واضح: مؤتمر إفريقيا للمؤسسات الناشئة أصبح موعداً قارياً لا غنى عنه للابتكار    بوعمامة: الإعلام شريك أساسي في إبراز المقومات السياحية للجنوب الجزائري    وزارة الشؤون الدينية تشدّد الرقابة على الفتوى وتحمي المرجعية الدينية الوطنية    الحماية المدنية تتدخل عبر عدة ولايات بسبب التقلبات الجوية وتدعو لليقظة والحذر    وزيرة التضامن تطلق من باتنة الحملة الوطنية لتوزيع التجهيزات لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة    معسكر تحتضن الطبعة الأولى من ملتقى "الأمير عبد القادر" لعمداء ورواد الكشافة الإسلامية الجزائرية    الرئيس تبّون: لا سِلم إلا بعودة حقّ شعب فلسطين    توقيع عدّة اتفاقيات للتعاون بين الجزائر وبيلاروسيا    بوالزرد: قانون المالية 2026 يرسخ توجّه الدولة    زيادة كبيرة في أرباح سوناطراك    محطة محورية في مسار التعاون.. الصين تؤكد استعدادها لتعميق الشراكة الاستراتيجية مع الجزائر سنة 2026    الجزائر ترسّخ حضورها القاري بشرعية المؤسسات... والمغرب يناور خارج التفويض الإفريقي    ختام زيارة لوكاشينكو إلى الجزائر بتوقيع اتفاقيات تعزز التعاون الثنائي    المدرسة العليا للتسيير والاقتصاد الرقمي تنظم الطبعة الرابعة لصالون الشغل "جينبرو"    هذه مكافأة الفائز بكأس العرب..    الفيفا يؤجل تسريح اللاعبين لمنتخبات إفريقيا    سايحي يستقبل فيراسامي    الضفّة تشتعل بنيران بني صهيون    1515 مكالمة    دربال يشرف على إطلاق مشاريع مائية كبرى بورقلة    هذه مخاطر منح الهواتف الذكية للأطفال في سن مبكرة    بداية متعثّرة للخضر في كأس العرب    برايك يثمّن قرار الرئيس    عشرات آلاف المرضى بحاجة للإجلاء الطبي العاجل    التتويج بالجائزة الرابعة لحقوق الإنسان في أستورياس    استراتيجية وطنية لتطوير التجارة الإلكترونية    10 اتفاقات ترفع مستوى التعاون الجزائري البيلاروسي    مدرب ليفركوزن يحدّد وصفة نجاح إبراهيم مازة    غيتان يحلم بالمشاركة في كأس العالم ويؤكد تعلّقه بالجزائر    بن رحمة ينفي تمرّده على المنتخب المحلي وكأس العرب    الإطاحة بسارق أغراض الطالبات والشيوخ    المرأة في قلب "شتاء بلا حوادث"بمعسكر    تحضيرات مسبقة لاستقبال شهر رمضان بتيارت    رسو أول باخرة ضمن الخط التجاري الجديد سكيكدة فالنسيا    مهرجان البحر الأحمر يُكرم رشيد بوشارب    "المفتاح" لشريف عياد في دورة القاهرة    غوصٌ في التجربة الإنسانية للكاتبة مريم أكرون    تقييم المخلفات وفحص المياه وبنك للصحة العمومية أولوية    استجابة كبيرة لحملة تلقيح الأطفال ضد الشلل بقسنطينة    انشقاقات واسعة في صفوف الماك    هذه خطّة الاحتلال للقضاء على المُقاوِمين في رفح    مبدأ الحلول الإفريقية خيار استراتيجي    الرئيس تبون يخصّص 2000 دفتر حجّ إضافي للمسنّين    تحذيرات أممية من تدهور الأوضاع إلى مستوى كارثي    أقلام واعدة : تظاهرة ثقافية أدبية موجهة للأطفال والشباب    جلسة حوارية : الفن الإفريقي المعاصر بين الاعتراف الدولي والتحديات المحلية    مستغل من طرف دوائر معادية لضرب الجزائر : انشقاقات واسعة في تنظيم "ماك" الإرهابي    رئيس الجمهورية يخصص 2000 دفتر حج إضافي لمن تجاوزوا 70 سنة ولم يسعفهم الحظ في القرعة    أكاديميون يشيدون بمآثر الأمير عبد القادر    انطلاق حملة التلقيح ضد شلل الأطفال    الرئيس تبون يعزي عائلة العلامة طاهر عثمان باوتشي    الخطوط الجوية الجزائرية تصبح الناقل الرسمي للمنتخب الوطني في جميع الاستحقاقات الكروية    قسنطينة تهيمن على نتائج مسابقة "الريشة البرية" الوطنية لاختيار أحسن طائر حسون    فتاوى    ما أهمية تربية الأطفال على القرآن؟    فضائل قول سبحان الله والحمد لله    هذه أضعف صور الإيمان..    يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط صارمة لضبط نشاط المدارس الخاصة
نشر في البلاد أون لاين يوم 13 - 10 - 2020

البلاد - ليلى.ك - رخص المقرر الوزاري المشترك المحدد لنموذج عقد التمدرس الذي يربط بين مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وأولياء التلاميذ بإعفاء ولي التلميذ من دفع المصاريف المستحقة للتمدرس في المدارس الخاصة في بعض الحالات القاهرة ومكنهم ايضا من دفع مستحقات تمدرس أبنائهم بالتقسيط وعلى دفعات في حال أثبتوا عدم قدرتهم على دفعها كاملة، في حين حدد مسؤولية فض الخلافات بين الطرفين حسب طبيعتها، من بيداغوجية وتجارية، كما أجبر أصحاب المؤسسات الخاصة على إدراج بنود هذا الإطار التنظيمي والقانوني، في العقد المبرم مع الأولياء وإخطارهم به، كما ألزم المؤسسات الخاصة التعليم باللغة العربية في جميع المستويات التعليمية وتطبيق البرامج التعليمية الرسمية لوزارة التربية.
