وزارة التربية تُقيّم الفصل الأوّل    ناصري يؤكد أهمية التنسيق البناء بين المؤسّسات الوطنية    إحباط محاولات إدخال 26 قنطاراً من الكيف    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    نقطة تحوّل في المسيرة النضالية للجزائريين    خيام النازحين تغرق في الأمطار    التصعيد العدائي الفرنسي يتزايد    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    بوعمامة في طرابلس    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    إجماع وطني على قداسة التاريخ الجزائري ومرجعية بيان أول نوفمبر    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    عطاف يستقبل من طرف رئيس الوزراء اليوناني    اليمين المتطرّف الفرنسي يتمسّك بنهج المشاحنة مع الجزائر    تبادل الخبرات في المجال القضائي بين الجزائر والكويت    مواضيع مطابقة لريادة الأعمال كمذكرات تخرّج للطلبة    تأكيد على دور ريادة الأعمال والابتكار    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    الجنوب.. مستقبل الفلاحة والصناعات التحويلية    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    نقاش الإشكاليات بين التاريخ والمعرفة    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    3 رؤى سينمائية للهشاشة الإنسانية    عندما يصبح الصمت بطلا    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقد عرفي أو مقرر إداري كاف للحجز على الأملاك العقارية
تطبيق قانون المحضر القضائي ابتداء من 23 أفريل المقبل
نشر في الفجر يوم 06 - 03 - 2009


من المرتقب أن يتم ابتداء من تاريخ 23 أفريل المقبل، الشروع في تطبيق الاختصاصات الجديدة للمحضر القضائي في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، الذي من شأنه إعطاء صلاحيات واسعة للمحضر القضائي في مجال تبليغ وتنفيذ الأحكام وإجراءات البيوع والحجوز القضائية• قال رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالوسط، على هامش اليوم الدراسي الذي نظمته الغرفة أول أمس، بالتنسيق مع مجلس قضاء الجزائر ، إن "قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد سد كل الثغرات والنقائص التي كان يعاني منها المحضر القضائي في السابق، لا سيما في المجال العقاري"• وأضاف أحمد محمودي في تصريح ل"الفجر" أنه "كان في السابق لابد للمحضر القضائي من أن يكون بحوزة مالك العقار عقد رسمي مشهر حتى يتمكن من الحجز عليه، لكن اليوم وبمجرد أن يكون للمحجوز عليه عقد عرفي أو مقرر إداري يمكن للمحضر القضائي أن يقوم بالحجز ويباع المحجوز في المزاد العلني"• وأوضح المتحدث أن "القانون قام برفع الكثير من الغموض عن 1800 محضر قضائي، يتوزعون على التراب الوطني، منهم 200 محضر قضائي ينشطون على مستوى مجلس قضاء الجزائر، لا سيما وأنه قام بتوسيع المهلة القانونية للمعارضة والاستئناف والتبليغ، كما جاء القانون بعدة مفاهيم جديدة لم تكن معروفة في القانون القديم الساري المفعول"• وأثار محمودي بعض الصعوبات التي تعترض المحضر القضائي، منها "الإهانات والضرب"، غير أنه أكد على الحماية القانونية التي وفّرها المشرع للمحضر القضائي• من جهة أخرى، أوضح المتحدث أن "تقاعس أو تأخر المحضر عن تنفيذ الأحكام يعتبر إجحافا في حق المتقاضي"، كما أن القانون "يعاقب كل من يقوم عمدا بعرقلة تنفيذ الأحكام القضائية"، مشيرا إلى أن الجهة الوحيدة التي يخول لها القانون تأخير التنفيذ لأجل محدد ولأسباب جدية هو القاضي ورئيس المحكمة• وفي تناوله للجديد الذي جاء به قانون الإجراءات المدنية والإدارية بالنسبة للمحضر القضائي، أوضح الأمين العام للغرفة الجهوية للوسط، نور الدين بن هدنة، أنها تتمثل أساسا في توسيع الاختصاص الإقليمي للمحضر من المحكمة إلى المجلس القضائي، إضافة إلى استحداث مدونة لأخلاقيات المهنة تعدها الغرفة الوطنية، وكذا استحداث شهادة الكفاءة لمهنة المحضر القضائي للالتحاق بها•

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.