الطارف.. أيام تكوينية في التسيير المالي للمستثمرات الفلاحية    قالمة.. استهداف غرس 3300 هكتار من الطماطم الصناعية    البيض.. إجراء 20 عملية جراحية ضمن أيام جراحة العظام    اختتام "دي زاد يونغ ليدرز" بوهران: مشاريع شبابية تعكس ديناميكية متصاعدة    الجزائر تؤسس لمرحلة انتخابية جديدة: إصلاحات عميقة لتعزيز العدالة التمثيلية    وصول أزيد من 9 آلاف رأس غنم إلى ميناء سكيكدة في إطار برنامج أضاحي العيد    التقسيم الإقليمي الجديد يدخل حيز التنفيذ: الجزائر تعتمد 69 ولاية لتعزيز التنمية المحلية    مشاركة واسعة وتمثيل متعدد القطاعات    الجزائر تسترجع 110 مليون دولار من الأموال المنهوبة    تسجيل 21 ألف مشروع استثماري حتى نهاية مارس    تصريحات المدعي الفرنسي لمكافحة الإرهاب تهجّم يائس على الجزائر    مشروع القانون المحدّد للدوائر الانتخابية أمام النواب    تدشين الركن الروسي بجامعة ورقلة    الإمارات : تعليق العمل بمصنع بتروكيماويات جراء حرائق    لبنان : سبعة شهداء بينهم ستة من عائلة واحدة    كأس العالم للجمباز : كيليا نمور تهدي الجزائر ميدالية ذهبية جديدة    دورة اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 17 سنة:المنتخب الجزائري يفوز على مصر ويتأهل للمرحلة النهائية    "لن يختبئ".. رسالة دعم لحيماد عبدلي بعد أزمته الأخيرة    مخططات استراتيجية لبلوغ السيادة الغذائية    بعد تهديدات ترامب..إيران تلوح بإغلاق "باب المندب" إلى جانب "هرمز"    تيبازة..دخول مخطط المرور الجديد حيز التطبيق خلال 10 أيام    بحث سبل وآليات تعزيز التعاون الثنائي..وزير الصحة يستقبل وفد جمعية الصحة الفرنسية-الجزائرية    مكتتبون يطالبون بإعادة النظر في ملفات "عدل 3"    مشاركة بن ناصر في كأس العالم على المحك    إبراهيم مازة يتفوق على عمورة في البوندسليغا    سكيكدة تستفيد من 20,33 مليار دينار    غرس 200 ألف شجيرة بالمحيطات الغابية بعين تموشنت    ملف متكامل لتوسيع مصالح جراحة المخ والأعصاب    المشاركة في كأس العالم أكثر من مجرد حلم    إقبال نسوي لافت لطلب النصيحة والتوجيه    وزارة الصناعة الصيدلانية:إجراءات لضمان التزود المستقر بالمواد الأولية من الأسواق الدولية    الذاكرة.. مسؤولية مشتركة من واجبنا نقلها للأجيال    إطلاق مختبر تطوير سيناريوهات الأفلام القصيرة    مصطفى كيحل يرصد تحولات الراهن    بلمهدي يدشّن ويعاين مرافق قطاعه بأولاد جلال    أحلامي في لوحاتي    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    "الوعي الرقمي"… الفن يلتقي بالذكاء الاصطناعي في قلب العاصمة    الشعر الجزائري يحتفي بيومه العالمي… تكريم الذاكرة وإحياء روح الإبداع    وزيرة الثقافة تشرف على إعادة فتح متحف هيبون وتجهيز مواقع تاريخية بعنابة لزيارة البابا    تعزيز التعاون الصحي بين الجزائر والاتحاد الإفريقي    بلمهدي يشارك في منتدى العمرة والزيارة بالمدينة المنورة    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري المصري يحكم في تأسيسية الدستور اليوم
نشر في النهار الجديد يوم 17 - 07 - 2012


تنظر اليوم الثلاثاء محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، جميع الدعاوى المقامة لبطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية، والتي تطالب بإلغائها أسوة بالحكم السابق الذي أصدرته ذات الدائرة في مارس الماضي ببطلان الجمعية السابقة، لضمها أعضاء من خارج وداخل البرلمان على السواء.وتنعقد الجلسة اليوم في ظل وضع قانوني جديد لم يكن موجودا قبل 48 ساعة، أوجده رئيس الجمهورية محمد مرسي بتصديقه على قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية، الذي أقره مجلس الشعب قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بحله بيوم واحد، ولم يصدق عليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة آنذاك، وأصدر بدلا منه إعلانا دستوريا مكملا ينظم حالة الحكم ببطلان الجمعية التأسيسية.