تأهل 81 مشروعا جمعويا من أصل 128 طلبا تم إيداعه    رئيس الجمهورية يرسم السيد غريب وزيرا أول    يترأس اجتماعا تحضيريا مع رؤساء المجموعات البرلمانية    بطولة إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة إناث بوهران: المنتخب الجزائري يستهل المنافسة بالفوز على بوركينا فاسو 26-21    توقيف ثلاثيني بعد ظهوره في فيديو    جيجل : انتشال جثة متعفنة بتاسوست    قسنطينة : مصابون في حوادث مرورية    تثمين دور الإمام في تعزيز اللحمة الوطنية    الجزائر ملتزمة بترقية الديمقراطية وحقوق المرأة    مخطط خاص لتأمين الإقامات الجامعية    مجلس الأمة يفتتح اليوم دورته البرلمانية العادية    مؤهّلات الجزائر قيمة مضافة فاعلة    خارطة طريق للتعاون والتطوير المنجمي    بوغالي يرحّب باعتماد إعلان نيويورك حول حلّ الدولتين    الصيدلة الاقتصادية أداة استراتيجية لمرافقة السياسات الصحية    تعليمات للتكفّل الأمثل بانشغالات الصيادلة الخواص    قطر تدعو إلى اتخاذ إجراءات "حقيقية وملموسة" لمنع تمادي الكيان الصهيوني بعد هجومه الأخير على الدوحة    وفد صحراوي يبحث بجنيف مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان الوضعية بالإقليم المحتل    رئيس الجمهورية يجري تغييرا حكوميا: تشكيلة حكومة سيفي غريب    المؤسسات التربوية الجديدة تحت المجهر    فان بيرسي يدافع عن أنيس حاج موسى ويتهم التحكيم    نجاح أول عملية إصلاح للصمام التاجي التالف    69 مليارا مستحقات "سونلغاز"    ضيوف إمدغاسن يكتشفون جمال جبال الشلعلع    يوسف بلايلي يثير أزمة جديدة في تونس    إعداد ملف لإدراج المالوف ضمن قائمة التراث العالمي    ملتقى وطني عن آثاره وإنجازاته الرائدة في نوفمبر القادم    أدب السجون.. وثيقة تاريخية وأخلاقية بأبعاد كونية    المالوف من المدرسة إلى العالمية : الطبعة ال13 للمهرجان الثقافي الدولي للمالوف من 20 إلى 24 سبتمبر    نظمته "الجاحظية"..لقاء تأبيني لاستذكار خصال الكاتب والمثقف الموسوعي محمد صالح ناصر    لغاية 21 سبتمبر الجاري..مواصلة أعمال الحفر والتنقيب بالموقع الاثري مرسى الدجاج    إصابة عمورة تُهدد جاهزيته لمباراتي الصومال وأوغندا    مذكرة عاجلة من "حماس" لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية    العدوان الصهيوني : ما يحدث في غزة "إبادة جماعية ممنهجة"    الجمباز /كأس العالم 2025 : تتويج كيليا نمور بذهبية جهاز العارضتين غير المتوازيتين بباريس    مناجم: مجمع سونارم يستقبل وفدا تشاديا لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    أمن ولاية الجزائر: الاطاحة بعصابة مختصة في سرقة المنازل وحجز أسلحة بيضاء محظورة    تواصل فعاليات المخيم التكويني للوسيط الشبابي للوقاية من المخدرات بالجزائر العاصمة    معرض الجزائر سيسهم في سد فجوات تنموية    كريمة طافر تترأس اجتماع عمل    تحديد هوية الإرهابيين المقضي عليهما    إفريقيا لم تعد تقبل بالأمر الواقع    غالي يدعو إلى الضغط على المغرب    خطة صهيونية لتهجير فلسطينيي غزّة    سوق أهراس تستقبل الموروث الثقافي لولاية إيليزي    البطولة الإفريقية للأمم لكرة اليد لأقل من 19 سنة إناث: المستوى الفني كان "جد مقبول"    توقيع عقود شراكة خلال أيام المعرض فاقت 48 مليار دولار    المولودية تعود بالفوز    متابعة لمعارض المستلزمات المدرسية وتموين السوق    مؤسّسة جزائرية تحصد الذهب بلندن    الديوان الوطني للحج والعمرة يحذر من صفحات مضللة على مواقع التواصل    الديوان الوطني للحج و العمرة : تحذير من صفحات إلكترونية تروج لأخبار مضللة و خدمات وهمية    نحو توفير عوامل التغيير الاجتماعي والحضاري    حج 2026: برايك يشرف على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحج المقبل    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري : 03 مارس اخر اجل لتقديم ملفات الترشح لرئاسة الجمهورية

كشف المجلس الدستوري اليوم الخميس في بيان له أن اخر أجل لتقديم ملفات الترشح لرئاسة الجمهورية سيكون يوم 03 مارس عند منتصف الليل
واورد المجلس في بيانه الشروط الخاصة بالترشح للإنتخابات الرئاسية المنصوص عليها في المادة 87 من الدستور والمادتين 139 و142 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،
و على هذا الاساس يتوجب إيداع التصريح بالترشح مرفقا بملف الترشح لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري. مقابل استلام وصل، في ظرف 45 يوما على الأكثر، الموالية لنشر المرسوم الرئاسي، المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية.
