دعا إلى مساهمة ممثلي الشعوب في صنع القرار العالمي: بوغالي يقترح إنشاء لجنة برلمانية على مستوى الأمم المتحدة    وزير المالية يكشف: تمويل 86 مشروعا فلاحيا بالجنوب بمبلغ 19 مليار دينار    وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون يؤكد: توسيع الاستثمارات الأوروبية بالجزائر هدف ينبغي تحقيقه    بينهم كهل وفتاة مبحوث عنهما: تفكيك عصابة بحوزتها أسلحة و7 آلاف قرص مهلوس بباتنة    عنابة: تزويد الميناء بالكهرباء عالية التوتر لتموين مشروع الفوسفات    الخطوط الجوية الجزائرية: دعوة الحجاج إلى الإسراع بحجز تذاكرهم عبر الأنترنت    الإثيوبي تيسيما بدلا من غيزلان أتشو: الفاف تعلن عن تغيير حكم مواجهة الخضر وغينيا    أكدت أن نشاطه مستمر ولم ينقطع: وزارة الصناعة تفند ما تردد عن الغلق المؤقت لمصنع "فيات" بوهران    بيان المنامة الختامي للقمة العربية    الجزائر تفقد القميص الأصفر: حمزة ياسين يفوز بالمرحلة السادسة لطواف الجزائر    مدرب اتحاد عنابة نذير لكناوي يؤكد: لا مجال لتكرار سيناريو باتنة    مكونة من 19 شخصا بينهم 16 أجنبيا: تفكيك شبكة للتزوير وتهريب المركبات المستعملة بالوادي    بميزانية قاربت 740 مليار سنتيم : تنصيب مقاولات ازدواجية الطريقين الوطنيين 27 و79 بقسنطينة    قدم عرضها الشرفي ببشطارزي عشية المنافسة: "زودها الدبلوماسي" تمثل الجزائر في مهرجان "ربيع روسيا الدولي"    بعد عملية تهيئة: إعادة افتتاح قاعتي ما قبل التاريخ والضريح الملكي بمتحف سيرتا    فيما وضع شخصان تحت الرقابة القضائية: حبس 6 متهمين في قضية الشخص المفقود بالجلفة    تغيير جزئي لحركة المركبات بسبب دورة الجزائر للدراجات الهوائية بقسنطينة    قال مجلس الشورى سيجتمع الجمعة القادم لاتخاذ القرار المناسب: بن قرينة يؤكد أنه سيقدم مرشحهم للحزب أو دعم مرشح آخر    في افتتاح الدورة 33 لمجلس جامعة الدول العربية بالبحرين،الرئيس تبون: القضية الفلسطينية بحاجة اليوم إلى أمة عربية موحدة وقوية    في العدد 33 للجريدة الرسمية الخاص بشهر ماي الجاري: صدور المرسوم التنفيذي المحدد لشروط تصنيع المركبات    الجزائر تعمل بحزم على تعزيز مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء    المغرب: تأجيل محاكمة 13 مناهضا للتطبيع إلى غاية 27 يونيو المقبل    دورة الجزائر الدولية بها 28 عضوا بلجنة التّحكيم    الاختبار الثالث الخاص بوكلاء اللاّعبين (فيفا) يوم 22 ماي    عجز ممثل الاحتلال المغربي عن مواجهة الحقائق يدفعه للجوء إلى الأساليب الملتوية أمام لجنة تصفية الاستعمار    عمداء الموسيقى العالمية يلتقون بالجزائر    عطاف وميقاتي يتباحثان سبل تعزيز التّعاون    العلاقات بين الجزائر وفيتنام متجذرة في التاريخ    "العدل الدولية" متمسّكة بتعزيز إجراءات حماية الفلسطينيّين    وهران.. حملات تنظيف واسعة للمساحات الغابية    حلقة أخرى في سلسلة "الثورات" الاقتصادية    قمع وتعذيب وحشي لمعتقلي "أگديم إزيك"    مجازر على امتداد القطاع وخسائر متلاحقة للاحتلال    الإحصاء العام للفلاحة 2024 ينطلق غدا    تسييج "بورتيس ماغنيس".. ضمانة الأمان    نُحضّر لإنشاء مناطق حرة بجيجل والطارف وتبسة    جاهزون لنقل الحجّاج واستقبال الجالية الجزائرية    جامعة 20 أوت 1955 بسكيكدة : افتكاك المرتبة الثانية وطنيا بالتصنيف المرتب من مصف +600 عالميا    بين طالب الأمس وطالب اليوم..!؟    المجلس الأعلى للشباب يحتفي بالذكرى ال68 ليوم الطالب    باحثون متخصّصون يشرعون في رقمنة التراث الثقافي    "تاجماعت".. عنوانٌ بارز للعمل التضامني    نظام تعاقدي للفصل في تسقيف الأسعار    بطولة العالم للجيدو: الجزائر ممثلة بخمسة مصارعين في موعد أبوظبي    المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-عالم اسلامي": ترقية المنتجات والخدمات "حلال" في صلب اهتمام المشاركين    العاب القوى لذوي الهمم(مونديال 2024): نسيمة صايفي, صفية جلال ومونية قاسمي تفتتحن المشاركة الجزائرية بموعد كوبي    بشار/أيام الموسيقى ورقص الديوان: حفل تقدير وعرفان تكريما لروح الفنانة الراحلة حسنة البشارية    حوالي 800 متسابق ينشطون بالعاصمة سباق الجري لمسافة 5 كلم على الطريق لترقية الرياضة في الوسط العمالي    إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن شروط وكيفيات ممارسة مهنة الصيدلي    الجلفة: التأكيد على ضرورة الإهتمام بالأعمال المنجزة في إطار توثيق التراث الشعبي المحلي    الخطوط الجوية الجزائرية تدعو الحجاج الى الاسراع بحجز تذاكرهم عبر الانترنت    مولوجي تشرف على افتتاح فعاليات المعرض الوطني للكتاب بالجلفة    نفحات سورة البقرة    دعوة لجعل الوقاية سلوك يومي    الحكمة من مشروعية الحج    آثار الشفاعة في الآخرة    نظرة شمولية لمعنى الرزق    الدعاء.. الحبل الممدود بين السماء والأرض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون الأساسي الخاص بهم يدخل حيز التنفيذ
مفتشو المالية مطالبون بالسر المهني
نشر في المساء يوم 10 - 02 - 2010

فرض القانون الأساسي الجديد الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية على الأعوان الالتزام بالسرية التامة فيما يخص كل الملفات والقضايا المعالجة، وعدم الكشف عن محتواها إلا في إطار القانون وأجبرهم بعدم العمل لأية مؤسسة قاموا بتفتيشها إلا بعد مرور ثلاث سنوات عن ذلك.
