الجزائر حريصة على تعزيز علاقات الأخوة بين البلدين    عسلاوي تشارك في أشغال المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية    حددنا مدة شهر بغرض منح وقت كاف للراغبين في التسجيل"    يربطان الجزائر بغوانزو الصينية وروتردام بهولندا    النفط يتراجع إلى (65.68 دولارا)    جامعة سوق أهراس تنجح في ترسيخ ثقافة المقاولاتية والابتكار    توغل قوات تابعة للجيش الصهيوني    استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الصهيوني    تساهم في "توجيه السياسات الصحية بصورة أكثر دقة وفعالية"    غيليزان : 31 جريحا في حادث مرور    يوم استعاد الجزائريون صوتهم وصورتهم    ميسي يتطلّع لمونديال 2026    ناصري يلتقي رئيس أنغولا    مقتل الآلاف وعمليات اختطاف في مجازر مروّعة    عملية ناجحة للشرطة بغرداية    أنطقتني غزة شعرا يصدح في مواجهة الاحتلال والخذلان    63 عاماً من السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون    إشادة بمواقف الجزائر ورئيسها وحرص على التعاون معها    الجزائر حريصة على تعزيز التنسيق حول القضايا الثنائية والقارية    نقص العقار أثّر على عدد السكنات والجانب الفني    700 عملية دفع مستحقات إلكترونيا    جريح في انحراف سيارة    "دينامو زغرب" يستعد لشراء عقد بن ناصر من ميلان    غياب الضبط يهدد سوق الزيوت الطبيعية    توقيف 25 مجرما خلال مداهمة    اكتشاف محل حجامة ينشط بطريقة غير قانونية    سأضحي لأجل الجزائر وأحقّق حُلم جدي    الفرنسيون يتحسّرون على غياب غويري عن مرسيليا    "الطيّارة الصفراء" يتوّج بثلاث جوائز في كندا    المهرجانات الثقافية محرّك اقتصادي للمدن المستضيفة    الفكر والإبداع بين جيل الشباب وثورة الذكاء الاصطناعي    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    الإعلام الوطني مُطالبٌ بأداء دوره    سياسة الجزائر نموذج يحتذى به    الفلاحة رهان الجزائر نحو السيادة الغذائية    اتفاقية تنظم عملية تبادل البيانات    وزارة السكن تتحرّك لمعالجة الأضرار    مئات الاعتداءات على شبكة الكهرباء بالبليدة    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    إبراز اهتمام الجزائر بالدبلوماسية الوقائية لإرساء السلام في العالم    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    مراجعة دفتر شروط خدمات النّقل بالحافلات    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    ضرورة إدماج مفهوم المرونة الزلزالية    البوليساريو ترفض أية مقاربة خارج إطار الشرعية الدولية    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    الشبيبة تتأهل    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تخفيف الرقابة على الجمعيات والسماح بإنشاء جمعيات أجنبية
نشر في النهار الجديد يوم 07 - 09 - 2011

