وزير العدل يؤكد من الدوحة التزام الجزائر الراسخ بمكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي    مجلس الوزراء يقر زيادات تتراوح بين 5 و10 بالمائة في معاشات التقاعد    التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي محور لقاء وطني    جيش الاحتلال يقصف أنحاء متفرقة في قطاع غزة    الاحتلال الصهيوني يستهدف الحرم الإبراهيمي    السودان : مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات في قصف لقوات الدعم السريع    تشيلي : فوز مرشح اليمين المتطرف في الانتخابات الرئاسية    بوشكريو يكشف عن قائمة تضم 33 لاعباً    انطلاق أشغال إنجاز مصنع تحلية مياه البحر    أسبوع للمساعدة الاجتماعية بولايات الجنوب    الأطعمة المدخّنة.. إقبال ومُخاطرة بالصحة    تتويج صرخة صمت    اتفاقية تعاون بين المحافظة السامية للرقمنة ووزارة الشباب لاستغلال موارد الحوسبة السحابية السيادية    الجزائر تحتضن اجتماعًا استشاريًا إفريقيًا لخبراء مكافحة الإرهاب    افتتاح الأيام الوطنية للديودراما بالشلف بمشاركة فرق مسرحية من عدة ولايات    هذه المحاولات تمثل اعتداءً على العقد الاجتماعي الوطني    الدولة الجزائرية تعتمد بطاقة "Mastercard" رسميا    انطلاق التسجيلات لدورة فيفري 2026    دعوة"الماك"مصيرها الزوال..!؟    الجيش الوطني الشعبي قوة تصدير سلم وأمن واستقرار    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    الرئيس ينمنع هدم السكنات غير القانونية في الشتاء    إطلاق منصة للتواصل بين المؤسسات    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    الملتقى الوطني الموسوم بعنوان الكتابة السردية النسائية الجزائرية (الوعي والتحول)    دعم الاستثمار وتحسين معيشة المواطن    سقوط أوهام المتاجرين بالوحدة الترابية    وحدة الوطن والتحام الأمة مبعث قوة ومناعة الجزائر    الرئيس تبون جعل الشباب ركيزة التنمية والاستقرار    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع وسياسات التفقير    زيادات في المنح الاجتماعية لعمال التربية جانفي المقبل    أنشطة التكرير تنتعش وتلبي الحاجيات    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    بلومي يعود من بعيد ويتخلص من شبح الإصابة    جدل كبير حول مستقبل رياض محرز مع الأهلي السعودي    حركة تنموية بخطى ثابتة في عاصمة الحمامات المعدنية    إنتاج 482 ألف قنطار من الزيتون بمعسكر    ياسين براهيمي يكشف سّر رحيله المبكر عن أوروبا    درك مدريسة يوقف لصوص المواشي    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    قافلة لاستكشاف السياحة التاريخية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    خنشلة : مظاهرات 11 ديسمبر 1960 تاريخ مشرف    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    بسبب مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الافريقية للأمم-2026..تعليق بطولة القسم الممتاز لكرة إلى اليد    عودة مفاجئة وثنائي جديد..بيتكوفيتش يعلن عن قائمة "الخضر " لكأس أمم أفريقيا 2025    الدور ال16 لكأس الجزائر:اتحاد الحراش يطيح بشبيبة القبائل، جمعية الشلف ووفاق سطيف يحسمان تأهلهما    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون الأساسي الخاص بهم يدخل حيز التنفيذ
مفتشو المالية مطالبون بالسر المهني
نشر في المساء يوم 10 - 02 - 2010

فرض القانون الأساسي الجديد الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية على الأعوان الالتزام بالسرية التامة فيما يخص كل الملفات والقضايا المعالجة، وعدم الكشف عن محتواها إلا في إطار القانون وأجبرهم بعدم العمل لأية مؤسسة قاموا بتفتيشها إلا بعد مرور ثلاث سنوات عن ذلك.
وحدد القانون الأساسي الخاص بأعوان المفتشية العامة للمالية الصادر في العدد الخامس من الجريدة الرسمية مجال نشاطهم وحقوقهم وواجباتهم، وفصل في كيفية الاستفادة من مختلف الامتيازات المنصوص عليها في قانون الوظيف العمومي.
