سيفي غريّب ينهي زيارته لتونس    استكمال جميع الأشغال في غضون عشرة أيام    بوعمامة يشارك في افتتاح المتحف الليبي    السودان يواجه أكبر أزمة نزوح في العالم    هذا تِعداد الخضر في كأس إفريقيا    اتحاد الحراش يُقصي شبيبة القبائل    تيميمون تحتضن المهرجان الدولي للكسكس    منصب للجزائر في اليونسكو    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    خسائر ب4 ملايين دولار وتحذير صحي..وفاة 11 فلسطينيا جراء المنخفض الجوي الأخير    قبل انتهاء صلاحية مذكرة مصادرة..استيلاء أمريكا على ناقلة نفط قرب فنزويلا    إيران : اعتقال 18 من أفراد طاقم ناقلة أجنبية    لويزة حنون تستعرض نضالات المرأة الجزائرية وتدعو لتعزيز الوحدة الوطنية    وزير العمل يدعو إلى اعتماد الرقمنة لجعل المعهد الوطني للعمل فضاءً مرجعيًا للتكوين المتخصص    بسبب مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الافريقية للأمم-2026..تعليق بطولة القسم الممتاز لكرة إلى اليد    الرابطة المحترفة "موبيليس" : عقوبات ضد ثلاثة أندية    ترجي مستغانم يفسخ عقد المدافع مهدي زفان    احتلت المرتبة الأولى وطنيا..أم البواقي ولاية رائدة في إنتاج الشعير    يوسف بلمهدي يشيد بدور المساجد في الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات    ميلة : إجراء 47 عملية جراحية بمبادرة لقافلة طبية تضامنية    معرض السفارات العالمي الشتوي بواشنطن : الجزائر تفوز بجائزة أفضل جناح في المجموعة العربية    تنصيب العميد عباس إبراهيم مديرًا مركزيًا لأمن الجيش    غرداية.. إطلاق وتدشين مشاريع تنموية جديدة    دعت إلى جعل "دار الإبداع" متحفا لتاريخها وفنونها..بن دودة تعلن عن عملية استثمارية كبرى لترميم المدينة القديمة بقسنطينة    رئيس جبهة المستقبل يدعو للحفاظ على الوحدة الوطنية والفكر الجماعي للأمة الجزائرية    استحداث علامة مؤسّسة متسارعة    جامعة البليدة 2 توقّع ثماني اتفاقيات تعاون    صالون دولي للأشغال العمومية والمنشآت الطاقوية بالجنوب    بوعمامة يشارك في اختتام ملتقى الإعلام الليبي    مسابقة لأحسن مُصدّر    حصحاص يدشن مرافق تربوية وصحية جديدة ببوفاريك    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    تعزيز الوحدة الوطنية والتمسك بالقيم لمواجهة التحديات    25 اتفاقا للارتقاء بالتعاون الجزائري - التونسي    مسابقة لتوظيف أكثر من 40 ألف أستاذ    استراتيجية شاملة لتعزيز الروابط مع الكفاءات الجزائرية بالخارج    مظاهرات 11 ديسمبر منعطف فاصل في تاريخ الثورة    7 اتفاقيات شراكة بين مؤسسات اقتصادية جزائرية - تونسية    تذبذب في تزويد سكان الرتبة بالماء    إدانة سياسة التعتيم الإعلامي للاحتلال المغربي في الصحراء الغربية    تتويج "رُقْية" بالجائزة الكبرى    الأسبقية التاريخية للجزائر في تسجيل القفطان    تركة ضخمة في علوم اللغة تنتظر الاستثمار العلمي    "محفظة التاريخ" لتخليد مظاهرات 11 ديسمبر    حلول واقعية لتعزيز وجهة استثمارية واعدة    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    مدوار يكشف حقيقة العروض    محرز ينافس بن زيمة ورونالدو    توفير نظارات طبية للتلاميذ الأيتام والمعوزين    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    مازة يتألق وينقذ ليفركوزن    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التماس أربع سنوات حبسا لعاشور عبد الرحمان وموظف بالبنك الوطني
عن تهمة تبييض الأموال واستغلال النفوذ
نشر في الفجر يوم 14 - 04 - 2016

التمس النائب العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر، تسليط عقوبة أربع سنوات حبسا نافذا ضد رجل الأعمال عاشور عبد الرحمن و”ح.الطاهر” رئيس مصلحة التجارة الخارجية بالبنك الوطني الجزائري وكالة عين البنيان، عن جنح استغلال النفوذ، تبييض الأموال وإلحاق الضرر بالبنك الوطني الجزائري والإساءة الى الوظيفة.