سينظر مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد القادم في قانون المالية لسنة 2012 وقانون تسوية الميزانية لعام 2009 ، تحت رئاسة عبد العزيز بوتفليقة، بحضور كافّة أعضاء الطاقم الحكومي، وهذا بعد المصادقة التي تمت مساء أمس من طرف مجلس الحكومة على قانوني الإعلام والجمعيات.وبعد التأكد من تضاعف عدد الجمعيات دون توفر الشروط والوسائل الضرورية، لممارسة نشاطها، ارتأت الحكومة ضرورة إعطاء دفع جديد لها، من خلال بعث مشروع تمهيدي للقانون المتعلق بالجمعيات تتوفر ''النهار'' على نسخة منه، والذي يرمي في مجمله إلى المساهمة في إعطاء الديمقراطية التشاركية التي تعد أحد المكونات الأساسية للحركة الجمعوية، مغزى أكبر وواقعية أكثر. مع السّماح بإقامة جمعيات أجنبية
تخفيف الرقابة المشددة على الجمعيات وتخفيف شروط وكيفيات التأسيس
ويؤكد في القانون نفسه في مضمونه على ضرورة تخفيف شروط وكيفيات التأسيس والتصريح وتسجيل الجمعيات، مع الأخذ بعين الاعتبار لصلاحياتها الإقليمية والجوانب المرتبطة بتنوعها، وكذا توسيع المجال المفتوح للمبادرات الجمعوية وطرق الطعن، لتمكينها من الحصول على حقوقها والدفاع عن مصالحها وتبسيط نمط تنظيمها والشفافية الضرورية في تسيير كل جمعية والتخفيف من المراقبة المشددة والثقيلة والعديمة الفائدة، وكذا الإجراءات المعقدة والمعرقلة التي تدل عن عدم ثقة غير مستصاغة اتجاه الجمعيات وتوضيح موضوع وطبيعة الجمعيات ذات الطابع الخاص، وإعادة تحديد التنظيم المطبق، علاوة على السماح بإقامة الجمعيات الأجنبية ونشاطها وإنشاء هيئة وطنية استشارية ممثلة لكل الحركة الجمعوية على مختلف المستويات والدرجات، مكلفة بجملة من مهام الدراسة والتقييم والاقتراحات الخاصة بالحياة الجمعوية.
نظام خاص لتأسيس الجمعيات الدينية وتغيير تسمية اتحادات إلى جمعيات
منع المحكومين عليهم بجناية أو جنحة من تأسيس الجمعيات
وتعتبر الجمعية بمفهوم هذا القانون تجمع أشخاص طبيعيين أو معنويين على أساس تعاقدي لمدة محددة أو غير محددة، حيث يعتبر لزاما أن يحدد موضوع الجمعية بدقة ويجب أن تعبر تسميتها عن العلاقة بالموضوع، ومع مراعاة أحكام هذا القانون، فيخضع تأسيس الجمعيات ذات الطابع الديني إلى نظام خاص، فيما سيتم اعتبار الاتحادات والاتحاديات واتحاد الجمعيات جمعيات بمفهوم هذا القانون.
ويجب على الأشخاص الطبيعيين الذين بإمكانهم تأسيس جمعية وإدارتها وتسييرها أن يكون غير محكوم عليهم بجناية أو جنحة تتنافى مع مجال نشاط الجمعية ولم يرد اعتبارهم، أما فيما يتعلق بالأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص، أن يكونوا غير ممنوعين من ممارسة نشاطهم.
وجاء ضمن شروط تأسيس الجمعية أن يكون عدد أعضائها المؤسسين لا يقل عن العشرة بالنسبة للجمعيات البلدية و15 عضوا بالنسبة للجمعيات الولائية، منبثقين عن 3 بلديات على الأقل، حيث يتم الرد على التصريح المودع في البلدية، في أجل أقصاه شهر و21 عضوا بالنسبة للجمعيات ما بين الولايات منبثقين عن3 ولايات على الأقل، ويتم الرد على التصريح المودع في الولاية في أربعين يوما و25 عضوا بالنسبة للجمعيات الوطنية، منبثقين عن 12 ولاية على الأقل ويتم الرد في التصريح المودع في وزارة الداخلية، في أجل أقصاه 60 يوما بالنسبة للجمعيات الوطنية و45 يوما بالنسبة لما بين الولايات.
