الرابطة الأولى موبيليس (الجولة ال 28): النتائج الكاملة والترتيب    حبوب: انطلاق حملة الحصاد و الدرس عبر الولايات الشمالية و مؤشرات تبشر بمحصول وفير    لجنة ال24 الأممية: دول أفريقية وآسيوية تطالب باحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر    مؤسسة "اتصالات الجزائر" تنظم حملة وطنية للتبرع بالدم    كتاب "الكسكسي, جذور وألوان الجزائر" في نهائي نسخة 2025 لجوائز مسابقة "غورموند وورلد كوكبوك"    الإعلام الوطني سيواصل العمل لحماية الموروث الحضاري والثقافي الوطني    الجزائر تواصل التزامها بحماية حقوق الطفل    رقمنة قطاع التعليم العالي ساهم في تحسين الخدمات الجامعية    مداحي: الرقمنة والعصرنة خيار استراتيجي لتسيير المرافق السياحية    المعرض العالمي بأوساكا: عروض فرقة "أروقاس" من جانت تستقطب اهتمام الجمهور الياباني    مراد: تنمية المناطق الحدودية على رأس أولويات الدولة    موسم الاصطياف 2025 والاحتفالات بالذكرى 63 لعيد الاستقلال محور اجتماع للمجلس التنفيذي لولاية الجزائر    شراع/المنتخب الوطني: ثمانية عناصر وطنية تجري تربصا اعداديا بالجزائر الشاطئ    مؤسسة صناعات الكوابل ببسكرة: إنتاج 2000 طن سنويا من الكوابل الخاصة بالسكة الحديدية    جامعة "جيلالي اليابس" لسيدي بلعباس: مخبر التصنيع, فضاء جامعي واعد لدعم الابتكار    الرابطة الأولى موبيليس: مولودية وهران تضمن بقاءها وأولمبي أقبو وإتحاد خنشلة يقتربان من النجاة    قافلة الصمود تعكس موقف الجزائر    قافلة الصمود تتحدّى بني صهيون    الاختبارات الشفوية ابتداء من 6 جويلية    الجيش يواصل تجفيف منابع الإرهاب    منصوري تشارك في أشغال الاجتماع الوزاري    اختبار مفيد رغم الخسارة    رانييري يرفض تدريب إيطاليا    الأسطول الوطني جاهز للإسهام في دعم التجارة الخارجية    رفعنا تحدي ضمان التوزيع المنتظم للماء خلال عيد الأضحى    الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلاً    غزة: استشهاد أكثر من 24 فلسطينيا وإصابة العشرات    ولاية الجزائر : مخطط خاص لتأمين امتحان شهادة البكالوريا    الجزائر نموذج للاستدامة الخارجية قاريا    بنك بريدي قريبا والبرامج التكميلية للولايات في الميزان    الاحتلال الصهيوني يتعمّد خلق فوضى شاملة في غزّة    تطوير شعبة التمور يسمح ببلوغ 500 مليون دولار صادرات    الرباط تحاول فرض الدبلوماسية الصفقاتية    ميسي أراح نفسه وبرشلونة    إنجاز مقبرة بحي "رابح سناجقي" نهاية جوان الجاري    تأجيل النهائي بين ناصرية بجاية واتحاد بن عكنون إلى السبت    استقبال مميز لمنتخب كرة السلة 3*×3 لأقل من 21 سنة    "الطيارة الصفراء" في مهرجان سينلا للسينما الإفريقية    تأكيد على دور الفنانين في بناء الذاكرة    برنامج نوعي وواعد في الدورة الثالثة    "كازنوص" يفتح أبوابه للمشتركين من السبت إلى الخميس    تحسين ظروف استقبال أبناء الجالية في موسم الاصطياف    رحيل الكاتب الفلسطيني علي بدوان    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    قِطاف من بساتين الشعر العربي    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    صحة: اجتماع تنسيقي للوقوف على جاهزية القطاع تحسبا لموسم الاصطياف    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اشتراط الجنسية الجزائرية وشهادة ليسانس للالتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة
نشر في الجزائر الجديدة يوم 23 - 04 - 2016

ألزم مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة، ممارسي المهنة باكتتاب تامين لضمان مسؤوليته المدنية، ومسك محاسبة تدون فيها إيرادات ونفقات مكتبه، والإيرادات النقدية لصالح زبائنه، ويمنع عليه، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات استعمال أموال زبائنه لإغراضه الشخصية، ويجب عليه فتح حساب ودائع لدى الخزينة العمومية ليودع فيه المبالغ التي بحوزته.
