بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد عطاف يستقبل المبعوثة الخاصة لرئيس جمهورية أوغندا    الجزائر- المجر: انعقاد الدورة الرابعة لاجتماع اللجنة المختلطة الاقتصادية ديسمبر القادم بالعاصمة    وهران : افتتاح الطبعة الثانية للصالون الدولي لطب الأسنان "امداكس" بمشاركة 50 عارضا    ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق ال800 متر    ناصري يندّد بالعدوان الصهيوني    عبد اللطيف: نحو تجسيد رؤية عصرية    جلاوي يترأس اجتماع عمل لضبط البرنامج المقترح    صندوق الاستثمار يستحدث قطبا تكنولوجيا    الجزائر تشارك في الدورة ال69 بفيينا    إرهابي يسلّم نفسه وتوقيف 4 عناصر دعم    الحماية المدنية تنظم حملة تحسيسية    والي الجزائر يتفقد مشاريع المخطط الأزرق    "مغامرات إفتراضية", مسرحية جديدة لتحسيس الأطفال حول مخاطر العالم الافتراضي    كرة القدم/ترتيب الفيفا: المنتخب الجزائري في المركز ال38 عالميا    سجّاتي ومولى يبلغان نصف نهائي ال800 متر    غزة: استشهاد 100 فلسطيني منذ فجر يوم الأربعاء في قصف صهيوني متواصل على القطاع    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى65141 شهيدا و 165925 مصابا    4000 أستاذ جديد في الجامعات    هذا جديد الأطلس اللساني الجزائري    سعيود ودربال في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية البليدة    التكفل براحة المواطن و رضاه من أولى أولويات القطاع    إبادة صحيّة ممنهجة تقتضي تدخل دولي عاجل ج/1    البيض : هلاك 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين    إيداع شخص الحبس المؤقت بتهمة ترويج المخدرات    الاحتلال يستميت في قتل وجرح وترويع الشعب الفلسطيني    فلسطين : شهداء وجرحى بقطاع غزة    إقرار جملة من الإجراءات لضمان "خدمة نموذجية" للمريض    فرنسا على موعد جديد مع "رياح خريف" الغضب    تعزيز التواصل بين المؤسّسة التشريعية وممثلي المجتمع المدني    مهرجان عنابة يكرّم لخضر حمينة ويخاطب المستقبل    "لوجيترانس" لتسيير المعبر الحدودي "مصطفى بن بولعيد"    آفاق أرحب للشراكة الجزائرية-الصينية في مجال الصحة    الإعلام الافتراضي أحد الأدوات الرئيسة في الصراع العالمي    استعدادات نفسية وتربوية بعنابة    التناقض يضرب مشوار حسام عوار مع اتحاد جدة    دعوة لإعادة تكوين السواق وصيانة الطرقات للحد من حوادث المرور    سفير زيمبابوي في زيارة لجامعة باجي مختار    قانون الإجراءات الجزائية محور يوم دراسي    بن سبعيني يتألق أوروبيا ويثير أزمة بسبب ضربة جزاء    براهيمي ينتظر تأشيرة العمل لبدء مشواره مع سانتوس    شاهد آخر على بشاعة وهمجية الاستعمار    "الألسكو" في الجزائر لبحث سُبل حماية تراث العرب    إحياء التراث بالحركة واللوحةُ رسالة قبل أن تكون تقنيات    بجاية: العثور على 120 قطعة نقدية من العصور القديمة    110 ألف قنطار من البذور تم تحضيرها للموسم الجديد    تحية إلى صانعي الرجال وقائدي الأجيال..    الرابطة الثانية هواة لكرة القدم/الجولة الثانية : فرصة لبعض الأندية للتأكيد ولأخرى للتدارك    المهرجان الثقافي الدولي للسينما إمدغاسن: فيلم "نية" من الجزائر ينال جائزة أحسن فيلم روائي قصير    يعكس التزام الدولة بضمان الأمن الدوائي الوطني    تمكين المواطنين من نتائج ملموسة في المجال الصحي    انطلاق الحفريات العاشرة بموقع "رجل تيغنيف القديم"    حضور جزائري في سفينة النيل    صناعة صيدلانية : تنصيب أعضاء جهاز الرصد واليقظة لوفرة المواد الصيدلانية    أبو أيوب الأنصاري.. قصة رجل من الجنة    الإمام رمز للاجتماع والوحدة والألفة    تحوّل استراتيجي في مسار الأمن الصحّي    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدانة السناتور بوجوهر ب 7 سنوات سجنا نافذا
نشر في الجزائر الجديدة يوم 05 - 05 - 2019

قضت محكمة تيبازة اليوم، في جلسة علنية حضورية بإدانة عضو مجلس الأمة، ماليك بوجوهر، المتهم في قضية فساد ب7 سنوات نافذة و حرمانه لمدة خمس سنوات من تقلد منصب مسؤولية أو الترشح لمناصب سياسية و مليون دج غرامة مالية حسبما لوحظ.