وتلزم الإدارة خلال هذا الأجل أو عند انقضائه على أقصى تقدير، إما بتسليم الجمعية وصل تسجيل بقيمة اعتماد أو اتخاذ قرار بالرفض، حيث يجب أن يكون قرار رفض تسليم وصل التسجيل معللا ومؤسسا على عدم احترام أحكام هذا القانون، وتتوفر الجمعية على أجل ثلاثة أشهر، لرفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة المختصة إقليميا، وفي حال حصول الجمعية على قبول الدعوى، يمنح لها وصل التسجيل وفي هذه الحالة تتوفر الإدارة على أجل ثلاثة أشهر، ابتداء من تاريخ انقضاء الأجل الممنوح لها، رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة لإلغاء تأسيس الجمعية ويرفق الملف التأسيسي بملف يتكون من طلب تسجيل الجمعية موقع، قائمة بأسماء الأعضاء المؤسسين والهيئات القيادية وحالتهم المدنية ووظائفهم وتوقيعاتهم وعناوين إقامتهم، المستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق العدلية لكل عضو من الأعضاء المؤسسين، نسختان مطابقتان للأصل من القانون الأساسي، محضر الجمعية العامة التأسيسية، محرر من قبل محضر قضائي والوثائق الثبوتية لوجود المحل.
وقد تم بموجب هذا القانون منع أي شخص معنوي أو طبيعي أجنبي عن الجمعية من التدخل في عملها، وإلزامها أي الجمعية بتقديم نسخ من تقاريرها المعنوية والمالية السنوية بصفة منتظمة إلى السلطات العمومية المختصة، خلال 30 يوما التي تلي المصادقة عليها.
5 آلاف دينار غرامة على الجمعية التي ترفض إخطار التعديلات على قانونها الأساسي
وجاء في نص مشروع القانون التمهيدي للجمعيات، ضرورة معاقبة كل جمعية ترفض إخطار السلطات العمومية المختصة بكل التعديلات التي تدخل على قانونها الأساسي وجميع التغييرات التي تطرأ على هيئاتها القيادية خلال 30 يوما التي تلي المصادقة على القرارات المتخذة بغرامة مالية تتراوح بين 2000 و5000 دينار، كما يتوجب على الجمعية أن تكتب تأمينا لضمان الأخطار المالية المرتبطة بمسؤوليتها المدنية.
ويمكن للجمعيات الانخراط في جمعيات دولية تنشد الأهداف نفسها أو أهداف مماثلة، في ظل احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ويتم إخطار وزير الداخلية مسبقا بهذا الانخراط، ويطلب مسبقا رأي وزير الشؤون الخارجية. وحدد لوزير الداخلية أجل 60 يوما للإعلان عن قراره المعلل.
لا إجراءات تمييزية بين أعضاء الجمعية تمس بحرياتهم
أمّا فيما يتعلق بالقانون الأساسي للجمعيات، فإنّ هذه الأخيرة تتوفر على جمعية عامّة وهي الهيئة العليا وعلى هيئة قيادية تضمن الإدارة وتسيير الجمعية، حيث يجب أن تتضمّن القوانين الأساسية للجمعيات على هدف الجمعية وتسميتها ومقرها، نمط التنظيم ومجال الاختصاص الإقليمي، حقوق وواجبات الأعضاء، شروط وكيفيات انخراط الأعضاء وانسحابهم وشطبهم وإقصائهم، الشروط المرتبطة بحق تصويت الأعضاء، قواعد وكيفيات تعيين المندوبين في الجمعيات العامّة، دور الجمعية العامّة والهيئات القيادية ونمط سيرها، طريقة انتخاب وتجديد الهيئات القيادية وكذا مدة عهدتهم، قواعد النصاب والأغلبية المطلوبة في اتخاذ قرار الجمعية العامّة والهيئات القيادية، قواعد وإجراءات دراسة تقارير النشاط والمصادقة عليها، وكذا رقابة حسابات الجمعية والمصادقة عليها، وقواعد وإجراءات أيلولة الأملاك في حل الجمعية.
وقد تم منع الجمعيات من إدخال أي شروط أو إجراءات تمييزية بين أعضائها، ضمن قوانينها الأساسية والتي من شأنها أن تمس بحرياتهم.
