منصوص عليها في المادة 87 من الدستور هذه شروط الترشح للانتخابات الرئاسية يتعين على المترشح للانتخابات الرئاسية التوفر على عدة شروط عند إيداعه ملف الترشح لدى المجلس الدستوري حسب ما ينص عليه الدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. ويتم التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية في ظرف ال45 يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة بإيداع طلب تسجيل لدى المجلس الدستوري الذي يفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في أجل أقصاه 10 أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح ويبلغ هذا القرار إلى المعني فور صدوره. ويجب على المترشح أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 87 من الدستور الآتي ذكرها: -عدم التجنس بجنسية أجنبية -التمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط وإثبات الجنسية الجزائرية الأصلية للأب والأم. -الديانة بالإسلام. - بلوغ 40 سنة كاملة يوم الانتخاب والتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية -إثبات أن زوجه يتمتّع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط. -إثبات إقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة عشر (10) سنوات على الأقل قبل إيداع الترشح -تقديم تصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه. ويقوم المعني بإيداع ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري والذي يتكون من: نسخة كاملة من شهادة ميلاد المعني وشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني وتصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنّه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ولم يسبق له التجنس بجنسية أخرى وكذا تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يدين بالإسلام ومستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية للمعني وصورة شمسية حديثة للمعني وشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المعني. وعلاوة على ما سبق ذكره يتوجب أن يحتوي الملف أيضا على: شهادة طبية مسلمة للمعني من طرف أطباء محلفين وتصريح شرفي يشهد على تمتع زوج المعني بالجنسية الجزائرية فقط وشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لأب المعني وشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لأم المعني ونسخة من بطاقة النّاخب للمعني. كما يتضمن ملف الترشح كذلك: -تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني على الإقامة دون انقطاع بالجزائر دون سواها مدة ال10 سنواتي على الأقل التي تسبق مباشرة إيداع ترشّحه وشهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها بالنسبة للمولودين بعد عام 1949 والتوقيعات المنصوص عليها في المادة 142 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والتي تشترط إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل موزّعة عبر 25 ولاية على الأقل أو قائمة تتضمن 60.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية. ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الاقل كما ينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع. كما يتشكل الملف من: شهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر سنة 1954 للمترشّحين المولودين قبل أول جويلية سنة 1942 وشهادة تثبت عدم تورّط أبوي المترشّح المولود بعد أول جويلية سنة 1942 في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر سنة 1954 وتعهّد كتابي يوقعه المترشح يتضمن ما يأتي: -عدم استعمال المكوّنات الأساسية للهُوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلام والعروبة والأمازيغية لأغراض حزبية -الحفاظ على الهُوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلامية والعربية والأمازيغية والعمل على ترقيتها -احترام مبادئ أول نوفمبر سنة 1954 وتجسيدها -احترام الدستور والقوانين المعمول بها والالتزام بالامتثال لها -تكريس مبادئ السلم والمصالحة الوطنية -نبذ العنف كوسيلة للتعبير و/أو العمل السياسي والوصول و/أو البقاء في السلطة والتنديد به. -احترام الحريّات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان. -رفض الممارسات الإقطاعية والجهوية والمحسوبية -توطيد الوحدة الوطنية -الحفاظ على السيادة الوطنية -التمسّك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية -تبنّي التعددية السياسية -احترام التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق الاختيار الحرّ للشعب الجزائري -الحفاظ على سلامة التراب الوطني -احترام مبادئ الجمهورية.