لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان تناقش مقترح قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر    الملتقى السابع للجامعات الحدودية الجزائرية والتونسية: تعزيز الابتكار والتكامل الأكاديمي في المناطق الحدودية    وهران : استلام الشطر الأول للطريق الإزدواجي بسيدي البشير نهاية الشهر    وزيرة البترول والمناجم التشادية في زيارة عمل إلى الجزائر لبحث تعزيز التعاون في قطاعي المحروقات والمناجم    103 وفيات بسبب التسمم بأحادي أكسيد الكربون منذ مطلع 2025 وحصيلة ثقيلة لحوادث المرور في الجزائر    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    الإذاعة الجزائرية تحيي الذكرى ال69 لتأسيسها : الإذاعة السرية.. صوت الثورة الذي هزم الدعاية الاستعمارية    الجزائر وضعت مكافحة الفساد ضمن أولويات سياساتها الوطنية    ضرورة تعزيز حضور خطاب ديني وطني معتدل و ملتزم    الجزائر تؤكد التزامها بتعزيز جهود مكافحة الارهاب    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع المخزني    القدس في خطر مستمر..    اتحاد العاصمة يتأهّل    حفل ذا بيست .. اليوم    ناصري يستقبل سفير بلجيكا لدى الجزائر    سعيود يعرض مشروع قانون المرور    ضبط أكثر من قنطار من الكيف مصدره المغرب    أمن المسيلة يوقف 51 شخصا    نحو رفع سرعة الأنترنت بالجزائر    توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الشباب    الشرطة تشرح..    بن طالب يتألق    بوغالي يترأس دورة القاهرة    وزيرا السكن والمالية يوقعان القرار الخاص بالسعر النهائي    التلفزيون الجزائري سينقل 17 مبارة لنهائيات للكان    خنشلة : الشرطة تنظم عملية مداهمة بششار    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    الرئيس تبون يتسلم رسالة من العاهل الأردني    تأطير التجارة الإلكترونية حماية للبيانات والمستهلك    قرار استراتيجي لدعم الاستقرار الاجتماعي    رئيس الجمهورية يصدر عفوا عن محمد الأمين بلغيث    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    حين تتكلّم الذاكرة..    "المحاربون" يشرعون في التحضير ل"كان 2025"    غرس شجرتي "الأرقان" و"السيكويا" بجبل الوحش    نحو إنهاء كل مظاهر التشوه العمراني بالعاصمة    القبض على محترفي سرقة الهواتف    الجزائر تؤكد الريادة قاريا    لسعد الدريدي يخلف روسمير سفيكو المستقيل    منصة رقمية للمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز    حقّ تقرير مصير الصحراويين يتطلّب دعما دوليا عاجلا    بدء عمليات البحث عن جثامين الشهداء المفقودين    تتويج صرخة صمت    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه معالم قانون المحاماة الجديد
نشر في أخبار اليوم يوم 29 - 09 - 2013

سيقدم مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة أمام أعضاء مجلس الأمة اليوم الاثنين حسبما جاء في بيان للمجلس.
وأوضح البيان أن مجلس الأمة سيستأنف أشغاله في جلسات عامة تخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة.
وللتذكير كان نواب المجلس الشعبي الوطني قد ناقشوا المشروع خلال الدورة الربيعية الماضية وصادقوا عليه يوم 2 جويلية.
وكان نواب المجلس قد اقترحوا 121 تعديلا تبنت لجنة الشؤون القانونية والإدارية 29 منها كما تبنت اقتراحين لتعديل المادتين 32 و97 قدمهما وزير العدل (السابق) قبل المصادقة.
وتخص المادة 32 إنشاء مدرسة وطنية لتكوين المحامين وكان الوزير قد اقترح كذلك إنشاء مدارس جهوية لتخفيف أعباء التنقل على الطلبة.
كما اقترح كذلك تعديل المادة 97 طالبا بعدم إقحام وزير العدل في مسألة إخطاره بمحضر غياب المحامي واستخلافه في اجتماعات مجلس المنظمة معللا ذلك بقوله أن هذه المسألة تخص النظام الداخلي لمنظمة المحامين. وقد تمت الموافقة على هذين التعديلين.
وتخص التعديلات التي أدخلت على هذا القانون تكريس اللغة العربية باعتبارها اللغة الواجبة لتحرير العرائض والمذكرات وإجراء المرافعات أمام الجهات القضائية الجزائرية وكذا واجب المحامي في متابعة كل البرامج التكوينية وتحسين مداركه العلمية باستمرار.
كما انصبت هذه التعديلات المصادق عليها على استبعاد شرط الممارسة الفعلية لمهنة المحاماة بالنسبة للقضاة السابقين وكذا حاملي شهادة الدكتوراه لاعتمادهم لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة.
وقد تم توسيع مهام اللجنة الوطنية للطعن بمقتضى المادة 24 المعدلة والمتعلقة بنظام سير الجلسات، حيث يتم بمقتضاها في حالة فشل المساعي الودية لرئيس الجهة القضائية ومندوب المحامين لإيجاد حل ودي للإشكال رفع الأمر إلى وزير العدل حافظ الأختام الذي يخطر اللجنة الوطنية للطعن.
وبخصوص إنشاء منظمات للمحامين تم بالمناسبة إدراج أحكاما تتعلق بإمكانية إنشاء التنظيم بالأغلبية المطلقة للمحامين المنتمين إلى مجلسين قضائيين أو أكثر المبادرين بطلب إنشاء منظمة للمحامين.
وللإشارة فإن التعديل لم يمس المادة 22 المتعلقة بتحديد أتعاب المحامي، حيث أبقيت المادة على حالها وهي تنص على أن (الأتعاب بين المتقاضي والمحامي تحدد بكل حرية (...)).
كما أبقيت المادة 100 من المشروع القانون والمتعلقة بعدد عهدات النقيب على حالها وهي 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فيما كان النواب قد طالبوا بعهدة واحدة فقط غير قابلة للتجديد.
أما بالنسبة للمادة 24 المتعلقة بنظام سير الجلسات فإن اقتراحات النواب المتعلقة برفع الغموض في هذه المادة عن طريق تحديد الطرف المخل لنظام الجلسة أو إلغائها لم يؤخد بعين الاعتبار.
وكان مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة في نسخته الأصلية التي كانت جاهزة سنة 2011 قد دفع بنقابة محاميي العاصمة الى الاحتجاج بمقاطعة جلسات المحاكمات ثلاث مرات والتجمع أمام مقر مجلس قضاء العاصمة وتنظيم مسيرة وتجمع أمام مقر المجلس الشعبي الوطني في جوان 2011.
وكان مضمون ذات المشروع قبل التعديلات محل إستياء المحامين خاصة فيما يتعلق بالمادتين 9 و24 التي كانوا يعتبرونها تزيح صفة الاستقلالية عن مهنة المحاماة نهائيا وتحد من حرية وحقوق الدفاع وحتى من حقوق المتقاضين.
كما تم وقتها انتقاد مواد أخرى منها المادتين 99 و131 اللتين كانتا تعتبران آنذاك تجبران هيئات المحامين من جمعية عامة ومجلس الاتحاد تقديم نسخة من محاضرها وقراراتها لوزير العدل الذي يمكنه أن يطعن فيها كما تجبران النقيب إخطار الوزير في بعض نشاطاته كتعيينه للمقرر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.