عطاف يستقبل نظيره الجنوب إفريقي    السيد عرقاب يستقبل وزير خارجية نيجيريا لبحث تعزيز الشراكة في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة    الألعاب المدرسية الإفريقية اليوم الخامس : خمس ميداليات ذهبية للملاكمة النسوية الجزائرية    كرة القدم/شان 2024 :تعيين الحكم الجزائري بوكواسة لإدارة لقاء الافتتاح بين تنزانيا و بوركينا فاسو    الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني يستقبل سفيرة كندا بالجزائر    زيارة الرئيس اللبناني إلى الجزائر "كانت ناجحة ومميزة"    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر2025) / سباحة: حصاد إضافي من الميداليات للجزائر خلال اليوم الثالث من المنافسة    الدولة تولي "عناية بالغة" لتطوير السياحة عامة والداخلية خاصة    تنصيب رئيسة جديدة لمجلس قضاء بومرداس والنائب العام الجديد في إطار الحركة القضائية الأخيرة    استزراع 20 ألف وحدة من صغار سمك البلطي الأحمر بمزرعة وادي تليلات في وهران    عين تموشنت..محطة شط الهلال ببني صاف تتجاوز حاجز المليار متر مكعب من المياه المحلاة منذ 2009    زيتوني يعاين تحضيرات معرض التجارة البينية الإفريقية IATF 2025 بالصنوبر البحري    الحماية المدنية: 3682 تدخل خلال 24 ساعة بمعدل تدخل كل 23 ثانية    تمديد عطلة الأمومة إلى 150 يوماً مدفوعة الأجر بنسبة 100% في إطار قانون جديد للتأمينات الاجتماعية    السويد تطالب الاتحاد الأوروبي بتجميد الشق التجاري من اتفاقية شراكته مع الكيان الصهيوني    هاتف نقال: ارتفاع استثمارات "أوريدو الجزائر" الى 6ر8 مليار دج في السداسي الأول    الصحراء الغربية: الإعلام الدولي يواصل تسليط الضوء على تداعيات تصوير فيلم سينمائي في الداخلة المحتلة    تواصل موجة الحر بجنوب الوطن وارتفاع الامواج بعدد من الولايات الساحلية وأمطار في أخرى    فلسطين: ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة الاحتلال بحق منتظري المساعدات شمال غزة إلى 51 شهيدا    زيتوني يشدد على ضرورة تعزيز آليات التوزيع    استذكار مواقف أيقونة النضال والتحرر    رئيس لجنة تنسيق اللجان يشيد بالتنظيم المحكم    الموانئ المغربية في خدمة آلة الإبادة الصهيونية    زعلاني يرافع لقانون مكافحة الاتجار بالبشر    الجزائر لن تتراجع عن دعم فلسطين    ناصري يبرز جهود الجزائر لتكريس نظام دولي عادل    افتتاح صالون دعم الاستثمار    بللو يؤكّد الدور الاستراتيجي لمركزي البحث    رافد استراتيجي لصون التراث الثقافي الجزائري والإفريقي    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني    بن ناصر يغير وكيل أعماله    شاطئ "رشيد فلاح" وجهة بحرية من الطراز الأوّل    أسوأ سيناريو للمجاعة يحدث في غزّة    القضية الفلسطينية أخذت حصة الأسد من النّقاش مع الرئيس    9 مراكز لتجميع الحبوب عبر البلديات    تحسين شروط الاستقبال والتواصل مع المواطن    مليون و900 ألف مقعد بيداغوجي في الدخول الجامعي المقبل    5 جرحى في انحراف وانقلاب سيارة    "نصف دلاعة" لا يزال يغري المستهلك الجزائري    مشروب المونجو يغزو تندوف    رئيس الجمهورية يعيّن عباس عمار عضوا بالمحكمة الدستورية    آيت نوري يعود للتدريبات مع مانشستر سيتي    إيقاعات بلا حدود في قلب الجزائر    بين عبق التراث ورهانات المعاصرة    تساؤلات وفرضيات حول خفايا موقعين أثريين    راجع ملحوظ في معدل انتشار العدوى بالوسط الاستشفائي في الجزائر    فتاوى : الترغيب في الوفاء بالوعد، وأحكام إخلافه    من أسماء الله الحسنى.. الخالق، الخلاق    الطبعة الثامنة للمهرجان الثقافي الدولي "الصيف الموسيقي" من 7 إلى 14 أغسطس بالعاصمة    تيسير المعاني باختيار الألفاظ ليس إهانة لها بل وفاء لجوهرها    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    بوجدرة يفتح النار على مُمجّدي الاستعمار    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    تمنراست: سيشرع في الأيام القادمة في الإجراءات المتعلقة بفتح مصالح المستشفى الجديد بسعة 240 سرير    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اشتراط الجنسية الجزائرية وشهادة ليسانس للالتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة
نشر في الجزائر الجديدة يوم 23 - 04 - 2016

ألزم مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة، ممارسي المهنة باكتتاب تامين لضمان مسؤوليته المدنية، ومسك محاسبة تدون فيها إيرادات ونفقات مكتبه، والإيرادات النقدية لصالح زبائنه، ويمنع عليه، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات استعمال أموال زبائنه لإغراضه الشخصية، ويجب عليه فتح حساب ودائع لدى الخزينة العمومية ليودع فيه المبالغ التي بحوزته.
