الجيش الوطني يقضي على 3 مهربين مسلحين    لا سلام عادل دون استقلال فلسطين وتقرير مصير الصحراء الغربية    مسار دستوري عادي لتدقيق الممارسة العملية    النفط يتراجع بأكثر من 5 بالمئة    اتفاقية بين "ألجيريا فانتور" و"سيال" لدعم الابتكار في تسيير المياه    زروقي وصلاتو يطلقان "شراكة رقمية" بين الجزائر والنيجر    وفاة 36 شخصا وإصابة 1984 آخرين    توسيع الشراكة وتطوير المشاريع المشتركة    الرئيس تبون عنوان لمرحلة الإصلاح والبناء المستدام    المجموعة العربية بمجلس الأمن ترفض تجزئة القضية    الكيان الصهيوني يسعى لدفع لبنان إلى مصير شبيه بغزة    حجز نقاط وترتيب المترشحين وإعلان الناجحين رقميا    "نفطال" تعمل بمبدأ رابح-رابح لتحقيق المنفعة المتبادلة    أسابيع ثقافية في الجزائر والنيجر وحماية الآثار ضمن الأجندة    "المحاربون" لرفع المعنويات قبل لقاء الأورغواي    أشبال "الخضر" في مهمة مواصلة نغمة الانتصارات    14 مؤسسة تربوية جديدة بقسنطينة    إطلاق أشغال حفر الآبار بحقل "كفرا" النيجري بداية أفريل    أغلفة مالية هامة لشق الطرق وعصرنة المحيط الحضري    وفرة كبيرة وتراجع محسوس في أسعار الخضر والفواكه    حاج موسى يتحسر على مغادرة معسكر "المحاربين"    التلاميذ مطالبون باستغلال عطلة الربيع    عطلة الربيع.. ترفيه وفرجة للأطفال    تعزيز الشراكة الرقمية بين الجزائر والنيجر... تعاون متنامٍ في الاتصالات والتكنولوجيات الحديثة    استقبال رسمي لرئيسة الوزراء الإيطالية بالجزائر لتعزيز الشراكة الثنائية    جلسة برلمانية حاسمة لمناقشة التعديل التقني للدستور وتعزيز الانسجام القانوني    الدنمارك : الديمقراطيون الإشتراكيون يتصدرون الإنتخابات البرلمانية في البلاد    رئيس وزراء إسبانيا: إسرائيل ترغب في تدمير لبنان مثلما فعلت بغزة    اعتقال 40 فلسطينياً من الضفة الغربية..شهيد برصاص الاحتلال في القدس المحتلة    تعميقا للروابط الحضارية المشتركة..توقيع اتفاقية إطار للتعاون الثقافي بين الجزائر والنيجر    بمناسبة اليوم العالمي للترجمة..ملتقى وطني بعنوان "الطفرة الرقمية والترجمة في خدمة اللغة العربية"    بمشاركة 15 جمعية وتعاونية مسرحية..الطبعة الأولى للأيام الوطنية للمسرح الفردي تنطلق اليوم    تجسيدا لتعليمات وزير الداخلية..تهيئة وتعبيد الطرقات عبر مختلف ولايات الوطن    منذ دخوله حيز الخدمة..نقل زهاء 6 آلاف مسافر عبر خط السكة الحديدية بشار-تندوف    ولايات الجزائر وعنابة ووهران.. تلسيم 200 حافلة جديدة لفائدة مؤسسات النقل الحضري والشبه الحضري    تقليد يتحدى التحذيرات الصحية    التجارة تسجل 12169 تدخلا وتحرر 1662 محضر قضائي    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    الأدوية الجزائرية في طريقها إلى السوق النيجرية    محاضرة علمية تناقش "المرحلة العربية للجغرافيا والخرائط"    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    فرصة العمر لبن بوعلي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    الخطاب الذي أبقى نيران الحرب مشتعلة    حسابات الطاقة تقلب موازين الحرب..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    سياسات الاحتلال المغربي تقوّض الحقوق المشروعة للصحراويين    بعد بلوغهما نصف النهائي كأس الكونفدرالية الافريقية..صادي يهنئ شباب بلوزداد واتحاد الجزائر    الموعد القادم في المغرب..اتحاد الجزائر يُواصل المشوار الإفريقي بنجاح    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    بحث تزويد النيجر بالأدوية واللقاحات    قائمة ب500 تسمية دوائية ضرورية    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير الاعلام الكويتي يصدر قرارا بشأن ضوابط التغطية الاعلامية لانتخابات مجلسي الامة والبلدي
