تدخلات مكثفة لمصالح الحماية المدنية    الجزائر- أمريكا.. علاقة تتجدد    عمليات معتبرة للجيش الوطني خلال اسبوع    هكذا تجندت وزارة الطاقة لمواجهة العاصفة    إلغاء عدد من الرحلات الداخلية    دعوى قضائية ضد التيك توك بسبب الادمان !    فيتو ترمب على المالكي    هالاند وشغف الأكل !    عبد الحق بن حمودة يعود من جديد في 2026    هذه نصائح الحماية لتفادي اخطار التقلبات    برمجة خط جوي جديد    مجلس الأمن يعقد جلسة حول الأوضاع في الشرق الأوسط    حدث تاريخي أفشل مخططات المستعمر في عزل الشعب عن ثورته    مباحثات بين السيدة سيغولان روايال و السيد كمال مولى    تجنيد شامل للوسائل البشرية والمادية ومخططات استعجالية    « لا عهد جديد بين البلدين " من دون احترام السيادة الوطنية للجزائر    تعلق الدراسة بالمؤسسات التعليمية التابعة لها بعدة ولايات    ضرورة التزام السائقين درجة عالية من الحيطة والحذر    أمطار رعدية على العديد من ولايات الوطن    إدماج المالية الإسلامية كتمويل عمومي مستدام للتنمية    أنظمة الرّصد الذكي لتأمين عمليات الدفع الإلكتروني    التحذيرات تتصاعد..أوضاع غزة مزرية وإسرائيل تواصل تصعيد الهجمات    جلسة لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشّعبي الوطني    أمين شياخة يحدد أهدافه في البطولة النرويجية    تعيين مجيد بوقرة مدربا جديدا للمنتخب اللبناني    لاعب هولندي منبهر بمستويات أنيس حاج موسى    تلاميذ متوسطتين بالرغاية في ضيافة الهيئة التشريعية    صون الذاكرة والتصدي للحملات المغرضة ضد الجزائر واجب    نسبة البذر فاقت 96 بالمائة    أي حلّ خارج إطار تصفية الاستعمار للصحراء الغربية فاقد للشرعية    ربورتاج "فرانس 2" مسيء للجزائر وموجّه سياسيا    وفرة كبيرة في اللحوم البيضاء واستقرار الأسعار في رمضان    "رقاة" يتسترون بكتاب الله لممارسة الشعوذة والسحر    يجب فهم رموز علب البلاستيك قبل اقتنائها    قراءة في "الورطة" بمسرح عنابة    صدور كتاب أعمال الملتقى الوطني حول الأمير عبد القادر    باقات الورد بعطر جزائري    تعيين مراد بلخلفة مديرا عاما بالنّيابة لمجمّع "صيدال"    تنصيب مراد بلخلفة مديرًا عامًا بالنيابة لمجمع صيدال    مسعد بولس يؤكد من الجزائر متانة العلاقات الجزائرية-الأمريكية والتزام البلدين بتعزيز السلام والتعاون    سيغولان روايال تدعو من الجزائر إلى عهد جديد من التعاون الجزائري-الفرنسي قائم على الحقيقة التاريخية واحترام السيادة    174 مستوطنا صهيونيا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك    عملية دفع تكلفة الحج ستنطلق اليوم الأربعاء    جهود لرفع الوعي الصحي وبلوغ المناعة الجماعية    معسكر..الشهيد شريط علي شريف رمز التضحية    لتعزيز حضور اللّغة العربيّة في الفضاء الإعلاميّ الوطنيّ والدّوليّ..تنصيب لجنة مشروع المعجم الشّامل لمصطلحات الإعلام والاتّصال ثلاثيّ اللّغات    صيام الأيام البيض وفضل العمل الصالح فيها    عمرو بن العاص.. داهية العرب وسفير النبي وقائد الفتوحات    الدين والحياة الطيبة    غويري بين الكبار    الشباب في الصدارة    إشادة واسعة بقرار الرئيس    الرالي السياحي الوطني للموتوكروس والطيران الشراعي يعزز إشعاع المنيعة كوجهة للسياحة الصحراوية    حين تصبح الصورة ذاكرةً لا يطالها النسيان    أهمية المقاربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب و الغلو والتطرف    شهر شعبان.. نفحات إيمانية    تحضيرًا لكأس العالم 2026..وديتان ل"الخضر" أمام الأوروغواي وإيران    الزاوية القاسمية ببلدية الهامل تحيي ليلة الإسراء والمعراج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




