محادثات جزائرية-نيجرية رفيعة المستوى لتعزيز التعاون الثنائي    تنصيب لجنة برلمانية مشتركة تحضيرًا للتصويت على التعديل التقني للدستور    القانون الدولي ولحظة الأفول الكبير    حجز أزيد من 111 كغ من الكوكايين    احتياطي عالمي يضع الجزائر على خارطة المعادن النادرة    انخفاض أسعار الذهب بأكثر من 3%    أسعار برميل خام برنت في ارتفاع    الحرب المفتوحة… الأهداف والميادين والأطراف والزمن    الكيان الصهيوني يخطط لفرض الأمر الواقع بالضفة الغربية    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة    "الجار قبل الدار".. مفهوم غاب يوم عيد الفطر    تساقط أمطار رعدية و هبوب رياح    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    الخطاب الذي أبقى نيران الحرب مشتعلة    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    فرصة العمر لبن بوعلي    مُمثّلا الجزائر على مشارف نهائي تاريخي    سعيود يأمر بتسريع معالجة الملفّات    بداوي يحثّ على مضاعفة الجهود    درك العاصمة يفكّك شبكة إجرامية    اختتام المبادرة الوطنية النموذجية    مبادرات لتخفيف معاناة الأطفال المرضى    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    هذا جديد الاستيراد    صالون دولي للحديد بالجزائر    رفع مستوى الجاهزية لصدّ مخططات المتربّصين بالجزائر    مرافقة صغار الفلاحين لزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء    ترامب يكشف عن مفاوضات لوقف الحرب وطهران تنفي    آيت نوري يُتوَّج بأول ألقاب مشواره الكروي    بلغالي يعود كأساسي مع هيلاس فيرونا    استثمارات بالملايير لتحسين التموين وتقليص الأعطاب    تقليد يتحدى التحذيرات الصحية    مساجد البليدة فضاءات للتبرع بالدم    تربص مارس فرصة الوافدين لحجز أماكنهم    "ارتقاء" تناقش "صناعة أدب الأطفال في الجزائر"    جهود مبذولة لخدمة كتاب الله    أفق جديد للبحث في كيفية تجسيد شخصية الأمير في السينما    دوار الشمس.. محصول زيتي واعد يشق طريقه في حقول بسكرة    سياسات الاحتلال المغربي تقوّض الحقوق المشروعة للصحراويين    الجيش يُحبط محاولة إدخال 10 قناطير من الكيف    الجزائر العاصمة:معرض الديناصورات المتحركة يعود من جديد    الموعد القادم في المغرب..اتحاد الجزائر يُواصل المشوار الإفريقي بنجاح    بعد بلوغهما نصف النهائي كأس الكونفدرالية الافريقية..صادي يهنئ شباب بلوزداد واتحاد الجزائر    النعامة تحتضن ملتقى وطنيًا حول "إيديولوجيات الاستعلاء والمسرح"... قراءة فكرية في عمق الإبداع المسرحي    محاور لاجتماعات اللجنة المشتركة الجزائرية- النيجرية    المجاهد السبتي بودوح في ذمة الله    في إطار إحياء شهر التراث..ملتقى وطني حول رقمنة التراث والابتكار الثقافي    دخول الحرب مرحلة محفوفة بالمخاطر    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    بحث تزويد النيجر بالأدوية واللقاحات    الجزائر" المحروسة" تحتفي بصغار الحفظة وبراعم التفسير    قائمة ب500 تسمية دوائية ضرورية    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري يذكّر بشروط وكيفيات تقديم الطعون
أكد على حق المترشحين والأحزاب في الاعتراض
نشر في الشروق اليومي يوم 30 - 04 - 2017

ذكر المجلس الدستوري المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة في تشريعيات الرابع ماي بأنه يحق لهم الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم طلب في شكل عريضة عادية تودع لدى كتابة ضبط هذه الهيئة حسب الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها قانونا.
وأوضح المجلس الدستوري في بيان له الأحد، أن ''المترشحات والمترشحين والأحزاب السياسية المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني المقرر يوم 04 ماي 2017 يحق لهم طبقا لأحكام المادة 117 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم طلب في شكل عريضة عادية تودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، حسب الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في المادة 171 المذكورة أعلاه وفي المادتين 49 و50 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري التي يؤدي عدم احترامها إلى رفض الطعون شكلا أو موضوعا".
وفيما يخص الشروط الشكلية، أوضح المجلس الدستوري أنه "يجب أن يكون الطاعن مترشحا أو حزبا سياسيا مشاركا في الانتخابات التشريعية بالدائرة الإنتخابية المعنية.. وفي حالة تكليف الطاعنين المذكورين أعلاه، من يمثلهم لإيداع الطعن باسمهم ونيابة عنهم، لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، يشترط تحت طائلة التصريح برفض الطعن شكلا أن يكون حاملا لتفويض يؤهله لهذا الغرض".
أما فيما يتعلق بالشروط الموضوعية فإنه يتعين على الطاعن أن "يعرض الأوجه والحجج التي يرتكز عليها في طعنه" و كذا "أن يدعم طعنه بالوسائل والوثائق المؤيدة له".
ويعلم المجلس الدستوري بأنه و"في حالة الطعن في مترشح أعلن انتخابه مهما تكن صفته فإنه يحق لهذا المترشح الذي اعترض على انتخابه أن يقدم ملاحظات مكتوبة، خلال أجل أربعة (4) أيام ابتداء من تاريخ تبليغه الطعن المرفوع ضده من قبل كتابة ضبط المجلس الدستوري".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.