ناصري يلتقي رئيس أنغولا    هذا جديد آر آلجيري    مقتل الآلاف وعمليات اختطاف في مجازر مروّعة    أنطقتني غزة شعرا يصدح في مواجهة الاحتلال والخذلان    ميسي يتطلّع لمونديال 2026    عملية ناجحة للشرطة بغرداية    63 عاماً من السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون    مشاركون في ندوة بالعاصمة:الوسطاء غير المصرفيين حلقة أساسية لتنويع مصادر التمويل    سيدي بلعباس : الشروع قريبا في إعادة الاعتبار للمنطقة الصناعية    رئيسة المحكمة الدستورية تشارك في المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية بمدريد    إصابة 31 تلميذا في حادث مرور بوسط مدينة القطار شرق غليزان    "إيتوزا" تعلن عن رحلات خاصة لنقل زوار المعرض الدولي للكتاب    رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يدعو المواطنين إلى التسجيل عبر المنصة الرقمية لتجديد القوائم الانتخابية    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    اتفاقية تنظم عملية تبادل البيانات    حملاوي تدعو إلى تفعيل لجان الأحياء والقرى    الإعلام الوطني مُطالبٌ بأداء دوره    وزارة السكن تتحرّك لمعالجة الأضرار    مئات الاعتداءات على شبكة الكهرباء بالبليدة    سياسة الجزائر نموذج يحتذى به    الفلاحة رهان الجزائر نحو السيادة الغذائية    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    تحويل 9 ولاة وترقية ولاة منتدبين وأمناء عامين    مراجعة دفتر شروط خدمات النّقل بالحافلات    رقم أعمال سوق التأمين يقارب 100 مليار دينار    إبراز اهتمام الجزائر بالدبلوماسية الوقائية لإرساء السلام في العالم    تكثيف الوساطة لاستحداث مناصب عمل للشباب    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    الطبعة ال 28 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب: المحافظة السامية للأمازيغية تشارك ب 13 إصدارا جديدا    ناصري يشارك في قمّة تمويل المنشآت في إفريقيا بلواندا    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    كبار السن.. استثمار أسري، ثورة مجتمعية وخبرة إنسانية    البوليساريو ترفض أية مقاربة خارج إطار الشرعية الدولية    ضرورة إدماج مفهوم المرونة الزلزالية    الرياضي الصغير.. بذرة النخبة الوطنية    إصابة محرز وبلغالي قد تخلّط أوراق بيتكوفيتش    العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    حوارات في الذاكرة والهوية وفلسفة الكتابة    نسمات المهجر وطلة الصحراء ووقفات أخرى    دُور نشر تغازل القارئ كمّاً ونوعاً    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    جامعة "بوقرة" ترافع من أجل أسلوب حياة صحيّ وسليم    10 فرق في التجمع الجهوي    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    الشبيبة تتأهل    الشباب المغربي قادر على كسر حلقة الاستبداد المخزني    فلسطين : المساعدات الإنسانية ورقة ضغط ضد الفلسطينيين    يجسد التزام الجزائر بالعمل متعدد الأطراف والتعاون الدولي    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لأنه منعه من رؤية إبنه
يقتل صهره بثلاث طعنات !
نشر في المساء يوم 20 - 05 - 2009

بعد أن تم الطعن بالنقض ضد الحكم الصادر بتاريخ 6 جويلية 2006 والقاضي بإعدام المتهم (ق.أ) بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد في حق صهره الضحية (ع.غ) البالغ من العمر 61 سنة، قررت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر مؤخرا إعادة النظر في القضية بتشكيلة جديدة.
حيثيات القضية تعود إلى31 ماي 2005 عندما اكتشف عمال الشركة الجزائرية للمياه بالكاليتوس جثة شخص ميت في أحد البساتين الواقعة بالقرب من الشركة بعدها اتصلوا مباشرة بمصالح الشرطة التي انتقلت إلى مكان الجريمة، حيث اتضح من خلال التحريات الأولى ان الضحية فارقت الحياة بعد تعرضها لثلاث طعنات؟ وكان إلى جانب الجثة وثيقة واحدة وهي بطاقة الضمان الاجتماعي التي من خلالها تم التعرف على هوية الضحية.