نشر في النهار الجديد يوم 12 - 11 - 2012


أصدر وزير الإعلام و وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح اليوم قرارا وزاريا بشأن شروط وضوابط التغطية الإعلامية و الإعلان والترويج لانتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي. ونص القرار في مادته الأولى على أن "تسرى أحكام هذا القرار من تاريخ نشر المرسوم او القرار بالدعوة لانتخابات مجلس الأمة أو المجلس البلدي في الجريدة الرسمية وحتى اعلان نتائجها النهائية". أكدت المادة الثانية انه "لا يجوز طبع أو نشر أو بث أو إعادة بث كل ما من شأنه الدعوة الى تنظيم انتخابات فرعية او الاشتراك فيها أو الدعاية لها أو الإعلان عن أي أخبار أو بيانات تتعلق بها كما لا يجوز الإخلال بحرية الانتخاب او بنظامه بأي وسيلة من الوسائل". و أوجبت المادة الثالثة من القرار على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة عند تغطيتها لأنشطة المرشحين للانتخابات التمييز بين الخبر الإعلامي و الإعلان الانتخابي "وذلك ببيان الصفة الإعلانية على الأخير".وشددت المادة الرابعة من القرار على وجوب ألا تتضمن التغطية الانتخابية ما يسيء الى المرشحين او غيرهم بصورة مباشرة او غير مباشرة بأي وسيلة من الوسائل سواء بالكلمات او الصور او الرموز او الكتابة او الرسوم او غيرها.ونصت المادة الخامسة على انه "لا يجوز" ان تكون طريقة او اسلوب الدعاية او التغطية الانتخابية متضمنة تقديم إغراءات مالية أو إعطاء أو عرض او تعهد باعطاء الناخب شيئا من ذلك لحمله على التصويت على وجه معين او على الامتناع عن التصويت. و اوجبت المادة السادسة على وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة عند اجراء او بث او اعادة بث الاحصائيات واستطلاعات الرأي الالتزام بذكر الجهة التي اجرته وطريقة وتاريخ اجرائه وعدد المشمولين بالاستطلاع كما يجب ان تكون الاحصاءات والاستطلاعات صادرة عن شركة مرخص لها بممارسة هذا النشاط من الجهات الرسمية بالدولة.و اوجبت المادة ذاتها على وسائل الاعلام عدم الاعلان عن الاحصاءات ونتائج استطلاعات الرأي في يوم الاقتراع واليوم السابق عليه وكذلك عدم الاعلان عن نتائج الانتخابات او معدلاتها ونسبها قبل الإعلان عنها من المصادر الرسمية.وحظرت المادة السابعة من القرار بث او اعادة بث او نشر اي لقاءات أو برامج أو تقارير مع أو عن أي من المرشحين لانتخابات مجلس الامة او المجلس البلدي في يوم الاقتراع واليوم السابق عليه.وشددت المادة الثامنة على عدم جواز بث او اعادة بث او نشر اي من التقارير او المصنفات المرئية والمسموعة المتضمنة دعاية أو تغطية إعلامية عن اي من المرشحين او عن الانتخابات عامة إلا إذا كانت متفقة و أحكام القانون رقم (61) لسنة 2007 ولائحته التنفيذية واحكام القانون رقم (3) لسنة 2006 ولائحته التنفيذية المشار إليهما. و نصت المادة التاسعة على ان تشكل لجنة من موظفي الوزارة ومن غيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى رصد الأداء الإعلامي لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة أثناء الانتخابات وتغطيتها لها والتأكد من مراعاتها لأحكام القرار وغيره من القوانين كما تتلقى اللجنة المشكلة الطلبات والشكاوى وبحثها والتحقق من صحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. و أكدت المادة العاشرة انه في حالة مخالفة اي من أحكام هذا القرار تطبق الاحكام المبينة بالقوانين ارقام (35 لسنة 1962) و(3 لسنة 2006) و(61 لسنة 2007) المشار إليها والقوانين الأخرى ذات الصلة. و أوجبت المادة الحادية عشرة من القرار على جهات الاختصاص تنفيذ "هذا القرار - كل فيما يخصه ي وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.