال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.