منع إدخال الهاتف النقال أو أي جهاز اتصال الكتروني    قانون التعبئة" يكسب بلادنا القوة والمناعة والصرامة الاستراتيجية    المصادقة على القانون المتعلق بالتعبئة العامة    أسعار النفط إلى 75.93 دولار للبرميل    تخفيض سن التقاعد لعمال التربية يأتي "تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية    إطلاق موجة جديدة من الهجمات الصاروخية    غزة : استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين    العدوان الإسرائيلي على إيران.. واللعب بالنار –ج1-    وزارة التضامن الوطني تنظم احتفالية بحديقة الحامة    حوادث الطرقات : وفاة 14 شخصا و إصابة 225 آخرين    احياء التظاهرات المرتبطة بالثورة التحريرية المجيدة    دورة الجزائر-2025: المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يفوز على تونس ويتوج بالدورة بالبليدة    الجزائر تطالب مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته    تخرّج 9 دفعات من الطلبة الرتباء في عدة تخصّصات    فتح آفاق الشراكة بين ضفّتي المتوسط    الحماية الاجتماعية مبدأ مكفول قانونا لكل جزائري    الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار: مجمع حكمة الاردني يستعرض تقدم مشاريعه في الجزائر    مشروع استثماري تركي في الطاقات المتجدّدة بسعيدة    بعثة استشارية لصندوق النّقد الدولي بالجزائر    " يونيسف" تثمّن دور الهلال الأحمر الجزائري    فتح المساجد ودور الشباب والمكتبات لاستقبال ممتحني البكالوريا    22 مؤسسة تربوية لإطعام الممتحنين في البكالوريا    إقبال كبير على شواطئ سكيكدة    "الخردة" وجهة "المنقبين" عن القطع الأصيلة    رهان على الرقمنة لتتبُّع المفقودين    حاج موسى يثير أزمة بسبب قميص أيندهوفن    على الكاتب المساهمة في بناء الوطن    تنافس 7 عروض على "العنقود الذهبي"    بن ناصر لن يلعب في قطر ويعالج في مستشفى "أسبيتار"    أسطورة الريال قائد بالفطرة    بحث فرص الشراكة بين الشركة القابضة لصناعة الحديد ومجمع ليون الماليزي    جيش التحرير الشعبي الصحراوي ينفذ قصفا على قواعد الاحتلال المغربي بقطاع الفرسية    قانون المناجم الجديد, خطوة نوعية في الاصلاحات الهيكلية للقطاع    موجة جديدة من الضربات الصاروخية تشنها إيران ضد الكيان الصهيوني    السيد سايحي يلتقي بوزيري الفلاحة والبيئة التونسيين    كأس إفريقيا سيدات : المنتخب الجزائري يشرع في تربص تحضيري بوهران    المدرسة العليا للدرك الوطني الشهيد "مواز أحمد" : العميد بورمانة يشرف على تخرج عدة دفعات    الأوضاع الكارثية في غزة تتصدر أشغال الدورة ال59 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان    المسيلة: السيد ربيقة يشرف على إحياء الذكرى ال67 لاستشهاد البطل عبد الرحمان عبداوي    الوادي : انتقاء 15 عرضا للمشاركة في المهرجان الدولي للمونودراما النسائي    موسم الحصاد والدرس: مهنيون يؤكدون أن محصول 2025 سيكون أوفر من الموسم الماضي    نهائي كأس الجزائر لكرة السلة -2025/ رجال:اتحاد الجزائر، حامل الكأس، في مواجهة نادي سطاوالي، بطل الموسم    البطولة الوطنية للجيدو ما بين مصالح الشرطة: انطلاق منافسات الطبعة ال14 بوهران    المهرجان الوطني للمسرح الفكاهي : تنافس 7 مسرحيات على "العنقود الذهبي"    المجلس الأعلى للشباب : قافلة وطنية للمحافظة على التنوع البيولوجي تحط رحالها بإيليزي    إطلاق مشروع تعميم العنونة الجغرافية بورقلة: خطوة استراتيجية نحو تنمية محلية مستدامة    لماذا تتضاعف أسباب الهم والغم هذه الأيام؟    أولياء يرافقون مترشّحي الباك إلى مراكز الامتحان    ما تْغامْروش..    طوابع بريدية جديدة    حملة وطنية لتلقيح الأطفال دون السادسة    أدعو إلى التجديد والإبداع في الفن مثلما فعل العنقا    الوقاية من الأمراض المتنقلة أمر بالغ الأهمية    بشارات ربانية عظيمة    "واللَّه يعصمك من الناس"    كيف يقضي المريض الصلوات الكثيرة الفائتة؟    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة: المنتخب التونسي يتعادل مع نظيره الموريتاني ب(0-0)    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



15 سجنا نافذا لطرطاق، توفيق، حنون و السعيد بوتفليقة

أصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة بالناحية العسكرية الأولى ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء حكمها حضوريا بإدانة و الحكم على كل من بوتفليقة السعيد ومدين محمد وطرطاق عثمان وحنون لويزة بعقوبة خمسة عشر (15) سنة سجنا من أجل الأفعال المنسوبة إليهم.
كما أدانت المحكمة كل من نزار خالد ونزار لطفي وبن حمدين فريد من أجل الأفعال المنسوبة إليهم وحكمت عليهم غيابيا بعقوبة عشرون (20) سنة سجنا.
وجاء في بيان المحكمة العسكرية بالبليدة "عقدت بتشكيلتها الجنائية جلسة علنية من يوم 23 سبتمبر 2019 إلى 25 سبتمبر 2019 للفصل حضوريا في ملف المتابعات القضائية المفتوحة ضد كل من بوتفليقة السعيد و مدين محمد وطرطاق عثمان وحنون لويزة الذين مثلوا أمام المحكمة مرفوقين بمحاميهم و كذا غيابيا ضد المدعوين نزار خالد ونزار لطفي وبن حمدين فريد الموجودين في حالة فرار".
وأضاف البيان أن المتهمين تمت متابعتهم "من أجل أفعال تم ارتكابها داخل بناية عسكرية تحمل طبقا للقانون وصف جناية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش و التآمر ضد سلطة الدولة و هي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها على التوالي بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري والمادتين 77 و 78 من قانون العقوبات".
وأوضحت المحكمة أنه بعد تلقيها "الدفوع الشكلية ومذكرات الدفاع شرع الرئيس في طلب كاتب الضبط لتلاوة أمر الإحالة و أخبر المتهمين بالتهم التي تمت على أساسها متابعتهم وذكر بأن القانون يمنح لهم الحق في التصريح و استعمال كل الوسائل اللازمة للدفاع عن أنفسهم. وبحضور المحامين شرع رئيس المحكمة في استجواب المتهمين وسماع الشهود".
وتابع البيان "التمس الوكيل العسكري للجمهورية في طلباته إدانة المتهمين و الحكم عليهم بعقوبة عشرون(20) سنة سجنا (الحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليها في القانون)". و أضاف "و طبقا لما يقتضيه القانون تم سماع المتهمين ومحاميهم في أوجه الدفاع التي قدموها و كانت لهم الكلمة في الأخير".
و بعد انتهاء المرافعات كما جاء في البيان "رفعت المحكمة العسكرية الجلسة و انسحبت للمداولات طبقا للقانون و بعد الانتهاء من المداولات أعادت المحكمة العسكرية سير الجلسة و اصدر حكمها:
بإدانة بوتفليقة السعيد من أجل الأفعال المنسوبة إليه و الحكم عليه حضوريا بعقوبة خمسة عشر (15) سنة سجنا.
- إدانة مدين محمد من أجل الأفعال المنسوبة إليه و الحكم عليه حضوريا بعقوبة خمسة عشر (15) سنة سجنا.
- إدانة طرطاق عثمان من أجل الأفعال المنسوبة إليه والحكم عليه حضوريا بعقوبة خمسة عشر(15) سنة سجنا.
- إدانة حنون لويزة من أجل الأفعال المنسوبة إليها الحكم عليها حضوريا بعقوبة خمسة عشر(15) سنة سجنا.
- إدانة نزار خالد من أجل الأفعال المنسوبة إليه والحكم عليه غيابيا بعقوبة عشرون (20) سنة سجنا.
- إدانة نزار لطفي من أجل الأفعال المنسوبة إليه و الحكم عليه غيابيا بعقوبة عشرون (20) سنة سجنا .
- إدانة بن حمدين فريد من أجل الأفعال المنسوبة إليه والحكم عليه غيابيا بعقوبة عشرون (20) سنة سجنا .
وأضاف البيان أن "قبل رفع الجلسة قام رئيس المحكمة طبقا للقانون بتنبيه المحكوم عليهم بأن لهم الحق في استئناف الحكم أمام مجلس الاستئناف العسكري في مهلة عشرة أيام التالية للنطق بالحكم".
وأشار البيان إلى أن جلسة المحكمة العسكرية بالبليدة تمت في إطار الاحترام التام للقواعد المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري وقانون الإجراءات الجزائية مع مراعاة كل الحقوق والضمانات التي تقتضيها المحاكمة العادلة و المنصفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.