لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة:دراسة التعديلات المقترحة حول مشروع قانون التنظيم الإقليمي للبلاد    تجسيد رؤية الجزائر الجديدة في بناء جيل واعٍ ومسؤول..تنصيب أول برلمان للطفل الجزائري    عطّاف يشارك في اجتماع تنسيقي    الجزائر تُعزّز حضورها على الساحة الدولية    دورات تكوينية لفائدة القضاة    تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة    مؤسّسة بريد الجزائر ستشهد تحوّلات عميقة    جلاوي يشدد على ضرورة المتابعة الدقيقة للمشاريع    فوز مثير لبلوزداد    منشآت صحية جديدة بالعاصمة    مهرجان المسرح المحترف ينطلق اليوم    شايب يشرف على مراسم الاحتفاء    وزير الاتصال يُبرز المسعى الرئاسي    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    عهدة الجزائر بمجلس الأمن.. أداء ومكاسب ترفع الرأس    لا لتسييس مقترح تعديل قانون الجنسية    لقاء قريب يجمع الرئيس تبون والملك عبد الله الثاني    طي ملف صوامع تخزين الحبوب بداية 2026    سيغولان روايال على رأس جمعية فرنسا – الجزائر    هذه كيفيات دفع أشطر سكنات "عدل3" إلكترونيا    "ناسدا" تطلق ملتقى وطنيا للمستثمرين ورجال الأعمال    الاستجابة لتطلعات الجالية في شقيها التعليمي والثقافي    المواد الاستهلاكية متوفرة ولا ندرة في مادة زيت المائدة    تاهرات متفائل بمشوار "الخضر" في كأس إفريقيا    سمير شرقي جاهز وبيتكوفيتش يضبط خطة "الكان"    صدمة قوية لسفيان فيغولي في البطولة العراقية    المهرجان الدولي للمنودرام النسائي في طبعته الرابعة    وصفات الجدات في التصبير..حضور في الأسواق والمنازل    الأطباق التقليدية الشتوية تزيّن الموائد في قالمة    احتفاء بالأديب أحمد شريبط    تأكيد على أهمية تعريب العلوم الطبية    أنباء عن قتيلين في عملية إنزال جوي للتحالف الدولي : تفكيك خلية ل "داعش" بريف دمشق    البليدة : بعث أشغال إنجاز محطتين جديدتين لتصفية المياه المستعملة قريبا    بومرداس..اجتماع لمتابعة وضعية مشاريع الاستثمار العمومي    انتشال جثماني طفلتين من أنقاض مبنى في غزة..اتفاق يترنح وإبادة تتواصل في غزة    وزير الاتصال : "الوحدة الوطنية أقوى من مناورات الحاقدين"    جيجل..تخصيص 2،5 مليار دج لحماية الموانئ الثلاثة    وكالة "عدل" توضّح آليات الدفع الإلكتروني لأشطر سكنات "عدل 3"    كأس إفريقيا كل 4 سنوات مستقبلاً    دور الجمعيات هامّ في ترقية العمل التطوعي والخيري    مشروع متكامل لرسم ملامح حاضرة نموذجية بالجنوب    غرة رجب 1447ه هذا الأحد والشروع في قراءة صحيح البخاري بالمساجد ابتداءً من الاثنين    "عش رجبا تر عجبا".. فضل رجب وأهميته في الإسلام    فتاوى : حكم قطع صوم النافلة    غزّة تحت الشتاء القاسي والدمار    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    مجلس الأمن يدين بشدة الهجمات على قاعدة بجنوب    "حماية المعطيات الشخصية" محور نقاش قانوني وأكاديمي    بلمهدي يشرف على اللقاء الدوري    أوّل هزيمة للعميد هذا الموسم    الرُضّع يموتون يومياً من البرد في غزّة    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



18 شهرا لتسوية المليكة أو تأميم الأراضي الفلاحية
الحكومة تقرّ نمط الامتياز لتسيير 2.5 مليون هكتار وتمهل الفلاحين
نشر في الشروق اليومي يوم 18 - 05 - 2010

للدولة حق الشفعة، التوريث يخضع لقانون الأسرة وتدابير جديدة للتعويضات والرهن
اقصاء الحركى ومزدوجي الجنسية من حق الامتياز المحدد ب 40 سنة
قررت وزارة الفلاحة إمهال الفلاحين المعنيين باستغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة 18 شهرا، لإيداع طلباتهم المتضمنة تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، ويعتبر المستثمرون أو ذوو حقوقهم الذين لم يودعوا طلباتهم في الآجال المقررة متخلين عن حقهم في الإمتياز...
