بلال براهيمي يعيش أزمة مع سانتوس    ألونسو مهدد بالرحيل وبيريز يبحث عن البديل    إجراءات عديدة لدعم الاستثمار وتحفيز المؤسسات    الحكومة تُكرّس الطابع الاجتماعي للدولة    تحرّر إفريقيا لن يكتمل إلا باستقلال الصحراء الغربية    هكذا أُحرقت مئات الجثث في الفاشر    هذا ما تمنّاه لوكاشينكو للجزائر    القُضاة: النقابة مسموحة.. السياسة ممنوعة    محرز يحسم الداربي    مليون عامل في قطاع الصناعة التقليدية    دعوة الى إلغاء بعض مراسم الأعراس    قِطاف من بساتين الشعر العربي    المسيلة تحتضن المؤتمر الدولي الأول حول الذكاء الاصطناعي في الإعلام الرياضي    رئيس مجلس الأمة يمثل الجزائر في احتفالات استقلال أنغولا    الجزائر والبرازيل تتفقان على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي    وزير الصحة يشرف من البليدة على الانطلاق الرسمي لحملة "نوفمبر الأزرق" للكشف المبكر عن سرطان البروستات    المؤرخ بنجامين ستورا يدعو فرنسا للاعتراف بجرائمها الاستعمارية في الجزائر    وزير الشؤون الدينية بلمهدي يشارك في اللقاء نصف السنوي لرؤساء مكاتب شؤون الحجاج بالسعودية    البروفيسور رشيد بلحاج يدعو إلى إصلاح شامل للمنظومة الصحية وتكامل أكبر بين القطاعين العام والخاص    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    البرلمان العربي يؤكد أهمية تحقيق التوازن بين التطور التقني في مجال الذكاء الاصطناعي وبين صون المبادئ القانونية والقيم الإنسانية    افتتاح مهرجان "في الصحراء" السينمائي في طبعته الرابعة بمدريد    أوضاع إنسانية وصحية كارثية في قطاع غزة    مشروع جمعوي لإدماج الشباب في ترقية الموروث الثقافي بالشلف    أمطار غزيرة على عدة ولايات تصل 70 ملم    مدير(اليافسي) يشرف على اجتماع عمليات التدقيق في المنصات    بعيدا عن هموم مهنة المتاعب..!؟    بن دودة تشرف على اختتام صالون الدولي للكتاب بتتويج الفائزين بجائزة "كتابي الأول" وتكريم شخصيات والمشاركة في انطلاق "قافلة المعرفة    استذكار وتكريم نخبة من الأدباء والإعلاميين والناشرين الراحلين    باماكو تحصر أنفاسها المتقطعة وهي على بُعد أيام من السقوط    دراسة ملف إنتاج الكهرباء والتحضير للصائفة لقادمة 2026    الجزائر تستكمل استقلالها بالتنمية والبناء تحت قيادتكم    امتيازات بالجملة للشباب حامل بطاقة المتطوع    تخفيف المحتوى الدراسي وتقييم شامل للمنهاج    الجامعة أصبحت رمزا لتحول الأفكار وقاطرة للتنمية    الاستثمارات الضخمة تقوي أسس الاقتصاد الوطني    هذه أهم مقترحات التعديل على مشروع قانون المالية    وضع حدّ لشبكة إجرامية تقوم بالنصب في بيع المركبات بالتقسيط    لا حل دون إشراك الشعب الصحراوي    الاحتلال يخرق جوهر الاتفاق وأساس وقف إطلاق النار    إعداد دفاتر شروط مشاريع متحف وتمثال الأمير والقرية العلمية    وهران..مناقشة آخر المستجدات في مجال الطب الداخلي    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    نحو سياسة عربية مختلفة    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    بسكرة : حجز 5600 مؤثر عقلي نوع بريقابالين    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    مدرب مرسيليا الفرنسي يتأسف لغياب غويري    عبدلي يرفض التجديد مع أونجي والوجهة ألمانية    منصب جديد لمازة يقدم حلولا فنية لبيتكوفيتش    ضعت مع الشعر وأنا شاعر حتى في حياتي اليومية    حين تتحدث الدُّور عن فكر يتجدّد وإبداع لا يشيخ    الرسومات تخفّف من شدّة الكلمات    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعديل المدخل على قانون العقوبات و قانون مكافحة الفساد يضيق من مجال تجريم فعل التسيير