وشدّد القانون الذي يعد ال35 الذي يتم اعتماده في إطار تنفيذ قانون الوظيف العمومي على الجانب المتعلق بالسرية بالنظر إلى حساسية المهمات التي يشرف عليها أعوان المفتشية العامة، وفي هذا السياق فقد جاء الفصل الخاص بالحقوق والواجبات بمواد توضح بالتدقيق ما يتعين على العون الالتزام به في مجال الحفاظ على "سرية النشاط والمعلومات التي يتحصل عليها في إطار مهامه"، وعليه يتوجب على أعوان المفتشية "التكتم والحفاظ في جميع الأحوال على السّر المهني وذلك بعدم إبلاغ الوقائع المثبتة أثناء مهامهم إلاّ للسلطات المؤهلة،... واحترام قواعد أخلاقيات المهنة التي تحكم الوظيفة".
ويلزم النص المنتسبين للمفتشية على تأدية مهامهم بكل موضوعية وبناء استنتاجاتهم على وقائع مثبتة، و"تجنب أي تدخل في تسيير الكيانات المراقبة وذلك بالامتناع عن كل عمل أو أمر من شأنهما التشكيك في صلاحيات المسيرين، مع مراعاة الأحكام التنظيمية المعمول بها". ويخضع المفتشون قبل الشروع في تأدية مهامهم لأداء القسم مضمونه "أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأن أحافظ على السر المهني وأرعى في كل الأحوال الواجبات المفروضة عليّ". وفي سياق الحرص على تطبيق مضمون القسم فإن القانون يمنع الموظفين الذين يحكمهم "من تبليغ أي معلومة أو مستند يتعلق بأعمال المفتشية العامة للمالية، ما لم تنص أحكام القانون صراحة على خلاف ذلك أو التعليمات الكتابية الصادرة عن السلطة السلمية".
وبغرض الحد من استغلال المنتسبين للمفتشية العامة للمالية لعملية التفتيش لربط علاقات عمل مع مؤسسات يشرفون على مراقبتها فانه يمنع عليهم "قبول أية عهدة في مجلس إدارة و/أو رقابة مؤسسة عمومية اقتصادية أو أي كيان قانوني آخر خاضع لرقابة المفتشية العامة للمالية".
وتشير المادة الثامنة منه إلى أنه لا يمكن للموظفين المنتسبين للمفتشية "أن يترشحوا لوظيفة أو ممارسة أي تكليف آخر لدى مؤسسة أو هيئة سبق لهم أن راقبوها إلا بعد مرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تدخلهم الأخير".
كما انه وبموجب المادة التاسعة لا يمكنهم "أن يراقبوا هيئة سبق لهم أن انتدبوا فيها أو وضعوا فيها في وضعية خارج الإطار إلاّ بعد مرور فترة ثلاث سنوات من انقضاء الانتداب أو وضعهم في وضعية خارج الإطار" .
ويأتي صدور هذا القانون وفرضه لواجب الحفاظ على السر المهني في وقت عززت السلطات العمومية من دور ومهام المفتشية العامة للمالية من خلال توسيع مجال مراقبتها لمختلف المؤسسات حيث لا يقتصر عملها التفتيشي على المؤسسات الإدارية فقد بل يمتد إلى المؤسسات الاقتصادية.
وجاء اعتماد ذلك على خلفية تعزيز الرقابة على المال العام في ظل مباشرة الحكومة لمشاريع تنموية هامة. ومن جهة أخرى حدد المرسوم بدقة تنظيم المهنة ونظام الأجور فيها والتوظيف والانتدابات والترقيات. ويضمن القانون إطار عمل مناسب وفق ما هو منصوص عليه في قانون الوظيفة العمومية. ويصنف القانون الجديد الأسلاك إلى صنفين سلك المفتشين، وسلك المفتشين العامين للمالية. كما يستفيد هؤلاء من التكوين وفق برنامج يتم إعداده في هذا الشأن. وحدد القانون شروط الالتحاق بالمتفشية العامة للمالية والتخصصات التي يحق لها الترشح للالتحاق بهذا السلك منها العلوم الاقتصادية، العلوم المالية، العلوم القانونية والإدارية والعلوم التجارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.