إطلاق عملية رقابية وطنية حول النشاطات الطبية وشبه الطبية    يجسد إرادة الدولة في تحقيق تنمية متكاملة في جنوب البلاد    ملك النرويج يتسلم أوراق اعتماد سفير فلسطين    ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة    مقتل مسؤول سامي في هيئة الأركان العامة    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    بالذكرى ال63 لتأسيس المحكمة الدستورية التركية، بلحاج:    بيع أضاحي العيد ابتداء من الفاتح مايو المقبل, بالولايات ال58    المرأة تزاحم الرجل في أسواق مواد البناء    الدبلوماسية الجزائرية أعادت بناء الثقة مع الشركاء الدوليين    الاستفادة من التكنولوجيا الصينية في تصنيع الخلايا الشمسية    النخبة الوطنية تراهن على التاج القاري    15 بلدا عربيا حاضرا في موعد ألعاب القوى بوهران    التوقيع بإسطنبول على مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية    مزيان يدعو إلى الارتقاء بالمحتوى واعتماد لغة إعلامية هادئة    مداخيل الخزينة ترتفع ب 17 بالمائة في 2024    وزير الاتصال يفتتح اليوم لقاء جهويا للإعلاميين بورقلة    رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني تستقبل ممثلين عن المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين    إبراهيم مازة يستعد للانضمام إلى بايرن ليفركوزن    اجتماع لجنة تحضير معرض التجارة البينية الإفريقية    متابعة التحضيرات لإحياء اليوم الوطني للذاكرة    رئيسة مرصد المجتمع المدني تستقبل ممثلي الجمعيات    الكسكسي غذاء صحي متكامل صديق الرياضيين والرجيم    60 طفلًا من 5 ولايات في احتفالية بقسنطينة    وكالات سياحية وصفحات فايسبوكية تطلق عروضا ترويجية    انطلاق فعاليات الطبعة الخامسة لحملة التنظيف الكبرى لأحياء وبلديات الجزائر العاصمة    الجزائر وبراغ تعزّزان التعاون السينمائي    ختام سيمفوني على أوتار النمسا وإيطاليا    لابدّ من قراءة الآخر لمجابهة الثقافة الغربية وهيمنتها    قانون جديد للتكوين المهني    استقبال حاشد للرئيس    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    رئيس الجمهورية يدشن ويعاين مشاريع استراتيجية ببشار : "ممنوع علينا رهن السيادة الوطنية.. "    تنصيب اللجنة المكلفة بمراجعة قانون الإجراءات المدنية والإدارية    توقيع عقدين مع شركة سعودية لتصدير منتجات فلاحية وغذائية جزائرية    عطاف يوقع باسم الحكومة الجزائرية على سجل التعازي إثر وفاة البابا فرنسيس    الأغواط : الدعوة إلى إنشاء فرق بحث متخصصة في تحقيق ونشر المخطوطات الصوفية    سيدي بلعباس : توعية مرضى السكري بأهمية إتباع نمط حياة صحي    عبد الحميد بورايو, مسيرة في خدمة التراث الأمازيغي    انتفاضة ريغة: صفحة منسية من سجل المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي    الرابطة الثانية هواة: نجم بن عكنون لترسيم الصعود, اتحاد الحراش للحفاظ على الصدارة    النرويج تنتقد صمت الدول الغربية تجاه جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين في غزة    نشطاء أوروبيون يتظاهرون في بروكسل تنديدا بالإبادة الصهيونية في غزة    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة: فتيات الخضر من اجل التدارك ورد الاعتبار    جمباز (كأس العالم): الجزائر حاضرة في موعد القاهرة بخمسة رياضيين    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    بلمهدي يحثّ على التجنّد    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلحيمر: استفادة المؤسسات العمومية من الاشهار سيكون مرهونا بشرط وجود موقع اعلامي حي
نشر في الحوار يوم 08 - 10 - 2020

قال وزير الاتصال عمار بلحيمر في مساهمة وجهها لوكالة الأنباء الجزائرية، أن "نص القانون الحالي هو يأتي امتدادا للمادتين 66 و 113 من القانون العضوي المتعلق بالإعلام بغية إدراج الصحافة الالكترونية في نطاق القانون".