بعدها قامت مصالح الدرك الوطني بالإنتقال الى مسكن الضحية حيث تعرف المدعو »ع.ن« إبن الضحية على والده، وحول ما إذا كان يشتبه في شخص ما رد مباشرة بأن الفاعل هو المدعو »ق.أ« زوج أخته السابق بحكم وجود خلاف بين العائلتين حول ابن أخته المطلقة لتنتقل مصالح الدرك مباشرة إلى منزل المتهم »ق.أ« الواقع بالكاليتوس وبعد التحقيق معه اعترف أنه إلتقى صدفة مع صهره في أحد البساتين وطلب من صهره حل المشكل العالق بينهما والسماح له برؤية إبنه البالغ من العمر تسع سنوات، ولأن صهره لم يستجب لطلبه تحول الشجار إلى اشتباك بالأيدي وضرب صهره المتهم الأخير بحجر فرد عليه »ق.أ« بالخنجر وتركه ملقى على الأرض بعدها جرده من وثائقه الشخصية كما أخذ منه مبلغا ماليا قدره 2000 دج وتوجه نحو الحراش حيث اشترى قارورتين خمر وعاد إلى المنزل.
أثناء المحاكمة استمعت هيئة المحكمة إلى زوجة المتهم التي أكدت أنه يوم الواقعة عاد زوجها »ق.أ« إلى البيت حوالي التاسعة صباحا وملابسة ملطخة بالدماء ويحمل بيده خنجرا فغير ملابسه وأخفى وثائق الضحية بجهاز التلفاز فيما قامت بدورها بإخفاء ثيابه في إناء حديدي بعد أن أخبر زوجته أنه إعتدى على صهره لكنه لم يقتله.
ولأنها خافت فبمجرد أن غادر زوجها اتجهت مباشرة إلى بيت أهلها وقصت عليهم ما حدث فقاموا بإبلاغ والدة المتهم بما فعله إبنها فطلبت من زوجة إبنها إبلاغ الشرطة إلا أنها رفضت.
وما أثار غضب هيئة المحكمة لجوء الشاهدة وهي زوجة المتهم إلى تغيير أقوالها ونفي كل ما ذكرته بمحاضر الضبطية القضائية مؤكدة أن زوجها يعاني من إضطرابات عقلية وأنه كان يعالج لدى طبيب نفسي بساحة أول ماي.
وبرجوع هيئة المحكمة إلى الخبرة الطبية ثبت أن المتهم كان بكامل قواه العقلية عند ارتكابه للجريمة ولم يكن يعاني من حالة الجنون.
دفاع الضحية ومن خلال مرافعته إستند على توافر أركان جريمة القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد خاصة وأن المتهم »ق.أ« لم ينكر الجرم، كما أشار إلى أن القصد الجنائي كان ظاهرا من خلال عدد الطعنات التي وجدت على جثة الضحية ناهيك عن كون المتهم مسبوقا قضائيا حيث دخل السجن 06 مرات لذا طلب توقيع عقوبة الإعدام.
أما دفاع المتهم فقد حاول إقناع هيئة المحكمة بأن الجريمة المرتكبة تكيف على أساس ضرب وجرح مفضي الى الوفاة دون قصد إحداثها كون أن موكله كان في حالة دفاع عن نفسه بعدما دخل في شجار مع صهره، مشيرا في ذات الوقت أن المتهم يحمل بطاقة معوق ذهنيا 100 بالمائة وأنه كان يعالج من الادمان على الخمر والأقراص المهلوسة بمستشفى البليدة وأن ما دفعه للإدمان على الخمر امتناع طليقته وعائلتها تمكينه من رؤية ابنه الذي لا يعرف ملامحه كونه طلق زوجته وهي حامل، وكان يتعرض للضرب كلما طلب زيارة إبنه رغم أنه يدفع النفقة.
من جهتها، النيابة العامة اعتبرت المتهم »ق.أ« مذنبا كون الوقائع ثابتة في حقه واستبعد أن يكيف الفعل على أنه ضرب وجرح مفضي للوفاة، وطالبت من هيئة المحكمة توقيع عقوبة الإعدام في حقه.
هيئة المحكمة وبعد المداولة قررت معاقبة المتهم ب 20 سنة حبسا نافذة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.