هبات ومساعدات من الدولة للجمعيات ذات المنفعة العمومية
وفيما يخص الموارد والتمويل، فيمنع عن كل جمعية الحصول على مداخيل ترد من تنظيمات أجنبية ومنظمات غير حكومية أجنبية أيضا، حيث يجب أن تستخدم المداخيل الناتجة عن نشاطات الجمعية، إلا لتحقيق الأهداف المحددة في قوانينها الأساسية والقوانين المعمول بها، ويعتبر استعمال موارد وأملاك الجمعية لأغراض شخصية أو أخرى غير تلك المنصوص عليها بقوانينها الأساسية، إفراط في استغلال الأملاك الجماعية، وتكون بهذه الصفة معاقب عليها طبقا للتشريع المعمول بها. ويمكن للجمعية أن تحوز على مداخيل ناتجة عن التبرعات العمومية المرخصة وفق الشروط والأشكال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، في حين يتوجب عليها أن تسجل جميع الموارد والمداخيل ضمن سجل الإيرادات الخاص بميزانيتها. وفي حال تأكد السلطة العمومية، أن نشاط الجمعية مفيدا أو ذات منفعة عمومية، فستمكنها من الاستفادة من إعانات ومساعدات مادية من الدولة أو الولاية أو البلدية، حيث يخضع منح الإعانات العمومية لكل جمعية، على إعداد عقد برنامج يتلاءم مع الأهداف المسطرة من طرف الجمعية ومطابق لقواعد المنفعة العامة، ولا تمنح إعانات الدولة والجماعات المحلية، إلا بعد تقديم حالة صرف الإعانات الممنوحة سابقا، ويجب أن تعكس مطابقة المصاريف التي منحت من أجلها ذات الإعانات، حيث يؤدي استخدام الجمعية للإعلانات والمساعدات والمساهمات في أغراض أخرى، غير تلك التي حددتها الإدارة المانحة إلى تعليقها أو سحبها نهائيا في حال عدم تسديدها.
ويجب على الجمعيات أن تتوفر على محاسبة مزدوجة معتمدة من قبل محافظ حسابات، يجب أن يكون لديها حساب مفتوح لدى البنك.
حل كل جمعية تتدخل في شؤون البلاد وتمس السيادة الوطنية
ودائما ضمن ما جاء في القانون الأساسي للجمعيات في شقها المتعلق بالتعليق والحل، فإنه يمكن أن تكون الجمعية محل تعليق نشاط أو حل في حالة التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد أو المساس بالسيادة الوطنية، كما يمكن تعليق نشاطها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر في حال خرقها للمواد 14،17،18،27،29،52،57 و60 من هذا قانون، حيث يسبق دعوى تعليق النشاط إنذار بوجوب مطابقة أحكام القانون في أجل محدد وعند انقضاء أجل ثلاثة أشهر المحدد في المادة 11 من هذا القانون، وإذا بقي الإنذار بدون جدوى، تتخذ السلطة المختصة قرارا إداريا يتعلق بتعليق النشاط ويبلغ هذا القرار إلى الجمعية ويصبح ساري المفعول ابتداء من تاريخ التبليغ.
وإذا كانت الجمعية المعنية تمارس نشاطا معترف به كنشاط ذو فائدة عامة أو منفعة عمومية يمكن للسلطة العمومية المختصة التي أخطرت مسبقا أن تتخذ التدابير الملائمة أو تكلف من يتخذها، قصد ضمان استمرارية نشاطها.
ويترتب على الحل الإرادي أيلولة أملاك العقارية والمنقولة طبقا لما تضمنه القانون الأساسي، أمّا في حالة الحل عن طريق الجهة القضائية المختصة، فإن أيلولة الأملاك تتم طبقا للقانون الأساسي، إلا إذا قضى قرار العدالة بخلاف ذلك.
6 سنوات سجن وغرامة ب30 مليون ضد كل عضو يستمر في النشاط باسم جمعية ''مشبوهة''
ودائما ضمن القانون الأساسي للجمعيات، فإنّ كل عضو أو عضو قيادي في جمعية، لم يتمكن من تسجيلها أو اعتمادها، معلقة النشاط أو محلة والذي يستمر في النشاط باسمها إلى عقوبة تتراوح بين 3 و6 سنوات سجنا وغرامة مالية تتراوح قيمتها بين 10 إلى 30 مليون سنتيم.