وأوضح وزير الاتصال في هذا الصدد أن الأحكام المقررة في هذا النص الجديد "لا تحدد النظام القانوني والاقتصادي لنشاط الصحافة عبر الانترنت لكنها تعكس الإرادة في وضع قاعدة مرجعية توضيحية لسيرها بالنظر إلى نمط تعبيرها ودعامة نشرها التي هي شبكة الانترنت".
واعتبر بلحيمر أن "الصحافة عبر الانترنت مماثلة للصحافة المطبوعة من حيث أنها تبقى نشاطا اقتصاديا خاضعا لقواعد السوق, ولكنها تضطلع في نفس الوقت بمهمة الصالح العام والخدمة العمومية بموجب المادة 2 من القانون المتعلق بالإعلام".
وقال الوزير أن "هذه الخصائص الجوهرية المشتركة للصحافة تفرض ضرورة تعدد موارد التمويل والسعي لمزايا تنافسية", مضيفا أن "النص يذكر عن صواب بهذه الضرورة القسرية المرتبط بطبيعة نشاط الصحافة".
كما أشار بلحيمر في هذا السياق إلى أن "النص يحدد القواعد المنظمة للإجراء الشكلي المتضمن التصريح بالتأسيس ويشدد بهذا الشأن على أن نشاط الصحافة عبر الانترنت نشاط حر".
وأبرز الوزير بهذا الخصوص ضرورة "تحديد ثلاثة مسائل كبرى" ألا و هي "النهاية المعلنة للدعامة الورقية والانتقال إلى الرقمنة, الرهان الاستراتيجي لإنتاج المحتوى وقمع المعلومات المغلوطة والتزييف العميق".
ولدى تطرقه للمسألة الأولى, أوضح بلحيمر أن صناعة الصحافة بالجزائر عرفت خلال العشر السنوات الأخيرة "تحولات هيكلية دائمة" تحت تأثير التطور التكنولوجي على الرغم من أن "أساسيات الصحافة بقت على حالها" مشيرا إلى انخفاض مبيعات الجرائد الورقية ب 80%.
وفي هذا السياق, يرى وزير الاتصال, الناطق الرسمي للحكومة أن "التكنولوجيات الحديثة و إن كانت تفتح آفاقا إعلامية جديدة فهي تطرح تحديات جديدة من حيث المسؤولية القانونية والمسؤولية الاجتماعية".
وبخصوص الرهان الاستراتيجي لإنتاج المحتوى, اعتبر الوزير أن "القانون لم يتبع وتيرة تطور السوق بشكل كاف", مؤكدا أنه "سرعان ما ظهر تفاوت بين المعيار القانوني و الواقع المتمثل في سوق الصحافة عبر الانترنت بتطورها المطرد موازاة بانهيار الصحافة المطبوعة".
وذكر بالحيمر استنادا لدراسة الاستقصائية لمكتب إعمار في ابريل 2019, بأن الجزائريين ينقسمون أمام وسائل الاعلام يوميا إلى 18 مليون مشاهد, 17 مليون مستعمل الانترنت, 5ر15 مليون متصفح شبكات التواصل الاجتماعي, 3 ملايين مستمع و 6ر2 مليون قارئ.
بناء غير مكتمل
إن القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلق بالإعلام هو بالنسبة لوزير الاتصال, بمثابة "بناء غير مكتمل" كون سوق الصحافة عبر الانترنت "يتطور بوتيرة أسرع من وسائلنا في التفاعل والتكيف" مشيرا, في هذا الصدد, إلى أن "أغلبية الصحف الالكترونية موطنة في الخارج سيما بفرنسا".