وحدد القانون الأساسي الخاص بأعوان المفتشية العامة للمالية الصادر في العدد الخامس من الجريدة الرسمية مجال نشاطهم وحقوقهم وواجباتهم، وفصل في كيفية الاستفادة من مختلف الامتيازات المنصوص عليها في قانون الوظيف العمومي.
وشدّد القانون الذي يعد ال35 الذي يتم اعتماده في إطار تنفيذ قانون الوظيف العمومي على الجانب المتعلق بالسرية بالنظر إلى حساسية المهمات التي يشرف عليها أعوان المفتشية العامة، وفي هذا السياق فقد جاء الفصل الخاص بالحقوق والواجبات بمواد توضح بالتدقيق ما يتعين على العون الالتزام به في مجال الحفاظ على "سرية النشاط والمعلومات التي يتحصل عليها في إطار مهامه"، وعليه يتوجب على أعوان المفتشية "التكتم والحفاظ في جميع الأحوال على السّر المهني وذلك بعدم إبلاغ الوقائع المثبتة أثناء مهامهم إلاّ للسلطات المؤهلة،... واحترام قواعد أخلاقيات المهنة التي تحكم الوظيفة".
ويلزم النص المنتسبين للمفتشية على تأدية مهامهم بكل موضوعية وبناء استنتاجاتهم على وقائع مثبتة، و"تجنب أي تدخل في تسيير الكيانات المراقبة وذلك بالامتناع عن كل عمل أو أمر من شأنهما التشكيك في صلاحيات المسيرين، مع مراعاة الأحكام التنظيمية المعمول بها". ويخضع المفتشون قبل الشروع في تأدية مهامهم لأداء القسم مضمونه "أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأن أحافظ على السر المهني وأرعى في كل الأحوال الواجبات المفروضة عليّ". وفي سياق الحرص على تطبيق مضمون القسم فإن القانون يمنع الموظفين الذين يحكمهم "من تبليغ أي معلومة أو مستند يتعلق بأعمال المفتشية العامة للمالية، ما لم تنص أحكام القانون صراحة على خلاف ذلك أو التعليمات الكتابية الصادرة عن السلطة السلمية".
وبغرض الحد من استغلال المنتسبين للمفتشية العامة للمالية لعملية التفتيش لربط علاقات عمل مع مؤسسات يشرفون على مراقبتها فانه يمنع عليهم "قبول أية عهدة في مجلس إدارة و/أو رقابة مؤسسة عمومية اقتصادية أو أي كيان قانوني آخر خاضع لرقابة المفتشية العامة للمالية".
وتشير المادة الثامنة منه إلى أنه لا يمكن للموظفين المنتسبين للمفتشية "أن يترشحوا لوظيفة أو ممارسة أي تكليف آخر لدى مؤسسة أو هيئة سبق لهم أن راقبوها إلا بعد مرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تدخلهم الأخير".
كما انه وبموجب المادة التاسعة لا يمكنهم "أن يراقبوا هيئة سبق لهم أن انتدبوا فيها أو وضعوا فيها في وضعية خارج الإطار إلاّ بعد مرور فترة ثلاث سنوات من انقضاء الانتداب أو وضعهم في وضعية خارج الإطار" .
ويأتي صدور هذا القانون وفرضه لواجب الحفاظ على السر المهني في وقت عززت السلطات العمومية من دور ومهام المفتشية العامة للمالية من خلال توسيع مجال مراقبتها لمختلف المؤسسات حيث لا يقتصر عملها التفتيشي على المؤسسات الإدارية فقد بل يمتد إلى المؤسسات الاقتصادية.
وجاء اعتماد ذلك على خلفية تعزيز الرقابة على المال العام في ظل مباشرة الحكومة لمشاريع تنموية هامة. ومن جهة أخرى حدد المرسوم بدقة تنظيم المهنة ونظام الأجور فيها والتوظيف والانتدابات والترقيات. ويضمن القانون إطار عمل مناسب وفق ما هو منصوص عليه في قانون الوظيفة العمومية. ويصنف القانون الجديد الأسلاك إلى صنفين سلك المفتشين، وسلك المفتشين العامين للمالية. كما يستفيد هؤلاء من التكوين وفق برنامج يتم إعداده في هذا الشأن. وحدد القانون شروط الالتحاق بالمتفشية العامة للمالية والتخصصات التي يحق لها الترشح للالتحاق بهذا السلك منها العلوم الاقتصادية، العلوم المالية، العلوم القانونية والإدارية والعلوم التجارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.