بوغالي: تجريم الاستعمار الفرنسي قضية شعب بأكمله ورسالة سيادية لحماية الذاكرة الوطنية    الجزائر وناميبيا تؤكدان تطابق مواقفهما إزاء القضايا العادلة في إفريقيا    الجزائر تدعو إلى إصلاح منظومة الأمم المتحدة    إرساء إدارة إقليمية فعّالة ضمن أولويات إصلاحات الدولة    زرهوني يؤكّد ضرورة توظيف الذكاء الاصطناعي    البورصة الجزائرية تشهد تحولا رقميا مبتكرا مع إطلاق منصات إلكترونية لتداول الأسهم والسندات    وصول أول قطار لخام الحديد من غارا جبيلات إلى وهران نهاية جانفي.. محطة تاريخية في مسار التنمية الصناعية    2.4 مليون متعامل مُقيَّد بالسجل التجاري    بلمهدي يشرف على اللقاء الدوري    الرُضّع يموتون يومياً من البرد في غزّة    استراتيجية الأمن القومي الأمريكي ... أوهام أم حقائق؟    أوّل هزيمة للعميد هذا الموسم    الخضر في المغرب.. والعين على اللقب    شرفي تزور مصلحة مكافحة الجرائم السيبرانية    الوالي يتفقّد مختلف المشاريع التنموية بدائرة شرشال    إطلاق منصّة رقمية للعمل التطوعي مبادر    مصرع 7 أشخاص وإصابة 239 آخرين في حوادث مرور خلال 24 ساعة    اختتام الدورة التأهيلية التاسعة للمرشحين للمسابقات الدولية لحفظ القرآن الكريم    إشادة بدعم رئيس الجمهورية للبحث    الشعب الفلسطيني ما زال يقف على عتبة الأمم المتحدة منتظرا نيل حريته    أجواءً ممطرة وبارة على كل المناطق الشمالية للوطن    كنان الجزائر" توسع خطها البحري ليشمل ميناء كوبير بسلوفينيا    ضرورة الحفاظ على إرث وتراث الدولة السورية الغني    عبدلي يعوّض عوّار    الملك تشارلز يستقبل جزائريا أنقذ ركّاب قطار خلال هجوم ببريطانيا    برلمان الطّفل الجزائري يعقد أولى جلساته الإثنين المقبل    دعم التعاون الجزائري الإثيوبي في المجال الأمني    "إنصات" للتكفّل بعرائض المواطنين في قطاع البريد    فتح القباضات اليوم السبت لدفع التصريح الشهري"ج 50′′    التحضير لمنتدى قادة شباب الجزائر    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    تأخر كبير في التهيئة    68 مداهمة شرطية لأوكار الجريمة    الأمطار الغزيرة تتسبب في حوادث مختلفة    تسليم مفاتيح 100 سكن اجتماعي    مشاريع ابتكارية تعزّز ريادة الأعمال والاقتصاد الأخضر    "الشلفاوة" يحققون الأهم أمام "الحمراوة"    لقاءات تشاركية مع مهنيي السينما    المكتبة الرئيسية تحتفي باليوم العالمي للغة العربية    "الثورة الجزائرية في الدراسات المعاصرة" مجال بحث مفتوح    أشبال عمروش من أجل التنافس على الريادة    الاستلاب الحضاري المتواصل..!؟    نحو تعزيز إنتاج الأفلام وترقية الابتكار الشبابي.. وزيرة الثقافة والفنون تعقد لقاءات تشاركية مع صنّاع السينما    الوزير الأول يشرف على مراسم توزيع جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة العربية في طبعتها الأولى    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    الكيان الصهيوني يستفيد من نظام عالمي لا يعترف إلا بالقوة    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    دعوة ملحة لإعادة إعمار غزّة    فتاوى : الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده    إنه العلي ..عالم الغيب والشهادة    محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإسلام    هذا برنامج تحضيرات "الخضر" قبل السفر للمشاركة في "الكان"    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحويل صلاحيات منح الاعتماد للولاة
نشاط الوكلاء والمرقين العقاريين
نشر في المساء يوم 18 - 09 - 2019


* email
* facebook
* twitter
* linkedin
تقرر تحويل الصلاحيات المتعلقة بمنح الاعتماد لممارسة مهنة الوكيل العقاري والمرقي العقاري من وزارة السكن والعمران والمدينة إلى الولاة، وذلك بموجب مرسومين تنفيذيين يحددان التنظيم المتعلق بالمهنتين، صدرا في الجريدة الرسمية رقم 55.
وجاء في المرسوم الموقع في 8 سبتمبر الجاري، والذي يعدل ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-18 المؤرخ في 20 يناير 2009 الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري، أنه "يسلم الوالي اعتماد الوكيل العقاري وفق شروط، ويجب أن يودع طلب اعتماد الوكيل العقاري من قبل صاحب الطلب لدى المديرية المكلفة بالسكن للولاية ويسلم له مقابل ذلك وصل استلام".
وحسب ذات المرسوم، فإن «نشاط الوكيل العقاري يمثل مهنة مقننة في مفهوم التشريع والتنظيم المعمول بهما، ويجب أن يرفق طلب الاعتماد بعدة وثائق.
فبالنسبة للشخص الطبيعي، عليه أن يثبت بالنسبة لنشاطات الوكالات العقارية حيازة شهادة عليا في الميدان القانوني أو التجاري أو المحاسبي أو العقاري أو التقني.
وبالنسبة لنشاط الوسيط العقاري، فيشترط حيازة شهادة تقني سامي في الميدان التجاري أو المحاسبي أو العقاري أو التقني، إلى جانب تقديم شهادة جنسية صاحب الطلب وشهادة إقامته.