وأوضح أن "الأسباب تكمن أساسا في أزمة الثقة في نجاعة الآليات الوطنية للولوج إلى دعامة الانترنت حتى وإن كان التوطين المحلي أقل كلفة".
و بالمناسبة أعلن وزير الاتصال أن "استفادة المؤسسات العمومية والإدارات من الاشهار سيكون مرهونا بشرط وجود موقع اعلامي حي".
ومن جهة أخرى, اعترف الوزير بصعوبة القضاء على ظاهرة المعلومات المغلوطة والتزييف العميق مؤكدا أن "النص حرص على الحد من أثرها".
وأردف أن المرسوم التنفيذي يحدد كيفيات ممارسة حقي التصحيح و الرد على النحو المنصوص عليه في المادتين 100 و 101 من قانون الاعلام بحيث يسعى إلى التأكيد بأن حرية التعبير هي مبدأ لا يمكنه أن يكون مطلقا أيا كانت درجة تعقد نمط التسيير المُعتمد.
وشدد الوزير في هذا الصدد أن ناشري الصحافة الالكترونية "مطالبين بمنح القراء أدوات الدفاع عن كرامتهم وآرائهم عندما تكون هذه الأخيرة محل تشكيك" مضيفا أنه عليهم كذلك "المساهمة بفعالية وباستمرار في التصدي للمضامين المحرضة على الكراهية أو العنف ومن ثمة المشاركة في الدفاع عن اللحمة الاجتماعية".
وفيما يخص آجال ممارسة حقي الرد أو التصحيح, أوضح الوزير أن "الآجال المحددة في المادتين 30 و34 من النص التنظيمي تركز على مصلحة المواطنين و تحبذ مقاربة براغماتية".
وأوضح في خذا الشأن أن "أجل 30 يوما المكرس في المادة 30 هو أجل قانوني تضمنته المادة 103 من قانون الاعلام" و "هو يمنح القراء أقصى امكانيات الرد" مشيرا إلى أن الآجال المحددة في المادة 34 هي "آجال تأخذ بعين الاعتبار مشترطات السرعة والقيود الحقيقية التي تفرضها رهانات حق الرد أو حق التصحيح".
وأكد هنا بأن "هذه التدابير لا تلغي تطبيق الأحكام الجزائية التي كان آخرها تجريم نشر وترويج أخبار كاذبة تمس بالنظام والأمن العموميين".
و ذكّر بأن "تعديل المادة 196 مكرر من قانون العقوبات ينص على معاقبة كل من ينشر أو يروج عمدا بأي وسيلة كانت أخبارا أو أنباء كاذبة أو مُغرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام، نظرا لما يترتب عن هذه الأفعال من بث الرعب لدى المواطنين وخلق جو من انعدام الأمن في المجتمع".
و حسب الوزير فان هذا التعديل ينص على فرض "عقوبة جنحية على هذه الأفعال تتمثل في الحبس من سنة (1) الى ثلاث (3) سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 100.000 دج الى 300.000 دج".
وأكد الوزير من جهة أخرى أن الصحافة الالكترونية "قادرة على المشاركة بفعالية في الجهد الجماعي الرامي إلى اضفاء الطابع الديمقراطي على الحياة العمومية وأخلقتها".
وخلص السيد بلحيمر إلى القول أنه "يمكن لناشري الصحافة الالكترونية المؤطرين اليوم بشكل أفضل من الناحية القانونية المشاركة بفعالية في انجاز الوظائف و الأهداف المتضمنة في المادتين 2 و5 من القانون العضوي رقم 12-05 المتعلق بالإعلام.
لكن ينبغي بالمقابل, برأيه, "استكمال عمل التأطير القانوني لنشاط الصحافة الالكترونية".
مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الأنترنت
وكانت الحكومة درست في اجتماعها مشروع مرسوم تنفيذي قدمه وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة يحدد كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني.
