نسوة يتمسّكن بالحلويات التقليدية العريقة    برنامج ثري بجامع الجزائر    تجارة الحشائش العطرية تنتعش    يُحذر من صفحة "Study Services" الاحتيالية    ضربات موجعة للإرهاب وجريمة المخدرات عبر التراب الوطني.    الموعد الجديد لاختبارات الفصل الثالث بقطاع التربية    جدولة وتطهير الديون الضريبية للمكلفين (2012-2025).    تسليم420 حافلة جديدة    "صورة سامية" عن التفاف شعب برمته حول "حلم تحقق"    الفيفا تستعين باليوتيوب    تبّون: الجزائر حدّدت مسارها..    عطلة مدفوعة الأجر    زاكي .. الإعاقة ليست عائقاً    مشروع استراتيجي بأبعاد اقتصادية وتنموية    الاستعمار الفرنسي انهزم مرتين.. بقوة السلاح وبقوة الاختيار    علاقة الجزائر بواشنطن عميقة ونتطلّع لشراكة مثمرة    ارتفاع حدة القلق بشأن إمدادات الطاقة والغذاء    التعليم القرآني مرتكز أساسي لإعادة التأهيل والإدماج    تعيين 19 سفيرا و5 قناصلة عامين وقنصلين اثنين    سبورتنغ لشبونة البرتغالي يصر على ضم رمضاوي    بن سبعيني في التشكيلة التاريخية لرين الفرنسي    مدرب بورتو البرتغالي يدعم بدر الدين بوعناني    الجزائر تعيش انتقالا مدروسا لبناء اقتصاد قوي    برنامج تكويني في الصيد البحري وتربية المائيات    مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء يدخل مرحلة الحسم    الإفراط في الأكل والسكريات يهدد صحة المرضى    تقليد جديد يجذب العائلات والشباب    عمليات كبرى لتأهيل الطرقات بولاية وهران    أنشطة للأطفال بين المطالعة والقيم الرمضانية    إسدال الستار على "رمضانيات"    أيام "سيفاكس" للوثائقي تستقبل المشاركات    هل تبخّر حلم المشاركة في المونديال؟    الوزير الأوّل يشرف على إطلاق مشروع هام    كريكو تتفقّد المحطة الكبرى لتحلية مياه البحر فوكة 2    الأطباق الرمضانية تتقلّص عبر موائد الإفطار    المقدسيون يتحدّون الإغلاق ويتمسكون بالأقصى    المخزن يواصل استنزاف ثروات الصحراويين    إبراز أهمية إنشاء بطاقية رقمية    المقاومة المستمرة ضمان لدروب الحياة الآمنة    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    بحث تزويد النيجر بالأدوية واللقاحات    الجزائر" المحروسة" تحتفي بصغار الحفظة وبراعم التفسير    تمدد آجال الترشح لحدث ثقافي هام    اختتام مهرجان الأنشودة الدينية للشباب    قائمة ب500 تسمية دوائية ضرورية    الزاوية التيجانية ببوسمغون تستقبل العديد من المشايخ    الحرب.. وتيرة متصاعدة    استشهاد أربعة أشخاص على جنوب لبنان    السلطات المختصة توقف شقيقين مغربيين بفرنسا    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    مكانة أبي بكر الصديق عالية بصريح التنزيل    بوعمامة : "الإعلام الجزائري أسرة واحدة موحدة في خدمة الوطن"    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




نشر في الخبر يوم 31 - 05 - 2021

اتخذت السلطات العمومية تدابير صارمة لمكافحة الغش في امتحانات شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، وهذا حفاظا على المصداقية التي تكتسيها هذه الامتحانات وضمان نزاهتها.
وفي هذا الصدد، أوضح النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء الجزائر، الطاهر العرابي، أن السلطات العمومية "أقرت سياسة عقابية صارمة لمكافحة الغش في هذه الامتحانات وضمان نزاهتها"، وهذا --كما قال-- بفضل "تضافر جهود باقي القطاعات ابتداء من وزارة التربية الوطنية إلى جهاز العدالة وصولا إلى المؤسسات الأمنية من مصالح الدرك والأمن الوطنيين".
وذكر في هذا الإطار بتعديل قانون العقوبات بموجب قانون 20-06 المؤرخ في 24 أبريل 2020 من خلال إضافة الفصل التاسع بعنوان "المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات" من المواد 253 مكرر 06 إلى 253 مكرر 12 وذلك تماشيا مع تطورات الجريمة في هذا المجال.