أما بالنسبة للشخص المعنوي (مؤسسات)، فعليه تقديم نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي ونسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المتضمنة تأسيس الشركة، إضافة إلى نسخة من المداولة التي عين من خلالها الرئيس، وعند الاقتضاء المدير العام أو المسير، إلا إذا كان هؤلاء معينين بموجب القانون الأساسي.
هذا إلى جانب تقديم شهادة جنسية حائز أو حائزي الرأسمال الكامل وشهادة إقامتهم وإثبات أن المدير العام أو المسير القانوني يستوفيان شروط التأهيل المحددة.
وحسب ذات المرسوم، فإنه إذا لم يستوف المعني الشروط المطلوبة، فإنه يتعين على الشخص المعنوي تقديم الإثبات بأنه يستفيد من المساعدة الدائمة والفعلية لشخص طبيعي تتوفر فيه هذه الشروط.
من جهة أخرى، تخضع طلبات اعتماد الوكلاء العقاريين للتحقيق الإداري الذي تقوم به مصالح الأمن المتخصصة التي عليها التعريف بإجابتها للجنة الاعتماد خلال شهر واحد ابتداء من تاريخ إخطارها.
كما يتعين على الوالي الرد على صاحب الطلب في أجل شهرين، ابتداء من تاريخ استلام طلب الاعتماد ويجب أن يكون قرار الرفض معللا من الوالي ويبلغه إلى صاحب الطلب بكل وسيلة.
ويمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلب الاعتماد أن يقدم طعنا كتابيا لدى الوالي، مرفقا بمعلومات أو مبررات جديدة قصد الحصول على دراسة تكميلية.
ويجب أن يصل طلب الطعن إلى الوالي في أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض. وفي هذه الحالة، يتعين على الوالي أن يفصل في ذلك في غضون الشهر الذي يلي استلام طلب الطعن.
وجاء في المرسوم أيضا أن يكون اعتماد الوكيل العقاري شخصيا وقابلا للإلغاء ولا يمكن التنازل عنه ولا يمكن أن يكون موضوع إيجار أيا كان شكله.
ويخضع تسليم الاعتماد إلى دفع الضريبة على شهادات اعتماد الوكيل العقاري طبقا للتشريع المعمول به ويمنح اعتماد الوكيل العقاري لمدة خمس سنوات، فيما يخضع تجديد الاعتماد إلى التقديم المنتظم لتقارير مذكورة في المرسوم ويحول الحق في ممارسة المهنة على كامل التراب الوطني.
ويقيد الوكيل العقاري المعتمد في سجل الولاية للوكلاء العقاريين المفتوح لدى المديرية المكلفة بالسكن للولاية ويتم مسك سجل وطني خاص بالوكلاء العقاريين على مستوى مصالح وزارة السكن ويتم تزويده دوريا من خلال سجلات الولاية للوكلاء العقاريين. ويقضي القيد في سجل الوكلاء العقاريين إلى تسليم بطاقة مهنية من طرف الوالي.
ويتعين على الوكيل العقاري المعتمد قانونا أن يقدم للمديرية المكلفة بالسكن للولاية تقريرا سنويا مدعما بالأرقام حول نشاطه.
وتنشأ لدى مصالح الوالي لجنة اعتماد الوكلاء العقاريين للولاية يرأسها ممثله
وتتكون من عدة مصالح ولائية على غرار المدراء المكلفين بالسكن وأملاك الدولة للولاية يعينهم الوالي لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
تتولى هذه اللجنة دراسة طلبات اعتماد الوكلاء العقاريين وإبداء الرأي فيها ودراسة كل ملف سحب اعتماد يعرضه عليها الوالي وإبداء الرأي فيه والنظر في كل مسألة مرتبطة بنشاط الوكيل العقاري يعرضها عليها الوالي.
ويصدر السحب النهائي للاعتماد في حالة التنكر المتعمد وبصفة متكررة للالتزامات المسندة إليه، وإذا أصبحت الشروط الخاصة بالحصول على الاعتماد غير متوفرة وأيضا إذا كان تعليق أو توقيف النشاط غير مبررين ولم يعلن عنها في أجل 12 يوما.
في حالة صدور حكم قضائي بسبب الغش الضريبي أو مخالفة التنظيم الخاص بالمبادلات أو عندما يكون صاحب الاعتماد محل تصفية قضائية، فإنه يجب على صاحب اعتماد الوكيل العقاري التوقف عن جميع الأنشطة المتعلقة بالمهنة وتبليغ الوالي بذلك على الفور وفي هذه الحالة يسحب الوالي الاعتماد تلقائيا.
أما فيما يخص المرسوم الذي يحدد كيفيات ممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات منح الاعتماد لممارسة النشاط وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين، فجاء فيه أن الوالي يسلم اعتماد المرقي العقاري وفق شروط بعد موافقة اللجنة الولائية لاعتماد الرقين العقاريين.
ويتعين على الوالي الرد على طالبي الاعتماد في أجل 3 أشهر ابتداء من تاريخ استلام الطلب وتخضع طلبات اعتماد المرقي العقاري إلى التحقيق الإداري الذي تقوم به مصالح الأمن المختصة.
وتنشأ لدى الوالي لجنة ولائية لاعتماد المرقين العقارين يرأسها ممثله، تتكون من عدة مدراء ولائيين على غرار مدير السكن ومدير أملاك الولاية، تقوم بدراسة طلبات الاعتماد ودراسة أي مسألة تتعلق بالمهنة يعرضها عليها الوالي وكذا كل قرار سحب الاعتماد يعرضه عليها الوالي وإبداء الرأي فيه.
وعند إبداء اللجنة رأيها بالموافقة، يمنح الوالي الاعتماد لصاحب الطلب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.