وزارة التربية تمكنت من "رقمنة ما يزيد عن 60 وثيقة رسمية    الجالية "امتداد للجزائر وجزء لا يتجزأ من شعبها"    الفلاح ملزم بالإنخراط في مسعى تحقيق "الإكتفاء الذاتي"    تطرقنا إلى السيناريوهات العملية لإنتاج النظائر المشعة محليا    الرابطة الأولى موبيليس: م.الجزائر تضيع فرصة الابتعاد في الصدارة, وشبيبة القبائل ترتقي الى الوصافة    أمطار رعدية ورياح قوية في 15 ولاية    توقف صاحب الفيديو المتعلق ب "نفوق 3 أضاحٍ مستوردة"    وصول باخرة محملة ب 13 ألف رأس غنم    إطلاق جائزة أحسن بحث في القانون الانتخابي الجزائري    بدء عملية الحجز الالكتروني بفنادق مكة المكرمة    جيدو/ بطولة إفريقيا فردي 2025 (اليوم الثاني والاخير): الجزائر تحرز أربع ميداليات جديدة    الرئيس تونسي قيس سعيد يزور جناح الجزائر    عطاف ينوّه بالإرث الإنساني الذي تركه البابا فرنسيس    الجزائر أمام فرصة صناعة قصة نجاح طاقوية    دينو توبمولر يدافع عن شايبي    لا حديث للاعبي "السياسي" إلا الفوز    مولودية وهران تفوز ومأمورية اتحاد بسكرة تتعقد    التنسيق لمكافحة التقليد والممارسات غير الشرعية    إطلاق جائزة لأحسن بحث في القانون الانتخابي    تعزيز التعاون الجزائري التركي في القانون الدستوري    3 بواخر محملة بالخرفان المستوردة    ملتقى دولي حول مجازر8 ماي 1945    10 ملايير لتهيئة الطريق الرئيسي بديدوش مراد بولاية قسنطينة    سكان قطاع غزّة يواجهون مجاعة فعلية    ابنة الأسير عبد الله البرغوتي تكشف تفاصيل مروعة    "الشفافية لتحقيق الأمن الغذائي" في ملتقى جهوي بقسنطينة    انطلاق الحجز الإلكتروني لغرف فنادق مكة المكرمة    جاهزية تامة لتنظيم موسم حج 2025    عدسة توّثق جمال تراث جانت بشقيه المادي وغير المادي    بحث سبل استغلال مخزون لم يكتشفه العالم    ورقلة: التأكيد على أهمية ترقية ثقافة التكوين المتواصل في المؤسسات الإعلامية    تلمسان في الموعد    مُلتزمون بتحسين معيشة الجزائريين    توقيع مذكرة تفاهم في مجال البحث والتطوير    تعميم رقمنة الضرائب خلال سنتين    عطاف يوقع على سجل التعازي إثر وفاة البابا    مزيان يُحذّر من تحريض الجمهور    هذا موعد بداية بيع الأضاحي المستوردة    صالونات التجميل تحت المجهر    صيدال يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شنقيط فارما    مشاركة جزائرية في الطبعة ال39 لمعرض تونس الدولي للكتاب    السيد مزيان يؤكد على أهمية التكوين المتخصص للصحفيين لمواكبة التحولات الرقمية    أفضل لاعب بعد «المنقذ»..    بسبب بارادو وعمورة..كشافو بلجيكا يغزون البطولة المحترفة    إعادة دفن رفات شهيدين بمناسبة إحياء الذكرى ال67 لمعركة سوق أهراس الكبرى    تربية: إطلاق 3 منصات إلكترونية جديدة تعزيزا للتحول الرقمي في القطاع    "زمالة الأمير عبد القادر"...موقع تاريخي يبرز حنكة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة    حج 2025 : إطلاق برنامج تكويني لفائدة أعضاء الأفواج التنظيمية للبعثة الجزائرية    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51495 شهيدا و117524 جريحا    الجمباز الفني/كأس العالم: تأهل ثلاثة جزائريين للنهائي    أكسبو 2025: جناح الجزائر يحتضن أسبوع الابتكار المشترك للثقافات من أجل المستقبل    الأونروا: أطفال غزة يتضورون جوعا    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منتصف نهار الجمعة آخر أجل لتقديم الطعون
نشر في البلاد أون لاين يوم 14 - 04 - 2014

ذكّر المجلس الدستوري المترشحين لرئاسة الجمهورية، أنه يحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا، الطعن في صحة عمليات التصويت عن طريق تقديم احتجاج يخطر به المجلس الدستوري في شكل طعن يرسل إليه في أجل أقصاه منتصف النهار من يوم الجمعة 18 أفريل المقبل. وأوضح المجلس في بيان له أنه "يحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا أو مفوضه من بين ممثلي المترشحين في مكتب التصويت الطعن في صحة عمليات التصويت عن طريق تقديم احتجاج"، حيث يسجل هذا الأخير في محضر فرز الأصوات الموجود على مستوى مكتب التصويت.
وشدد المجلس الدستوري على أن إخطاره بهذا الاحتجاج يكون "فوريا وعن طريق البرق في شكل طعن يرسل إليه في أجل أقصاه يوم الجمعة 18 أفريل 2014 على الساعة الثانية عشر منتصف النهار. وأوضح المصدر أنه "يجب أن يبين في الطعن صفة صاحب الطعن ولقبه واسمه وعنوانه ورقم بطاقة هويته ومكان وتاريخ إصدارها وكذا توقيعه ولقب المترشح الممثل واسمه مع عرض الوقائع والوسائل المبررة للاحتجاج. كما أكد المجلس الدستوري أنه و«في حالة تقديم طعن من قبل مفوض من مترشح غير ممثل في مكتب التصويت يجب أن يرفق الطعن بتفويض كتابي يرسل إلى المجلس الدستوري".
تجدر التذكير أن هذه الإجراءات تأتي تطبيقا للمادة 167 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والمرسوم التنفيذي رقم 14-80 المتعلق بكيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت والمادتين 28 و29 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.