تدابير فورية لمرافقة تصدير الإسمنت والكلنكر    ميلاد الحلم الإفريقي في الجزائر    "اياتياف 2025".. نجاح تاريخي للجزائر وإفريقيا    الاحتلال ينتهج سياسة "الأرض المحروقة" في غزّة    الهجوم الصهيوني يضع النظام الدولي أمام اختبار حقيقي    الهجوم الصهيوني على الدوحة إهانة للدبلوماسية    البرلمان بغرفتيه يفتتح دورته العادية الإثنين المقبل    ورقة عمل مشتركة لترقية علاقات التعاون بين البلدين    حجز 3 أطنان من المواد الاستهلاكية الفاسدة بقسنطينة    مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحجّ المقبل    أمواج البحر تلفظ جثّةً مجهولة الهوية    مخيَّم وطني لحفَظة القرآن وتكريم مرضى السرطان    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 64756 شهيدا و164059 مصابا    مناجم : اجتماع عمل لمتابعة مشروع استغلال منجم الزنك و الرصاص تالة حمزة-واد اميزور ببجاية    المجلس الأعلى للشباب : انطلاق فعاليات مخيم الشباب لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالجزائر العاصمة    قسنطينة : المركز الجهوي لقيادة شبكات توزيع الكهرباء, أداة استراتيجية لتحسين الخدمة    الفنان التشكيلي فريد إزمور يعرض بالجزائر العاصمة "آثار وحوار: التسلسل الزمني"    عميد جامع الجزائر يترأس جلسة تقييمية لتعزيز التعليم القرآني بالفضاء المسجدي    الديوان الوطني للحج و العمرة : تحذير من صفحات إلكترونية تروج لأخبار مضللة و خدمات وهمية    المنتدى البرلماني العالمي للشباب: السيد بوشويط يستعرض بليما تجربة الجزائر والتزامها بدعم قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص    باتنة: أطلال سجن النساء بتفلفال تذكر بهمجية الاستعمار الفرنسي    فرنسا تشتعل..    المارد الصيني يطلّ من الشرق    ميسي ورونالدو.. هل اقتربت النهاية؟    الجزائر تشارك بالمعرض الدولي لتجارة الخدمات بالصين    أجندات مسمومة تستهدف الجزائر    القضاء على إرهابيَيْن وآخر يسلّم نفسه    هذا مُخطّط تجديد حظيرة الحافلات..    المكمّلات الغذائية خطر يهدّد صحة الأطفال    إبرام عقود بقيمة 48 مليار دولار في الجزائر    نحو توفير عوامل التغيير الاجتماعي والحضاري    طبعة الجزائر تجاوزت كل التوقعات    الجزائر تدعو إلى عملية تشاور شاملة    الرابطة الأولى "موبيليس": فريق مستقبل الرويسات يعود بنقطة ثمينة من مستغانم    معرض التجارة البينية الإفريقية 2025: طبعة حطمت كل الأرقام القياسية    مسابقة لندن الدولية للعسل 2025: مؤسسة جزائرية تحصد ميداليتين ذهبيتين    :المهرجان الثقافي الدولي للسينما امدغاسن: ورشات تكوينية لفائدة 50 شابا من هواة الفن السابع    ملكية فكرية: الويبو تطلق برنامج تدريبي عن بعد مفتوح للجزائريين    بيئة: السيدة جيلالي تؤكد على تنفيذ برامج لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الحرائق    حج 2026: برايك يشرف على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحج المقبل    بللو يزور أوقروت    ثعالبي يلتقي ماتسوزو    هالاند يسجّل خماسية    عزوز عقيل يواصل إشعال الشموع    تكريم مرتقب للفنّانة الرّاحلة حسنة البشارية    "الحلاقة الشعبية".. خبيرة نفسانية بدون شهادة    "أغانٍ خالدة" لشويتن ضمن الأنطولوجيا الإفريقية    كرة اليد (البطولة الأفريقية لأقل من 17 سنة إناث) : الكشف عن البرنامج الكامل للمباريات    عثمان بن عفان .. ذو النورين    حملة تنظيف واسعة للمؤسسات التربوية بالعاصمة السبت المقبل استعدادا للدخول المدرسي    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    فتاوى : زكاة المال المحجوز لدى البنك    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    درّاج جزائري يتألق في تونس    التأهل إلى المونديال يتأجل وبيتكوفيتش يثير الحيرة    عقود ب400 مليون دولار في الصناعات الصيدلانية    "الخضر" على بعد خطوة من مونديال 2026    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير الاعلام الكويتي يصدر قرارا بشأن ضوابط التغطية الاعلامية لانتخابات مجلسي الامة والبلدي