وفي ذات المنحى --يقول العرابي-- "تبقى النيابات العامة ونيابات الجمهورية في تنسيق دائم ومستمر مع المصالح الأمنية، سواء كانت مصالح الدرك الوطني أو الأمن الوطني، التي تكون في حالة استنفار طوال فترة هذه الامتحانات، سيما فرق مكافحة الجريمة المعلوماتية وذلك من أجل ضبط المخالفين لأحكام هذا القانون في الوقت الحقيقي وتقديمهم للعدالة لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة في حقهم".
وأشار النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء الجزائر أن القانون 20-06 نص في الشق المتعلق بالعقوبات الأصلية للأشخاص الطبيعيين على أحكام صارمة للمخالفين من الأشخاص الذين يمسون بنزاهة الامتحانات، سواء كانت تتعلق بالتعليم المتوسط أو الثانوي.
وتنص المادة 253 مكرر 06 من هذا القانون على أنه يعاقب "كل من قام قبل أو أثناء الامتحانات بنشر أو تسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية للتعليم المتوسط أو الثانوي بعقوبة تتراوح بين سنة و3 سنوات سجنا مع غرامة تتراوح بين 100 ألف دج و300 ألف دج"، وهي نفس العقوبة التي تسلط على كل من يحل محل المترشح في هذه الامتحانات.
من جهة أخرى، نصت المادة 253 مكرر 07 على أن "كل من قام قبل أو أثناء الامتحانات بنشر أو تسريب مواضيع أو أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم المتوسط أو الثانوي من طرف الأشخاص المكلفين بتحضير أو تنظيم أو تأطير الامتحانات أو الإشراف عليها من قبل مجموعة من الأشخاص باستعمال المنظومة المعالجة للمعطيات باستعمال وسائل التواصل عن بعد، يعاقب بعقوبات تتراوح بين 5 سنوات و 10 سنوات سجنا وغرامة مالية تقدر ب 1.000.0000 دج في حالة ما أدت هذه الوقائع إلى الإلغاء الكلي أو الجزئي للامتحان"، علما أن الوقائع تصبح في هذه الحالة جناية طبقا للمادة 253 مكرر 08، حيث تصل العقوبات إلى "السجن ما بين 7 سنوات إلى 15 سنة وغرامة مالية تتراوح بين 700.000 دج و 1.500.000 دج".
من جهة أخرى، اعتبرت المادة 253 مكرر 09 أن محاولة ارتكاب الجنح المذكورة في المادتين 253 مكرر 06 و 253 مكرر 07 من القانون 20-06 المعدل للقانون المتعلق بنزاهة الامتحانات والمسابقات، يعاقب صاحبها بنفس العقوبات المقررة بالنسبة للجرائم التامة.
وبالنسبة للعقوبات التكميلية، فطبقا للمادة 253 مكرر1 فقد تمت إحالتها على نص المادة 09 مكرر 01. ويتعلق الأمر بحالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في المادة المذكورة أعلاه، حيث يمكن أن يعاقب الفاعل بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق، وتتمثل في الحرمان من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية التي تتمثل في "العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة والحرمان من حق الانتخاب أو الترشح أو من حمل أي وسام".
كما نص ذات النص القانوني على "عدم أهلية المعني ليكون مساعد محلف، خبير، شاهد على عقد، شاهد أمام القضاء إلا على سبيل الاستدلال وكذا الحرمان من حق حمل الأسلحة، التدريس، إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا وعدم الأهلية ليكون وصيا أو قيما مع سقوط حق الولاية كلها أو بعضها".
وبخصوص العقوبات التكميلية وطبقا للمادة 253 مكرر 11، فيتم "مصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة ومصادرة الأموال المحصلة منها وإغلاق الموقع الالكتروني أو الحساب الذي ارتكبت بواسطته الجريمة أو جعل الدخول إليه غير ممكن وإغلاق المحل أو أماكن الاستغلال التي ثبت علم صاحبها".
وبالنسبة للشخص المعنوي، فقد نصت المادة 253 مكرر 12 على أن الشخص المعنوي يعاقب إذا ارتكب إحدى الجرائم وفقا لأحكام قانون العقوبات.
وبالمناسبة، دعا العرابي جميع الفاعلين إلى "التحلي بروح المسؤولية واليقظة لإنجاح هذه الامتحانات في جو هادئ", كما حث المواطنين وهيئات المجتمع المدني، سيما جمعيات أولياء التلاميذ, على "التحلي بروح التبليغ عن كل مشتبه به إلى نيابات الجمهورية أو المصالح الأمنية, سواء بالاتصال بالأرقام الخضراء الخاصة أو التبليغ المباشر من أجل التدخل في الوقت المناسب لتوقيف هؤلاء واتخاذ الإجراءات القانونية بكل صرامة في حقهم".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.