وقرر رئيس الغرفة ضم الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع عاشور عبد الرحمن، والمتعلقة في الأساس بإفادة موكله ببطلان إجراءات متابعته في قضية الحال، بناء على عدة دلائل قانونية تتلخص - حسب محاميه - في كون الافعال المتابع بها موكله تعود الى عام 2004 قبل صدور قانون مكافحة الفساد، المتابع على أساسه في قضية الحال وأن اتفاقية تسليمه الممضاة من طرف خمسة وزراء من المملكة المغربية تنص صراحة على أنه لا يمكن متابعة الشخص الذي تم تسليمه إلا بالأفعال أو التهم المذكورة في اتفاقية التسليم، وهي الطلبات التي التمست النيابة العامة رفضها.
وتمسك ”ح.الطاهر” بالبنك الوطني الجزائري وكالة عين البنيان، بالأقوال التي أدلى بها أثناء كامل مراحل التحقيق وفي محاكمته الأولى، حيث أوضح أنه التحق للعمل بهذه الوكالة في 995 كموظف بسيط لا يصدر أي أوامر أو يتعامل مع أي مصلحة، لتتم ترقيته في 2009 إلى منصب رئيس مصلحة التجارة الخارجية بذات الوكالة، مشددا على أن عاشور عبد الرحمن رجل الأعمال المتابع معه في قضية الحال كان يستقبله مدير الوكالة أونائبه، في حين أنه كان يتابع الملفات إداريا فقط. وأشار المتحدث إلى أن وقائع الملف المتابع به تعود الى عام 2004، أين طالبه والده الذي كان يعمل بشركة عاشور عبد الرحمن كسائق شاحنات بشراء مركبة من هذه الشركة وجعلها باسمه، خلال شهر ماي 2004، من نوع ”كليو” ب 120 مليون سنتيم، التي تم بيعها لاحقا في ديسمبر من نفس السنة واقتناء بدلها مركبة من صنف ”ميغان” بقيمة 150 مليون سنتيم، دون الحصول على وكالة او تفويض منه، وتم تسديد ثمنهما نقدا.
وأنكر عاشور عبد الرحمن وجود أي علاقة تربطه مباشرة ب”ح. الطاهر” لما كان يشغل منصب مسؤول التجارة الخارجية للبنك الوطني الجزائري - وكالة عين البنيان، مؤكدا أنه كان يتعامل مع مدير البنك أو نائبه باعتباره من أكبر الزبائن والمتعاملين مع هذه المؤسسة المصرفية التي توقفت معاملاته معها عام 2000، مشيرا إلى أنه لما أرسل الصك الخاص بالمركبة دون عليه فقط لقب المستفيد منها دون ذكر اسمه بالكامل ولا يوجد لديهم أي إشكال في ذلك.
وصرح ”ح.امعمر” والد ”ح.الطاهر”، بأنه عمل بشركة عاشور عبد الرحمن بين عامي 2003 و2004 كسائق الوزن الثقيل، مشددا على أنه هو من اشترى المركبتين الواردتين في أوراق الملف الأولى ب 120 مليون سنتيم والثانية ب 150 مليون سنتيم، وهما باسمه ودفع ثمنهما نقدا، كما قال.
وتطرق دفاع الطرف المدني ممثل البنك الوطني الجزائري إلى الخروقات القانونية والأفعال المتابع بها المتهمين الاثنين، مشددا على أن ”ح. الطاهر” كان يعلم مصدر مبلغ المركبتين الاثنتين الذي دفعه عاشور عبد الرحمن بنفسه وطالب الطرف المدني بتعويض يقدر بما يفوق 800 مليون سنتيم. وبتأييد الحكم الابتدائي الصادر ضد المتهمين بمحكمة سيدي امحمد القاضي بإدانة عاشور عبد الرحمان بثلاث سنوات حبسا نافذا و”ح.الطاهر” ب 6 أشهر حبسا نافذا مع دفع كل واحد منهما مائة ألف دج غرامة مالية، مضيفا أن هناك علاقة بين المتهمين الاثنين، وبإمكان غرفة الاتهام إضافة اتهامات أخرى لعاشور عبد الرحمن، زيادة عن تلك الواردة في اتفاقية تسليمه الممضاة من طرف خمسة وزراء من المملكة المغربية، التي تنص على أنه لا يمكن متابعة الشخص الذي تم تسليمه إلا بالأفعال أوالتهم المذكورة في اتفاقية التسليم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.