رئيس الجمهورية يعين أعضاء الحكومة الجديدة    الجمباز /كأس العالم 2025 : تتويج كيليا نمور بذهبية جهاز العارضتين غير المتوازيتين بباريس    العدوان على قطر: انطلاق اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة    مناجم: مجمع سونارم يستقبل وفدا تشاديا لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي    أمن ولاية الجزائر: الاطاحة بعصابة مختصة في سرقة المنازل وحجز أسلحة بيضاء محظورة    تواصل فعاليات المخيم التكويني للوسيط الشبابي للوقاية من المخدرات بالجزائر العاصمة    تقديم الكتاب الموسوعي الفاخر "سفينة المالوف .. مدرسة قسنطينة" بالجزائر العاصمة    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    أم البواقي.. الانطلاق قريبا في إنجاز مشروعين للماء الشروب بعين كرشة وعين ببوش    81 مشروعا جمعويا يستفيد من برنامج دعم وتمويل الشباب لسنة 2025    جيش الاحتلال يدمر "برج الكوثر" في غزة..استشهاد 26 فلسطينيا بغارات إسرائيلية    بوغالي يرحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا مؤيدا ل"إعلان نيويورك" حول حل الدولتين    غالي يدعو إلى الضغط على المغرب    خطة صهيونية لتهجير فلسطينيي غزّة    تحديد هوية الإرهابيين المقضي عليهما    إفريقيا لم تعد تقبل بالأمر الواقع    معرض الجزائر سيسهم في سد فجوات تنموية    كريمة طافر تترأس اجتماع عمل    افتتاح الدورة البرلمانية: بوغالي يترأس اجتماعا تحضيريا مع رؤساء المجموعات البرلمانية    التزام ثابت ومقاربات فعّالة لخدمة القارّة    التسجيل في التحضيري يبدأ يوم 28 سبتمبر    اليوم الدولي للديمقراطية : مجلس الأمة يبرز الخطوات المحققة لصالح تمكين المرأة في الجزائر    سوق أهراس تستقبل الموروث الثقافي لولاية إيليزي    البطولة الإفريقية للأمم لكرة اليد لأقل من 19 سنة إناث: المستوى الفني كان "جد مقبول"    الأولوية الآن بالنسبة للفلسطينيين هي حشد الاعتراف"    توقيع عقود شراكة خلال أيام المعرض فاقت 48 مليار دولار    توقف 03 أشخاص في قضيتين متفرقتين    ضبط أزيد من 2 كلغ من الكيف المعالج    الرابطة الأولى "موبيليس" (الجولة الرابعة): النتائج الكاملة والترتيب    لا دعوى قضائية من مالي ضد الجزائر    ماكرون في عين إعصار غضب "الخريف الفرنسي"    قسنطينة: مشاركة مرتقبة ل10 بلدان في الطبعة ال13 للمهرجان الثقافي الدولي للمالوف من 20 إلى 24 سبتمبر    آدم وناس يسعى لبعث مشواره من السيلية القطري    عوار يسجل مع الاتحاد ويرد على منتقديه في السعودية    "مدار" توقّع مذكرة لتصدير السكر إلى ليبيا    تسريع وتيرة إنجاز صوامع تخزين الحبوب عبر الولايات    متابعة لمعارض المستلزمات المدرسية وتموين السوق    إصابة آيت نوري تتعقد وغيابه عن "الخضر" مرة أخرى وارد    وفاة سائق دراجة نارية    التحضير النفسي للأبناء ضرورة    حفر في الذاكرة الشعبية واستثمار النصوص المُغيَّبة    المهرجان الدولي للرقص المعاصر يعزف "نشيد السلام"    جهازان حديثان لنزع الصفائح الدموية    إشادة ب"ظلّ البدو" في مهرجان تورونتو    مشاريع سينمائية متوسطية تتنافس في عنابة    «نوبل للسلام» يقين وليست وساماً    بقرار يتوهّج    مؤسّسة جزائرية تحصد الذهب بلندن    الديوان الوطني للحج والعمرة يحذر من صفحات مضللة على مواقع التواصل    الديوان الوطني للحج و العمرة : تحذير من صفحات إلكترونية تروج لأخبار مضللة و خدمات وهمية    نحو توفير عوامل التغيير الاجتماعي والحضاري    حج 2026: برايك يشرف على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحج المقبل    عزوز عقيل يواصل إشعال الشموع    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    عقود ب400 مليون دولار في الصناعات الصيدلانية    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




