وسط ترقب الدوري السعودي.. ميلان يضع بن ناصر على لائحة البيع    حنكة دبلوماسية..دور حكيم ثابت وقناعة راسخة للجزائر    أكنّ للجزائر وتاريخها العريق تقديرا خاصا..وكل الاحترام لجاليتها    مهرجان عنابة..عودة الفن السابع إلى مدينة الأدب والفنون    إبراز البعد الفني والتاريخي والوطني للشيخ عبد الكريم دالي    التراث الثقافي الجزائري واجهة الأمة ومستقبلها    مطالبات بتحقيقات مستقلّة في المقابر الجماعية بغزّة    تقرير دولي أسود ضد الاحتلال المغربي للصّحراء الغربية    استقالة متحدّثة باسم الخارجية الأمريكية من منصبها    تكوين 50 أستاذا وطالب دكتوراه في التّعليم المُتكامل    ثقافة مجتمعية أساسها احترام متبادل وتنافسية شريفة    العاصمة.. ديناميكية كبيرة في ترقية الفضاءات الرياضية    حريصون على تعزيز فرص الشباب وإبراز مواهبهم    وكالة الأمن الصحي..ثمرة اهتمام الرّئيس بصحّة المواطن    تحضيرات مُكثفة لإنجاح موسم الحصاد..عام خير    تسهيلات بالجملة للمستثمرين في النسيج والملابس الجاهزة    المسيلة..تسهيلات ومرافقة تامّة للفلاّحين    استفادة جميع ولايات الوطن من هياكل صحية جديدة    قال بفضل أدائها في مجال الإبداع وإنشاء المؤسسات،كمال بداري: جامعة بجاية أنشأت 200 مشروع اقتصادي وحققت 20 براءة اختراع    الشباب يبلغ نهائي الكأس    بونجاح يتوّج وبراهيمي وبن يطو يتألقان    خلافان يؤخّران إعلان انتقال مبابي    بعد إتمام إنجاز المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية: سيساهم في تعزيز السيادة الرقمية وتحقيق الاستقلال التكنولوجي    سوناطراك تتعاون مع أوكيو    الأقصى في مرمى التدنيس    حكومة الاحتلال فوق القانون الدولي    غزّة ستعلّم جيلا جديدا    جراء الاحتلال الصهيوني المتواصل على قطاع غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى 34 ألفا و356 شهيدا    الأمير عبد القادر موضوع ملتقى وطني    باحثون يؤكدون ضرورة الإسراع في تسجيل التراث اللامادي الجزائري    أهمية العمل وإتقانه في الإسلام    بن طالب: تيسمسيلت أصبحت ولاية نموذجية    هذا آخر أجل لاستصدار تأشيرات الحج    المدرب أرني سلوت مرشح بقوّة لخلافة كلوب    جامعة "عباس لغرور" بخنشلة: ملتقى وطني للمخطوطات في طبعته "الثالثة"    "العميد" يواجه بارادو وعينه على الاقتراب من اللّقب    مدرب مولودية الجزائر باتريس يسلم    أمن دائرة عين الطويلة توقيف شخص متورط القذف عبر الفايسبوك    سيدي بلعباس : المصلحة الولائية للأمن العمومي إحصاء 1515 مخالفة مرورية خلال مارس    أحزاب نفتقدها حتى خارج السرب..!؟    مشروع "بلدنا" لإنتاج الحليب المجفف: المرحلة الأولى للإنتاج ستبدأ خلال 2026    بطولة العالم للكامبو: الجزائر تحرز أربع ميداليات منها ذهبيتان في اليوم الأول    حوالي 42 ألف مسجل للحصول على بطاقة المقاول الذاتي    هلاك 44 شخصا وإصابة 197 آخرين بجروح    حج 2024 :استئناف اليوم الجمعة عملية حجز التذاكر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة    الجزائر العاصمة.. انفجار للغاز بمسكن بحي المالحة يخلف 22 جريحا    من 15 ماي إلى 31 ديسمبر المقبل : الإعلان عن رزنامة المعارض الوطنية للكتاب    المهرجان الوطني "سيرتا شو" تكريما للفنان عنتر هلال    شهداء وجرحى مع استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة لليوم ال 202 على التوالي    إستفادة جميع ولايات الوطن من خمسة هياكل صحية على الأقل منذ سنة 2021    السيد بوغالي يستقبل رئيس غرفة العموم الكندية    حج 2024: آخر أجل لاستصدار التأشيرات سيكون في 29 أبريل الجاري    رئيس الجمهورية يترأس مراسم تقديم أوراق اعتماد أربعة سفراء جدد    خلال اليوم الثاني من زيارته للناحية العسكرية الثالثة: الفريق أول السعيد شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي    شلغوم العيد بميلة: حجز 635 كلغ من اللحوم الفاسدة وتوقيف 7 أشخاص    الدعاء سلاح المؤمن الواثق بربه    أعمال تجلب لك محبة الله تعالى    دروس من قصة نبي الله أيوب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط صارمة لضبط نشاط المدارس الخاصة
نشر في البلاد أون لاين يوم 13 - 10 - 2020

البلاد - ليلى.ك - رخص المقرر الوزاري المشترك المحدد لنموذج عقد التمدرس الذي يربط بين مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وأولياء التلاميذ بإعفاء ولي التلميذ من دفع المصاريف المستحقة للتمدرس في المدارس الخاصة في بعض الحالات القاهرة ومكنهم ايضا من دفع مستحقات تمدرس أبنائهم بالتقسيط وعلى دفعات في حال أثبتوا عدم قدرتهم على دفعها كاملة، في حين حدد مسؤولية فض الخلافات بين الطرفين حسب طبيعتها، من بيداغوجية وتجارية، كما أجبر أصحاب المؤسسات الخاصة على إدراج بنود هذا الإطار التنظيمي والقانوني، في العقد المبرم مع الأولياء وإخطارهم به، كما ألزم المؤسسات الخاصة التعليم باللغة العربية في جميع المستويات التعليمية وتطبيق البرامج التعليمية الرسمية لوزارة التربية.
