تسخير 10 آلاف تاجر لضمان المداومة    السلطات تتحرّك للتصدي للجراد مسبقاً    المقدسيون يتحدّون الإغلاق ويتمسكون بالأقصى    المخزن يواصل استنزاف ثروات الصحراويين    هل تبخّر حلم المشاركة في المونديال؟    كريكو تتفقّد المحطة الكبرى لتحلية مياه البحر فوكة 2    الأطباق الرمضانية تتقلّص عبر موائد الإفطار    المقاومة المستمرة ضمان لدروب الحياة الآمنة    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    بحث تزويد النيجر بالأدوية واللقاحات    كمال رزيق يبرز حتمية إنشاء بطاقية رقمية للمنتجات الجزائرية    الجزائر" المحروسة" تحتفي بصغار الحفظة وبراعم التفسير    تمدد آجال الترشح لحدث ثقافي هام    على إطارات* ADS* رفع تحدي تجويد الخدمات العمومية    الحماية المدنية تشدد على احترام قانون المرور ومراقبة الألعاب    وفاة 40 شخصا وإصابة 1565 خلال أسبوع    الأول والثاني والثالث من شوال عطلة مدفوعة الأجر    انطلاق مشروع بجاية يلحق بقطار "غارا جبيلات" والفوسفات    نفطال مجندة 24 سا/ 24    اختتام مهرجان الأنشودة الدينية للشباب    "البيام" من 19 إلى 21 ماي والبكالوريا من 7 إلى 11 جوان    يستقبل سفير إسبانيا بالجزائر    منافس الجزائر يغيّر خططه    الجيش الوطني.. يقظة وجاهزية والتزام    المغرب يدخل مرحلة "الإفلاس المائي"    2300 رحلة إضافية بالمحطات البرية تحسبا لعيد الفطر    بعثة استعلامية تقف على واقع التربية والتعليم بتيزي وزو    المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية تكفي لعدة أشهر    دعم مساهمة الخدمات السياحية في تعزيز الصادرات    الجزائر تؤكد مكانتها في سوق الطاقة الأوروبية    الجزائر فاعل محوري يستحيل تجاوزه في منطقة الساحل    المجلس الشعبي الوطني يطلق منصة رقمية جديدة    قائمة ب500 تسمية دوائية ضرورية    أولمبيك مرسيليا الفرنسي سيبيع عقد أمين غويري    حجز مواد غذائية فاسدة وإتلاف عصائر مجهولة المصدر    صدمة لدى الجمهور وشعور بالخيبة    "تسكيحت"عادة متجذرة لإيقاظ الصائمين للسحور    الملاحق في امتحان صعب وقمة في العاصمة    نادي باير ليفركوزن متمسك بخدمات إبراهيم مازة    الزاوية التيجانية ببوسمغون تستقبل العديد من المشايخ    عطّاف يتلقى مكالمة من نظيره الفرنسي    المنتخب الوطني يتعزّز بأسماء جديدة    الحرب.. وتيرة متصاعدة    استشهاد أربعة أشخاص على جنوب لبنان    السلطات المختصة توقف شقيقين مغربيين بفرنسا    تجاوب كبير للجمهور وتأثر بالحلقة الأخيرة للملحمة    الاحتلال الصهيوني يحول البلدة القديمة من القدس إلى ثكنة    دعوات لتفعيل الحل الدبلوماسي وخفض التصعيد    "أنغام الأندلس" تختم برنامج الشهر الفضيل    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    مكانة أبي بكر الصديق عالية بصريح التنزيل    بوعمامة : "الإعلام الجزائري أسرة واحدة موحدة في خدمة الوطن"    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط صارمة لضبط نشاط المدارس الخاصة
نشر في البلاد أون لاين يوم 13 - 10 - 2020

البلاد - ليلى.ك - رخص المقرر الوزاري المشترك المحدد لنموذج عقد التمدرس الذي يربط بين مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وأولياء التلاميذ بإعفاء ولي التلميذ من دفع المصاريف المستحقة للتمدرس في المدارس الخاصة في بعض الحالات القاهرة ومكنهم ايضا من دفع مستحقات تمدرس أبنائهم بالتقسيط وعلى دفعات في حال أثبتوا عدم قدرتهم على دفعها كاملة، في حين حدد مسؤولية فض الخلافات بين الطرفين حسب طبيعتها، من بيداغوجية وتجارية، كما أجبر أصحاب المؤسسات الخاصة على إدراج بنود هذا الإطار التنظيمي والقانوني، في العقد المبرم مع الأولياء وإخطارهم به، كما ألزم المؤسسات الخاصة التعليم باللغة العربية في جميع المستويات التعليمية وتطبيق البرامج التعليمية الرسمية لوزارة التربية.