نشر في الخبر يوم 31 - 05 - 2021

شرعت، مؤخرا، عدة بلديات في التطبيق الرسمي للقانون رقم 23-18 المؤرخ في 28 نوفمبر 2023، المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، وهو حال عدة بلديات في ولايات الجزائر، والشلف، وبجاية، ووهران والمسيلة، الذين حركوا الآلة الرقابية لاسترجاع هيبة الدولة وكبح السطو على أراضيها بتجنيد مصالح شرطة العمران وضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لإدارة الغابات ومفتشي مختلف الدوائر الوزارية.
لعل أهم ما عجَل بإصدار رئيس الجمهورية للقانون رقم 23-18، بعد أخذه بعين الاعتبار لرأي مجلس الدولة وبعد مصادقة البرلمان، هو تنامي ظاهرة الاعتداء على الأراضي التابعة لأملاك الدولة من طرف أشخاص طبيعيين ومعنويين، في ظل الثغرات القانونية التي فتحت "شهية" المستولين وشجعت على تفشي الاعتداءات والسطو على الأراضي من "مافيا" العقار.
وشهدت الفترة الأخيرة تهديم الكثير من البنايات والمنشآت التي تم تشييدها دون الحصول على رخص، كما أزيلت التوسعات التي قام بها أصحاب المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم على مختلف الأرصفة والساحات العمومية، وصودرت مختلف المعدات والآلات التي وجدت بداخلها.
وحظي ملف حماية الأراضي التابعة لأملاك الدولة باهتمام السلطات العليا في البلاد، وهو ما يترجم تحويل مهام حمايتها إلى عدة جهات من وزراء وولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية ومسيري المؤسسات والهيئات العمومية، كل حسب الصلاحيات التي يخولها لهم القانون.
ومن المرتقب أن تتواصل عملية استرجاع الأراضي المستولى عليها لتشمل عدة ولايات؛ من خلال تكثيف عمليات المراقبة التي يقوم بها الأعوان المؤهلون، وكذا الزيارات الميدانية بقيادة ولاة الجمهورية و"الأميار" والتحقيقات الأمنية، وفق ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون. كما تطرق القانون ذاته، في مادته الخامسة، إلى إمكانية اللجوء إلى الجهات القضائية لحماية الأراضي، من خلال رفع وزير المالية وولاة الجمهورية ورؤساء البلديات لدعاوى قضائية بصفتهم ممثلي الدولة والجماعات المحلية.
والظاهر أن مواد القانون المذكور جاءت هذه المرة صريحة وواضحة؛ بعد أن حمَلت جميع الأطراف مسؤولياتهم، وهو ما جعل المسؤولين ومختلف الهيئات الرسمية يتحركون بسرعة، قبل التورط في قضايا قد تكلفهم عقوبات صارمة تزج بهم في السجون وتنزع عنهم مناصبهم.

هذه هي العقوبات التي تنتظر المخالفين

تتراوح العقوبة المطبقة على كل من استحوذ على أراضي الدولة دون وجه حق لغرض الاستغلال الشخصي أو لفائدة الغير، وفق ما نصت عليه المادة 17 من القانون رقم 23-18، ما بين 5 و10 سنوات سجنا وغرامة مالية تتراوح بين 50 مليون و100 مليون سنتيم، فيما تتراوح العقوبة ما بين 7 و12 سنة ضد كل من شيد بناية على الأرض المسلوبة. أما فيما يخص الأشخاص الذين يتصرفون في أراضي الدولة؛ فهم معرضون للسجن المؤقت لفترة تتراوح بين 10 و15 سنة.
وتطرق القانون ذاته إلى العقوبات المطبقة على أصحاب القرار والمسؤولين الذين يصدرون تراخيص لربط البنايات والمنشآت التي يتم تشييدها بطرق غير شرعية، حيث تتراوح العقوبة ما بين سنتين إلى 5 سنوات.
أما المسؤولون الذين يقومون بتغيير طبيعة أراضي الدولة أو وجهتها عمدا، فتصل العقوبات المسلطة عليهم لحد 15 سنة، كل حسب الطريقة الملتوية التي سمح من خلالها باستغلال تلك الأرض من دون وجه حق.
ولم يغفل القانون الباب المتعلق بكل من يلجأ إلى الانتقام أو الترهيب أو التهديد بأي طريقة كانت ضد المبلغين عن الجرائم المنصوص عليها في القانون، أو حتى أفراد عائلاتهم، حيث نصت المادة 23 على معاقبتهم بالحبس من سنة إلى خمس سنوات. بينما يواجه الأشخاص الذين يمنعون أعمال الرقابة ويعيقون الأعوان ويدلون بمعلومات كاذبة أو مضللة وغير صحيحة، عقوبات الحبس تتراوح فترتها بين 6 أشهر إلى 3 سنوات. كما أشارت المادة 29 من القانون إلى أن العقوبات المسلطة يتم مضاعفتها في حال العود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.