أفرجت مصالح كل من وزارتي التربية والتجارة، عن المقرر الوزاري المشترك المحدد لنموذج عقد التمدرس الذي يربط بين مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وأولياء التلاميذ، ويهدف المقرر الذي تحوز "البلاد" على نسخة منه إلى تأطير العلاقات التعاقدية التي تربط الطرفبن، في إطار منظم وشفاف وألزمت وزارتا التربية والتجارة المدارس الخاصة بإدراج بنود العقد النموذجي، في العقد الذي يحدد علاقتها مع الأولياء "وعليها مطابقة العقود سارية المفعول مع بنود العقد النموذجي لعنوان السنة 2020/2021".
ويضم العقد الذي تم الإفراج عنه امس 25 مادة تضمنت كل الجوانب التي من شأنها تنظير سير هذه الأخيرة حيث ألزمت المادة الخامسة من العقد المدرسة الخاصة بتقديم خدمات أساسية للتربية والتعليم، باحترام مستويات التعليم المرخص بها، والتعليم باللغة العربية في جميع المستويات التعليمية، وتطبيق البرامج التعليمية الرسمية لوزارة التربية، اضافة الى استعمال الوسائل والدعائم اليداغوجية المعتمدة، من قبل الوزارة، مثل الكتب المدرسية، ودلائل المعلمين والقواميس، والمعاجم، والخرائط والمخططات والتسجيلات السمعية البصرية التعليمية، وشددت على احترام الحجم الساعي التعليمي الرسمي، والمعاملات الرسمية، حسب المواد والشعب والمستويات التعليمية، وتطبيق الرزنامة السنوية للعطل المدرسية المحددة بقرار من وزير التربية، وتطبيق نظام تقويم أعمال التلاميذ المعمول به، ناهيك عن ضمان تسجيلهم، للمشاركة في الامتحانات المدرسية الوطنية، والتقيد بنفس شروط توظيف المستخدمين التربويين والإداريين المعمول بهما في قطاع التربية، ونصت المادة على تطبيق نظام المعالجة البيداغوجية والاستدراك، والدعم المدرسي وفق النصوص التنظيمية المعمول بها.
أما المادة السادسة الخاصة بالنشاطات الاختيارية، فنصت على أنه إضافة إلى النشاطات التربوية الرسمية، يمكن للمؤسسة الخاصة، بعد ترخيص من وزارة التربية، وموافقة ولي التلميذ، تقديم نشاطات اختيارية تربوية وثقافية، لا سيما ورشات الرسم والقراءة والكتابة، وغيرها، إضافة إلى الخرجات التربوية التعليمية والثقافية والرياضية، على أن يخضع هذا إلى الأحكام والترتيبات التنظيمية السارية المفعول.
