محادثات بين مزيان ومرقص    أمام المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات بجنيف:ناصري يدعو البرلمانيين إلى التمسك بمطلب إصلاح الأمم المتحدة    رئيس الجمهورية يستقبل رئيسي الأرندي وحمس    وزارة الداخلية : ورشة حول التخطيط التشغيلي لمشروع "الحوكمة المحلية الرقمية والشاملة"    استشهاد 3 وإصابة أكثر من 20 بنيران الاحتلال.. نساء غزة يواجهن الموت جوعا أو القتل خلال البحث عن الطعام    جبهة البوليساريو ترد على الاحتلال المغربي : "ممارسة حق تقرير المصير تشكل الحل العادل والتوافقي"    مؤتمر حل الدولتين: الجزائر ترافع لمنح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة    بطولة العالم للسباحة 2025:جواد صيود ينهي سباق 200 متر متنوع في المركز 24    اليوم العالمي لنيلسون مانديلا:استذكار مواقف أيقونة النضال والتحرر    الكرة الطائرة/ مونديال 2025 /أقل من 19 سنة ذكور : انهزام المنتخب الجزائري أمام نظيره الكوبي 3-0    موجة حر    حملة تحسيسية لتفادي التسمّمات الغذائية    بللو يترأس جلسة عمل مع خبراء واطارات قطاعه:دعوة إلى إرساء خارطة طريق لتعزيز البحث الأثري في الجزائر    راجع ملحوظ في معدل انتشار العدوى بالوسط الاستشفائي في الجزائر    الطبعة الثامنة للمهرجان الثقافي الدولي "الصيف الموسيقي" من 7 إلى 14 أغسطس بالعاصمة    السيد بللو يدعو المتعاملين الخواص إلى الاستثمار في المجمعات السينمائية    فتاوى : الترغيب في الوفاء بالوعد، وأحكام إخلافه    من أسماء الله الحسنى.. الخالق، الخلاق    الألعاب الإفريقية المدرسية /الجزائر2025/ : الجذافون الجزائريون يحرزون أربع فضيات وبرونزية واحدة    القانون الجزائري لمكافحة الاتجار بالبشر وضع التكفل بالضحايا في "صلب اهتماماته"    الجيدو/مونديال-2025 لصنف الأشبال: الجزائر حاضرة بأربعة مصارعين في موعد بلغاريا    وزير العدل يشرف على تنصيب الرئيس الجديد لمجلس قضاء الجزائر    رئيس المجلس الشعبي الوطني يستقبل سفير جمهورية مصر العربية بالجزائر    المغرب: الموانئ المغربية من جديد في خدمة آلة الإبادة الصهيونية    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر - 2025) تنس الطاولة: الجزائرية هنا صادي تنال البرونزية في الفردي    توقيع عقود المرحلة الأولى من إنجاز مشروع بلدنا    استثمارات جازي ترتفع    بوجدرة يفتح النار على مُمجّدي الاستعمار    تيسير المعاني باختيار الألفاظ ليس إهانة لها بل وفاء لجوهرها    مالطا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل    والي بجاية يتفقد مشاريع ويستعجل استلامها    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    عرقاب.. حشيشي وبختي في اجتماع هام    ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة    رئيس الجمهورية يجري محادثات ثنائية مع نظيره اللبناني    جئت للجزائر بشغف كبير وسأغادرها بإعجاب أكبر    توقرت : توقف شخص في قضية حيازة وترويج المخدرات    وفاة 35 شخصا وإصابة 2225 آخرين    الجزائر تدعو إلى تحرك دولي عاجل وفوري لإغاثة غزة    مجلة "الشرطة" تحتفي بالذكرى ال63 لتأسيس الشرطة الجزائرية    استئناف الرحلات نحو بيروت اعتبارا من 14 أوت المقبل    تمديد استثنائي لآجال إيداع الحسابات الاجتماعية للشركات التجارية    الشرطة الجزائرية تحذر من مشاركة الصورة الشخصية مع الغرباء    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    مولودية الجزائر تلتقي الباجي التونسي وديا    هدفي العودة إلى المنتخب والمشاركة في "الكان"    ندوة حول تطهير العقار الفلاحي    "كيرا كوميدي" تعد بسهرة فنية مميزة    "قراءة في احتفال" تملأ فراغ أطفال البليدة    "الشيطان يرتدي برادا 2".. عودة الثلاثي الذهبي    تمنراست: سيشرع في الأيام القادمة في الإجراءات المتعلقة بفتح مصالح المستشفى الجديد بسعة 240 سرير    توقيف مختلسي أموال من وكالة بنكية    معالجة 501 قضية    حجز 7 دراجات "جات سكي" بوهران    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