نص مشروع القانون المذكور ضمانا لاستمرارية المرفق العام، على انه في حالة غياب أووقوع مانع مؤقت لمحافظ البيع بالمزايدة، يمكن استخلافه بزميل له، يختاره بنفسه أويتم تعيينه من طرف الغرفة الجهوية لمحافظي البيع بالمزايدة، بموجب ترخيص من النائب العام لدى المجلس القضائي المختص. وفي حالة شغور مكتب محافظ البيع بالمزايدة بسبب الوفاة أوالتوقيف أوالعزل أولأي سبب آخر، يقوم وزير العدل حافظ الاختتام، بناء على اقتراح من رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة، بتعيين محافظ بيع بالمزايدة اخرر تناط به مهمة إدارة المكتب الى غاية الانتهاء من إجراءات التصفية أوزوال المانع. وتتنافى ممارسة مهنة محافظ البيع بالمزايدة طبقا لأحكام هذا المشروع مع العضوية في البرلمان ورئاسة احد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة وكل وظيفة عمومية آوذات تبعية، باستثناء التدريس والتكوين طبقا للتنظيم المعمول به، ومع أي مهنة حرة أوخاصة، ويتعرض محافظ البيع بالمزايدة الى عقوبة العزل في حالة الإخلال بإحدى حالات التنافي. وتضمن مشروع القانون المشار إليه 78 مادة مقسمة على خمسة -5 أبواب تتمحور حول: الأحكام العامة، كيفية شروط وكيفية الالتحاق بالمهنة، حالات التنافي، إنابة محافظ البيع بالمزايدة والإدارة المؤقتة للمكتب،
فبخصوص شروط وكيفية الالتحاق بالمهنة، اقترح المشروع استحداث شهادة الكفاءة المهنية لمهنة محافظ البيع بالمزايدة، حيث يتم الالتحاق بالتكوين للحصول عليها عن طريق مسابقة يحدد هذا المشروع شروط الالتحاق بها من بينها الجنسية الجزائرية وحيازة شهادة ليسانس في الحقوق أوالعلوم التجارية أوالاقتصاد أوشهادة معادلة وبلوغ سن 25 سنة على الأقل، وحددت مهام محافظ البيع بالمزايدة في تقييم المنقولات والأموال المنقولة المادية وبيعها في المزاد العلني وبيع المنقولات والأموال المنقولة للمتأخرين عن دفع ضريبة وبيع الأموال المنقولة المحجوزة في المزاد العلني، ويلزم المشروع محافظ البيع بالمزايدة تحت طائلة البطلان، بتحرير العقود والسندات الصادرة عنه باللغة العربية، وتوقيعها ودمغها بختم الدولة، كما يلزمه بالسر المهني، فلا يجوز له أن ينشر أويفشي المعلومات التي يطلع عليها بمناسبة أداء مهامه، إلا بادن من الإطراف أوطبقا للمقتضيات أوالإعفاءات المنصوص عليها قانونا، ولا يجوز له أن يمتنع عن القيام بالمهام المطلوبة منه، إلا في حالة وجود مانع. وينص نفس المشروع على أن يعاقب على الاهانة أوالاعتداء بالعنف أوالقوة على محافظ البيع بالمزايدة خلال تأدية مهامه، وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات. ويلزم المشروع محافظ البيع بالمزايدة بتحسين مداركه العلمية والمشاركة في أي برنامج تكويني والمساهمة في تكوين محافظي البيع بالمزايدة ومستخدمي المكاتب العمومية للبيع بالمزايدة. على أن يتقاضى أتعابا عن خدماته مباشرة من زبائنه حسب تعريفة رسمية ويجب عليه تقديم وصل مفصل لزبائنه وذلك في إطار الحرص على شفافية الخدمات التي يقدمها. ويقترح ذات المشروع إنشاء مجلس تأديبي على مستوى كل غرفة جهوية يترأسه رئيس الغرفة، ويتم إخطاره بالمتابعة التأديبية من طرف وزير العدل حافظ الأختام، أوالنائب العام المختص أورئيس الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة.
ولتمكين هذا الأخير من الدفاع عن نفسه، فقد نص هذا المشروع على إمكانية الطعن في قرارات المجلس التأديبي أمام اللجنة الوطنية للطعن المقترح في هذا المشروع، الذي يحدد تشكيلتها أربعة مستشارين من المحكمة العليا من بينهم رئيس اللجنة، وأربعة محافظي بيع المزايدة تختارهم الغرفة الوطنية، ويجوز الطعن في قرارات هذه اللجنة أمام مجلس الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.