نسوة يتمسّكن بالحلويات التقليدية العريقة    برنامج ثري بجامع الجزائر    تجارة الحشائش العطرية تنتعش    يُحذر من صفحة "Study Services" الاحتيالية    ضربات موجعة للإرهاب وجريمة المخدرات عبر التراب الوطني.    الموعد الجديد لاختبارات الفصل الثالث بقطاع التربية    جدولة وتطهير الديون الضريبية للمكلفين (2012-2025).    تسليم420 حافلة جديدة    "صورة سامية" عن التفاف شعب برمته حول "حلم تحقق"    الفيفا تستعين باليوتيوب    تبّون: الجزائر حدّدت مسارها..    عطلة مدفوعة الأجر    زاكي .. الإعاقة ليست عائقاً    مشروع استراتيجي بأبعاد اقتصادية وتنموية    الاستعمار الفرنسي انهزم مرتين.. بقوة السلاح وبقوة الاختيار    علاقة الجزائر بواشنطن عميقة ونتطلّع لشراكة مثمرة    ارتفاع حدة القلق بشأن إمدادات الطاقة والغذاء    التعليم القرآني مرتكز أساسي لإعادة التأهيل والإدماج    تعيين 19 سفيرا و5 قناصلة عامين وقنصلين اثنين    سبورتنغ لشبونة البرتغالي يصر على ضم رمضاوي    بن سبعيني في التشكيلة التاريخية لرين الفرنسي    مدرب بورتو البرتغالي يدعم بدر الدين بوعناني    الجزائر تعيش انتقالا مدروسا لبناء اقتصاد قوي    برنامج تكويني في الصيد البحري وتربية المائيات    مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء يدخل مرحلة الحسم    الإفراط في الأكل والسكريات يهدد صحة المرضى    تقليد جديد يجذب العائلات والشباب    عمليات كبرى لتأهيل الطرقات بولاية وهران    أنشطة للأطفال بين المطالعة والقيم الرمضانية    إسدال الستار على "رمضانيات"    أيام "سيفاكس" للوثائقي تستقبل المشاركات    هل تبخّر حلم المشاركة في المونديال؟    الوزير الأوّل يشرف على إطلاق مشروع هام    كريكو تتفقّد المحطة الكبرى لتحلية مياه البحر فوكة 2    الأطباق الرمضانية تتقلّص عبر موائد الإفطار    المقدسيون يتحدّون الإغلاق ويتمسكون بالأقصى    المخزن يواصل استنزاف ثروات الصحراويين    إبراز أهمية إنشاء بطاقية رقمية    المقاومة المستمرة ضمان لدروب الحياة الآمنة    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    بحث تزويد النيجر بالأدوية واللقاحات    الجزائر" المحروسة" تحتفي بصغار الحفظة وبراعم التفسير    تمدد آجال الترشح لحدث ثقافي هام    اختتام مهرجان الأنشودة الدينية للشباب    قائمة ب500 تسمية دوائية ضرورية    الزاوية التيجانية ببوسمغون تستقبل العديد من المشايخ    الحرب.. وتيرة متصاعدة    استشهاد أربعة أشخاص على جنوب لبنان    السلطات المختصة توقف شقيقين مغربيين بفرنسا    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    مكانة أبي بكر الصديق عالية بصريح التنزيل    بوعمامة : "الإعلام الجزائري أسرة واحدة موحدة في خدمة الوطن"    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقد عرفي أو مقرر إداري كاف للحجز على الأملاك العقارية
تطبيق قانون المحضر القضائي ابتداء من 23 أفريل المقبل
نشر في الفجر يوم 06 - 03 - 2009


من المرتقب أن يتم ابتداء من تاريخ 23 أفريل المقبل، الشروع في تطبيق الاختصاصات الجديدة للمحضر القضائي في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، الذي من شأنه إعطاء صلاحيات واسعة للمحضر القضائي في مجال تبليغ وتنفيذ الأحكام وإجراءات البيوع والحجوز القضائية• قال رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالوسط، على هامش اليوم الدراسي الذي نظمته الغرفة أول أمس، بالتنسيق مع مجلس قضاء الجزائر ، إن "قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد سد كل الثغرات والنقائص التي كان يعاني منها المحضر القضائي في السابق، لا سيما في المجال العقاري"• وأضاف أحمد محمودي في تصريح ل"الفجر" أنه "كان في السابق لابد للمحضر القضائي من أن يكون بحوزة مالك العقار عقد رسمي مشهر حتى يتمكن من الحجز عليه، لكن اليوم وبمجرد أن يكون للمحجوز عليه عقد عرفي أو مقرر إداري يمكن للمحضر القضائي أن يقوم بالحجز ويباع المحجوز في المزاد العلني"• وأوضح المتحدث أن "القانون قام برفع الكثير من الغموض عن 1800 محضر قضائي، يتوزعون على التراب الوطني، منهم 200 محضر قضائي ينشطون على مستوى مجلس قضاء الجزائر، لا سيما وأنه قام بتوسيع المهلة القانونية للمعارضة والاستئناف والتبليغ، كما جاء القانون بعدة مفاهيم جديدة لم تكن معروفة في القانون القديم الساري المفعول"• وأثار محمودي بعض الصعوبات التي تعترض المحضر القضائي، منها "الإهانات والضرب"، غير أنه أكد على الحماية القانونية التي وفّرها المشرع للمحضر القضائي• من جهة أخرى، أوضح المتحدث أن "تقاعس أو تأخر المحضر عن تنفيذ الأحكام يعتبر إجحافا في حق المتقاضي"، كما أن القانون "يعاقب كل من يقوم عمدا بعرقلة تنفيذ الأحكام القضائية"، مشيرا إلى أن الجهة الوحيدة التي يخول لها القانون تأخير التنفيذ لأجل محدد ولأسباب جدية هو القاضي ورئيس المحكمة• وفي تناوله للجديد الذي جاء به قانون الإجراءات المدنية والإدارية بالنسبة للمحضر القضائي، أوضح الأمين العام للغرفة الجهوية للوسط، نور الدين بن هدنة، أنها تتمثل أساسا في توسيع الاختصاص الإقليمي للمحضر من المحكمة إلى المجلس القضائي، إضافة إلى استحداث مدونة لأخلاقيات المهنة تعدها الغرفة الوطنية، وكذا استحداث شهادة الكفاءة لمهنة المحضر القضائي للالتحاق بها•

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.