تخرج دفعة جديدة بمركز التكوين للقوات الخاصة الشهيد محمد السعيد بن الشايب ببسكرة    المجلس الأعلى للشباب : قافلة وطنية للمحافظة على التنوع البيولوجي تحط رحالها بإيليزي    سونارام وليون الماليزي يعززان تعاونهما في قطاع المناجم والصناعة الفولاذية    الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تستقبل وفداً تركياً لبحث مشروع ضخم في الطاقات المتجددة بسعيدة    غزة:300 شهيد وأكثر من 2640 مصابا برصاص الاحتلال الصهيوني خلال محاولة الحصول على الغذاء    البطولة الوطنية للجيدو ما بين مصالح الشرطة : انطلاق منافسات الطبعة ال14 بوهران    جلسة عمل جزائرية–أمريكية لاتينية لتعزيز التعاون البرلماني ودعم القضايا العادلة    إطلاق مشروع تعميم العنونة الجغرافية بورقلة: خطوة استراتيجية نحو تنمية محلية مستدامة    إيران تطلق موجة جديدة من الهجمات الصاروخية ضد أهداف صهيونية    كاس افريقيا سيدات2024/ المؤجلة الى 2025: المنتخب الجزائري يشرع في اجراء تربص تحضيري بوهران    ملتقى المسيرة الدولية للنساء بمرسيليا (فرنسا): إبراز الواقع الأليم للمرأة الصحراوية تحت وطأة الاحتلال المغربي    خطط لتطوير وكالة الأنباء    دعم رئاسي لمشاريع الأسر المنتجة    هل يصل سعر البترول إلى 150 دولاراً؟    إيران الكيان الصهيوني.. المواجهة الكبرى    ليلة الشرق الأوسط الساخنة وأسئلتها الجديدة    دعوة للاستثمار الفوري    شايب وواضح يشاركان في لقاء حول المقاولاتية    نادي سطاوالي بطلاً    غريب يدعو إلى رفع نسبة الإدماج    وزارة العدل تشرع في دورات تكوينية    ما تْغامْروش..    شرطة المسيلة توقف 18 شخصا    طوابع بريدية جديدة    لماذا تتضاعف أسباب الهم والغم هذه الأيام؟    منع مواقد الشواء في الغابات لقلة الوعي البيئي    صواريخ إيران تزرع الرعب.. وتل أبيب تتوجّع    استمرار الضربات المتبادلة بين إيران والكيان الصهيوني    جاهزية تامة لإطلاق شركة النّقل الجوي الداخلي    استكمال المشاريع الهيكلية وتحسين القدرة الشرائية    طلبة جزائريون ينجحون في إطلاق صاروخ بأمريكا    دفع التعاون الجزائري - العماني في صناعة الأدوية    حملة وطنية لتلقيح الأطفال دون السادسة    مشكلة حراس "الخضر" مستمرة وتضع بيتكوفيتش في ورطة    إسلام منصوري يفتك القميص الأصفر    جهود مكثفة لحماية المناطق الرطبة    يوم دراسي حول المسؤولية الطبية    تعليمات لتسريع تسليم المشاريع السكنية الجديدة    دورة تكوينية في المقاولاتية للطلبة ذوي الهمم    أدعو إلى التجديد والإبداع في الفن مثلما فعل العنقا    الجزائر عاصمة الثقافة الحسانية لسنة 2025    ذاكرة تُكرّم وأصوات تُخلد    إجراءات تنظيمية وتدابير أمنية محكمة    تعادل مثير بين الأهلي وميامي    الوقاية من الأمراض المتنقلة أمر بالغ الأهمية    صحة: سايحي يتحادث مع نظيره التونسي    بشارات ربانية عظيمة    تخيل.. عام واحد بلا كهرباء ولا آلات!    "واللَّه يعصمك من الناس"    كيف يقضي المريض الصلوات الكثيرة الفائتة؟    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة: المنتخب التونسي يتعادل مع نظيره الموريتاني ب(0-0)    باتنة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار الشهيد مصطفى بن بولعيد الدولي    تتويج الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب "علي معاشي"    بعد تسجيل خروقات في استغلال المصنفات المحمية، الوصاية:    العرباوي يشرف على إحياء يوم الفنان    نشر القائمة المؤقتة للوكالات المرخّص لها تنظيم العمرة    مونديال الأندية ينطلق اليوم    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطرد أثناء فترة التربص بدون إشعار مسبق أو تعويض
نشر في النهار الجديد يوم 25 - 03 - 2011


واشترط القانون الأساسي لأعوان الحماية المدنية ملفات التوظيف عدة نقاط أساسية لابد وأن تتوفر في المترشح وهي شروط تكمن في أن يكون حاملا للجنسية الجزائرية، متمتعا بحقوقه المدنية، أن لا تحمل شهادة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى وطبيعة نشاط سلك الحماية المدنية، أن يكون في وضعية قانونية اتجاه التزامات الخدمة الوطنية أو معفى منها لأسباب غير طبية، أن لا تقل القامة عن متر و70 سم بالنسبة إلى الرجال وعن متر و65 سم بالنسبة إلى العنصر النسوي، أن يتمتع بحدة رؤية العينين تعادل 15/10 بدون استعمال النظارات أو عدسات التصحيح، على أن تكون حدة رؤية العين الواحدة لا تقل عن 7/10، ألاّ يحمل أية علامة وشم وأن يجتاز بنجاح الفحص الطبي والنفساني المنظم من قبل إدارة الحماية المدنية، أما بخصوص الترسيم فيتوقف عند نتائج التحقيق الإداري المسبق أما بخصوص ملف التربص والترسيم والترقية في الدرجة، فسيتم إثر فترة التربص إما ترسيم المتربصين أو إلزامهم بتمديد فترة التربص مرة واحدة للمدة نفسها وإما تسريحهم بدون إشعار مسبق أو تعويض. وتحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون بناء على طلبهم، في إحدى الوضعيات القانونية الأساسية للإنتداب بنسبة 3 من المائة، خارج الإطار 2 من المائة والإحالة على الإستيداع 3 من المائة. ويخضع أعوان الحماية المدنية بانتظام لتقييم يهدف بدوره إلى الترسيم، الترقية في الدرجة، الترقية، التعيين في منصب عال أو في منصب شغل متخصص، التكوين، منح امتيازات مرتبطة بالمردود وتحسين الأداء ومنح الأوسمة الشرفية والمكافآت. وسيدمج المتربصون الذين عينوا قبل تاريخ نشر هذا القانون الأساسي في الجريدة الرسمية بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية، في حين سيجمع انتقاليا ومدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ سريان هذا المرسوم بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة أعلى أو التعيين في منصب عالٍ بالنسبة إلى موظفي الحماية المدنية الذين أدمجوا في رتب غير تلك الموافقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91/274 المؤرخ في 10 أوت سنة 1991

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.