التحوّل الرقمي على طاولة الحكومة    برلمان للطفل الجزائري    مسراتي تلتقي حسني    لا تراجع عن صرف منحة السفر    معالجة أكثر من 2000 ملف منذ جانفي 2025    ثقة متزايدة للمستثمرين في قطاع الطاقة بالجزائر    تلاعب بأوامر الروبوتات يحوّلها لسلاح قاتل!    الجزائر تترقب مواجهة الثأر أمام النمسا    صراع مبابي وهالاند يتجدّد في المونديال    مرسوم إنشاء فريق عمل جزائري إيطالي    ندوة علمية حول موقع اللغة العربية    نفط: خام برنت عند 92ر58 دولار للبرميل    فاعل محوري في صياغة الرؤية الإفريقية للأمن الجماعي    أمطار مرتقبة في عدة ولايات من البلاد    تيسير عملية اقتناء حافلات جديدة للنقل    قسنطينة : وفاة مسن وإصابة امرأة في حريق سكني    ندوة دولية حول "إرساء مراكز الامتياز في التكوين المهني"    إلى مدى ديمقراطية التعليم حق متأصل!.. ؟    ضرورة إيداع طلبات منح التقاعد عن بُعد مطلع 2026    لأول مرة.. الحوسبة السحابية الوطنية لتأمين الخدمات    الوزير الأول يستلم رسالة الرئيس التشادي للرئيس تبون    بالأغلبية.. كمال مولى على رأس "الكريا" لعهدة جديدة    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    الكيان الصهيوني يستفيد من نظام عالمي لا يعترف إلا بالقوة    تحقيقات واسعة حول عمليات استيراد وتوزيع العجلات    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    دعوة ملحة لإعادة إعمار غزّة    الجزائر تؤكد دعمها للصومال وجهود إحلال السلام    ملتقى دولي طبي جراحي يومي 20 و21 ديسمبر    مصادرة حلويات فاسدة    توقيع اتفاقية شراكة مع اتحاد إذاعات الدول العربية    محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإسلام    فتاوى : الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده    إنه العلي ..عالم الغيب والشهادة    الاحتلال ارتكب 813 خرقا لسريان اتفاق وقف النار : قصف إسرائيلي متفرق وتوغل محدود شرق دير البلح    اليوم العالمي لمناهضة الاحتلال:دعوة بباريس لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير    انطلاق الطبعة الأولى للمهرجان الثقافي الدولي لموسيقى الجنوب بتمنراست    تفكيك 32 شبكة إجرامية في النصب الإلكتروني وتوقيف 197 متورطًا    الخضر يشرعون في التحضيرات    قرار أممي لفائدة فلسطين    واقعية ترامب    لا تساقط ولا تقادم للجرائم الماسة بكرامة الشعوب    تعزيز دور البحث العلمي والابتكار كقاطرة للتنمية    منصة لاكتشاف تجارب سينمائية شابة    "رُقْية" يدخل قاعات السينما ابتداء من 22 ديسمبر    العناصر الوطنية في تربص إعدادي ببجاية    كأس إفريقيا فرصة إيلان قبال للانتقال إلى نادٍ كبير    بودربلة في مهمة تعبيد الطريق نحو أولمبياد ميلانو    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كورابة: النص يحد من المخالفات وينمي الاقتصاد
النواب يصوتون بالإجماع على مشروع قانون النقل البري
نشر في المساء يوم 10 - 12 - 2019


* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد وزير النقل والأشغال العمومية مصطفى كورابة، أمس أن المشروع الخاص بتوجيه النقل البري وتنظيمه، سيضع حدا للمخالفات والتجاوزات المرتكبة في مجال النقل البري، مع سده للفراغ القانوني المسجل من خلال تعزيز الترسانة القانونية الموجودة، مبرزا في السياق نفسه، مساهمته في تنمية الاقتصاد الوطني باعتبار قطاع النقل هو العصب المحرك لهذا الاقتصاد.
وبعد أن ثمّن الوزير، الدعم الذي حظى به المشروع من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني الذين صوتوا على النص بالإجماع، دون إدراج أية تعديلات عليه، أبرز أهمية المشروع في تنمية الإقتصاد الوطني، لاسيما وأنه يتعلق بمجال يعتبر أساس المبادلات التجارية التي تتم يوميا عبر كامل التراب الوطني.
وحسب التقرير التكميلي للجنة النقل و المواصلات والاتصالات السلكية و اللاسلكي، فإن هذا المشروع يهدف إلى "إدراج تعديلات ترتبط أساسا بالمخالفات والعقوبات، حيث تمت إضافة مخالفة جديدة في نص المادة 61 للقانون الساري المفعول، تتعلق بممارسة نشاط نقل الأشخاص والبضائع بشكل يخرق القيود التي تفرضها السلطات المختصة، قصد الحفاظ على النظام والسلامة العموميين طبقا للقوانين المعمول بها"
وتمس التعديلات أيضا إدراج عقوبة في المادة 62 من النص، والتي تخص "وضع المركبة في المحشر في الحالة المذكورة سالفا لمدة 6 أشهر.. وفي حال العود ترفع هذه المدة لسنة واحدة، مع السحب النهائي أو الجزئي للرخص المتحصل عليها، فضلا عن وضع المركبة في المحشر".
وشملت التعديلات التي يحملها مشروع القانون الجديد أيضا، إدراج عقوبة جزائية جديدة تتعلق بالمادة 64 مكرر، والتي تنص على "عقوبة الحبس لمدة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف دينار و200 ألف دينار، في حق كل من ينقل بأية صفة كانت أشخاصا أو بضائع أو مواد خرقا للقيود التي تفرضها السلطات المختصة، وذلك بهدف المساس بالنظام والأمن العموميين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.