الجامعات الجزائرية تحتل المرتبة الأولى مغاربيا وعربيا    في زيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية    الحزب جعل من الصحة والتعليم موضوعا مركزيا في ندوته    الانجاز المرتقب واجهة اقتصادية وحضارية للجزائر الجديدة    الجزائر التزمت بتسريع عصرنة و رقمنة النظام المصرفي    يسهم في حل مشكلات اقتصادية وإنشاء مؤسسات رائدة    مجازر 17 أكتوبر 1961 أعنف قمع لمظاهرة سلمية في أوروبا    خنشلة : شرطة الولاية تحيي الذكرى ال 64    أكثر من 5ر2 مليون مغربي يعيشون في فقر مدقع    جيجل : حجز كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية    أمطار رعدية في 43 ولاية    تسجيل خمس حالات إصابة مؤكدة بداء الدفتيريا بولاية سكيكدة    تنويه ب «الإنجازات " المحققة في مجال إنتاج الأدوية    ابراز ثراء الإبداع النسوي في الجزائر ..افتتاح المهرجان الثقافي الوطني لإبداعات المرأة    توقيع اتفاقيتي تعاون بين وزارتي الثقافة والمالية.. شراكة استراتيجية لحماية التراث وتثمين الإبداع    لبلورة الرأي السينمائي وإثراء النقاش..إطلاق جائزة نوادي السينما الجزائرية    تكثيف التواجد الأمني لضمان أمن المواطن    47 خرقا صهيونيا يخلف 38 شهيدا و143 مصاب    المخزن يخفي العدد الحقيقي للمعتقلين في صفوف المتظاهرين    مدرب الاتحاد السعودي يستبعد عوّار    مستقبل غامض لغويري بسبب الإصابة    "العميد" للعودة بنتيجة مطمئنة وانتصار مهم ل"الكناري"    انتصاران هامّان لأولمبيك آقبو وأولمبي الشلف    الوضع في فلسطين وليبيا في محادثات هاتفية بين عطاف ونظيره المصري    جمع 30 ألف قنطار من الحبوب    احتفاء بيوم النظافة الاستشفائية    مناورة افتراضية للوقاية من الفيضانات    مبادرة من أجل الوعي والأمان    هذا جديد "المصالحة الجبائية" والامتثال يعفي من العقوبة    التحوّل الرقمي يضمن خدمات اجتماعية أكثر نجاعة    الجزائر تتطلّع إلى معاملات بنكية غير نقدية    قتيل وجريحان في اصطدام دراجتين ناريتين    حين يتحوّل الجدار إلى ذاكرة ضوء    30 تشكيليا يلتقون بمعسكر    حركة عدم الانحياز تشيد بالرئيس تبّون    مقاربة استباقية لمواجهة تحوّلات سوق العمل    منظمة الصحّة العالمية تُثمّن التزام الجزائر    سايحي يشدد على تحسين الخدمات المقدمة للمتقاعدين    ارتفاع حصيلة الضحايا في غزة إلى 68 ألفا و116 شهيدا..سفارة فلسطين بالقاهرة تعلن إعادة فتح معبر رفح غدا الاثنين    ورقلة..حركية تنموية دؤوبة ببلدية البرمة    تيارت.. مشاريع لإنجاز تسعة خزانات مائية    الجزائر تواصل صعودها في تصنيف الفيفا    منافسات الأندية للكاف (الدور التمهيدي الثاني ):الأندية الجزائرية على موعد مع لقاءات الذهاب    الكشف عن خطة "الكان" وموعد سفر "الخضر" إلى المغرب    البروفيسور مغدوري: الهجرة الجزائرية امتداد للمقاومة الوطنية و17 أكتوبر 1961 محطة مفصلية في الذاكرة النضالية    وزارة الصحة: تسجيل خمس إصابات مؤكدة بداء الدفتيريا بينها حالتا وفاة بولاية سكيكدة    الجيش الوطني يُفكّك خلية إرهابية    الرئيس يستقبل جميلة بوحيرد    17 أكتوبر شاهد على تاريخ اغتيلت فيه القيم الإنسانية    اتفاقية بين وزارة الثقافة والجمارك    حبل النجاة من الخسران ووصايا الحق والصبر    مولوجي تبشّر الريفيات    أفضل ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم..    تكريم رئاسي لأفضل الرياضيين    ضمان وفرة الأدوية والمستلزمات الطبية بصفة دائمة    المجتمع الرقمي له تأثيره وحضورُ الآباء ضروري    خديجة بنت خويلد رضي الله عنها    فتاوى : كيفية تقسيم الميراث المشتمل على عقار، وذهب، وغنم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه العقوبات القانونية المترتبة عن الجريمة الانتخابية
نشر في النهار الجديد يوم 11 - 06 - 2021

كشف وكيل الجمهورية المساعد الأول بمحكمة الدار البيضاء، بلال شويب، عن طبيعة الأفعال التي تُصنف في خانة الجريمة الانتخابية. والتي من شأنها المساس بالعملية الانتخابية ككل.
