عطاف يلتقي لامولا    الجيش بالمِرصاد لبارونات السموم    ندوة حول دور القيم في ترشيد السلوك وتعزيز المواطنة    400 مشروع بحثي جاهز للتجسيد    الإصلاحات والإنجازات وفاء لعهد الشهداء    صفحة جديدة في نضال الشعب الصحراوي    الجزائر في المستوى الرابع    قتلى في حوادث مرور    محطّتان جديدتان لتحلية المياه    سونلغاز تتأهّب لرمضان    المجمع الجزائري للغة العربية يطلق مشاريع رقمية    ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة    الحكومة تدرس مشروعاً استراتيجياً رائدا لتعزيز السيادة الرقمية    بيان مجلس الوزراء يعكس أولويات كبرى للسلطات العليا في البلاد    الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لعصرنة القطاع الفلاحي    النفط يستقر بارتفاع العقود الآجلة للخام    هبوب رياح وزوابع رملية    السيد بوغالي يستقبل سفير أوكرانيا لدى الجزائر    تأتي تجسيدا لإستراتيجية الدولة في النهوض بالفن السابع    تؤكد على وجود "علاقة قوية جدا بين البلدين والشعبين الشقيقين"    15 مليون مشترك وارتفاع ب 13% في إيرادات "أوريدو الجزائر"    توطيد التعاون القنصلي مع إسبانيا    التفجيرات النّووية الفرنسية برقان جريمة لا تسقط بالتقادم    اجتماع اللجنة الوطنية لتحضير موسم الاصطياف 2026    حملة وطنية لغرس 5 ملايين شجيرة هذا السبت    تدابير لضمان بيئة معيشية عالية الجودة للمواطنين    إشادة واسعة بالتزام الرئيس تبون مع المواطن    تخفيض خاص بتذكرة "ذهاب وإياب"عبر القطار    أوان وأكسسوارات تزين موائد الجزائريين    طهران ترحّب دائما بالدبلوماسية    تعزيز العمل التضامني وتأكيد على الوفرة والنوعية    قبال يفتح أبواب الرحيل عن باريس هذا الصيف    مازة يعود إلى الملاعب بعد شفائه من الإصابة    عوار يعلق على رحيل بن زيمة ويريح بيكوفيتش    ملتقى دولي بين الذاكرة والإبداع    فيلسوف الظلّ الذي صاغ وعي الثورة الجزائرية    إبراز دور الرواية في توثيق الذاكرة والتاريخ    النظر في إمكانيات تعزيز قدرات الجزائر وتوفير علاج آمن و متقدم    الكأس وسط الجزائريين    مجزرة الساقية.. محطة مفصلية    كلينسمان يُثني على مركز سيدي موسى    وزيرة الثقافة تقدم عرضا شاملا عن القطاع    غيبرييسوس يثمّن جهود تبّون    573 شهيد و1553 جريح في 1620 خرق صهيوني    فيضانات واسعة في سوريا    بوعمامة يشارك في ندوة تاريخية    الدعاء عبادة وسرّ القرب من الله وللاستجابة أسباب وآداب    حكم الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان    السفير الجديد لحاضرة الفاتيكان يبرز أهمية الزيارة المرتقبة للبابا ليون الرابع عشر إلى الجزائر    ورشة عمل للتقييم الذاتي للنظام الوطني    الاستغفار.. كنز من السماء    دار الأرقم بن أبي الأرقم.. البيت المباركة    هذه حقوق المسلم على أخيه..    اختتام الصالون الدولي للصيدلة    وضع سياسة موحدة لاقتناء العتاد الطبي وصيانته    ارتقاء بالخدمة الصحية ندعم كل المبادرات الرامية إلى تثمين مهامها    الجولة 18 من الرابطة المحترفة الأولى: مواجهات قوية وحسابات متباينة في سباق الترتيب    بطولة الرابطة المحترفة: «النسر» السطايفي واتحاد خنشلة يواصلان التراجع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اشتراط الجنسية الجزائرية وشهادة ليسانس للالتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة
نشر في الجزائر الجديدة يوم 23 - 04 - 2016

ألزم مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة، ممارسي المهنة باكتتاب تامين لضمان مسؤوليته المدنية، ومسك محاسبة تدون فيها إيرادات ونفقات مكتبه، والإيرادات النقدية لصالح زبائنه، ويمنع عليه، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات استعمال أموال زبائنه لإغراضه الشخصية، ويجب عليه فتح حساب ودائع لدى الخزينة العمومية ليودع فيه المبالغ التي بحوزته.