نشر في الخبر يوم 31 - 05 - 2021

شرعت، مؤخرا، عدة بلديات في التطبيق الرسمي للقانون رقم 23-18 المؤرخ في 28 نوفمبر 2023، المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، وهو حال عدة بلديات في ولايات الجزائر، والشلف، وبجاية، ووهران والمسيلة، الذين حركوا الآلة الرقابية لاسترجاع هيبة الدولة وكبح السطو على أراضيها بتجنيد مصالح شرطة العمران وضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لإدارة الغابات ومفتشي مختلف الدوائر الوزارية.
لعل أهم ما عجَل بإصدار رئيس الجمهورية للقانون رقم 23-18، بعد أخذه بعين الاعتبار لرأي مجلس الدولة وبعد مصادقة البرلمان، هو تنامي ظاهرة الاعتداء على الأراضي التابعة لأملاك الدولة من طرف أشخاص طبيعيين ومعنويين، في ظل الثغرات القانونية التي فتحت "شهية" المستولين وشجعت على تفشي الاعتداءات والسطو على الأراضي من "مافيا" العقار.
وشهدت الفترة الأخيرة تهديم الكثير من البنايات والمنشآت التي تم تشييدها دون الحصول على رخص، كما أزيلت التوسعات التي قام بها أصحاب المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم على مختلف الأرصفة والساحات العمومية، وصودرت مختلف المعدات والآلات التي وجدت بداخلها.
وحظي ملف حماية الأراضي التابعة لأملاك الدولة باهتمام السلطات العليا في البلاد، وهو ما يترجم تحويل مهام حمايتها إلى عدة جهات من وزراء وولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية ومسيري المؤسسات والهيئات العمومية، كل حسب الصلاحيات التي يخولها لهم القانون.
ومن المرتقب أن تتواصل عملية استرجاع الأراضي المستولى عليها لتشمل عدة ولايات؛ من خلال تكثيف عمليات المراقبة التي يقوم بها الأعوان المؤهلون، وكذا الزيارات الميدانية بقيادة ولاة الجمهورية و"الأميار" والتحقيقات الأمنية، وفق ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون. كما تطرق القانون ذاته، في مادته الخامسة، إلى إمكانية اللجوء إلى الجهات القضائية لحماية الأراضي، من خلال رفع وزير المالية وولاة الجمهورية ورؤساء البلديات لدعاوى قضائية بصفتهم ممثلي الدولة والجماعات المحلية.
والظاهر أن مواد القانون المذكور جاءت هذه المرة صريحة وواضحة؛ بعد أن حمَلت جميع الأطراف مسؤولياتهم، وهو ما جعل المسؤولين ومختلف الهيئات الرسمية يتحركون بسرعة، قبل التورط في قضايا قد تكلفهم عقوبات صارمة تزج بهم في السجون وتنزع عنهم مناصبهم.

هذه هي العقوبات التي تنتظر المخالفين

تتراوح العقوبة المطبقة على كل من استحوذ على أراضي الدولة دون وجه حق لغرض الاستغلال الشخصي أو لفائدة الغير، وفق ما نصت عليه المادة 17 من القانون رقم 23-18، ما بين 5 و10 سنوات سجنا وغرامة مالية تتراوح بين 50 مليون و100 مليون سنتيم، فيما تتراوح العقوبة ما بين 7 و12 سنة ضد كل من شيد بناية على الأرض المسلوبة. أما فيما يخص الأشخاص الذين يتصرفون في أراضي الدولة؛ فهم معرضون للسجن المؤقت لفترة تتراوح بين 10 و15 سنة.
وتطرق القانون ذاته إلى العقوبات المطبقة على أصحاب القرار والمسؤولين الذين يصدرون تراخيص لربط البنايات والمنشآت التي يتم تشييدها بطرق غير شرعية، حيث تتراوح العقوبة ما بين سنتين إلى 5 سنوات.
أما المسؤولون الذين يقومون بتغيير طبيعة أراضي الدولة أو وجهتها عمدا، فتصل العقوبات المسلطة عليهم لحد 15 سنة، كل حسب الطريقة الملتوية التي سمح من خلالها باستغلال تلك الأرض من دون وجه حق.
ولم يغفل القانون الباب المتعلق بكل من يلجأ إلى الانتقام أو الترهيب أو التهديد بأي طريقة كانت ضد المبلغين عن الجرائم المنصوص عليها في القانون، أو حتى أفراد عائلاتهم، حيث نصت المادة 23 على معاقبتهم بالحبس من سنة إلى خمس سنوات. بينما يواجه الأشخاص الذين يمنعون أعمال الرقابة ويعيقون الأعوان ويدلون بمعلومات كاذبة أو مضللة وغير صحيحة، عقوبات الحبس تتراوح فترتها بين 6 أشهر إلى 3 سنوات. كما أشارت المادة 29 من القانون إلى أن العقوبات المسلطة يتم مضاعفتها في حال العود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.