وفيما يخص حقوق وواجبات الطرفين، التي كرستها المادة السابعة، تتمثل أساسا في ضمان حق تمدرس التلاميذ إلى غاية 16 سنة، كاملة، واحترام شرط السن القانونية للالتحاق بالسنة الأولى ابتدائي وبالتربية التحضيرية، حسب النصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، مع إعلام أولياء التلاميذ بالنتائج المدرسية لأبنائهم باستمرار وبكل الوسائل والطرق المتاحة، إضافة إلى إلزامية تسجيل التلميذ المتمدرس بالمؤسسة الخاصة على الأرضية الرقمية لوزارة التربية، واكتتاب عقد تأمين التلاميذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وتوفير شروط الأمن والوقاية وفقا للإجراءات المعمول بها بما يضمن سلامة التلميذ، داخل المؤسسة الخاصة، وتطبيق الإجراءات المعمول بها عند تحويل التلميذ من وإلى مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة وضمان حق الأولياء في التواصل مع الأساتذة بصفة دورية حتى في الحالات المستعجلة والاستثنائية والالتزام بالأحكام والتوجيهات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة الخاصة
وتنص المادة الثامنة على طريقة التدريس ومسؤولية المؤسسة الخاصة، حيث يتم تعليم التلاميذ على مستوى المؤسسة الخاصة أساسا حضوريا، وفي حالة حدوث طارئ وفقا لأحكام المادة 107 من الأمر رقم 58/75 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني، يترتب عليه استحالة مواصلة التعليم حضوريا بصفة عادية، تضمن المؤسسة الخاصة استمرارية التعليم عن بعد، للتلاميذ، وفي هذه الحالة يتم إعداد ملحق بهذا العقد يحرر بالشراكة بين الطرفين يحدد كيفيات تطبيقه، وعند استحالة تطبيق النظام التعليمي عن بعد، تلتزم المؤسسة الخاصة بإرجاع مستحقات التمدرس التي تم دفعها من قبل ولي التلميذ ولا يجوز مطالبته بتسديد باقي المصاريف.
أما المادة العاشرة فتلزم المدرسة الخاصة بإخطار ولي التلميذ، بمشروع العقد، ليبدي ملاحظاته ومقترحاته كتابيا على محتوى بنوده، خلال عشرة أيام ويجب عليها ايضا مناقشة البنود معه دون المساس بتلك المتعلقة بالجوانب البيداغوجية وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بهما، حيث يتم تسوية اي اشكال يتعلق بمناقشة البنود بصفة ودية وبالتراضي بين الطرفين
وتضمنت المادة 11 الإجراءات الواجب اتباعها في حالة القوة، القاهرة، التي تمنع طرفي العقد من الالتزام، والمتمثلة في الكوارث الطبيعيه والحرائق والفيضانات والامراض المعديه والحروب والاحتجاجات والإضرابات وتدابير الهيئات العمومية والقيود القانونية، توقيف نشاط المؤسسة الخاصه وتحويل تلميذ من مؤسسته الى مدرسة خاصة او عمومية خلال العام الدراسي في هذه الحالة لا يكون ولي التلميذ ملزما بدفع المصاريف المستحقة للتمدرس، ويسقط عن المؤسسة الخاصة نظام التدريس، إن لم يمكنها تقديم الدروس عن بعد، وتكون ملزمة بإرجاع التكاليف المحتمل دفعها من طرف ولي التلميذ، علاوة على ذلك، على الطرفين التشاور لاتخاذ الإجراءات التصحيحية المتعلقة بالمدة المتبقية من العقد وذلك في آجال 48 ساعة
وتطرقت المادة 12 إلى مستحقات التمدرس وغيرها من النشاطات، حيث يلتزم ولي التلميذ بدفع المستحقات بعنوان السنة الدراسية، وتحدد لكل مرحلة ومستوى تعليمي بأقساط على شكل دفعات لثلاثة اشهر، مجزأة شهري.
وتطرقت المادة 12 إلى مستحقات التمدرس وغيرها من النشاطات، حيث يلتزم ولي التلميذ بدفع المستحقات بعنوان السنة الدراسية، وتحدد لكل مرحلة ومستوى تعليمي بأقساط على شكل دفعات لثلاثة اشهر، مجزأة شهريا، وباحتساب كل الرسوم المطبقة ويمكن للمؤسسة الخاصة منح النشاطات الاختيارية المشار إليها في المادة السادسة، ويتعين عليها إعلام ولي التلميذ بطبيعة النشاط المقدم، ومحتواه والتكاليف المترتبة عنه، حيث يمنع عليها الزامه بدفع تكاليف أخرى غير تلك المحددة في العقد.
ويمكن الطرفين مراجعة المستحقات بحسب ما جاء في المادة 13، بناء على طلب أحدهما على أساس تقديم مبررات مؤسسة، ويتم تدوين الاسعار الجديدة المتفق عليها، في ملحق العقد، كما يمكن للولي الاستفادة من الدفع المؤجل أوعلى أقساط، إذا قدم مبررات مؤسسة وقانونية تثبت عدم قدرته على الدفع في الآجال المحددة، حيث يتعين على المؤسسة الخاصة عدم رفض طلب تأجيل الدفع المقدم من طرف الولي إذا كانت الأسباب المقدمة موضوعية ومقبولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.