نشر في الخبر يوم 31 - 05 - 2021

شرعت، مؤخرا، عدة بلديات في التطبيق الرسمي للقانون رقم 23-18 المؤرخ في 28 نوفمبر 2023، المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، وهو حال عدة بلديات في ولايات الجزائر، والشلف، وبجاية، ووهران والمسيلة، الذين حركوا الآلة الرقابية لاسترجاع هيبة الدولة وكبح السطو على أراضيها بتجنيد مصالح شرطة العمران وضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لإدارة الغابات ومفتشي مختلف الدوائر الوزارية.
لعل أهم ما عجَل بإصدار رئيس الجمهورية للقانون رقم 23-18، بعد أخذه بعين الاعتبار لرأي مجلس الدولة وبعد مصادقة البرلمان، هو تنامي ظاهرة الاعتداء على الأراضي التابعة لأملاك الدولة من طرف أشخاص طبيعيين ومعنويين، في ظل الثغرات القانونية التي فتحت "شهية" المستولين وشجعت على تفشي الاعتداءات والسطو على الأراضي من "مافيا" العقار.
وشهدت الفترة الأخيرة تهديم الكثير من البنايات والمنشآت التي تم تشييدها دون الحصول على رخص، كما أزيلت التوسعات التي قام بها أصحاب المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم على مختلف الأرصفة والساحات العمومية، وصودرت مختلف المعدات والآلات التي وجدت بداخلها.
وحظي ملف حماية الأراضي التابعة لأملاك الدولة باهتمام السلطات العليا في البلاد، وهو ما يترجم تحويل مهام حمايتها إلى عدة جهات من وزراء وولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية ومسيري المؤسسات والهيئات العمومية، كل حسب الصلاحيات التي يخولها لهم القانون.
ومن المرتقب أن تتواصل عملية استرجاع الأراضي المستولى عليها لتشمل عدة ولايات؛ من خلال تكثيف عمليات المراقبة التي يقوم بها الأعوان المؤهلون، وكذا الزيارات الميدانية بقيادة ولاة الجمهورية و"الأميار" والتحقيقات الأمنية، وفق ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون. كما تطرق القانون ذاته، في مادته الخامسة، إلى إمكانية اللجوء إلى الجهات القضائية لحماية الأراضي، من خلال رفع وزير المالية وولاة الجمهورية ورؤساء البلديات لدعاوى قضائية بصفتهم ممثلي الدولة والجماعات المحلية.
والظاهر أن مواد القانون المذكور جاءت هذه المرة صريحة وواضحة؛ بعد أن حمَلت جميع الأطراف مسؤولياتهم، وهو ما جعل المسؤولين ومختلف الهيئات الرسمية يتحركون بسرعة، قبل التورط في قضايا قد تكلفهم عقوبات صارمة تزج بهم في السجون وتنزع عنهم مناصبهم.

هذه هي العقوبات التي تنتظر المخالفين

تتراوح العقوبة المطبقة على كل من استحوذ على أراضي الدولة دون وجه حق لغرض الاستغلال الشخصي أو لفائدة الغير، وفق ما نصت عليه المادة 17 من القانون رقم 23-18، ما بين 5 و10 سنوات سجنا وغرامة مالية تتراوح بين 50 مليون و100 مليون سنتيم، فيما تتراوح العقوبة ما بين 7 و12 سنة ضد كل من شيد بناية على الأرض المسلوبة. أما فيما يخص الأشخاص الذين يتصرفون في أراضي الدولة؛ فهم معرضون للسجن المؤقت لفترة تتراوح بين 10 و15 سنة.
وتطرق القانون ذاته إلى العقوبات المطبقة على أصحاب القرار والمسؤولين الذين يصدرون تراخيص لربط البنايات والمنشآت التي يتم تشييدها بطرق غير شرعية، حيث تتراوح العقوبة ما بين سنتين إلى 5 سنوات.
أما المسؤولون الذين يقومون بتغيير طبيعة أراضي الدولة أو وجهتها عمدا، فتصل العقوبات المسلطة عليهم لحد 15 سنة، كل حسب الطريقة الملتوية التي سمح من خلالها باستغلال تلك الأرض من دون وجه حق.
ولم يغفل القانون الباب المتعلق بكل من يلجأ إلى الانتقام أو الترهيب أو التهديد بأي طريقة كانت ضد المبلغين عن الجرائم المنصوص عليها في القانون، أو حتى أفراد عائلاتهم، حيث نصت المادة 23 على معاقبتهم بالحبس من سنة إلى خمس سنوات. بينما يواجه الأشخاص الذين يمنعون أعمال الرقابة ويعيقون الأعوان ويدلون بمعلومات كاذبة أو مضللة وغير صحيحة، عقوبات الحبس تتراوح فترتها بين 6 أشهر إلى 3 سنوات. كما أشارت المادة 29 من القانون إلى أن العقوبات المسلطة يتم مضاعفتها في حال العود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.