أدانت محكمة الجنايات التابعة لمجلس قضاء سيدي بلعباس الموثق (ي.س.م.ع) البالغ من العمر 70 سنة ب 03 سنوات سجنا نافذا وذلك بتهمة التزوير في محرر رسمي، كما قضت ذات الهيئة بسنتين سجنا غير نافذ في حق المتهم (ع.م.ب) صاحب 80 سنة لإرتكابه جناية المشاركة في تزوير محرر رسمي. تفاصيل القضية ترجع الى شهر نوفمبر 2003 حيث تلقت المصالح الامنية بدائرة العامرية التابعة لإقليم ولاية عين تموشنت شكوى من قبل أحد شركاء (ع.م.ب) مسير بشركة دهانات الجزائر تفيد بأن هذا الاخير قام بتزوير العقد الذي يتضمن تحويل المقر الاجتماعي من بلدية السانية الى بلدية وهران مما يخالف المادة الخامسة من القانون الاساسي للشركة والتي تمنح للمسير الحق في تغيير مقر الشركة داخل المدينة دون الرجوع الى الشركاء وتمنعه من تحويله الى منطقة أخرى دون علمهم لا سيما إذا كان الشريك لا يملك ثلاثة أرباع رأس المال. وأمام هيئة المحكمة صرح الموثق (ي.س.م.ع) أنه اعتمد في تحرير العقد على رسالة وجهها المدعو (ع.م.ب) الى الشريك الأول ومحضر تبليغ للشريك الثاني وهي التصريحات التي أكدها المسير، وفي تدخلاتها طالبت النيابة العامة بتسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين من منطلق المشاكل المالية التي مست الشركة نتيجة العقد المزور، ليتم بعد المداولة القانونية النطق بالحكم السالف الذكر.