تأهل 81 مشروعا جمعويا من أصل 128 طلبا تم إيداعه    رئيس الجمهورية يرسم السيد غريب وزيرا أول    يترأس اجتماعا تحضيريا مع رؤساء المجموعات البرلمانية    بطولة إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة إناث بوهران: المنتخب الجزائري يستهل المنافسة بالفوز على بوركينا فاسو 26-21    توقيف ثلاثيني بعد ظهوره في فيديو    جيجل : انتشال جثة متعفنة بتاسوست    قسنطينة : مصابون في حوادث مرورية    تثمين دور الإمام في تعزيز اللحمة الوطنية    الجزائر ملتزمة بترقية الديمقراطية وحقوق المرأة    مخطط خاص لتأمين الإقامات الجامعية    مجلس الأمة يفتتح اليوم دورته البرلمانية العادية    مؤهّلات الجزائر قيمة مضافة فاعلة    خارطة طريق للتعاون والتطوير المنجمي    بوغالي يرحّب باعتماد إعلان نيويورك حول حلّ الدولتين    الصيدلة الاقتصادية أداة استراتيجية لمرافقة السياسات الصحية    تعليمات للتكفّل الأمثل بانشغالات الصيادلة الخواص    قطر تدعو إلى اتخاذ إجراءات "حقيقية وملموسة" لمنع تمادي الكيان الصهيوني بعد هجومه الأخير على الدوحة    وفد صحراوي يبحث بجنيف مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان الوضعية بالإقليم المحتل    رئيس الجمهورية يجري تغييرا حكوميا: تشكيلة حكومة سيفي غريب    المؤسسات التربوية الجديدة تحت المجهر    فان بيرسي يدافع عن أنيس حاج موسى ويتهم التحكيم    نجاح أول عملية إصلاح للصمام التاجي التالف    69 مليارا مستحقات "سونلغاز"    ضيوف إمدغاسن يكتشفون جمال جبال الشلعلع    يوسف بلايلي يثير أزمة جديدة في تونس    إعداد ملف لإدراج المالوف ضمن قائمة التراث العالمي    ملتقى وطني عن آثاره وإنجازاته الرائدة في نوفمبر القادم    أدب السجون.. وثيقة تاريخية وأخلاقية بأبعاد كونية    المالوف من المدرسة إلى العالمية : الطبعة ال13 للمهرجان الثقافي الدولي للمالوف من 20 إلى 24 سبتمبر    نظمته "الجاحظية"..لقاء تأبيني لاستذكار خصال الكاتب والمثقف الموسوعي محمد صالح ناصر    لغاية 21 سبتمبر الجاري..مواصلة أعمال الحفر والتنقيب بالموقع الاثري مرسى الدجاج    إصابة عمورة تُهدد جاهزيته لمباراتي الصومال وأوغندا    مذكرة عاجلة من "حماس" لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية    العدوان الصهيوني : ما يحدث في غزة "إبادة جماعية ممنهجة"    الجمباز /كأس العالم 2025 : تتويج كيليا نمور بذهبية جهاز العارضتين غير المتوازيتين بباريس    مناجم: مجمع سونارم يستقبل وفدا تشاديا لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    أمن ولاية الجزائر: الاطاحة بعصابة مختصة في سرقة المنازل وحجز أسلحة بيضاء محظورة    تواصل فعاليات المخيم التكويني للوسيط الشبابي للوقاية من المخدرات بالجزائر العاصمة    معرض الجزائر سيسهم في سد فجوات تنموية    كريمة طافر تترأس اجتماع عمل    تحديد هوية الإرهابيين المقضي عليهما    إفريقيا لم تعد تقبل بالأمر الواقع    غالي يدعو إلى الضغط على المغرب    خطة صهيونية لتهجير فلسطينيي غزّة    سوق أهراس تستقبل الموروث الثقافي لولاية إيليزي    البطولة الإفريقية للأمم لكرة اليد لأقل من 19 سنة إناث: المستوى الفني كان "جد مقبول"    توقيع عقود شراكة خلال أيام المعرض فاقت 48 مليار دولار    المولودية تعود بالفوز    متابعة لمعارض المستلزمات المدرسية وتموين السوق    مؤسّسة جزائرية تحصد الذهب بلندن    الديوان الوطني للحج والعمرة يحذر من صفحات مضللة على مواقع التواصل    الديوان الوطني للحج و العمرة : تحذير من صفحات إلكترونية تروج لأخبار مضللة و خدمات وهمية    نحو توفير عوامل التغيير الاجتماعي والحضاري    حج 2026: برايك يشرف على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحج المقبل    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اشتراط الجنسية الجزائرية وشهادة ليسانس للالتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة
نشر في الجزائر الجديدة يوم 23 - 04 - 2016

ألزم مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة، ممارسي المهنة باكتتاب تامين لضمان مسؤوليته المدنية، ومسك محاسبة تدون فيها إيرادات ونفقات مكتبه، والإيرادات النقدية لصالح زبائنه، ويمنع عليه، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات استعمال أموال زبائنه لإغراضه الشخصية، ويجب عليه فتح حساب ودائع لدى الخزينة العمومية ليودع فيه المبالغ التي بحوزته.
