تسخير 10 آلاف تاجر لضمان المداومة    السلطات تتحرّك للتصدي للجراد مسبقاً    المقدسيون يتحدّون الإغلاق ويتمسكون بالأقصى    المخزن يواصل استنزاف ثروات الصحراويين    هل تبخّر حلم المشاركة في المونديال؟    كريكو تتفقّد المحطة الكبرى لتحلية مياه البحر فوكة 2    الأطباق الرمضانية تتقلّص عبر موائد الإفطار    المقاومة المستمرة ضمان لدروب الحياة الآمنة    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    بحث تزويد النيجر بالأدوية واللقاحات    كمال رزيق يبرز حتمية إنشاء بطاقية رقمية للمنتجات الجزائرية    الجزائر" المحروسة" تحتفي بصغار الحفظة وبراعم التفسير    تمدد آجال الترشح لحدث ثقافي هام    على إطارات* ADS* رفع تحدي تجويد الخدمات العمومية    الحماية المدنية تشدد على احترام قانون المرور ومراقبة الألعاب    وفاة 40 شخصا وإصابة 1565 خلال أسبوع    الأول والثاني والثالث من شوال عطلة مدفوعة الأجر    انطلاق مشروع بجاية يلحق بقطار "غارا جبيلات" والفوسفات    نفطال مجندة 24 سا/ 24    اختتام مهرجان الأنشودة الدينية للشباب    "البيام" من 19 إلى 21 ماي والبكالوريا من 7 إلى 11 جوان    يستقبل سفير إسبانيا بالجزائر    منافس الجزائر يغيّر خططه    الجيش الوطني.. يقظة وجاهزية والتزام    المغرب يدخل مرحلة "الإفلاس المائي"    2300 رحلة إضافية بالمحطات البرية تحسبا لعيد الفطر    بعثة استعلامية تقف على واقع التربية والتعليم بتيزي وزو    المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية تكفي لعدة أشهر    دعم مساهمة الخدمات السياحية في تعزيز الصادرات    الجزائر تؤكد مكانتها في سوق الطاقة الأوروبية    الجزائر فاعل محوري يستحيل تجاوزه في منطقة الساحل    المجلس الشعبي الوطني يطلق منصة رقمية جديدة    قائمة ب500 تسمية دوائية ضرورية    أولمبيك مرسيليا الفرنسي سيبيع عقد أمين غويري    حجز مواد غذائية فاسدة وإتلاف عصائر مجهولة المصدر    صدمة لدى الجمهور وشعور بالخيبة    "تسكيحت"عادة متجذرة لإيقاظ الصائمين للسحور    الملاحق في امتحان صعب وقمة في العاصمة    نادي باير ليفركوزن متمسك بخدمات إبراهيم مازة    الزاوية التيجانية ببوسمغون تستقبل العديد من المشايخ    عطّاف يتلقى مكالمة من نظيره الفرنسي    المنتخب الوطني يتعزّز بأسماء جديدة    الحرب.. وتيرة متصاعدة    استشهاد أربعة أشخاص على جنوب لبنان    السلطات المختصة توقف شقيقين مغربيين بفرنسا    تجاوب كبير للجمهور وتأثر بالحلقة الأخيرة للملحمة    الاحتلال الصهيوني يحول البلدة القديمة من القدس إلى ثكنة    دعوات لتفعيل الحل الدبلوماسي وخفض التصعيد    "أنغام الأندلس" تختم برنامج الشهر الفضيل    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    مكانة أبي بكر الصديق عالية بصريح التنزيل    بوعمامة : "الإعلام الجزائري أسرة واحدة موحدة في خدمة الوطن"    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات صارمة ضد المتلاعبين بنزاهة الامتحانات الوطنية
فرق مكافحة الجريمة المعلوماتية جاهزة لضبط المخالفين.. العرابي:
نشر في المساء يوم 28 - 05 - 2024

❊ مصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة
❊ التحلي بروح المسؤولية واليقظة لإنجاح الامتحانات وضمان سيرها في جو هادئ
أكد النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء الجزائر، الطاهر العرابي، أن السلطات العمومية "أقرت سياسة عقابية صارمة لمكافحة الغش في الامتحانات الرسمية وضمان نزاهتها، وذلك بفضل تضافر جهود قطاعات التربية والعدالة والمؤسسات المعنية".
