المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات:بودن يدعو الى إعادة التوازن لمنظومة العلاقات الدولية    سفير جمهورية لبنان : زيارة الرئيس اللبناني إلى الجزائر "كانت ناجحة ومميزة"    الوادي : تجسيد مشروع تدعيم الرحلات الجوية الداخلية خلال الأيام القادمة    الألعاب الإفريقية المدرسية: المنتخبان الوطنيان للكرة الطائرة الشاطئية (إناث وذكور) يتوجان بالميدالية الذهبية    فنلندا تستعد للاعتراف بفلسطين    بوغالي يتمنّى مزيداً من النجاحات    البحر يواصل ابتلاع الجزائريين    متخصصة في الاقتصاد الطاقوي..عرقاب يستقبل البروفيسور ليلى شنتوف الباحثة الجزائرية    البنك الدولي : إدراج الجزائر ضمن الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل    مظاهرة في ستوكهولم للمطالبة بوقف الإبادة الصهيونية في قطاع غزة    في مجال الإسعافات الأولية..تكوين أزيد من 170 ألف مواطن خلال السنوات الاخيرة    الفريق أول السعيد شنقريحة يترأس حفل تكريم أشبال الأمة المتفوقين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط    تصعيد الضغط على المخزن من أجل وقف استقبال سفن الإبادة الصهيونية في الموانئ المغربية    تجارة : تكثيف الرقابة على المواد الغذائية وشروط السلامة الصحية عبر الوطن    سلسلة توثيقية جديدة تفضح الشركات متعددة الجنسيات المتورطة في نهب ثروات الشعب الصحراوي    افتتاح الجامعة الصيفية للمنظمة الطلابية الجزائرية الحرة ببومرداس    وزارة التربية تعلن عن تغيير مقر إيداع ملفات المصادقة على الوثائق المدرسية    تفكيك شبكة إجرامية وضبط أكثر من 178 ألف كبسولة مهلوسة بالجلفة    13 وفاة و504 إصابة خلال 48 ساعة بسبب حوادث المرور والغرق والتقلبات الجوية    إبداعات تشكيلية تضيء جدران المتحف الوطني للفنون الجميلة    سكيكدة: موسم التخفيضات الصيفية يثير إقبال المتسوقين    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر2025): ستة اختصاصات رياضية تخوض منافسات اليوم السابع لتحقيق المزيد من الميداليات    البطولة الإفريقية للمحليين-2024: المنتخب الوطني يحل بكمبالا    الموت جوعاً يحصد أرواح أطفال غزّة    هذا جديد جامع الجزائر    ناصري يُطلق نداءً لوقف إبادة الفلسطينيين    منصب أممي لبن جامع    عطّاف يستقبل لامولا    هذه تفاصيل عطلة الأمومة..    واضح يُشدّد على التعريف أكثر بمفهوم المقاول الذاتي    مشروع استراتيجي يدعم إنتاج الغاز الطبيعي في الجزائر    دعم التعاون بين الجزائر وزيمبابوي في صناعة الأدوية    مشاريع واعدة في قطاع التربية بتلمسان    الإعلان عن حاملي المشاريع المبتكرة    قطاع غزّة على شفا المجاعة    تحذير من كارثة صحية في مخيمات النّزوح بدارفور    النخبة الوطنية أمام رهان التألق في كل الرياضات    إلياس سليماني رئيسٌ جديدٌ ل"الموك"    "فخّ" الجمال يهدد عيون الجزائريات    المهاجم بلحوسيني يغادر "السياسي" إلى "بلوزداد"    جدارية تذكارية تخلّد "الأحد الأسود"    المكتبة المتنقلة تُنعش الفضاء الثقافي    "الكلمة".. عرضٌ مسرحيّ يُوقظ الوعي في الشارع العنابي    قمع متواصل وتشهير منظّم لتشويه سمعة الإعلاميين في المغرب    جانت : قصر الميزان تيغورفيت أحد المعالم الأثرية والسياحية البارزة في المنطقة    تمديد أجل إيداع وثائق استيراد وسائل التجهيز والتسيير إلى غاية 15 أغسطس الجاري    وهران:" ليلة المتاحف " تصنع سهرة بنكهة مميزة    بللو يؤكّد الدور الاستراتيجي لمركزي البحث    استذكار مواقف أيقونة النضال والتحرر    راجع ملحوظ في معدل انتشار العدوى بالوسط الاستشفائي في الجزائر    فتاوى : الترغيب في الوفاء بالوعد، وأحكام إخلافه    من أسماء الله الحسنى.. الخالق، الخلاق    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون الأساسي الخاص بهم يدخل حيز التنفيذ
مفتشو المالية مطالبون بالسر المهني
نشر في المساء يوم 10 - 02 - 2010

فرض القانون الأساسي الجديد الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية على الأعوان الالتزام بالسرية التامة فيما يخص كل الملفات والقضايا المعالجة، وعدم الكشف عن محتواها إلا في إطار القانون وأجبرهم بعدم العمل لأية مؤسسة قاموا بتفتيشها إلا بعد مرور ثلاث سنوات عن ذلك.