الأولوية في الترخيص للمؤسسات الهادفة إلى تخليد البلاد الحصول على ترخيص مسبق
أمّا فيما يتعلق بقضية الجمعيات ذات الطابع الخاص، فإنه وبموجب هذا القانون، فإن كل من المؤسسات والوداديات والجمعيات الطلابية والجمعيات الرياضية تعتبر جمعيات، حيث تعتبر المؤسسة هيئة ذات طابع خاص تنشأ بمبادرة من شخص طبيعي أو معنوي عن طريق أيلولة أموال أو أملاك أو حقوق موجهة لترقية عمل أو نشاطات محددة بصفة خاصة، يمكنها أيضا استلام هبات ووصايا.كما تعتبر المؤسسة جمعية بمفهوم هذا القانون، إذا قام الأشخاص المكلفين بتسييرها بالتصريح لدى السلطة العمومية المختصة وعلى خلاف ذلك فهي تسير بموجب قواعد القانون العام وتخرج عن مجال تطبيق هذا القانون، ويمكن أن توصف ب ''المؤسسات'' الجمعيات المنشأة من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين، من أجل هدف محدد مؤسس على صلة قائمة أو معترف بها مع شخص أو عائلة، قصد ممارسة نشاطات لها علاقات بهؤلاء، غير أن هذه المؤسسات لا يمكنها استعمال تسميات هؤلاء الأشخاص، العائلة إلا بموجب ترخيص من أصحاب هذا الحق مكرس بعقد رسمي. وتخضع الجمعيات المنشأة من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين سواء كانت تحت تسمية ''مؤسسة'' أم لا، والتي تهدف إلى تخليد حدث أو مكان مرتبط بتاريخ البلاد أو استعمال رمز أو ثابت من ثوابت الأمة إلى التسليم المسبق لترخيص خاص بالموضوع من طرف الإدارة المؤهلة، كما تخضع أيضا هذه المؤسسات في مجال ممارسة نشاطاتها وعلاقاتها مع السلطة العمومية المؤهلة إلى نفس الواجبات وتستفيد من نفس الحقوق المقررة للجمعيات.
إلزام الوداديات المنشأة سابقا بالتطابق مع أحكام القانون الأساسي للجمعيات في ظرف سنة
أكد القانون الأساسي للجمعيات، على أنّ الوداديات التي تم إنشاؤها سابقا أن تتطابق أحكام هذا القانون في أجل سنة ابتداء من تاريخ إصداره، حيث تخضع هذه الجمعيات التي تهدف إلى تجديد علاقات الصداقة والأخوة والتضامن المقامة خلال مراحل من العيش المشترك إلى نظام التصريح دون سواه.
لا اعتماد لجمعيات أجنبية لا تحترم قيم الشعب الجزائري
تخضع الجمعيات الطلابية والرياضية وكذا الفديراليات الرياضية والرابطات الرياضية والنوادي الرياضية الهاوية لأحكام القانون الأساسي للجمعيات، وفيما يتعلق بالجمعيات الأجنبية، فإنّ الأشخاص الطبيعيين الأجانب المؤسسين لها أو أعضاء فيها، يجب أن يكونوا في وضعية قانونية اتجاه التشريع المعمول به في مجال إقامة الأجانب بالجزائر. ويخضع طلب إنشاء جمعية أجنبية إلى الاعتماد المسبق للوزير المكلف بالداخلية الذي وبعد استطلاع رأي وزير الخارجية ووزير القطاع المعني، يتوفر على 90 يوما لمنح الاعتماد أو رفضه. ويتكون ملف إنشاء جمعية أجنبية من طلب اعتماد موجه إلى وزير الداخلية، موقع من طرف الأعضاء المؤسسين، نسخ من شهادات الإقامة ذات الصلاحية الجارية لكل الأعضاء المؤسسين من جنسيات أجنبية، نسختين أصليتين من مشروع القانون الأساسي مصادق عليه من الجمعية العامة، أحدهما محرر باللغة العربية، محضر اجتماع الجمعية العامة التأسيسية معد من قبل محضر قضائي ووثائق إثبات وجود المقر. ويجب أن يستجيب لطلب منح اعتماد لجمعية أجنبية لتنفيذ أحكام يتضمنها اتفاق بين الحكومة وحكومة بلد الجمعية الأجنبية للتطوير والعلاقات الأخوية بين الشعب الجزائري والشعب المنتمية إليه الجمعية الأجنبية، وكذا تطوير القيم الدولية في إطار اتفاقيات مصادق عليها من طرف الجزائر، مع أخذ القيم الحضارية للعشب الجزائري بعين الاعتبار. ويبلغ القرار الصريح للوزير المكلف بالداخلية، برفض الاعتماد إلى المصرحين، يمكن لهذا القرار أن يكون محل طعن بالنقض أمام مجلس الدولة.