ويهدف مشروع المرسوم التنفيذي حسب بيان مصالح الوزارة الاولى إلى تطبيق الأحكام التشريعية للقانون رقم 12 – 05 المؤرخ في 12/01/2012 المتعلق بالإعلام من خلال تأطير الصحافة المكتوبة الإلكترونية وتوطين استضافتها على الصعيد القانوني وذلك بغرض مواكبة التطور السريع الذي يشهده هذا الجانب الهام من الصحافة الوطنية.
ويأتي هذا النص التنظيمي الذي تحوز وأج نسخة منه امتدادا للمادتين 66 و 113 من القانون العضوي المتعلق بالإعلام, إذ يهدف خاصة إلى وضع الصحافة الالكترونية المكتوبة في مسار يتوافق وأهداف القانون.
ويحدد النص القواعد التي تنظم الاجراء التصريحي للتأسيس ويؤكد في هذا الشأن على أن نشاط الإعلام عبر الانترنت هو نشاط حر.
كما يوضح كيفيات ممارسة حقوق التصحيح والرد كما تنص عليها المادتان 100 و 101 من قانون الإعلام.
ويؤكد مشروع المرسوم التنفيذي أن حرية التعبير مبدأ لا يمكن أن يكون مطلقا كيفما كانت طريقة السير المنتهجة وان التقدم التكنولوجي يوفر للناشرين الإعلاميين سبل و وسائل متميزة للتعبير.
وحسب النص, "تتميز الصحافة الالكترونية بإمكانية الوصول إليها بشكل متواصل وهو الامر الذي لم يتمكن القانون من التحكم في آثاره ونتائجه على النظام العام".
ويشير مشروع المرسوم التنفيذي إلى أن الصحافة الالكترونية تعزز من إمكانيات نشر المعلومة بحيث يمكنها المساهمة بشكل نشط في المجهود الجماعي الرامي إلى دمقرطة وأخلقة الحياة العامة.
وأشار النص إلى أنه "يمكن للناشرين الصحفيين, الذين أضحوا مُؤطرين بشكل أفضل من الجانب القانوني, المشاركة بشكل فعال في تحقيق وظائف وأهداف المادتين 2 و 5 من القانون العضوي 12-05 المتعلق بالإعلام".
ويخضع نشاط الإعلام عبر الانترنت "إلى النشر عبر موقع الكتروني موطَن حصريا من الناحية المادية والمنطقية بالجزائر ومسجلا في نطاق +.dz+ (المادة 06).
ويقصد بالتوطين المادي والمنطقي "أن تكون كل الموارد (معدات وبرامج ويد عاملة وابداع واستغلال) اللازمة لإيواء موقع, بالجزائر" والذي يجب أن يسجل ضمن نطاق +.dz+ وأن يحمل اجباريا لاحقة +.dz+ وهو ما يعني أن الحصول على النطاق يكون في الجزائر عن طريق الدولة (مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني) ".
وحسب ذات النص "يمكن أن يكون الآوي مؤسسة عمومية أو خاصة او صاحب الموقع ذاته من خلال اقتناء المعدات اللازمة".
وبخصوص أنواع الإيواء الواجب توطينها في الجزائر يوضح النص أنه "سيخصص خادم مادي للإيواء بما فيها جزء النظام (المنطق) في حين سيأوي خادم كبير العديد من المواقع التي ستتقاسم كل موارده (أقراص، ذاكرة حية ..) بما فيها جزء النظام"، وانه "سيتم تخصيص جزء منطقي من خادم مادي كبير يخصص للموقع"، مبرزا أن هذا "النوع مطلوب جدا نظرا لسهولة تنصيبه من الناحية التقنية by منصات خدمة ذاتية".
ويجب أن يكون تسيير الموقع "من الجزائر" مع ضمان تسيير محتوى الموقع فما يخص إضافة وتغيير وحذف المقالات الصحفية والتسيير التقني المتمثل في الصيانة (تصميم، إضافة أقسام تحديثات الامان وأرشفة السجلات (logs), حسبما جاء في النص الذي أكد انه "يمكن للمسير أو الآوي ان يشرف على هذا التسيير".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.