وكان الحكم السابق أكد في حيثياته أن اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية يجب أن يكون من خارج البرلمان فقط، باعتبار أن النواب المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى هم جمعية ناخبين، لا يجوز لأحد منهم ترشيح نفسه أو اختيار نفسه، ويقتصر دورهم على اختيار الأعضاء من خارج البرلمان.وسر تأثير هذا القانون على مجريات القضية هو أن المادة الأولى منه نصت على أنه "مع مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستوري، ينتخب أعضاء مجلسي الشعب والشورى غير المعينين جمعية تأسيسية من 100 عضو، لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، كما ينتخبون 50 عضوا احتياطيا، وقراراتهم في هذا الشأن تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية".وهذه المادة تعني أن الطعن على بطلان تشكيل الجمعية لا يعتبر من اختصاص القضاء الإداري، بل من اختصاص المحكمة الدستورية العليا.ومن المنتظر بناء على ذلك أن تتركز مرافعات المحامين المطالبين ببطلان الجمعية على تفنيد ادعاءات تحصين تشكيل الجمعية بهذا القانون، حيث يرون أنه لا يجوز تطبيق هذا القانون بأثر رجعي، وأن الدعاوى رفعت في وقت سابق على صدور القانون رسميا بتاريخ 12 يوليو.وفي المقابل تحضر الهيئة القانونية لحزب الحرية والعدالة وعدد من نواب مجلسي الشعب والشورى الجلسة، وهم يؤسسون دفاعهم على تحصين قرار تشكيل الجمعية واعتباره عملا برلمانيا رقابيا تشريعيا تنفيذيا لنص دستوري.4 وبحسب صحيفة "الشروق" المصرية، نقلا عن مصادر قضائية وصفتها برفيعة المستوى في مجلس الدولة، فهناك أربعة سيناريوهات أمام المحكمة، بعضها ينتهي بالحكم، والبعض الآخر ينتهي بالتأجيل أو الإحالة لدائرة أخرى أو محكمة أخرى.ويتحدث السيناريو الأول عن قبول الدعاوى وبطلان التشكيل، وهذا السيناريو قائم على عدم التفات المحكمة للقانون الذي أصدره الرئيس مرسي أمس الأول، أو اعتباره لا يسري بأثر رجعي على لحظة تشكيل الجمعية، والتعامل مع التشكيل كقرار إداري بحت، كما تعاملت المحكمة معه من قبل، وبالتالي الحكم مجددا ببطلانها لأنها مشوبة بنفس عيب الجمعية السابق حلها، وهي ضم أعضاء من مجلسي الشعب والشورى، القائمين في حينه.أما السيناريو الثاني فيتوقع عدم قبول الدعوى، وهذا السيناريو ينطلق من أن المحكمة ترى في تشكيل الجمعية التأسيسية عملا سياديا غير إداري، يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بشكل عام بموجب قانونه، وبالتالي يكون هذا انتصارا للجمعية والرئيس مرسي والقوى السياسية المشاركة في الجمعية، وهو أضعف السيناريوهات احتمالا لأنه مخالف للحكم الأول.أما السيناريو الثالث، فهو الحكم بعدم الاختصاص، وهذا قائم على أن تأخذ المحكمة بعين الاعتبار تصديق الرئيس مرسي على قانون تشكيل الجمعية، وبالتالي فستعتبره قرارا تشريعيا من أعمال مجلس الشعب.وقد ينتج عن هذه الرؤية أمر من اثنين: إما أن تترك المحكمة الباب مفتوحا بإعلان عدم اختصاصها دون تحديد الخطوة القضائية القادمة أو تقرر بنفسها إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا باعتبار أن الرقابة على القانون تدخل ضمن اختصاص القضاء الدستوري وليس القضاء الإداري.أما السيناريو الرابع والأخير فهو الحكم بالتأجيل، وهذا السيناريو قد تتسبب فيه المرافعات والدفوع المختلفة التي سيبديها المحامون في مرافعاتهم اليوم، ومنها مثلا ما ينوي بعض محامي الإخوان فعله بطلب رد المحكمة، باعتبارها أبدت رأيها سلفا في القضية في الحكم الأول، والمطالبة بإحالتها إلى دائرة أخرى، مما قد يستدعي تأجيلها لاستكمال إجراءات الرد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.