نص مشروع القانون المذكور ضمانا لاستمرارية المرفق العام، على انه في حالة غياب أووقوع مانع مؤقت لمحافظ البيع بالمزايدة، يمكن استخلافه بزميل له، يختاره بنفسه أويتم تعيينه من طرف الغرفة الجهوية لمحافظي البيع بالمزايدة، بموجب ترخيص من النائب العام لدى المجلس القضائي المختص. وفي حالة شغور مكتب محافظ البيع بالمزايدة بسبب الوفاة أوالتوقيف أوالعزل أولأي سبب آخر، يقوم وزير العدل حافظ الاختتام، بناء على اقتراح من رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة، بتعيين محافظ بيع بالمزايدة اخرر تناط به مهمة إدارة المكتب الى غاية الانتهاء من إجراءات التصفية أوزوال المانع. وتتنافى ممارسة مهنة محافظ البيع بالمزايدة طبقا لأحكام هذا المشروع مع العضوية في البرلمان ورئاسة احد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة وكل وظيفة عمومية آوذات تبعية، باستثناء التدريس والتكوين طبقا للتنظيم المعمول به، ومع أي مهنة حرة أوخاصة، ويتعرض محافظ البيع بالمزايدة الى عقوبة العزل في حالة الإخلال بإحدى حالات التنافي. وتضمن مشروع القانون المشار إليه 78 مادة مقسمة على خمسة -5 أبواب تتمحور حول: الأحكام العامة، كيفية شروط وكيفية الالتحاق بالمهنة، حالات التنافي، إنابة محافظ البيع بالمزايدة والإدارة المؤقتة للمكتب،
فبخصوص شروط وكيفية الالتحاق بالمهنة، اقترح المشروع استحداث شهادة الكفاءة المهنية لمهنة محافظ البيع بالمزايدة، حيث يتم الالتحاق بالتكوين للحصول عليها عن طريق مسابقة يحدد هذا المشروع شروط الالتحاق بها من بينها الجنسية الجزائرية وحيازة شهادة ليسانس في الحقوق أوالعلوم التجارية أوالاقتصاد أوشهادة معادلة وبلوغ سن 25 سنة على الأقل، وحددت مهام محافظ البيع بالمزايدة في تقييم المنقولات والأموال المنقولة المادية وبيعها في المزاد العلني وبيع المنقولات والأموال المنقولة للمتأخرين عن دفع ضريبة وبيع الأموال المنقولة المحجوزة في المزاد العلني، ويلزم المشروع محافظ البيع بالمزايدة تحت طائلة البطلان، بتحرير العقود والسندات الصادرة عنه باللغة العربية، وتوقيعها ودمغها بختم الدولة، كما يلزمه بالسر المهني، فلا يجوز له أن ينشر أويفشي المعلومات التي يطلع عليها بمناسبة أداء مهامه، إلا بادن من الإطراف أوطبقا للمقتضيات أوالإعفاءات المنصوص عليها قانونا، ولا يجوز له أن يمتنع عن القيام بالمهام المطلوبة منه، إلا في حالة وجود مانع. وينص نفس المشروع على أن يعاقب على الاهانة أوالاعتداء بالعنف أوالقوة على محافظ البيع بالمزايدة خلال تأدية مهامه، وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات. ويلزم المشروع محافظ البيع بالمزايدة بتحسين مداركه العلمية والمشاركة في أي برنامج تكويني والمساهمة في تكوين محافظي البيع بالمزايدة ومستخدمي المكاتب العمومية للبيع بالمزايدة. على أن يتقاضى أتعابا عن خدماته مباشرة من زبائنه حسب تعريفة رسمية ويجب عليه تقديم وصل مفصل لزبائنه وذلك في إطار الحرص على شفافية الخدمات التي يقدمها. ويقترح ذات المشروع إنشاء مجلس تأديبي على مستوى كل غرفة جهوية يترأسه رئيس الغرفة، ويتم إخطاره بالمتابعة التأديبية من طرف وزير العدل حافظ الأختام، أوالنائب العام المختص أورئيس الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة.
ولتمكين هذا الأخير من الدفاع عن نفسه، فقد نص هذا المشروع على إمكانية الطعن في قرارات المجلس التأديبي أمام اللجنة الوطنية للطعن المقترح في هذا المشروع، الذي يحدد تشكيلتها أربعة مستشارين من المحكمة العليا من بينهم رئيس اللجنة، وأربعة محافظي بيع المزايدة تختارهم الغرفة الوطنية، ويجوز الطعن في قرارات هذه اللجنة أمام مجلس الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.