ذكر العرابي في هذا الإطار بتعديل قانون العقوبات بموجب قانون 20-06 المؤرخ في 24 أفريل 2020 من خلال إضافة الفصل التاسع بعنوان "المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات" من المواد 253 مكرر 06 إلى 253 مكرر 12 وذلك تماشيا مع تطوّرات الجريمة في هذا المجال. في ذات المنحى يقول العرابي "تبقى النيابات العامة ونيابات الجمهورية في تنسيق دائم ومستمر مع المصالح الأمنية، سواء كانت مصالح الدرك الوطني أو الأمن الوطني، التي تكون في حالة استنفار طوال فترة هذه الامتحانات، لاسيما فرق مكافحة الجريمة المعلوماتية وذلك من أجل ضبط المخالفين لأحكام هذا القانون في الوقت الحقيقي وتقديمهم للعدالة لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة في حقهم".
وأشار النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء الجزائر أن القانون 20-06 نصّ في الشق المتعلق بالعقوبات الأصلية للأشخاص الطبيعيين على أحكام صارمة للمخالفين من الأشخاص الذين يمسون بنزاهة الامتحانات، سواء كانت تتعلق بالتعليم المتوسط أو الثانوي. وتنص المادة 253 مكرر 06 من هذا القانون على أنه يعاقب "كل من قام قبل أو أثناء الامتحانات بنشر أو تسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية للتعليم المتوسط أو الثانوي بعقوبة تتراوح بين سنة و3 سنوات سجنا مع غرامة تتراوح بين 100 ألف دج و300 ألف دج"، وهي نفس العقوبة التي تسلّط على كل من يحل محل المترشح في هذه الامتحانات.
من جهة أخرى، تنص المادة 253 مكرر 07 على أن "كل من قام قبل أو أثناء الامتحانات بنشر أو تسريب مواضيع أو أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم المتوسط أو الثانوي من طرف الأشخاص المكلفين بتحضير أو تنظيم أو تأطير الامتحانات أو الإشراف عليها من قبل مجموعة من الأشخاص باستعمال المنظومة المعالجة للمعطيات باستعمال وسائل التواصل عن بُعد، يعاقب بعقوبات تتراوح بين 5 سنوات و10 سنوات سجنا وغرامة مالية تقدر ب 1.000.0000 دج في حالة ما أدت هذه الوقائع إلى الإلغاء الكلي أو الجزئي للامتحان"، علما أن الوقائع تصبح في هذه الحالة جناية طبقا للمادة 253 مكرر 08، حيث تصل العقوبات إلى "السجن ما بين 7 سنوات إلى 15 سنة وغرامة مالية تتراوح بين 700.000 دج و1.500.000 دج".
وتعتبر المادة 253 مكرر 09 أن محاولة ارتكاب الجنح المذكورة في المادتين 253 مكرر 06 و253 مكرر 07 من القانون 20-06 المعدل للقانون المتعلق بنزاهة الامتحانات والمسابقات، يعاقب صاحبها بنفس العقوبات المقررة بالنسبة للجرائم التامة. وبالنسبة للعقوبات التكميلية، طبقا للمادة 253 مكرر1 فقد تمت إحالتها على نص المادة 09 مكرر 01، ويتعلق الأمر بحالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في المادة المذكورة أعلاه، حيث يمكن أن يعاقب الفاعل بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق، وتتمثل في الحرمان من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية التي تتمثل في "العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة والحرمان من حق الانتخاب أو الترشح أو من حمل أي وسام".
كما أشار ذات النص القانوني إلى عدم أهلية المعني ليكون مساعدا محلفا، خبيرا، شاهدا على عقد، شاهدا أمام القضاء إلا على سبيل الاستدلال وكذا الحرمان من حق حمل الأسلحة، التدريس، إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا وعدم الأهلية ليكون وصيا أو قيما مع سقوط حقّ الولاية كلها أو بعضها.
وتشمل العقوبات التكميلية "مصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة ومصادرة الأموال المحصلة منها وإغلاق الموقع الإلكتروني أو الحساب الذي ارتكبت بواسطته الجريمة أو جعل الدخول إليه غير ممكن وإغلاق المحل أو أماكن الاستغلال التي ثبت علم صاحبها".
وبالنسبة للشخص المعنوي، فقد نصّت المادة 253 مكرر 12 على أن الشخص المعنوي يعاقب إذا ارتكب إحدى الجرائم وفقا لأحكام قانون العقوبات.بالمناسبة، دعا العرابي جميع الفاعلين إلى التحلي بروح المسؤولية واليقظة لإنجاح هذه الامتحانات في جو هادئ، كما حثّ المواطنين وهيئات المجتمع المدني، لاسيما جمعيات أولياء التلاميذ، على التحلي بروح التبليغ عن كل مشتبه به إلى نيابات الجمهورية أو المصالح الأمنية، سواء بالاتصال بالأرقام الخضراء الخاصة أو التبليغ المباشر من أجل التدخل في الوقت المناسب لتوقيف هؤلاء واتخاذ الاجراءات القانونية بكل صرامة في حقهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.