حج 1446ه: انطلاق أول رحلة للحجاج السبت المقبل    المحافظة السامية للأمازيغية: الجزائر واحدة وموحدة والهوية الوطنية ليست موضوعا للتشكيك    تسجيل أزيد من 4900 مخالفة تجارية خلال ال 4 أشهر الأولى للسنة الجارية ب 7 ولايات غرب الوطن    وهران: أبواب مفتوحة على المصلحة الوطنية لحراس السواحل    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 52495 والإصابات إلى 118366    الجزائر وغانا تجدّدان التزامهما بتعزيز الشراكة    الخناق يضيق على روتايو    الأمم المتحدة تحذّر من جرائم الحرب بمالي    سوريا.. الفتنة التي لا تهدأ    هذا موعد انطلاق الموسم المقبل    تأشيرة الصعود إلى قسم الكبار في المزاد    الألعاب الإفريقية للرياضة المدرسية 2025 : اجتماع رؤساء البعثات يومي 19 و20 مايو بالجزائر العاصمة    توقيف 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    مرّاد يشيد بالجهود المبذولة    مصالح الرقابة تسجّل أزيد من 1500 مخالفة    انطلاق دورة تدريب القادة الشباب    هذا ما ينصّ عليه مشروع قانون التعبئة..    الجزائرية للمياه: توقيع خمس اتفاقيات لعصرنة تسيير خدمات المياه    وزارة التربية تعلن عن انطلاق عملية سحب استدعاءات امتحاني "البيام" و"الباك"    إطلاق خدمة جديدة عبر الانترنت على مستوى بوابة جبايتك    الصحفيون الفلسطينيون يحيون اليوم العالمي لحرية الصحافة في ظل انتهاكات المحتل الصهيوني وصمت المنظمات الدولية المعنية بحمايتهم    مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي: الجزائر تدعو إلى تحرك عربي مشترك تجاه القضايا المصيرية    كرة القدم/ بطولة إفريقيا للمحليين 2025 (الدور التصفوي الأخير): آخر حصة تدريبية للخضر قبل مواجهة غامبيا    وزير الاتصال يترحم على أرواح شهداء مهنة الصحافة    انطلاق أشغال الجلسات الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته    كرة القدم داخل القاعة/كأس الجزائر: أتلتيك أوزيوم يفوز على نادي بئرمراد رايس ويتوج باللقب    لا تراجع عن الزيادة في الأجور والتخفيف من الضرائب    الخليفة العام للطريقة التجانية الشيخ علي بلعرابي يؤدي صلاة الجمعة بواغادوغو    أم الطوب تستذكر الشهيد البطل مسعود بوجريو    مهرجان تقطير الزهر والورد يعبّق شوارع سيرتا    خرجات ميدانية مكثفة من مسؤولي عنابة    174 عائلة تستفيد من سكنات جديدة ببلدية أرزيو    انطلاقة مثالية للمنتخب الجزائري وطموح 15 ميدالية ذهبية في المتناوَل    نادي ليفربول يصرّ على ضم ريان آيت نوري    الذكاء الاصطناعي رفيق التراث وحاميه الأمين    تقوية الروابط الروحية بين زوايا منطقة غرب إفريقيا    الطبعة ال29 لمعرض مسقط الدولي للكتاب : مشاركة لافتة للناشرين الجزائريين    عرضان إيطالي وفرنسي قد يُخرجان بن سبعيني من ألمانيا    تطوير شعبة الليثيوم وفق الرؤية الاستراتيجية للرئيس تبون    رئيس الجمهورية وحّد الرؤية نحو جزائر وقوية وآمنة    الطبعة الأولى للصالون الدولي للكهرباء والطاقات المتجددة من 17 الى 19 نوفمبر 2025 بالعاصمة    الاتحاد البرلماني العربي: دعم القضية الفلسطينية ثابت لا يتزعزع    وزير النقل يترأس اجتماعًا لتحديث مطار الجزائر الدولي: نحو عصرنة شاملة ورفع جودة الخدمات    البروفيسور مراد كواشي: قرارات تاريخية عززت المكاسب الاجتماعية للطبقة العاملة في الجزائر    إعفاء البضائع المستعملة المستوردة المملوكة للدولة من الرسوم والحقوق الجمركية    وزارة الصحة تحيي اليوم العالمي للملاريا: تجديد الالتزام بالحفاظ على الجزائر خالية من المرض    عميد جامع الجزائر يُحاضر في أكسفورد    تم وضع الديوان الوطني للإحصائيات تحت وصاية المحافظ السامي للرقمنة    تواصل عملية الحجز الإلكتروني بفنادق مكة المكرمة    بلمهدي يدعو إلى تكثيف الجهود    المحروسة.. قدرة كبيرة في التكيّف مع التغيّرات    ماذا يحدث يوم القيامة للظالم؟    نُغطّي 79 بالمائة من احتياجات السوق    معرض "تراثنا في صورة" يروي حكاية الجزائر بعدسة ندير جامة    صفية بنت عبد المطلب.. العمّة المجاهدة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




