لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان تناقش مقترح قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر    الملتقى السابع للجامعات الحدودية الجزائرية والتونسية: تعزيز الابتكار والتكامل الأكاديمي في المناطق الحدودية    وهران : استلام الشطر الأول للطريق الإزدواجي بسيدي البشير نهاية الشهر    وزيرة البترول والمناجم التشادية في زيارة عمل إلى الجزائر لبحث تعزيز التعاون في قطاعي المحروقات والمناجم    103 وفيات بسبب التسمم بأحادي أكسيد الكربون منذ مطلع 2025 وحصيلة ثقيلة لحوادث المرور في الجزائر    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    الإذاعة الجزائرية تحيي الذكرى ال69 لتأسيسها : الإذاعة السرية.. صوت الثورة الذي هزم الدعاية الاستعمارية    الجزائر وضعت مكافحة الفساد ضمن أولويات سياساتها الوطنية    ضرورة تعزيز حضور خطاب ديني وطني معتدل و ملتزم    الجزائر تؤكد التزامها بتعزيز جهود مكافحة الارهاب    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع المخزني    القدس في خطر مستمر..    اتحاد العاصمة يتأهّل    حفل ذا بيست .. اليوم    ناصري يستقبل سفير بلجيكا لدى الجزائر    سعيود يعرض مشروع قانون المرور    ضبط أكثر من قنطار من الكيف مصدره المغرب    أمن المسيلة يوقف 51 شخصا    نحو رفع سرعة الأنترنت بالجزائر    توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الشباب    الشرطة تشرح..    بن طالب يتألق    بوغالي يترأس دورة القاهرة    وزيرا السكن والمالية يوقعان القرار الخاص بالسعر النهائي    التلفزيون الجزائري سينقل 17 مبارة لنهائيات للكان    خنشلة : الشرطة تنظم عملية مداهمة بششار    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    الرئيس تبون يتسلم رسالة من العاهل الأردني    تأطير التجارة الإلكترونية حماية للبيانات والمستهلك    قرار استراتيجي لدعم الاستقرار الاجتماعي    رئيس الجمهورية يصدر عفوا عن محمد الأمين بلغيث    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    حين تتكلّم الذاكرة..    "المحاربون" يشرعون في التحضير ل"كان 2025"    غرس شجرتي "الأرقان" و"السيكويا" بجبل الوحش    نحو إنهاء كل مظاهر التشوه العمراني بالعاصمة    القبض على محترفي سرقة الهواتف    الجزائر تؤكد الريادة قاريا    لسعد الدريدي يخلف روسمير سفيكو المستقيل    منصة رقمية للمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز    حقّ تقرير مصير الصحراويين يتطلّب دعما دوليا عاجلا    بدء عمليات البحث عن جثامين الشهداء المفقودين    تتويج صرخة صمت    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كل مواطن “تضرّر” من حكم قضائي تُنصفه المحكمة الدستورية
نشر في النهار الجديد يوم 18 - 06 - 2018

يُمكن للمواطنين الذين تضرّروا من الأحكام القضائية المنتهكة للحقوق والحريات التي خوّلها الدستور لهم أن يلجؤوا إلى المحكمة الدستورية.
كأهم منصة قانونية، يخوّل لها الحق في التصدّي لهذه الأحكام، إنصافا للمتقاضين.
حيث يناقش المجلس الوطني الشعبي اليوم الإثنين، القانون العضوي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، وهو القانون التنظيمي الذي صودق عليه.
في جانفي من العام الجاري، في قراءة ثانية بعد تعديلات أدخلها عليه مجلس المستشارين، حيث وافقت اللجنة على اثنين من تعديلات الغرفة الثانية.
يتعلق الأول بتعديل شكلي يرمي إلى إضافة كلمة “مباشرة” إلى المادة 3 من نص القانون، في حين يتعلق التعديل الثاني بالمادة 17 مكرّر.
والذي يمنح المحكمة الدستورية صلاحية ضم عدد من الدفوع التي تتقدم بها أطراف متعددة، شرط أن تكون متصلة بالقضية نفسها.
ويعد الطعن الفردي بعدم الدستورية من أبرز المستجدات التي جاء بها التعديل الدستوري الأخير لكونه يساهم في تعزيز مسار ديمقراطية الحياة العامة.
حيث تنص المادة 188 من الدستور على أنه يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة.
عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل
النزاع “ينتهك الحقوق والحريات” التي يضمنها الدستور.
ومن هنا يمكن للمواطن أن يدفع بعدم دستورية قانون معيّن، أثناء النظر في قضية ما تخصّه.
كانت مطروحة أمام العدالة سواء أمام المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية، أو حتى أمام المحكمة الدستورية نفسها.
ولكن ليس قبل النظر في جديّته من قبل محكمة النقض، التي يخول له البت فيه بعد استيفاء الطلب الشروط الشكلية.
ثم بعدها إحالته على المحكمة الدستورية، ونفس الإجراءات يتبعها المواطن، إذا كانت قضيته مطروحة أمام محكمة الإستئناف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.