أفرجت مصالح كل من وزارتي التربية والتجارة، عن المقرر الوزاري المشترك المحدد لنموذج عقد التمدرس الذي يربط بين مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وأولياء التلاميذ، ويهدف المقرر الذي تحوز "البلاد" على نسخة منه إلى تأطير العلاقات التعاقدية التي تربط الطرفبن، في إطار منظم وشفاف وألزمت وزارتا التربية والتجارة المدارس الخاصة بإدراج بنود العقد النموذجي، في العقد الذي يحدد علاقتها مع الأولياء "وعليها مطابقة العقود سارية المفعول مع بنود العقد النموذجي لعنوان السنة 2020/2021".
ويضم العقد الذي تم الإفراج عنه امس 25 مادة تضمنت كل الجوانب التي من شأنها تنظير سير هذه الأخيرة حيث ألزمت المادة الخامسة من العقد المدرسة الخاصة بتقديم خدمات أساسية للتربية والتعليم، باحترام مستويات التعليم المرخص بها، والتعليم باللغة العربية في جميع المستويات التعليمية، وتطبيق البرامج التعليمية الرسمية لوزارة التربية، اضافة الى استعمال الوسائل والدعائم اليداغوجية المعتمدة، من قبل الوزارة، مثل الكتب المدرسية، ودلائل المعلمين والقواميس، والمعاجم، والخرائط والمخططات والتسجيلات السمعية البصرية التعليمية، وشددت على احترام الحجم الساعي التعليمي الرسمي، والمعاملات الرسمية، حسب المواد والشعب والمستويات التعليمية، وتطبيق الرزنامة السنوية للعطل المدرسية المحددة بقرار من وزير التربية، وتطبيق نظام تقويم أعمال التلاميذ المعمول به، ناهيك عن ضمان تسجيلهم، للمشاركة في الامتحانات المدرسية الوطنية، والتقيد بنفس شروط توظيف المستخدمين التربويين والإداريين المعمول بهما في قطاع التربية، ونصت المادة على تطبيق نظام المعالجة البيداغوجية والاستدراك، والدعم المدرسي وفق النصوص التنظيمية المعمول بها.
أما المادة السادسة الخاصة بالنشاطات الاختيارية، فنصت على أنه إضافة إلى النشاطات التربوية الرسمية، يمكن للمؤسسة الخاصة، بعد ترخيص من وزارة التربية، وموافقة ولي التلميذ، تقديم نشاطات اختيارية تربوية وثقافية، لا سيما ورشات الرسم والقراءة والكتابة، وغيرها، إضافة إلى الخرجات التربوية التعليمية والثقافية والرياضية، على أن يخضع هذا إلى الأحكام والترتيبات التنظيمية السارية المفعول.