نص مشروع القانون المذكور ضمانا لاستمرارية المرفق العام، على انه في حالة غياب أووقوع مانع مؤقت لمحافظ البيع بالمزايدة، يمكن استخلافه بزميل له، يختاره بنفسه أويتم تعيينه من طرف الغرفة الجهوية لمحافظي البيع بالمزايدة، بموجب ترخيص من النائب العام لدى المجلس القضائي المختص. وفي حالة شغور مكتب محافظ البيع بالمزايدة بسبب الوفاة أوالتوقيف أوالعزل أولأي سبب آخر، يقوم وزير العدل حافظ الاختتام، بناء على اقتراح من رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة، بتعيين محافظ بيع بالمزايدة اخرر تناط به مهمة إدارة المكتب الى غاية الانتهاء من إجراءات التصفية أوزوال المانع. وتتنافى ممارسة مهنة محافظ البيع بالمزايدة طبقا لأحكام هذا المشروع مع العضوية في البرلمان ورئاسة احد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة وكل وظيفة عمومية آوذات تبعية، باستثناء التدريس والتكوين طبقا للتنظيم المعمول به، ومع أي مهنة حرة أوخاصة، ويتعرض محافظ البيع بالمزايدة الى عقوبة العزل في حالة الإخلال بإحدى حالات التنافي. وتضمن مشروع القانون المشار إليه 78 مادة مقسمة على خمسة -5 أبواب تتمحور حول: الأحكام العامة، كيفية شروط وكيفية الالتحاق بالمهنة، حالات التنافي، إنابة محافظ البيع بالمزايدة والإدارة المؤقتة للمكتب،
فبخصوص شروط وكيفية الالتحاق بالمهنة، اقترح المشروع استحداث شهادة الكفاءة المهنية لمهنة محافظ البيع بالمزايدة، حيث يتم الالتحاق بالتكوين للحصول عليها عن طريق مسابقة يحدد هذا المشروع شروط الالتحاق بها من بينها الجنسية الجزائرية وحيازة شهادة ليسانس في الحقوق أوالعلوم التجارية أوالاقتصاد أوشهادة معادلة وبلوغ سن 25 سنة على الأقل، وحددت مهام محافظ البيع بالمزايدة في تقييم المنقولات والأموال المنقولة المادية وبيعها في المزاد العلني وبيع المنقولات والأموال المنقولة للمتأخرين عن دفع ضريبة وبيع الأموال المنقولة المحجوزة في المزاد العلني، ويلزم المشروع محافظ البيع بالمزايدة تحت طائلة البطلان، بتحرير العقود والسندات الصادرة عنه باللغة العربية، وتوقيعها ودمغها بختم الدولة، كما يلزمه بالسر المهني، فلا يجوز له أن ينشر أويفشي المعلومات التي يطلع عليها بمناسبة أداء مهامه، إلا بادن من الإطراف أوطبقا للمقتضيات أوالإعفاءات المنصوص عليها قانونا، ولا يجوز له أن يمتنع عن القيام بالمهام المطلوبة منه، إلا في حالة وجود مانع. وينص نفس المشروع على أن يعاقب على الاهانة أوالاعتداء بالعنف أوالقوة على محافظ البيع بالمزايدة خلال تأدية مهامه، وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات. ويلزم المشروع محافظ البيع بالمزايدة بتحسين مداركه العلمية والمشاركة في أي برنامج تكويني والمساهمة في تكوين محافظي البيع بالمزايدة ومستخدمي المكاتب العمومية للبيع بالمزايدة. على أن يتقاضى أتعابا عن خدماته مباشرة من زبائنه حسب تعريفة رسمية ويجب عليه تقديم وصل مفصل لزبائنه وذلك في إطار الحرص على شفافية الخدمات التي يقدمها. ويقترح ذات المشروع إنشاء مجلس تأديبي على مستوى كل غرفة جهوية يترأسه رئيس الغرفة، ويتم إخطاره بالمتابعة التأديبية من طرف وزير العدل حافظ الأختام، أوالنائب العام المختص أورئيس الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة.
ولتمكين هذا الأخير من الدفاع عن نفسه، فقد نص هذا المشروع على إمكانية الطعن في قرارات المجلس التأديبي أمام اللجنة الوطنية للطعن المقترح في هذا المشروع، الذي يحدد تشكيلتها أربعة مستشارين من المحكمة العليا من بينهم رئيس اللجنة، وأربعة محافظي بيع المزايدة تختارهم الغرفة الوطنية، ويجوز الطعن في قرارات هذه اللجنة أمام مجلس الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.