وأوضح في تصريح للتلفزيون الجزائري أن القانون يُعاقب كل متورط في هذه الجرائم بالحبس الذي قد تصل مُدته إلى 20 سنة مع دفع غرامة مالية. مُؤكدًا أن قانون الانتخابات الجديد جاء تجسيدًا للمبادئ الدستورية المتعلقة بالسيادة الوطنية.
وقال وكيل الجمهورية إنه بمناسبة العملية الانتخابية هناك بعض الأعمال والأفعال التي تُؤثر على المواطن في أداء واجبه الانتخابي. وهو ما يجرمه القانون. وأفاد أن هناك عدة أنواع من الجرائم الانتخابية. منها الخاصة بالتصويت العمدي بعد فقدان الحق في الأهلية عقب صدور حكم على هذا الناخب. أو إشهار إفلاسه أو التصويت بعد التسجيل في القوائم الانتخابية تحت أسماء أو صفات مزيفة. أو التصويت لأكثر من مرة باغتنام فرصة التسجيل المتعدد.
وأوضح شويب أن كل هذه الجرائم يُعاقب عليها القانون بحبس يصل إلى 3 سنوات وغرامة مالية بنحو 40 ألف دينار جزائري. مُضيفًا أن هناك بعض الجرائم تُعد أخطر من الجرائم سابقة الذكر.
عامان سجنا لمن يحاول تعكير صفو العملية الانتخابية
ويتعلق الأمر بتلك التي يمكن أن تُؤثر على العملية الانتخابية ككل. وذكر منها تعكير صفو العملية الانتخابية أو عمليات مكتب التصويت. أو الإخلال بممارسة حق التصويت وحريته أو منع مرشح أو من يُمثله من الحضور في عملية التصويت. وفي هذه الحالة يُعاقب القانون على هذه الأفعال بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين.
أمّا إذا ارتبطت الأفعال بحمل السلاح فإن العقوبة تصل إلى 3 سنوات. وإذا كانت هذه الأفعال مُدبرة إثر خطة لتنفيذها في دائرة أو عدة دوائر انتخابية. تتراوح العقوبة بين 5 أعوام إلى 10 سنوات مع غرامة مالية تصل 50 ألف دينار جزائري. كما تُضاعف العقوبات إذا كان هذا الفعل مُرتكبًا من قبل المترشحين يُضيف وكيل الجمهورية المساعد الأول لدى محكمة الدار البيضاء.
اتلاف صندوق الاقتراع عن طريق العنف جناية والحبس يصل الى 20 سنة
وبعاقب القانون الشخص المتهم بإتلاف الصندوق المخصص للتصويت من 5 إلى 10 سنوات حبسا. وإذا ارتكب في إطار مجموعة من الأشخاص أو عن طريق استعمال العنف فإن العقوبة ستكون من 10 إلى 20 سنة وتصنف جناية. على أن تُضاعف إذا كانت من قبل المترشحين.
أمّا في حالة نزع صندوق الاقتراع المحتوي عن الأصوات المعبر عنها ولم يتم فرزها بعد يُسلط القانون عقوبة السجن بين 5 إلى 10 سنوات. وإذا كانت في إطار التعدد أو استعمال العنف يُعاقب عليها بالحبس من 10 إلى 20 سنة.
وأشار إلى بعض الجرائم التي تشمل أيضًا تهديد الناخبين أو تخويفهم بفقدان مناصب عملهم. أو تعريض عائلتهم للخطر أو أملاكهم للأضرار يُعاقب عليها القانون بالحبس من 3 أشهر إلى سنة واحدة. وإذا كانت عن طريق العنف أو الاعتداء تُضاعف العقوبة. وفي حال الدخول على مقر الاقتراع مع حمل السلاح يُعاقب عليه القانون بالحبس لمدة 3 سنوات. وإذا أرتكبت هذه الجريمة من قبل المترشحين فإن العقوبة تُضاعف.
أما عن جريمة المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات الانتخابية عن طريق عدة أفعال منها الدخول عن طريق الغش لهذه المنظومة. تعديل هذه المعلومات، إفشاء الأسرار التي تم أخذها من قاعدة البيانات وعقوبتها إلى 3 سنوات حبسا. وفي حال منع الناخبين على الاقتراع عن طريق استخدام أخبار كاذبة أو عن طريق تقديم مزايا. هبات أو وعود بوظائف كلها جرائم يعاقب عليها القانون من عامين إلى 10 سنوات حبسًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.