نص مشروع القانون المذكور ضمانا لاستمرارية المرفق العام، على انه في حالة غياب أووقوع مانع مؤقت لمحافظ البيع بالمزايدة، يمكن استخلافه بزميل له، يختاره بنفسه أويتم تعيينه من طرف الغرفة الجهوية لمحافظي البيع بالمزايدة، بموجب ترخيص من النائب العام لدى المجلس القضائي المختص. وفي حالة شغور مكتب محافظ البيع بالمزايدة بسبب الوفاة أوالتوقيف أوالعزل أولأي سبب آخر، يقوم وزير العدل حافظ الاختتام، بناء على اقتراح من رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة، بتعيين محافظ بيع بالمزايدة اخرر تناط به مهمة إدارة المكتب الى غاية الانتهاء من إجراءات التصفية أوزوال المانع. وتتنافى ممارسة مهنة محافظ البيع بالمزايدة طبقا لأحكام هذا المشروع مع العضوية في البرلمان ورئاسة احد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة وكل وظيفة عمومية آوذات تبعية، باستثناء التدريس والتكوين طبقا للتنظيم المعمول به، ومع أي مهنة حرة أوخاصة، ويتعرض محافظ البيع بالمزايدة الى عقوبة العزل في حالة الإخلال بإحدى حالات التنافي. وتضمن مشروع القانون المشار إليه 78 مادة مقسمة على خمسة -5 أبواب تتمحور حول: الأحكام العامة، كيفية شروط وكيفية الالتحاق بالمهنة، حالات التنافي، إنابة محافظ البيع بالمزايدة والإدارة المؤقتة للمكتب،
فبخصوص شروط وكيفية الالتحاق بالمهنة، اقترح المشروع استحداث شهادة الكفاءة المهنية لمهنة محافظ البيع بالمزايدة، حيث يتم الالتحاق بالتكوين للحصول عليها عن طريق مسابقة يحدد هذا المشروع شروط الالتحاق بها من بينها الجنسية الجزائرية وحيازة شهادة ليسانس في الحقوق أوالعلوم التجارية أوالاقتصاد أوشهادة معادلة وبلوغ سن 25 سنة على الأقل، وحددت مهام محافظ البيع بالمزايدة في تقييم المنقولات والأموال المنقولة المادية وبيعها في المزاد العلني وبيع المنقولات والأموال المنقولة للمتأخرين عن دفع ضريبة وبيع الأموال المنقولة المحجوزة في المزاد العلني، ويلزم المشروع محافظ البيع بالمزايدة تحت طائلة البطلان، بتحرير العقود والسندات الصادرة عنه باللغة العربية، وتوقيعها ودمغها بختم الدولة، كما يلزمه بالسر المهني، فلا يجوز له أن ينشر أويفشي المعلومات التي يطلع عليها بمناسبة أداء مهامه، إلا بادن من الإطراف أوطبقا للمقتضيات أوالإعفاءات المنصوص عليها قانونا، ولا يجوز له أن يمتنع عن القيام بالمهام المطلوبة منه، إلا في حالة وجود مانع. وينص نفس المشروع على أن يعاقب على الاهانة أوالاعتداء بالعنف أوالقوة على محافظ البيع بالمزايدة خلال تأدية مهامه، وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات. ويلزم المشروع محافظ البيع بالمزايدة بتحسين مداركه العلمية والمشاركة في أي برنامج تكويني والمساهمة في تكوين محافظي البيع بالمزايدة ومستخدمي المكاتب العمومية للبيع بالمزايدة. على أن يتقاضى أتعابا عن خدماته مباشرة من زبائنه حسب تعريفة رسمية ويجب عليه تقديم وصل مفصل لزبائنه وذلك في إطار الحرص على شفافية الخدمات التي يقدمها. ويقترح ذات المشروع إنشاء مجلس تأديبي على مستوى كل غرفة جهوية يترأسه رئيس الغرفة، ويتم إخطاره بالمتابعة التأديبية من طرف وزير العدل حافظ الأختام، أوالنائب العام المختص أورئيس الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة.
ولتمكين هذا الأخير من الدفاع عن نفسه، فقد نص هذا المشروع على إمكانية الطعن في قرارات المجلس التأديبي أمام اللجنة الوطنية للطعن المقترح في هذا المشروع، الذي يحدد تشكيلتها أربعة مستشارين من المحكمة العليا من بينهم رئيس اللجنة، وأربعة محافظي بيع المزايدة تختارهم الغرفة الوطنية، ويجوز الطعن في قرارات هذه اللجنة أمام مجلس الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.