شروط التقدم للرئاسيات:
تلزم المادة 139 أن يقدم المترشح ملفا يحتوي على الوثائق التالية:
– نسخة كاملة من شهادة الميلاد المعني.
– شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني.
– تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ولم يسبق له التجنس بجنسية أخرى.
– تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني بأنه يدين بالإسلام.
– مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية للمعني.
– صورة شمسية حديثة للمعني.
– شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المعني.
– شهادة طبية مسلمة للمعني من طرف أطباء محلفين.
– تصريح بالشرف يشهد على تمتع زوج المعني بالجنسية الجزائرية فقط.
– شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لأب المعني.
– شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لأم المعني.
– نسخة من بطاقة الناخب للمعني.
– تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني على الإقامة دون انقطاع بالجزائر دون سواها مدة العشر (10) سنوات، على الأقل، التي تسبق مباشرة إيداع ترشحه.
– شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، بالنسبة للمولودين بعد عام 1949.
– التوقيعات المنصوص عليها في المادة 142 من القانون العضوي المذكور أعلاه.
– تصريح علني للمعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه.
على المترشّح نشر التصريح مسبقا في يوميتين وطنيتين،على أن تكون إحداهما باللغة الوطنية الرّسمية مع إثبات هذا النّشر.
– شهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر 1954 للمترشحين المولودين قبل أول جوان سنة 1942.
– شهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد أول جوان سنة 1942 في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954.
– تعهد كتابي يوقعه المترشح يتضمن ما يلي :
عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في ابعادها الثلاثة الإسلام و العروبة والأمازيغية لأغراض حزبية.
الحفاظ على الهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلامية العربية والأمازيغية والعمل على ترقيتها.
احترام مبادئ أول نوفمبر 1954 وتجسيدها.
احترام الدستور والقوانين المعمول بها والالتزام بالامتثال لها.
تكريس مبادئ السلم و المصالحة الوطنية.
نبذ العنف كوسيلة للتعبير و/ أو العمل السياسي، والوصول و/ أو البقاء في السلطة والتنديد به.
احترام الحريات الفردية و الجماعية واحترام حقوق الإنسان.
رفض الممارسات الإقطاعية والجهوية والمحسوبية.
توطيد الوحدة الوطنية، الحفاظ على السيادة الوطنية، التمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية.
تبني التعددية السياسية، احترام التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري.
الحفاظ على سلامة التراب الوطني و احترام مبادئ الجمهورية.
– نسخة من برنامج المترشح، المنصوص عليه في المادة 176 من القانون العضوي والذي يجب أن يعكس مضمون هذا التعهد الكتابي.
كما يجب على المترشح طبقا للمادة 142 من القانون العضوي تقديم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي، لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، تكون موزعة عبر 25 ولاية على الأقل.
وإما قائمة تتضمن 60 ألف توقيع فردي على الأقل، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية.
ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، وينبغي ألا يقل العدد الادنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1.500 توقيع.
وأن توّدع استمارات التوقيعات لدى المجلس الدستوري مُدَونةً في مطبوع فردي مصادق عليه لدى ضابط عمومي في نفس الوقت الذي يودع فيه ملف الترشح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.