نشر في النهار الجديد يوم 12 - 11 - 2012


أصدر وزير الإعلام و وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح اليوم قرارا وزاريا بشأن شروط وضوابط التغطية الإعلامية و الإعلان والترويج لانتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي. ونص القرار في مادته الأولى على أن "تسرى أحكام هذا القرار من تاريخ نشر المرسوم او القرار بالدعوة لانتخابات مجلس الأمة أو المجلس البلدي في الجريدة الرسمية وحتى اعلان نتائجها النهائية". أكدت المادة الثانية انه "لا يجوز طبع أو نشر أو بث أو إعادة بث كل ما من شأنه الدعوة الى تنظيم انتخابات فرعية او الاشتراك فيها أو الدعاية لها أو الإعلان عن أي أخبار أو بيانات تتعلق بها كما لا يجوز الإخلال بحرية الانتخاب او بنظامه بأي وسيلة من الوسائل". و أوجبت المادة الثالثة من القرار على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة عند تغطيتها لأنشطة المرشحين للانتخابات التمييز بين الخبر الإعلامي و الإعلان الانتخابي "وذلك ببيان الصفة الإعلانية على الأخير".وشددت المادة الرابعة من القرار على وجوب ألا تتضمن التغطية الانتخابية ما يسيء الى المرشحين او غيرهم بصورة مباشرة او غير مباشرة بأي وسيلة من الوسائل سواء بالكلمات او الصور او الرموز او الكتابة او الرسوم او غيرها.ونصت المادة الخامسة على انه "لا يجوز" ان تكون طريقة او اسلوب الدعاية او التغطية الانتخابية متضمنة تقديم إغراءات مالية أو إعطاء أو عرض او تعهد باعطاء الناخب شيئا من ذلك لحمله على التصويت على وجه معين او على الامتناع عن التصويت. و اوجبت المادة السادسة على وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة عند اجراء او بث او اعادة بث الاحصائيات واستطلاعات الرأي الالتزام بذكر الجهة التي اجرته وطريقة وتاريخ اجرائه وعدد المشمولين بالاستطلاع كما يجب ان تكون الاحصاءات والاستطلاعات صادرة عن شركة مرخص لها بممارسة هذا النشاط من الجهات الرسمية بالدولة.و اوجبت المادة ذاتها على وسائل الاعلام عدم الاعلان عن الاحصاءات ونتائج استطلاعات الرأي في يوم الاقتراع واليوم السابق عليه وكذلك عدم الاعلان عن نتائج الانتخابات او معدلاتها ونسبها قبل الإعلان عنها من المصادر الرسمية.وحظرت المادة السابعة من القرار بث او اعادة بث او نشر اي لقاءات أو برامج أو تقارير مع أو عن أي من المرشحين لانتخابات مجلس الامة او المجلس البلدي في يوم الاقتراع واليوم السابق عليه.وشددت المادة الثامنة على عدم جواز بث او اعادة بث او نشر اي من التقارير او المصنفات المرئية والمسموعة المتضمنة دعاية أو تغطية إعلامية عن اي من المرشحين او عن الانتخابات عامة إلا إذا كانت متفقة و أحكام القانون رقم (61) لسنة 2007 ولائحته التنفيذية واحكام القانون رقم (3) لسنة 2006 ولائحته التنفيذية المشار إليهما. و نصت المادة التاسعة على ان تشكل لجنة من موظفي الوزارة ومن غيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى رصد الأداء الإعلامي لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة أثناء الانتخابات وتغطيتها لها والتأكد من مراعاتها لأحكام القرار وغيره من القوانين كما تتلقى اللجنة المشكلة الطلبات والشكاوى وبحثها والتحقق من صحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. و أكدت المادة العاشرة انه في حالة مخالفة اي من أحكام هذا القرار تطبق الاحكام المبينة بالقوانين ارقام (35 لسنة 1962) و(3 لسنة 2006) و(61 لسنة 2007) المشار إليها والقوانين الأخرى ذات الصلة. و أوجبت المادة الحادية عشرة من القرار على جهات الاختصاص تنفيذ "هذا القرار - كل فيما يخصه ي وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.