الجزائر وضعت مكافحة الفساد ضمن أولويات سياساتها الوطنية    ضرورة تعزيز حضور خطاب ديني وطني معتدل و ملتزم    3كتّاب جزائريين ضمن القائمة الطويلة    الجزائر تؤكد التزامها بتعزيز جهود مكافحة الارهاب    عدل 3 .. هذه أسعار السكنات    نحو رفع سرعة الأنترنت بالجزائر    توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الشباب    البرلمان يتحرّك ل تجريم الاستعمار    بوغالي يُجدّد إدانة همجية الصهاينة    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع المخزني    القدس في خطر مستمر..    اتحاد العاصمة يتأهّل    حفل ذا بيست .. اليوم    سعيود يعرض مشروع قانون المرور    ضبط أكثر من قنطار من الكيف مصدره المغرب    أمن المسيلة يوقف 51 شخصا    ناصري يستقبل سفير بلجيكا لدى الجزائر    بن طالب يتألق    عفو رئاسي عن باقي العقوبة للدكتور بلغيث    خنشلة : الشرطة تنظم عملية مداهمة بششار    التلفزيون الجزائري سينقل 17 مبارة لنهائيات للكان    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    قرار استراتيجي لدعم الاستقرار الاجتماعي    الرئيس تبون يتسلم رسالة من العاهل الأردني    تأطير التجارة الإلكترونية حماية للبيانات والمستهلك    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    الجزائر تؤكد الريادة قاريا    لسعد الدريدي يخلف روسمير سفيكو المستقيل    بدء عمليات البحث عن جثامين الشهداء المفقودين    حين تتكلّم الذاكرة..    تنصيب برلمان الطفل الجزائري الإثنين المقبل    منصة رقمية للمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز    غرس شجرتي "الأرقان" و"السيكويا" بجبل الوحش    نحو إنهاء كل مظاهر التشوه العمراني بالعاصمة    القبض على محترفي سرقة الهواتف    شراكات وطنية ودولية ورهان على المقاولاتية    حقّ تقرير مصير الصحراويين يتطلّب دعما دوليا عاجلا    "المحاربون" يشرعون في التحضير ل"كان 2025"    تتويج صرخة صمت    مجلس الوزراء يقر زيادات تتراوح بين 5 و10 بالمائة في معاشات التقاعد    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    الملتقى الوطني الموسوم بعنوان الكتابة السردية النسائية الجزائرية (الوعي والتحول)    إطلاق منصة للتواصل بين المؤسسات    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور الأمر المتعلق بتشديد العقوبات على عصابات الاحياء بالجريدة الرسمية
نشر في آخر ساعة يوم 03 - 09 - 2020

صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية الأمر المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها والذي يسمح بمعاقبة هذه العصابات بالحبس من 3 الى 10 سنوات وتغريمهم ماليا حفاظا على الأمن العام وسلامة الضحايا.و ينص الأمر رقم 20 -03 المؤرخ في 30 أغسطس 2020 , المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها, أن "عصابة أحياء" هي "كل مجموعة تحت اي تسمية كانت, مكونة من شخصين (2) أو أكثر , ينتمون إلى حي سكني واحد أو أكثر, تقوم بارتكاب فعل أو عدة أفعال بغرض خلق جو انعدام الأمن في أوساط الأحياء السكنية أو في أي حيز مكاني آخر, أو بغرض فرض السيطرة عليها,من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الغير أو تعريض حياتهم او حريتهم أو أمنهم للخطر أو المساس بممتلكاتهم , مع حمل أو استعمال أسلحة بيضاء , ظاهرة أو مخبأة" .وحسب نفس النص يشمل "الاعتداء المعنوي كل اعتداء لفظي من شأنه أن يخلق الخوف أو الرعب لدى الغير, كالتهديد أو السب أو الشتم أو القذف أو الترهيب أو الحرمان من حق".كما حددت نفس المادة معنى " السلاح الابيض" المتمثل في " كل الآلات والأدوات والأجهزة القاطعة أو النافذة أو الراضة, وجميع الأشياء التي يمكن ان تحدث ضررا أو جروحا بجسم الإنسان , أو تشكل خطرا على الأمن العمومي كما هي محددة في التشريع والتنظيم المتعلقين بالأسلحة الساري المفعول ".و ينص الفصل الخامس المتضمن أحكام جزائية على عقوبات بالحبس " من ثلاث (3) سنوات إلى عشرة (10) سنوات و بغرامة من 300.000 دج إلى 1.000.000 دج كل من ينشئ أو ينظم عصابة أحياء, ينخرط أو يشارك , بأي شكل كان , في عصابة أحياء, مع علمه بغرضها أو من يقوم بتجنيد شخص أو أكثر لصالح عصابة أحياء".و تضيف المادة 23 أنه " يعاقب بالحبس من عشرة (10) سنوات إلى عشرين(20) سنة وبغرامة من 1.000.000دج إلى 2.000.000دج كل من يرأس عصابة أحياء أو يتولى فيها أية قيادة كانت .
لجنة وطنية للوقاية من عصابات الأحياء
كما "يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من 200.000 إلى 500.000 دج كل من يشجع أو يمول عن علم , بأي وسيلة كانت ,عصابة احياء أو ينشر أفكارها بصورة مباشرة أو غير مباشرة , أو يقدم لعضو أو أكثر من أعضاء عصابة احياء , مكانا للاجتماع أو الايواء , أو من يخفي عمدا عضو من أعضاء عصابة أحياء, وهو يعلم أنه ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الامر , أو أنه محل بحث من السلطات القضائية, اومن يحول عمدا دون القبض على عضو من أعضاء عصابة احياء أو يساعده على الاختفاء أو الهروب".ومن بين آليات الوقاية من عصابات الأحياء التي نص عليها هذا الأمر يتم "انشاء لجنة وطنية للوقاية من عصابات الاحياء ", التي ترفع تقريرها السنوي إلى رئيس الجمهورية وعرضه على الحكومة ومتابعة تنفيذها من طرف السلطات العمومية المختصة والمجتمع المدني والقطاع الخاص , فضلا عن اللجنة الولائية للوقاية من عصابات الاحياء ,والمتمثل دورها لاسيما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء على المستوى المحلي والرصد المبكر لنشاطات هذه العصابات واخطار السلطات المعنية بذلك.ويضمن هذا النص أيضا,حماية ضحايا عصابات الاحياء من خلال التكفل الصحي والنفسي و الاجتماعي, بما يكفل أمنهم وسلامتهم وحرمتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم و تيسير لجوئهم إلى القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.