وفيما يخص حقوق وواجبات الطرفين، التي كرستها المادة السابعة، تتمثل أساسا في ضمان حق تمدرس التلاميذ إلى غاية 16 سنة، كاملة، واحترام شرط السن القانونية للالتحاق بالسنة الأولى ابتدائي وبالتربية التحضيرية، حسب النصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، مع إعلام أولياء التلاميذ بالنتائج المدرسية لأبنائهم باستمرار وبكل الوسائل والطرق المتاحة، إضافة إلى إلزامية تسجيل التلميذ المتمدرس بالمؤسسة الخاصة على الأرضية الرقمية لوزارة التربية، واكتتاب عقد تأمين التلاميذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وتوفير شروط الأمن والوقاية وفقا للإجراءات المعمول بها بما يضمن سلامة التلميذ، داخل المؤسسة الخاصة، وتطبيق الإجراءات المعمول بها عند تحويل التلميذ من وإلى مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة وضمان حق الأولياء في التواصل مع الأساتذة بصفة دورية حتى في الحالات المستعجلة والاستثنائية والالتزام بالأحكام والتوجيهات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة الخاصة
وتنص المادة الثامنة على طريقة التدريس ومسؤولية المؤسسة الخاصة، حيث يتم تعليم التلاميذ على مستوى المؤسسة الخاصة أساسا حضوريا، وفي حالة حدوث طارئ وفقا لأحكام المادة 107 من الأمر رقم 58/75 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني، يترتب عليه استحالة مواصلة التعليم حضوريا بصفة عادية، تضمن المؤسسة الخاصة استمرارية التعليم عن بعد، للتلاميذ، وفي هذه الحالة يتم إعداد ملحق بهذا العقد يحرر بالشراكة بين الطرفين يحدد كيفيات تطبيقه، وعند استحالة تطبيق النظام التعليمي عن بعد، تلتزم المؤسسة الخاصة بإرجاع مستحقات التمدرس التي تم دفعها من قبل ولي التلميذ ولا يجوز مطالبته بتسديد باقي المصاريف.
أما المادة العاشرة فتلزم المدرسة الخاصة بإخطار ولي التلميذ، بمشروع العقد، ليبدي ملاحظاته ومقترحاته كتابيا على محتوى بنوده، خلال عشرة أيام ويجب عليها ايضا مناقشة البنود معه دون المساس بتلك المتعلقة بالجوانب البيداغوجية وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بهما، حيث يتم تسوية اي اشكال يتعلق بمناقشة البنود بصفة ودية وبالتراضي بين الطرفين
وتضمنت المادة 11 الإجراءات الواجب اتباعها في حالة القوة، القاهرة، التي تمنع طرفي العقد من الالتزام، والمتمثلة في الكوارث الطبيعيه والحرائق والفيضانات والامراض المعديه والحروب والاحتجاجات والإضرابات وتدابير الهيئات العمومية والقيود القانونية، توقيف نشاط المؤسسة الخاصه وتحويل تلميذ من مؤسسته الى مدرسة خاصة او عمومية خلال العام الدراسي في هذه الحالة لا يكون ولي التلميذ ملزما بدفع المصاريف المستحقة للتمدرس، ويسقط عن المؤسسة الخاصة نظام التدريس، إن لم يمكنها تقديم الدروس عن بعد، وتكون ملزمة بإرجاع التكاليف المحتمل دفعها من طرف ولي التلميذ، علاوة على ذلك، على الطرفين التشاور لاتخاذ الإجراءات التصحيحية المتعلقة بالمدة المتبقية من العقد وذلك في آجال 48 ساعة
وتطرقت المادة 12 إلى مستحقات التمدرس وغيرها من النشاطات، حيث يلتزم ولي التلميذ بدفع المستحقات بعنوان السنة الدراسية، وتحدد لكل مرحلة ومستوى تعليمي بأقساط على شكل دفعات لثلاثة اشهر، مجزأة شهري.
وتطرقت المادة 12 إلى مستحقات التمدرس وغيرها من النشاطات، حيث يلتزم ولي التلميذ بدفع المستحقات بعنوان السنة الدراسية، وتحدد لكل مرحلة ومستوى تعليمي بأقساط على شكل دفعات لثلاثة اشهر، مجزأة شهريا، وباحتساب كل الرسوم المطبقة ويمكن للمؤسسة الخاصة منح النشاطات الاختيارية المشار إليها في المادة السادسة، ويتعين عليها إعلام ولي التلميذ بطبيعة النشاط المقدم، ومحتواه والتكاليف المترتبة عنه، حيث يمنع عليها الزامه بدفع تكاليف أخرى غير تلك المحددة في العقد.
ويمكن الطرفين مراجعة المستحقات بحسب ما جاء في المادة 13، بناء على طلب أحدهما على أساس تقديم مبررات مؤسسة، ويتم تدوين الاسعار الجديدة المتفق عليها، في ملحق العقد، كما يمكن للولي الاستفادة من الدفع المؤجل أوعلى أقساط، إذا قدم مبررات مؤسسة وقانونية تثبت عدم قدرته على الدفع في الآجال المحددة، حيث يتعين على المؤسسة الخاصة عدم رفض طلب تأجيل الدفع المقدم من طرف الولي إذا كانت الأسباب المقدمة موضوعية ومقبولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.