و جاء في منطوق الحكم الحضوري الابتدائي العلني برئاسة القاضية راضية بن غزال، إدانة المتهم بوجوهر ماليك بسبع سنوات نافذة و حرمانه لمدة خمس سنوات من ممارسة وظيفة سامية أو الترشح لمنصب سياسي و مليون دينار جزائري غرامة مالية بجنحة “تلقي مزية بدون وجه حق” و “استغلال النفوذ” فيما تم تبرئته من تهمة “الإساءة للوظيفة”.
كما قضت محكمة تيبازة بتبرئة ذمة متهمين اثنين من “تهمة المشاركة في تلقي مزية بدون وجه حق” مع الأمر بإرجاع سيارتهم المحجوزة يوم ضبطهم من قبل مصالح الشرطة القضائية بتاريخ 14 أغسطس الماضي رفقة المتهم الرئيسي و بحوزتهم مبلغ 2 مليون دج المقدم من طرف الضحية مقابل تسهيل إجراءات تسوية وضعية مشروع سياحي يقوم بتشييده بطريقة غير شرعية بمنطقة “أوزاكو” بشنوة.
وكان ممثل الحق العام التمس يوم 28 أفريل الماضي 8 سنوات نافذة في حق المتهم الرئيسي و 6 سنوات حبسا نافذة في حق المتهمين الأخرين بعد تأجيل القضية لمرتين متتاليتين بتاريخ 14 و 21 أبريل الماضي.
ورفضت من جهتها رئاسة المحكمة يوم محاكمة السيناتور الدفوع الشكلية الخاصة ببطلان إجراءات المتابعة التي رافعت من أجلها هيئة دفاع المتهم الرئيسي على اعتبار أنه عضو مجلس الأمة و يتمتع بالحصانة إلى اليوم.
وجاء في مرافعة وكيل الجمهورية المساعد محمد خيار، ممثلا للحق العام أن المتهم يفترض أنه ينتمي لسلطة تشريعية يكون الأكثر حرصا على احترام القانون إلا أن وقائع القضية ثابتة و تؤكد تورطه في القضية المتابع فيها “تلقي مزية بدون وجه حق” و “استغلال النفوذ” و “الإساءة للوظيفة”.
وأبرز وكيل الجمهورية المساعد أن المتهم استدرج الضحية للحصول على مبلغ 2 مليون دج باستغلال عدد من الوقائع و الظروف أهمها صدور مقال صحفي يتحدث عن عدم شرعية المشروع الذي كان الضحية بصدد تشييده بمنطقة “أوزاكو” بشنوة (بتيبازة) إلى غيرها من الظروف الأخرى.
ورفضت هيئة المحكمة من جهتها يوم المحاكمة طلب هيئة دفاع المتهمين في جلستين متتاليتين بتاريخ 21 و 14 أبريل الماضي على التوالي القاضي بالإفراج عن المتهم الرئيسي، السيناتور بوجوهر الذي يقبع رهن الحبس الاحتياطي منذ تاريخ توقيفه يوم 14 أغسطس الماضي بأمر من قاضي التحقيق.
و بتاريخ 16 أغسطس الماضي أصدر حزب “الارندي” قرارا يقضي بفصل السيناتور بوجوهر نهائيا من صفوف الحزب في قرار للمكتب الوطني حمل توقيع أمينه العام أحمد أويحيى، استنادا لأحكام القانون الأساسي للحزب.
و تقضي إجراءات القانون الجزائي–حسب قرار الإحالة– في قضايا التلبس سيما منها أحكام المادة 128 من الدستور و المادة 111 من قانون العقوبات التي استند لهما وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة يومها ب”توقيف المتهم المتمتع بالحصانة البرلمانية فورا و مباشرة التحقيق القضائي دون انتظار”.
و موازاة مع مباشرة التحقيق القضائي و توقيف المتهم يقوم وزير العدل حافظ الأختام بإخطار رئيس الغرفة البرلمانية التي ينتمي لها العضو المتورط متلبسا في قضية ما على أن يجتمع مكتب المجلس لاتخاذ قرار سواء برفع الحصانة عن المتابع قضائيا او تثبيتها (الحصانة) إلا أن قرار الغرفة البرلمانية يبقى بدون تبعات قانونية تؤثر على سيرورة المتابعة القضائية و إسقاطها عنه وفقا لأحكام المادة 111 من قانون العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.