أفرجت مصالح كل من وزارتي التربية والتجارة، عن المقرر الوزاري المشترك المحدد لنموذج عقد التمدرس الذي يربط بين مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وأولياء التلاميذ، ويهدف المقرر الذي تحوز "البلاد" على نسخة منه إلى تأطير العلاقات التعاقدية التي تربط الطرفبن، في إطار منظم وشفاف وألزمت وزارتا التربية والتجارة المدارس الخاصة بإدراج بنود العقد النموذجي، في العقد الذي يحدد علاقتها مع الأولياء "وعليها مطابقة العقود سارية المفعول مع بنود العقد النموذجي لعنوان السنة 2020/2021".
ويضم العقد الذي تم الإفراج عنه امس 25 مادة تضمنت كل الجوانب التي من شأنها تنظير سير هذه الأخيرة حيث ألزمت المادة الخامسة من العقد المدرسة الخاصة بتقديم خدمات أساسية للتربية والتعليم، باحترام مستويات التعليم المرخص بها، والتعليم باللغة العربية في جميع المستويات التعليمية، وتطبيق البرامج التعليمية الرسمية لوزارة التربية، اضافة الى استعمال الوسائل والدعائم اليداغوجية المعتمدة، من قبل الوزارة، مثل الكتب المدرسية، ودلائل المعلمين والقواميس، والمعاجم، والخرائط والمخططات والتسجيلات السمعية البصرية التعليمية، وشددت على احترام الحجم الساعي التعليمي الرسمي، والمعاملات الرسمية، حسب المواد والشعب والمستويات التعليمية، وتطبيق الرزنامة السنوية للعطل المدرسية المحددة بقرار من وزير التربية، وتطبيق نظام تقويم أعمال التلاميذ المعمول به، ناهيك عن ضمان تسجيلهم، للمشاركة في الامتحانات المدرسية الوطنية، والتقيد بنفس شروط توظيف المستخدمين التربويين والإداريين المعمول بهما في قطاع التربية، ونصت المادة على تطبيق نظام المعالجة البيداغوجية والاستدراك، والدعم المدرسي وفق النصوص التنظيمية المعمول بها.
أما المادة السادسة الخاصة بالنشاطات الاختيارية، فنصت على أنه إضافة إلى النشاطات التربوية الرسمية، يمكن للمؤسسة الخاصة، بعد ترخيص من وزارة التربية، وموافقة ولي التلميذ، تقديم نشاطات اختيارية تربوية وثقافية، لا سيما ورشات الرسم والقراءة والكتابة، وغيرها، إضافة إلى الخرجات التربوية التعليمية والثقافية والرياضية، على أن يخضع هذا إلى الأحكام والترتيبات التنظيمية السارية المفعول.
وفيما يخص حقوق وواجبات الطرفين، التي كرستها المادة السابعة، تتمثل أساسا في ضمان حق تمدرس التلاميذ إلى غاية 16 سنة، كاملة، واحترام شرط السن القانونية للالتحاق بالسنة الأولى ابتدائي وبالتربية التحضيرية، حسب النصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، مع إعلام أولياء التلاميذ بالنتائج المدرسية لأبنائهم باستمرار وبكل الوسائل والطرق المتاحة، إضافة إلى إلزامية تسجيل التلميذ المتمدرس بالمؤسسة الخاصة على الأرضية الرقمية لوزارة التربية، واكتتاب عقد تأمين التلاميذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وتوفير شروط الأمن والوقاية وفقا للإجراءات المعمول بها بما يضمن سلامة التلميذ، داخل المؤسسة الخاصة، وتطبيق الإجراءات المعمول بها عند تحويل التلميذ من وإلى مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة وضمان حق الأولياء في التواصل مع الأساتذة بصفة دورية حتى في الحالات المستعجلة والاستثنائية والالتزام بالأحكام والتوجيهات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة الخاصة
وتنص المادة الثامنة على طريقة التدريس ومسؤولية المؤسسة الخاصة، حيث يتم تعليم التلاميذ على مستوى المؤسسة الخاصة أساسا حضوريا، وفي حالة حدوث طارئ وفقا لأحكام المادة 107 من الأمر رقم 58/75 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني، يترتب عليه استحالة مواصلة التعليم حضوريا بصفة عادية، تضمن المؤسسة الخاصة استمرارية التعليم عن بعد، للتلاميذ، وفي هذه الحالة يتم إعداد ملحق بهذا العقد يحرر بالشراكة بين الطرفين يحدد كيفيات تطبيقه، وعند استحالة تطبيق النظام التعليمي عن بعد، تلتزم المؤسسة الخاصة بإرجاع مستحقات التمدرس التي تم دفعها من قبل ولي التلميذ ولا يجوز مطالبته بتسديد باقي المصاريف.