نشر في النهار الجديد يوم 22 - 11 - 2012


أكد وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن التعديل المدخل على قانون العقوبات وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته "ضيق مجال تجريم فعل التسيير دون الافلات من العقاب".و أوضح شرفي خلال رد على أسئلة شفوية بمجلس الأمة أن رفع التجريم عن فعل التسيير طبقا لما تم اعتماده في القانونين السالفي الذكر لم يقصد به حذف تجريم هذه الأفعال وتكريس اللاعقاب وإنما تضييق مجال هذه الجرائم وتدقيق عناصرها. حيث مكن هذا التعديل --يضيف الوزير-- من التمييز بين الأفعال التي تقتضيها مخاطر التسيير والأفعال التي تشكل جرائم تقتضي الحيلولة دون إفلات مرتكبيها من العقاب وبالتالي التوفيق بين توفير ظروف قيام المسيرين العموميين لمهامهم في و أبرز شرفي أنه رغم قيام المشرع في وقت سابق برفع التجريم عن التسيير من قانون العقوبات ومراجعته لعناصر بعض الجرائم الواردة فيه إلا أن البعض الآخر منها بقي يشكل "عائقا" أمام المسيرين ويثبط من عزيمتهم وإرادتهم في اتخاذ القرار المناسب والملائم لأسس ومبادئ تسيير المؤسسات الاقتصادية وما تتطلبه في القائمين على تسييرها من روح للمبادرة وإقدام على المخاطرة كلما دعت إلى ذلك الحاجة. و أضاف الوزير أنه بهدف تبديد هذه المخاوف ومساعدة هؤلاء على القيام بعملهم في جو تسوده الطمأنينة بما يتلاءم مع طبيعة مهام التسيير وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية تم تشكيل فوج عمل تحت إشراف وزارة العدل يتشكل من ممثلي عدة قطاعات وزارية علاوة على محامين وقضاة ومسيرين وممثلي نقابات رجال الأعمال وبنوك وغيرهم من المختصين في هذا المجال. و أوصى هذا الفوج بعد تفحصه لمختلف القوانين السارية المفعول بضرورة تعديل كل من قانون العقوبات وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته. حيث أن تعديل قانون العقوبات بموجب القانون رقم 11/14 المؤرخ في 2 أوت 2011 جاء في إطار رفع التجريم عن فعل التسيير وفقا لما انتهى إليه فوج العمل السالف الذكر واستبعاد مخاطره المعقولة من المتابعة الجزائية ضمانا لنجاعة واستقرار المؤسسات الاقتصادية العمومية وزرع الطمأنينة في نفوس القائمين على تسييرها باعتبارها عاملا ضروريا لانبعاث روح المبادرة والابتكار لديهم دون هاجس الخوف من أي ملاحقة أو عقاب. و أضاف الوزير أنه تمت مراجعة قانون العقوبات في مادته 119 مكرر التي تجرم وتعاقب على الإهمال الواضح الذي يتسبب به الموظف العمومي في سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقود أو أموال منقولة وضعت تحت يده سواء بمقتضى وظيفته أو بسببها . و ذكر المسؤول بتعديل القانون رقم 11-15 المؤرخ في 2 أوت 2011 القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته في المادة 26 التي كانت تنص على معاقبة كل موظف عمومي يقوم بإبرام عقد أو يؤشر أو يرجع عقدا أو اتفاقية أو صفقة أو ملحقا مخالفا بذلك الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير. كانت هذه المادة --يوضح السيد شرفي-- تعتبر خرق أي حكم من أحكامها عنصرا ماديا للجريمة المعاقب عليها بمقتضاها ومجرد غرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير عنصرا معنويا لهذه الجريمة.