حل كل جمعية أجنبية تحاول المساس بالسيادة الوطنية
ويمكن تعليق أو سحب اعتماد الجمعيات الأجنبية بمقرر من وزير الداخلية، عندما تقوم هذه الأخيرة بممارسة نشاطات أخرى غير تلك التي تضمنها قانونها الأساسي أو تتدخل بصفة صريحة في الشؤون الداخلية للبلاد المضيف، أو أن تقوم بنشاط من شأنه أن يخل بالسيادة الوطنية، بالنظام التأسيسي القائم، بالوحدة الوطنية أو سلامة التراب الوطني، بالنظام والآداب العامة وبالقيم الحضارية للشعب الجزائري. ويجب أن يبلغ وزير الداخلية بكل تعديل في هدف الجمعية الأجنبية وقوانينها الأساسية ومكان إقامتها، وأي تغيير في هيئات إدارتها وقيادتها، كما يتوجب عليها إبلاغ وزير الداخلية بكل توقف عن ممارسة نشاطها، عندما تتجاوز آجال التوقف 6 أشهر. ويجب أن تتوفر الجمعية الأجنبية على حساب مفتوح لدى بنك محلي فيما يخضع التموين المالي الذي تستلمه الجمعية الأجنبية من الخارج لتغطية نشاطاتها، والذي يمكن أن يحدد سقفه عن طريق التنظيم إلى التشريع الخاص بالصرف. ولا يمكن أن يتجاوز توقيف النشاط مدة سنة واحدة ويتبع هذا التوقيف بإجراءات تحفظية. وتتوفر الجمعية في حالة تعليق الاعتماد أو سحبه على أجل أربعة أشهر، لرفع طعن بإلغاء القرار الإداري أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة.
إلغاء قانون الجمعيات لسنة 1990 وأجل سنة واحدة للجمعيات القديمة لمطابقة أحكام القانون الجديد
ويجب على الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية، في ظل القانون ''3190'' المؤرخ في 4 ديسمبر 1990، أن تتطابق مع أحكام هذا القانون في أجل أقصاه سنة واحدة بإيداع قوانين أساسية مطابقة لأحكام هذا القانون، وفي حال تجاوز هذا الأجل تصرح بقوة القانون حل الجمعيات المعنية ويستمر خضوع تسيير التجمعات المنشأة على شكل اتحادات أو اتحاديات أو اتحادات الجمعيات والهياكل التابعة لها لهذا القانون وعلى أحكام تشريعية وتنظيمية خاصة بالقطاعات التي تنبع منها وتبقى خاضعة لنفس الشروط، فيما يجب على المؤسسات التي ليس لها صفة الجمعية، أن تتطابق وأحكام هذا القانون في أجل سنتين وبهذا فقد تم إلغاء أحكام القانون رقم 3190 المؤرخ في 4 ديسمبر 1990 المتعلق بالجمعيات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.