أما المادة العاشرة فتلزم المدرسة الخاصة بإخطار ولي التلميذ، بمشروع العقد، ليبدي ملاحظاته ومقترحاته كتابيا على محتوى بنوده، خلال عشرة أيام ويجب عليها ايضا مناقشة البنود معه دون المساس بتلك المتعلقة بالجوانب البيداغوجية وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بهما، حيث يتم تسوية اي اشكال يتعلق بمناقشة البنود بصفة ودية وبالتراضي بين الطرفين
وتضمنت المادة 11 الإجراءات الواجب اتباعها في حالة القوة، القاهرة، التي تمنع طرفي العقد من الالتزام، والمتمثلة في الكوارث الطبيعيه والحرائق والفيضانات والامراض المعديه والحروب والاحتجاجات والإضرابات وتدابير الهيئات العمومية والقيود القانونية، توقيف نشاط المؤسسة الخاصه وتحويل تلميذ من مؤسسته الى مدرسة خاصة او عمومية خلال العام الدراسي في هذه الحالة لا يكون ولي التلميذ ملزما بدفع المصاريف المستحقة للتمدرس، ويسقط عن المؤسسة الخاصة نظام التدريس، إن لم يمكنها تقديم الدروس عن بعد، وتكون ملزمة بإرجاع التكاليف المحتمل دفعها من طرف ولي التلميذ، علاوة على ذلك، على الطرفين التشاور لاتخاذ الإجراءات التصحيحية المتعلقة بالمدة المتبقية من العقد وذلك في آجال 48 ساعة
وتطرقت المادة 12 إلى مستحقات التمدرس وغيرها من النشاطات، حيث يلتزم ولي التلميذ بدفع المستحقات بعنوان السنة الدراسية، وتحدد لكل مرحلة ومستوى تعليمي بأقساط على شكل دفعات لثلاثة اشهر، مجزأة شهري.
وتطرقت المادة 12 إلى مستحقات التمدرس وغيرها من النشاطات، حيث يلتزم ولي التلميذ بدفع المستحقات بعنوان السنة الدراسية، وتحدد لكل مرحلة ومستوى تعليمي بأقساط على شكل دفعات لثلاثة اشهر، مجزأة شهريا، وباحتساب كل الرسوم المطبقة ويمكن للمؤسسة الخاصة منح النشاطات الاختيارية المشار إليها في المادة السادسة، ويتعين عليها إعلام ولي التلميذ بطبيعة النشاط المقدم، ومحتواه والتكاليف المترتبة عنه، حيث يمنع عليها الزامه بدفع تكاليف أخرى غير تلك المحددة في العقد.
ويمكن الطرفين مراجعة المستحقات بحسب ما جاء في المادة 13، بناء على طلب أحدهما على أساس تقديم مبررات مؤسسة، ويتم تدوين الاسعار الجديدة المتفق عليها، في ملحق العقد، كما يمكن للولي الاستفادة من الدفع المؤجل أوعلى أقساط، إذا قدم مبررات مؤسسة وقانونية تثبت عدم قدرته على الدفع في الآجال المحددة، حيث يتعين على المؤسسة الخاصة عدم رفض طلب تأجيل الدفع المقدم من طرف الولي إذا كانت الأسباب المقدمة موضوعية ومقبولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.