نشر في الخبر يوم 31 - 05 - 2021

شرعت، مؤخرا، عدة بلديات في التطبيق الرسمي للقانون رقم 23-18 المؤرخ في 28 نوفمبر 2023، المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، وهو حال عدة بلديات في ولايات الجزائر، والشلف، وبجاية، ووهران والمسيلة، الذين حركوا الآلة الرقابية لاسترجاع هيبة الدولة وكبح السطو على أراضيها بتجنيد مصالح شرطة العمران وضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لإدارة الغابات ومفتشي مختلف الدوائر الوزارية.
لعل أهم ما عجَل بإصدار رئيس الجمهورية للقانون رقم 23-18، بعد أخذه بعين الاعتبار لرأي مجلس الدولة وبعد مصادقة البرلمان، هو تنامي ظاهرة الاعتداء على الأراضي التابعة لأملاك الدولة من طرف أشخاص طبيعيين ومعنويين، في ظل الثغرات القانونية التي فتحت "شهية" المستولين وشجعت على تفشي الاعتداءات والسطو على الأراضي من "مافيا" العقار.
وشهدت الفترة الأخيرة تهديم الكثير من البنايات والمنشآت التي تم تشييدها دون الحصول على رخص، كما أزيلت التوسعات التي قام بها أصحاب المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم على مختلف الأرصفة والساحات العمومية، وصودرت مختلف المعدات والآلات التي وجدت بداخلها.
وحظي ملف حماية الأراضي التابعة لأملاك الدولة باهتمام السلطات العليا في البلاد، وهو ما يترجم تحويل مهام حمايتها إلى عدة جهات من وزراء وولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية ومسيري المؤسسات والهيئات العمومية، كل حسب الصلاحيات التي يخولها لهم القانون.
ومن المرتقب أن تتواصل عملية استرجاع الأراضي المستولى عليها لتشمل عدة ولايات؛ من خلال تكثيف عمليات المراقبة التي يقوم بها الأعوان المؤهلون، وكذا الزيارات الميدانية بقيادة ولاة الجمهورية و"الأميار" والتحقيقات الأمنية، وفق ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون. كما تطرق القانون ذاته، في مادته الخامسة، إلى إمكانية اللجوء إلى الجهات القضائية لحماية الأراضي، من خلال رفع وزير المالية وولاة الجمهورية ورؤساء البلديات لدعاوى قضائية بصفتهم ممثلي الدولة والجماعات المحلية.
والظاهر أن مواد القانون المذكور جاءت هذه المرة صريحة وواضحة؛ بعد أن حمَلت جميع الأطراف مسؤولياتهم، وهو ما جعل المسؤولين ومختلف الهيئات الرسمية يتحركون بسرعة، قبل التورط في قضايا قد تكلفهم عقوبات صارمة تزج بهم في السجون وتنزع عنهم مناصبهم.

هذه هي العقوبات التي تنتظر المخالفين

تتراوح العقوبة المطبقة على كل من استحوذ على أراضي الدولة دون وجه حق لغرض الاستغلال الشخصي أو لفائدة الغير، وفق ما نصت عليه المادة 17 من القانون رقم 23-18، ما بين 5 و10 سنوات سجنا وغرامة مالية تتراوح بين 50 مليون و100 مليون سنتيم، فيما تتراوح العقوبة ما بين 7 و12 سنة ضد كل من شيد بناية على الأرض المسلوبة. أما فيما يخص الأشخاص الذين يتصرفون في أراضي الدولة؛ فهم معرضون للسجن المؤقت لفترة تتراوح بين 10 و15 سنة.
وتطرق القانون ذاته إلى العقوبات المطبقة على أصحاب القرار والمسؤولين الذين يصدرون تراخيص لربط البنايات والمنشآت التي يتم تشييدها بطرق غير شرعية، حيث تتراوح العقوبة ما بين سنتين إلى 5 سنوات.
أما المسؤولون الذين يقومون بتغيير طبيعة أراضي الدولة أو وجهتها عمدا، فتصل العقوبات المسلطة عليهم لحد 15 سنة، كل حسب الطريقة الملتوية التي سمح من خلالها باستغلال تلك الأرض من دون وجه حق.
ولم يغفل القانون الباب المتعلق بكل من يلجأ إلى الانتقام أو الترهيب أو التهديد بأي طريقة كانت ضد المبلغين عن الجرائم المنصوص عليها في القانون، أو حتى أفراد عائلاتهم، حيث نصت المادة 23 على معاقبتهم بالحبس من سنة إلى خمس سنوات. بينما يواجه الأشخاص الذين يمنعون أعمال الرقابة ويعيقون الأعوان ويدلون بمعلومات كاذبة أو مضللة وغير صحيحة، عقوبات الحبس تتراوح فترتها بين 6 أشهر إلى 3 سنوات. كما أشارت المادة 29 من القانون إلى أن العقوبات المسلطة يتم مضاعفتها في حال العود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.