و أوضح شرفي أنه نتيجة لحكم المادة 26 المشار إليها أعلاه فإن جميع المتدخلين في مجال إبرام الصفقات لاسيما المطالبين بالتأشير عليها وجدوا أنفسهم مضطرين إلى قضاء أوقات طويلة للتدقيق فيما يقومون به من أعمال الرقابة على مدى احترام هذه الصفقات لكل الإجراءات المنصوص عليها قانونا مما أدى إلى تعطيل عدد كبير من المشاريع سيما الهامة ذات البعد الإستراتيجي. و قال أنه نظرا لهذه الاعتبارات فإن التعديل المدخل عليها ضيق مجال تطبيقها وذلك كشكل من أشكال رفع التجريم عن طريق حصر التجريم بمقتضاها في مخالفة الإجراءات المتعلقة بشفافية الترشح للصفقات والمساواة بين المترشحين وشفافية الإجراءات وهي الإجراءات والقواعد التي تكرسها المادة 9 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وكذلك الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد المصادق عليها من قبل الجزائر. كما ذكر المسؤول أنه تمت مراجعة صياغة المادة 29 من القانون رقم 06-01 السالف الذكر التي تعاقب الموظف العمومي الذي يختلس أو يتلف أو يبدد أو يحتجز عمدا وبدون وجه حق أو يستعمل على نحو غير شرعي لمصلحته أو لصالح شخص أو كيان آخر أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خاصة أو أشياء أخرى ذات قيمة عهد ظائفه أو بسببها. وذلك لأن الصياغة القديمة لهذه المادة فضلا عن احتمالها لعدة تفسيرات بخصوص مفهوم فعل التبديد الوارد ضمنها من بين الأفعال المجرمة بموجبها فإن المتابعة الجزائية تترتب بمقتضاها حتى عن فعل التسيير الذي يقوم به الموظف العمومي في إطار مخاطر التسيير. و أكد الوزير أنه في هذه الحالة لابد من تدقيق الركن المعنوي لهذه الجريمة وتمييز "فعل التبديد" المجرم والمعاقب عليه بمقتضى هذا القانون عن أعمال المخاطرة المعقولة والمعتادة في التسيير. وفيما يتعلق بمدى إسهام القانونين السالفي الذكر في رفع التجريم عن فعل التسيير وتبديد مخاوف الإطارات المسيرة قال شرفي أن هذا التقييم "سابق لأوانه" مبرزا انه لا يمكن الحديث عن تقييم تطبيق هذين القانونين لأن فترة سريانهما التي لم تتعد السنة و هي فترة وجيزة "لا تكفي لتقييمهما لمعرفة إلى أي مدى ساهما في رفع التجريم عن فعل التسيير لأن تطبيقاتهما القضائية لازالت حديثة ومعظم القضايا الجزائية التي تمت معالجتها وفقا لهذا التعديل لازالت في مرحلة التحريات الأولية أو التحقيق القضائي.و أضاف أن الفترة الزمنية القليلة التي طبقت فيها هاتين المادتين لم تسمح بعد ب"استقرار الاجتهاد القضائي وصدور أحكام نهائية وقرارات تبرز موقف المحكمة العليا من القانونين باعتبارها "الجهة التي تسهر على توحيد الاجتهاد القضائي في بلادنا بالنسبة للجهات القضائية العادية ولم يتسن حتى لرجال القانون من قضاة ومحامين وكذلك الإطارات العاملة بهذا التشريع والمخاطبين به من تقييمه".يتعين القول بأن التقييم الموضوعي لأي نص قانوني يقتضي متابعة تطبيقه خلال فترة زمنية معقولة فإذا ما تبين بعد ذلك أن هذين القانونين بحاجة إلى المراجعة أو التدعيم فإنه سوف يتم التكفل بذلك في حينه سواء عن طريق تعديلهما أو عن طريق اتخاذ إجراءات أخرى تقتضيها الظروف.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.