سوق أهراس : الشروع في تسليم أزيد من 4 آلاف خلية نحل ممتلئة لصغار المربين    الجزائر/الأردن: تدشين مصنع لإنتاج الأدوية القابلة للحقن تابع ل "حكمة فارما الجزائر"    تعارف الحضارات محور ملتقى دولي السبت المقبل    اليوم العالمي للتبرع بالدم: وزير الصحة يتفقد وحدة حقن الدم بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا    الجزائر تحيي اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف بتنظيم أنشطة عبر مختلف الولايات    تخرج 7 دفعات جديدة من المدرسة العليا لسلاح المدرعات بباتنة    محروقات: إعلان النتائج الأولية لمناقصة "ألجيريا بيد راوند    إنجاز وثائقي حول عودة أحفاد الجزائريين المنفيين إلى كاليدونيا الجديدة: مراد يستقبل المخرج السعيد عولمي    سوناطراك: المصادقة على الحصيلة السنوية والمالية ل2024 خلال الجمعية العامة العادية    الجيش الإيراني: قصف مبنى التلفزيون هو إعلان حرب على التدفق الصحيح للمعلومات والتنوير    غليزان : جثمان المجاهد عابد سالمي يوارى الثرى    استمرار منع الاحتلال الصهيوني إدخال الوقود إلى غزة يهدد بوقف تام للعمليات الإنسانية    العيد ربيقة : إحياء ذكرى المعارك التاريخية تذكير بتضحيات الشهداء والمجاهدين    مديرية الاتصال تكذب خبر إجراء رئيس الجمهورية لقاء إعلامي مع صحف أجنبية    صواريخ طهران تحرق تل أبيب    مرتبة ثانية لسجاتي    الفاف تحدّد شروط الصعود والنزول    وزير العدل : جزائر الشهداء ستدحر كل المكائد    بقائي: المواجهة ستستمر بقوة    تخفيض سن التقاعد لعمال التربية يأتي "تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية    إطلاق موجة جديدة من الهجمات الصاروخية    وزارة التضامن الوطني تنظم احتفالية بحديقة الحامة    حوادث الطرقات : وفاة 14 شخصا و إصابة 225 آخرين    العدوان الإسرائيلي على إيران.. واللعب بالنار –ج1-    منع إدخال الهاتف النقال أو أي جهاز اتصال الكتروني    قانون التعبئة" يكسب بلادنا القوة والمناعة والصرامة الاستراتيجية    احياء التظاهرات المرتبطة بالثورة التحريرية المجيدة    أسعار النفط إلى 75.93 دولار للبرميل    السيادة الغذائية خط أحمر ولا مكان لهواة الفلكلور    الجزائر تطالب مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته    تكثيف الجهود لتمتين الجبهة الداخلية    رفع طاقة إنتاج "الذهبية" إلى 50 ألف وحدة يوميا    مصاعد هوائية جديدة لتخفيف الازدحام بالعاصمة    الحماية الاجتماعية مبدأ مكفول قانونا لكل جزائري    " يونيسف" تثمّن دور الهلال الأحمر الجزائري    مشروع استثماري تركي في الطاقات المتجدّدة بسعيدة    رهان على الرقمنة لتتبُّع المفقودين    حاج موسى يثير أزمة بسبب قميص أيندهوفن    بن ناصر لن يلعب في قطر ويعالج في مستشفى "أسبيتار"    أسطورة الريال قائد بالفطرة    فتح المساجد ودور الشباب والمكتبات لاستقبال ممتحني البكالوريا    على الكاتب المساهمة في بناء الوطن    تنافس 7 عروض على "العنقود الذهبي"    إقبال كبير على شواطئ سكيكدة    "الخردة" وجهة "المنقبين" عن القطع الأصيلة    السيد سايحي يلتقي بوزيري الفلاحة والبيئة التونسيين    كأس إفريقيا سيدات : المنتخب الجزائري يشرع في تربص تحضيري بوهران    نهائي كأس الجزائر لكرة السلة -2025/ رجال:اتحاد الجزائر، حامل الكأس، في مواجهة نادي سطاوالي، بطل الموسم    البطولة الوطنية للجيدو ما بين مصالح الشرطة: انطلاق منافسات الطبعة ال14 بوهران    لماذا تتضاعف أسباب الهم والغم هذه الأيام؟    طوابع بريدية جديدة    حملة وطنية لتلقيح الأطفال دون السادسة    أدعو إلى التجديد والإبداع في الفن مثلما فعل العنقا    الوقاية من الأمراض المتنقلة أمر بالغ الأهمية    بشارات ربانية عظيمة    "واللَّه يعصمك من الناس"    كيف يقضي المريض الصلوات الكثيرة الفائتة؟    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون الأساسي الخاص بهم يدخل حيز التنفيذ
مفتشو المالية مطالبون بالسر المهني
نشر في المساء يوم 10 - 02 - 2010

فرض القانون الأساسي الجديد الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية على الأعوان الالتزام بالسرية التامة فيما يخص كل الملفات والقضايا المعالجة، وعدم الكشف عن محتواها إلا في إطار القانون وأجبرهم بعدم العمل لأية مؤسسة قاموا بتفتيشها إلا بعد مرور ثلاث سنوات عن ذلك.
وحدد القانون الأساسي الخاص بأعوان المفتشية العامة للمالية الصادر في العدد الخامس من الجريدة الرسمية مجال نشاطهم وحقوقهم وواجباتهم، وفصل في كيفية الاستفادة من مختلف الامتيازات المنصوص عليها في قانون الوظيف العمومي.
وشدّد القانون الذي يعد ال35 الذي يتم اعتماده في إطار تنفيذ قانون الوظيف العمومي على الجانب المتعلق بالسرية بالنظر إلى حساسية المهمات التي يشرف عليها أعوان المفتشية العامة، وفي هذا السياق فقد جاء الفصل الخاص بالحقوق والواجبات بمواد توضح بالتدقيق ما يتعين على العون الالتزام به في مجال الحفاظ على "سرية النشاط والمعلومات التي يتحصل عليها في إطار مهامه"، وعليه يتوجب على أعوان المفتشية "التكتم والحفاظ في جميع الأحوال على السّر المهني وذلك بعدم إبلاغ الوقائع المثبتة أثناء مهامهم إلاّ للسلطات المؤهلة،... واحترام قواعد أخلاقيات المهنة التي تحكم الوظيفة".
ويلزم النص المنتسبين للمفتشية على تأدية مهامهم بكل موضوعية وبناء استنتاجاتهم على وقائع مثبتة، و"تجنب أي تدخل في تسيير الكيانات المراقبة وذلك بالامتناع عن كل عمل أو أمر من شأنهما التشكيك في صلاحيات المسيرين، مع مراعاة الأحكام التنظيمية المعمول بها". ويخضع المفتشون قبل الشروع في تأدية مهامهم لأداء القسم مضمونه "أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأن أحافظ على السر المهني وأرعى في كل الأحوال الواجبات المفروضة عليّ". وفي سياق الحرص على تطبيق مضمون القسم فإن القانون يمنع الموظفين الذين يحكمهم "من تبليغ أي معلومة أو مستند يتعلق بأعمال المفتشية العامة للمالية، ما لم تنص أحكام القانون صراحة على خلاف ذلك أو التعليمات الكتابية الصادرة عن السلطة السلمية".
وبغرض الحد من استغلال المنتسبين للمفتشية العامة للمالية لعملية التفتيش لربط علاقات عمل مع مؤسسات يشرفون على مراقبتها فانه يمنع عليهم "قبول أية عهدة في مجلس إدارة و/أو رقابة مؤسسة عمومية اقتصادية أو أي كيان قانوني آخر خاضع لرقابة المفتشية العامة للمالية".
وتشير المادة الثامنة منه إلى أنه لا يمكن للموظفين المنتسبين للمفتشية "أن يترشحوا لوظيفة أو ممارسة أي تكليف آخر لدى مؤسسة أو هيئة سبق لهم أن راقبوها إلا بعد مرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تدخلهم الأخير".
كما انه وبموجب المادة التاسعة لا يمكنهم "أن يراقبوا هيئة سبق لهم أن انتدبوا فيها أو وضعوا فيها في وضعية خارج الإطار إلاّ بعد مرور فترة ثلاث سنوات من انقضاء الانتداب أو وضعهم في وضعية خارج الإطار" .
ويأتي صدور هذا القانون وفرضه لواجب الحفاظ على السر المهني في وقت عززت السلطات العمومية من دور ومهام المفتشية العامة للمالية من خلال توسيع مجال مراقبتها لمختلف المؤسسات حيث لا يقتصر عملها التفتيشي على المؤسسات الإدارية فقد بل يمتد إلى المؤسسات الاقتصادية.
وجاء اعتماد ذلك على خلفية تعزيز الرقابة على المال العام في ظل مباشرة الحكومة لمشاريع تنموية هامة. ومن جهة أخرى حدد المرسوم بدقة تنظيم المهنة ونظام الأجور فيها والتوظيف والانتدابات والترقيات. ويضمن القانون إطار عمل مناسب وفق ما هو منصوص عليه في قانون الوظيفة العمومية. ويصنف القانون الجديد الأسلاك إلى صنفين سلك المفتشين، وسلك المفتشين العامين للمالية. كما يستفيد هؤلاء من التكوين وفق برنامج يتم إعداده في هذا الشأن. وحدد القانون شروط الالتحاق بالمتفشية العامة للمالية والتخصصات التي يحق لها الترشح للالتحاق بهذا السلك منها العلوم الاقتصادية، العلوم المالية، العلوم القانونية والإدارية والعلوم التجارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.