أثبتت عبر مسيرة من العمل أنها "قوة اقتراح وتفعيل"    الحدث العلمي يندرج في إطار جهود الدولة لحماية الأسرة    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    الفريق أول شنقريحة ينصب المدير المركزي لأمن الجيش    الجمارك تحجز 41.722 قرصًا من نوع إكستازي    خنشلة : مظاهرات 11 ديسمبر 1960 تاريخ مشرف    أمطار رعدية معتبرة وثلوج بالمناطق الشمالية والشرقية    الصحافة المكتوبة نحو المجهول..!؟    السيادة ووحدة التراب الوطني خط أحمر    افتراء سافر وكذب مكشوف على الجزائر    اعتراف دولي جديد بريادة الجزائر    لن نسكت عن أي مخطط خبيث يستهدف منطقة القبائل    سيفي غريّب ينهي زيارته لتونس    بوقرة مُحبط ويعتذر    خدمة "أرقامي" تحمي الهوية الرقمية للمشتركين    عصرنة 20 قاطرة وتزويدها بأنظمة متطورة    المخزن يواصل التورط في إبادة الشعب الفلسطيني    تحرك بغليزان لاحتواء فوضى التجارة العشوائية    حجز 6 أطنان من المواد الإستهلاكية الفاسدة    تيميمون تحتضن المهرجان الدولي للكسكس    قضية الشّعب الصحراوي تحظى بالاهتمام    بوعمامة يشارك في افتتاح المتحف الليبي    السودان يواجه أكبر أزمة نزوح في العالم    منصب للجزائر في اليونسكو    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح    اتحاد الحراش وجمعية الشلف ووفاق سطيف يحسمون التأهل    نحو إنتاج 150 ألف قنطار من البطاطا الموسمية بغليزان    بوقرة يعتذر وينهي مسيرته مع المحليّين بخيبة جديدة    "الأم الناجحة".. استعراض لخطوات الحفاظ على الموروث الوطني    إضراب الطلبة يثير موجة تضامن واسعة    عودة مفاجئة وثنائي جديد..بيتكوفيتش يعلن عن قائمة "الخضر " لكأس أمم أفريقيا 2025    الدور ال16 لكأس الجزائر:اتحاد الحراش يطيح بشبيبة القبائل، جمعية الشلف ووفاق سطيف يحسمان تأهلهما    بسبب مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الافريقية للأمم-2026..تعليق بطولة القسم الممتاز لكرة إلى اليد    وزير العمل يدعو إلى اعتماد الرقمنة لجعل المعهد الوطني للعمل فضاءً مرجعيًا للتكوين المتخصص    احتلت المرتبة الأولى وطنيا..أم البواقي ولاية رائدة في إنتاج الشعير    خسائر ب4 ملايين دولار وتحذير صحي..وفاة 11 فلسطينيا جراء المنخفض الجوي الأخير    قبل انتهاء صلاحية مذكرة مصادرة..استيلاء أمريكا على ناقلة نفط قرب فنزويلا    غرداية.. إطلاق وتدشين مشاريع تنموية جديدة    إيران : اعتقال 18 من أفراد طاقم ناقلة أجنبية    استراتيجية مستدامة لتعزيز الروابط    سيفي غريّب يدعو إلى التوجه نحو فصل جديد    دربال يؤكّد أهمية تعدّد مصادر مياه الشرب    صالون دولي للأشغال العمومية والمنشآت الطاقوية بالجنوب    بوعمامة يشارك في اختتام ملتقى الإعلام الليبي    مسابقة لأحسن مُصدّر    استحداث علامة مؤسّسة متسارعة    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    مسابقة لتوظيف أكثر من 40 ألف أستاذ    مظاهرات 11 ديسمبر منعطف فاصل في تاريخ الثورة    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الداخلية تلزم ''الأميار'' بالإقامة في البلديات التي يرأسونها
بموجب التعديلات التي تم إداخالها على قانون البلدية
نشر في النهار الجديد يوم 23 - 11 - 2010

كشف، دحو ولد قابلية، وزير الداخلية والجماعات المحلية عن إعداد مرسوم تنفيدي من أجل رفع الراتب والمنح التي يتقاضاها رؤساء البلدية والمنتخبين المحليين التي وصفها بالضعيفة، باعتبار أن القانون الجديد للبلدية يمنح صلاحيات أوسع لرئيس البلدية في إدارة وبالمقابل يجبر المنتخبين على التفرغ لعهدتهم الانتخابية، بناء على المادة 80 من ذات القانون. وأوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية، أمس، خلال تقديمه لعرض حول مشروع قانون البلدية أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية، حسبما أفادت مصادر موثوقة ل''النهار''، أن رئيس البلدية مجبر على الإقامة داخل إقليم البلدية التي يترأسها، في الوقت الذي يجب على المنتخب المحلي التفرغ التام لأشغال المجلس الشعبي البلدي، وفي السياق ذاته، من المرتقب أن يتم تعديل المواد ذات الصلة بالإجراءات الجزائية لتحديد بصفة دقيقة العقوبات التي تقع على الرئيس والمنتخبين، إضافة إلى تعديل المواد المتعلقة بالإنتخابات، وإجراء تعديل آخر على المادة المتعلقة بعلاقة رئيس البلدية والأمين العام باعتبار أن المادة الحالية يكتنفها جد بها بعض الغموض، حيث لا تحدد الصلاحيات لا التقليدية ولا الجديدة التي يمارسها الأمين العام.
ويشير مشروع قانون البلدية إلى ضرورة تكريس مبدإ الطعن أمام القضاء ضد أي عقد يصدر عن السلطات المعنية بتسيير البلدية، حيث أنه في حال ما تم سحب الثقة بأربعة أخماس 5/4 يقال رئيس البلدية من وظيفته دون المساس بصفة المنتخب حسب المادة 79 من قانون البلدية، وللحد من اللجوء المفرط إلى سحب الثقة، أحاط المشرع هذا الإجراء بقيود تتمثل أساسا في عدم جواز تقديم طلب سحب الثقة خلال السنة الأولى من العهدة ولا خلال السنة الأخيرة منها، كما لا يمكن إعادة تقديم أي طلب تم رفضه قبل انقضاء سنة كاملة كما سيتم من خلال مشروع القانون تحديد أدق للأغلبية المفترضة في أخذ بعض القرارات الهامة، كانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي والتصويت على سحب الثقة أو المصادقة عليها وتشكيل لجان المجلس.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.