ويستعيد الديوان بصفة آلية ملكية هذه الأراضي، كما يتمتع بحق الشفعة والرقابة على صفقات هذه المستثمرات، في حين حدد مشروع القانون الجديد 4 حالات لإسقاط حق الإمتياز عن المنتفع الذي يجب أن تتوفر فيه شروط خاصة، كما يعطى في حق التوريث عملا بأحكام قانون الأسرة.
وحسب مشروع القانون المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي التي تعود في ملكيتها للدولة، والتي صادق عليها مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي، فإن مضمونه يرمي إلى استقرار استغلال الأراضي الفلاحية، حتى تبقى ملكا للدولة وتأمين الفلاح المستثمر، وذلك للقضاء على حالات إهمال الأراضي الفلاحية أو التنازل أو اللجوء إلى استثمارات غير شرعية، والتي تكون في أغلب الأحيان ظرفية، وذلك بسبب عجز المعنيين على ضمان التطور الضروري لكل مؤسسة إنتاج، وتحويل وجهة الأرض الفلاحية.
كما يهدف مشروع القانون إلى عصرنة الاستغلال وتشجيع الاستثمار الدائم وتكثيف أنظمة الزراعة مع إعطاء المستثمرين في آن واحد وسائل الإنتاج وتحسين مداخيلهم وظروف معيشتهم، ويغطي مجال تطبيق المشروع مجموع 2.5 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية ذات القدرات العالية والموزعة عبر 1519 بلدية، ويمنح الإمتياز لشخص طبيعي ذي جنسية جزائرية لمدة 40 سنة قابلة للتجديد مقابل دفع إتاوة سنوية يحددها قانون المالية، ويقرّ القانون مبدأ التعويض عن الأملاك السطحية لصاحب الإمتياز المستثمر عند نهاية الإمتياز وعن الأملاك المكتسبة أو فائض القيمة المحقق، ولضمان حقه ضد كل تعسف فإن مبلغ التعويض يكون قابلا للطعن أمام الجهات القضائية المختصة، إذ تعطي نهاية الإمتياز الحق في التعويض تحدده إدارة أملاك الدولة مع طرح 10 بالمائة كتعويض عن الأضرار في حالة إخلال صاحب الإمتياز بإلتزاماته.
ولتفادي الانحرافات، ولا سيما حالات إهمال المستثمرة الفلاحية وإيجار الأراضي الفلاحية وتحويل وجهتها، بفرض القانون على المستثمرين أصحاب الإمتياز إدارة مستثمراتهم بصفة مباشرة وشخصية، وفي حال كانت المستثمرة الفلاحية مشكلة من أصحاب امتياز متعددين، فإنه يتعين عليهم بموجب اتفاقية غير ملزمة للغير تحديد علاقاتهم، ويمنح حق الإمتياز حقا عقاريا قابلا للرهن لدى هيئات القرض.
وقصد تسهيل حركة السندات، يكون حق الإمتياز قابلا للتنازل والحجز والنقل، غير أنه في حالة التنازل عن حق الإمتياز، فتمارس الدولة مراقبة على هذه الصفقات من خلال الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي يمكنه اللجوء إلى حق الشفعة بعد المستثمرين أصحاب الإمتياز الآخرين لنفس المستثمرة الفلاحية، ويعترف بنقل حق الإمتياز طبقا لقانون الأسرة، وفي حال وقوع خلاف بين الورثة، يوضع ترتيب لضمان استمرارية المستثمرة.
ويقصى الأشخاص الذين كان لهم تصرّف غير مشرف إبان ثورة التحرير الوطنية من الاستفادة بأية صفة كانت من اكتساب حق الإمتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للدولة، في حين أقرّ القانون 4 حالات لإسقاط حق الإمتياز، وهي الحالات التي تم تصنيفها على أنها إخلال بالالتزامات ويتعلق الأمر بحالات تحويل الوجهة الفلاحية للأراضي أو الأملاك السطحية، وعدم استغلال الأراضي أو الأملاك السطحية لمدة سنة واحدة، وكذا حالة التأجير من الباطن للأراضي، وفي حال عدم التزام الفلاح من دفع الإتاوة بعد حلول أجلين متتاليين، ويكون الفسخ الإداري دون المساس بطرق الطعن أمام الجهات القضائية المختصة في أجل شهرين ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الفسخ.
ولا يمكن أيا كان أن يكسب أكثر من حق امتياز واحد عبر مجموع التراب الوطني، غير أنه يسمح باكتساب شخص واحد لعدة حقوق امتياز بهدف تكوين مستثمرة فلاحية من قطعة واحدة، بعد ترخيص من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.