حاملة الطائرات الأمريكية "لينكولن" تغادر المنطقة بعد تحييدها..إيران تهدد بقصف منشآت مرتبطة بأمريكا في الإمارات    رئيسة فنزويلا تطلب من ترمب رفع العقوبات الأميركية    لبنان : استشهاد 23 شخصا في غارات إسرائيلية متفرقة    سيدي بلعباس..احتفاء بالطبق التقليدي "الرقاق"    سعيدة..استلام 50 سكن عمومي ايجاري جوان القادم    الجزائر العاصمة : معرض حول تاريخ طباعة المصحف الشريف في الجزائر    دربال يؤكد بالبويرة ضرورة تنويع مصادر المياه وتعزيز الأمن المائي    تتويج الفائزين في الطبعة ال15 من برنامج "تاج القرآن الكريم"    اختتام المهرجان الولائي الرابع لأغنية الشعبي للشباب وتتويج الفائزين بالجزائر العاصمة    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    تنصيب لجنة للانتقال إلى جامعة الجيل الرابع    نراهن على الشركات الوطنية لرفع التحدي وترقية المنتوج الجزائري    بدء تجريب استخراج الوثائق الإدارية إلكترونياً    حافلة لنقل المسافرين بين الجزائر وتونس    1600 عملية زرع للأعضاء خلال 40 سنة    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي عائلات الشهداء الثلاثة    اتفاقية بين وزارة الخارجية والمديرية العامة للأمن    الصلح والرقمنة.. ركيزتان أساسيتان لعدالة أكثر فاعلية    العاصمة الجزائرية وجهة سياحية مثالية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    خطوة جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس    موبيليس يتوّج بجائزة    رؤية تنظيمية جديدة في تسيير البلديات    هزة أرضية بالبويرة    بن ناصر يعود..    اجتماع حكومي لدراسة استراتيجية السينما    التحول الرقمي خيار استراتيجي لتجويد الخدمات    انتخاب ماية فاضل ساحلي رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان    إنشاء مرجعية علمية وطنية في مجال الابتكار    لقاء دولي لدعم وتطوير قطاع الطاقة في الجزائر    دعم حضور الجمارك الجزائرية في المحافل الدولية    مشروع الزنك والرصاص يحمل أبعادا اقتصادية كبرى    موجة احتجاجات تكشف فشل سياسات نظام المخزن    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تراجع في أسعار مستلزمات الحلويات بنسبة 10 بالمائة    أغلفة مالية معتبرة لتحسين ظروف التمدرس والطاقة    تسجيل النقائص ورفع تقارير مفصلة للجهات المختصة    نحو تكريم زيدان في ودية الجزائر والأورغواي بإيطاليا    ندوة فكرية تكريمًا لعبد القادر علولة    سكيكدة تحتفل بالمالوف في سهرات رمضانية مميزة    ثقافة وهوية غير قابلة للزوال    المجلة الدولية للإبتكار التربوي : فتح باب استقبال المقالات العلمية للنشر    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    نيوكاستل وأرسنال يتنافسان على خدمات حاج موسى    باير ليفركوزن يرفض بيع إبراهيم مازة هذا الصيف    تنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي    احذروا هذا الدواء..    السلام عليكم.. شعار زيارة بابا الفاتيكان للجزائر    البطولة المحترفة..الكشف عن حكام الجولة ال 23    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    الجولة ال22 من الرابطة المحترفة : محيوص وبانغورا على رأس التشكيلة المثالية    مبولحي ضمن قائمة مميّزة    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصادقة على قانون تجريم عصابات الأحياء بعقوبات قاسية
بعد أن عبثت باستقرار المدن الكبرى
نشر في المساء يوم 26 - 09 - 2020

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أول أمس الخميس، بالإجماع على القانون المجرم لأفعال عصابات الأحياء، والذي من شأنه إعادة الأمن والاستقرار للأحياء السكنية وخاصة في المدن الكبرى، وفرض قوة القانون أمام هذا النوع الجديد من الاجرام ووضع حد لانتشاره.
وقدمت المشروع الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار نيابة عن وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، أن مشروع القانون جاء ليكيف الجزاءات والعقوبات مع هذا الإجرام الجديد الدخيل على المجتمع الجزائري.
وتم في سياق عرض النص الجديد الذي ورد هو الآخر على شكل أمرية رئاسية، مما جعل تمريره يتم دون مناقشة، تعريف مصطلح عصابة الأحياء ب"كل مجموعة مكونة من شخصين أو أكثر تنتمي إلى حي سكني واحد أو أكثر وترتكب فعل أو عدة أفعال بغرض خلق جو انعدام الأمن في أوساط الأحياء السكنية أو في أي حيز مكاني آخر أو بغرض فرض السيطرة عليها من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الغير أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو المساس بممتلكاتهم مع حمل أو استعمال أسلحة بيضاء".
وتتراوح العقوبات التي تسلط على عناصر هذه المجموعات الإجرامية بالحبس من عامين إلى 20 سنة وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد في حالة وفاة الضحية، وبإمكان العقوبات أن تصل إلى السجن المؤبد اذا قدر القاضي أن الخطورة كانت كبيرة.
ويتناول النص الجديد المتكيف مع تنامي ظاهرة الإجرام داخل الأحياء السكنية الكبرى الطرف الأخر الذي يغذي هذا النوع من الجرائم، وهم مروجو الأسلحة المستخدمة في حروب عصابات الأحياء، حيث نص على عقوبات سجن تصل إلى 12 سنة وغرامات مالية قد تصل إلى 2 مليون دج ضد كل من يقوم بصنع الأسلحة البيضاء داخل ورشة مشروعة أو غير مشروعة أو في أي مكان آخر، أو من يقوم باستيراد وتوزيع ونقل وبيع وعرض هذا الصنف من الأسلحة.
وخلصت الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في الأخير إلى التأكيد أن النص من شأنه إعادة الأمن والاستقرار للأحياء السكنية التي تعرف هذا النوع من الجرائم الجديدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.