وحدد القانون الأساسي الخاص بأعوان المفتشية العامة للمالية الصادر في العدد الخامس من الجريدة الرسمية مجال نشاطهم وحقوقهم وواجباتهم، وفصل في كيفية الاستفادة من مختلف الامتيازات المنصوص عليها في قانون الوظيف العمومي.
وشدّد القانون الذي يعد ال35 الذي يتم اعتماده في إطار تنفيذ قانون الوظيف العمومي على الجانب المتعلق بالسرية بالنظر إلى حساسية المهمات التي يشرف عليها أعوان المفتشية العامة، وفي هذا السياق فقد جاء الفصل الخاص بالحقوق والواجبات بمواد توضح بالتدقيق ما يتعين على العون الالتزام به في مجال الحفاظ على "سرية النشاط والمعلومات التي يتحصل عليها في إطار مهامه"، وعليه يتوجب على أعوان المفتشية "التكتم والحفاظ في جميع الأحوال على السّر المهني وذلك بعدم إبلاغ الوقائع المثبتة أثناء مهامهم إلاّ للسلطات المؤهلة،... واحترام قواعد أخلاقيات المهنة التي تحكم الوظيفة".
ويلزم النص المنتسبين للمفتشية على تأدية مهامهم بكل موضوعية وبناء استنتاجاتهم على وقائع مثبتة، و"تجنب أي تدخل في تسيير الكيانات المراقبة وذلك بالامتناع عن كل عمل أو أمر من شأنهما التشكيك في صلاحيات المسيرين، مع مراعاة الأحكام التنظيمية المعمول بها". ويخضع المفتشون قبل الشروع في تأدية مهامهم لأداء القسم مضمونه "أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأن أحافظ على السر المهني وأرعى في كل الأحوال الواجبات المفروضة عليّ". وفي سياق الحرص على تطبيق مضمون القسم فإن القانون يمنع الموظفين الذين يحكمهم "من تبليغ أي معلومة أو مستند يتعلق بأعمال المفتشية العامة للمالية، ما لم تنص أحكام القانون صراحة على خلاف ذلك أو التعليمات الكتابية الصادرة عن السلطة السلمية".
وبغرض الحد من استغلال المنتسبين للمفتشية العامة للمالية لعملية التفتيش لربط علاقات عمل مع مؤسسات يشرفون على مراقبتها فانه يمنع عليهم "قبول أية عهدة في مجلس إدارة و/أو رقابة مؤسسة عمومية اقتصادية أو أي كيان قانوني آخر خاضع لرقابة المفتشية العامة للمالية".
وتشير المادة الثامنة منه إلى أنه لا يمكن للموظفين المنتسبين للمفتشية "أن يترشحوا لوظيفة أو ممارسة أي تكليف آخر لدى مؤسسة أو هيئة سبق لهم أن راقبوها إلا بعد مرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تدخلهم الأخير".
كما انه وبموجب المادة التاسعة لا يمكنهم "أن يراقبوا هيئة سبق لهم أن انتدبوا فيها أو وضعوا فيها في وضعية خارج الإطار إلاّ بعد مرور فترة ثلاث سنوات من انقضاء الانتداب أو وضعهم في وضعية خارج الإطار" .
ويأتي صدور هذا القانون وفرضه لواجب الحفاظ على السر المهني في وقت عززت السلطات العمومية من دور ومهام المفتشية العامة للمالية من خلال توسيع مجال مراقبتها لمختلف المؤسسات حيث لا يقتصر عملها التفتيشي على المؤسسات الإدارية فقد بل يمتد إلى المؤسسات الاقتصادية.
وجاء اعتماد ذلك على خلفية تعزيز الرقابة على المال العام في ظل مباشرة الحكومة لمشاريع تنموية هامة. ومن جهة أخرى حدد المرسوم بدقة تنظيم المهنة ونظام الأجور فيها والتوظيف والانتدابات والترقيات. ويضمن القانون إطار عمل مناسب وفق ما هو منصوص عليه في قانون الوظيفة العمومية. ويصنف القانون الجديد الأسلاك إلى صنفين سلك المفتشين، وسلك المفتشين العامين للمالية. كما يستفيد هؤلاء من التكوين وفق برنامج يتم إعداده في هذا الشأن. وحدد القانون شروط الالتحاق بالمتفشية العامة للمالية والتخصصات التي يحق لها الترشح للالتحاق بهذا السلك منها العلوم الاقتصادية، العلوم المالية، العلوم القانونية والإدارية والعلوم التجارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.