وزارة التربية تُقيّم الفصل الأوّل    ناصري يؤكد أهمية التنسيق البناء بين المؤسّسات الوطنية    إحباط محاولات إدخال 26 قنطاراً من الكيف    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    نقطة تحوّل في المسيرة النضالية للجزائريين    خيام النازحين تغرق في الأمطار    التصعيد العدائي الفرنسي يتزايد    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    بوعمامة في طرابلس    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    إجماع وطني على قداسة التاريخ الجزائري ومرجعية بيان أول نوفمبر    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    عطاف يستقبل من طرف رئيس الوزراء اليوناني    اليمين المتطرّف الفرنسي يتمسّك بنهج المشاحنة مع الجزائر    تبادل الخبرات في المجال القضائي بين الجزائر والكويت    مواضيع مطابقة لريادة الأعمال كمذكرات تخرّج للطلبة    تأكيد على دور ريادة الأعمال والابتكار    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    الجنوب.. مستقبل الفلاحة والصناعات التحويلية    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    نقاش الإشكاليات بين التاريخ والمعرفة    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    3 رؤى سينمائية للهشاشة الإنسانية    عندما يصبح الصمت بطلا    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم تنفيذي يحدد خصائص البطاقة المهنية
نشر في الخبر يوم 25 - 12 - 2017

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد خصائص البطاقة المهنية للموظف ويبين شروط استعمالها.

ويعرف المرسوم التنفيذي رقم 17-347 المؤرخ في 4 ديسمبر 2017, البطاقة المهنية على أنها "وثيقة إدارية رسمية وهي شخصية حصرا, وتسلم للموظف مجانا وتبقى ملكية المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية", وتمنح هذه البطاقة التي تبين هوية الموظف وصفته المهنية من طرف "السلطة التي لها صلاحية التعيين و/أو التسيير الإداري".

وتحدد المادة الخامسة من المرسوم المدة القصوى لصلاحية البطاقة المهنية ب"عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ تسليمها", وفي حالة الإنهاء المؤقت أو التام لعلاقة العمل أو في حالة انتهاء صلاحية البطاقة فإنه "يجب على الموظف المعني إرجاع بطاقته المهنية إلى السلطة التي قامت بتسليمها", حسب ما جاء في المادة السادسة التي تنص على إتباع نفس الإجراء عند تجديد البطاقة لاسيما في حالة تغيير الرتبة أو الوظيفة.

وتنص المادة السابعة على أن "المطبعة الرسمية تختص دون سواها بصنع البطاقات المهنية الحاملة لخاتم الدولة طبقا للتنظيم المعمول به".

كما يحدد المرسوم, في مادته الثامنة, خصائص البطاقة المهنية التي "يجب أن تحمل البيانات الآتية: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, التسمية الرسمية للمؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية, بطاقة مهنية, رقم البطاقة الممنوح للموظف, لقب واسم صاحبها وتاريخ ازدياده ورتبته أو وظيفته".

وتحمل البطاقة التي تتضمن في جهتها العليا اليمنى, تسطيرا ثنائي اللون بالأخضر والأحمر, "صورة شمسية للموظف ذات خلفية حيادية وملونة ومواجهة وببذلة الخدمة, إذا كانت مشترطة, وموضوعة في الجهة العليا اليسرى", كما تتضمن اسم وصفة وإمضاء سلطة التعيين والدمغة الرسمية للإدارة وكذا الإشارة صالحة عشر (10) سنوات, مع تاريخ التسليم".
وتفرض ذات المادة تدوين البيانات "باللغة الرسمية ويمكن أن تكرر كذلك باللغات الأجنبية بالنسبة للقب والاسم والرتبة والوظيفة".

وحسب المادة التاسعة, فإنه "يمكن أو يزود الموظفون المنتمون إلى أسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين والمستخدمون التابعون للأمن الوطني وإدارة الغابات والحماية المدنية والمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وأمن الاتصالات السلكية واللاسلكية وإدارة السجون وإدارة الجمارك, ببطاقة مهنية تتضمن بيانات إضافية زيادة على تلك المذكورة في المادة 8".

وذكر المرسوم شروط استعمال البطاقة المهنية التي يلزم الموظف بإظهارها أثناء تأدية مهامه و"لا تستعمل هذه البطاقة إلا لأغراض مهنية حصرا ولا تستعمل إلا من طرف صاحبها", حيث تنص المادة 15 على أن "كل استعمال غير قانوني أو لأغراض غير مهنية للبطاقة يعرض صاحبها لعقوبات تأديبية وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما دون المساس بالمتابعات الجزائية عند الاقتضاء".

وفي حالة ضياع أو سرقة البطاقة المهنية, "يجب على صاحبها أن يقدم فورا تصريحا بالضياع أو السرقة لدى مصالح الأمن المختصة, كما يجب عليه إعلام السلطة التي لها صلاحية التعيين و/أو التسيير الإداري, مع تبيان مفصل لظروف حدوث الضياع أو السرقة".

أما في حالة إتلاف البطاقة المهنية, "تسلم بطاقة جديدة بعد تقديم تصريح شرفي يبين ظروف حدوث هذا الإتلاف", حسب ما جاء في المادة 17من المرسوم التنفيذي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.