أصدر وزير الإعلام و وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح اليوم قرارا وزاريا بشأن شروط وضوابط التغطية الإعلامية و الإعلان والترويج لانتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي. ونص القرار في مادته الأولى على أن "تسرى أحكام هذا القرار من تاريخ نشر المرسوم او القرار بالدعوة لانتخابات مجلس الأمة أو المجلس البلدي في الجريدة الرسمية وحتى اعلان نتائجها النهائية". أكدت المادة الثانية انه "لا يجوز طبع أو نشر أو بث أو إعادة بث كل ما من شأنه الدعوة الى تنظيم انتخابات فرعية او الاشتراك فيها أو الدعاية لها أو الإعلان عن أي أخبار أو بيانات تتعلق بها كما لا يجوز الإخلال بحرية الانتخاب او بنظامه بأي وسيلة من الوسائل". و أوجبت المادة الثالثة من القرار على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة عند تغطيتها لأنشطة المرشحين للانتخابات التمييز بين الخبر الإعلامي و الإعلان الانتخابي "وذلك ببيان الصفة الإعلانية على الأخير".وشددت المادة الرابعة من القرار على وجوب ألا تتضمن التغطية الانتخابية ما يسيء الى المرشحين او غيرهم بصورة مباشرة او غير مباشرة بأي وسيلة من الوسائل سواء بالكلمات او الصور او الرموز او الكتابة او الرسوم او غيرها.ونصت المادة الخامسة على انه "لا يجوز" ان تكون طريقة او اسلوب الدعاية او التغطية الانتخابية متضمنة تقديم إغراءات مالية أو إعطاء أو عرض او تعهد باعطاء الناخب شيئا من ذلك لحمله على التصويت على وجه معين او على الامتناع عن التصويت. و اوجبت المادة السادسة على وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة عند اجراء او بث او اعادة بث الاحصائيات واستطلاعات الرأي الالتزام بذكر الجهة التي اجرته وطريقة وتاريخ اجرائه وعدد المشمولين بالاستطلاع كما يجب ان تكون الاحصاءات والاستطلاعات صادرة عن شركة مرخص لها بممارسة هذا النشاط من الجهات الرسمية بالدولة.و اوجبت المادة ذاتها على وسائل الاعلام عدم الاعلان عن الاحصاءات ونتائج استطلاعات الرأي في يوم الاقتراع واليوم السابق عليه وكذلك عدم الاعلان عن نتائج الانتخابات او معدلاتها ونسبها قبل الإعلان عنها من المصادر الرسمية.وحظرت المادة السابعة من القرار بث او اعادة بث او نشر اي لقاءات أو برامج أو تقارير مع أو عن أي من المرشحين لانتخابات مجلس الامة او المجلس البلدي في يوم الاقتراع واليوم السابق عليه.وشددت المادة الثامنة على عدم جواز بث او اعادة بث او نشر اي من التقارير او المصنفات المرئية والمسموعة المتضمنة دعاية أو تغطية إعلامية عن اي من المرشحين او عن الانتخابات عامة إلا إذا كانت متفقة و أحكام القانون رقم (61) لسنة 2007 ولائحته التنفيذية واحكام القانون رقم (3) لسنة 2006 ولائحته التنفيذية المشار إليهما. و نصت المادة التاسعة على ان تشكل لجنة من موظفي الوزارة ومن غيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى رصد الأداء الإعلامي لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة أثناء الانتخابات وتغطيتها لها والتأكد من مراعاتها لأحكام القرار وغيره من القوانين كما تتلقى اللجنة المشكلة الطلبات والشكاوى وبحثها والتحقق من صحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. و أكدت المادة العاشرة انه في حالة مخالفة اي من أحكام هذا القرار تطبق الاحكام المبينة بالقوانين ارقام (35 لسنة 1962) و(3 لسنة 2006) و(61 لسنة 2007) المشار إليها والقوانين الأخرى ذات الصلة. و أوجبت المادة الحادية عشرة من القرار على جهات الاختصاص تنفيذ "هذا القرار - كل فيما يخصه ي وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره".