وزارة التربية تمكنت من "رقمنة ما يزيد عن 60 وثيقة رسمية    الجالية "امتداد للجزائر وجزء لا يتجزأ من شعبها"    الفلاح ملزم بالإنخراط في مسعى تحقيق "الإكتفاء الذاتي"    تطرقنا إلى السيناريوهات العملية لإنتاج النظائر المشعة محليا    الرابطة الأولى موبيليس: م.الجزائر تضيع فرصة الابتعاد في الصدارة, وشبيبة القبائل ترتقي الى الوصافة    أمطار رعدية ورياح قوية في 15 ولاية    توقف صاحب الفيديو المتعلق ب "نفوق 3 أضاحٍ مستوردة"    وصول باخرة محملة ب 13 ألف رأس غنم    إطلاق جائزة أحسن بحث في القانون الانتخابي الجزائري    بدء عملية الحجز الالكتروني بفنادق مكة المكرمة    جيدو/ بطولة إفريقيا فردي 2025 (اليوم الثاني والاخير): الجزائر تحرز أربع ميداليات جديدة    الرئيس تونسي قيس سعيد يزور جناح الجزائر    عطاف ينوّه بالإرث الإنساني الذي تركه البابا فرنسيس    الجزائر أمام فرصة صناعة قصة نجاح طاقوية    دينو توبمولر يدافع عن شايبي    لا حديث للاعبي "السياسي" إلا الفوز    مولودية وهران تفوز ومأمورية اتحاد بسكرة تتعقد    التنسيق لمكافحة التقليد والممارسات غير الشرعية    إطلاق جائزة لأحسن بحث في القانون الانتخابي    تعزيز التعاون الجزائري التركي في القانون الدستوري    3 بواخر محملة بالخرفان المستوردة    ملتقى دولي حول مجازر8 ماي 1945    10 ملايير لتهيئة الطريق الرئيسي بديدوش مراد بولاية قسنطينة    سكان قطاع غزّة يواجهون مجاعة فعلية    ابنة الأسير عبد الله البرغوتي تكشف تفاصيل مروعة    "الشفافية لتحقيق الأمن الغذائي" في ملتقى جهوي بقسنطينة    انطلاق الحجز الإلكتروني لغرف فنادق مكة المكرمة    جاهزية تامة لتنظيم موسم حج 2025    عدسة توّثق جمال تراث جانت بشقيه المادي وغير المادي    بحث سبل استغلال مخزون لم يكتشفه العالم    ورقلة: التأكيد على أهمية ترقية ثقافة التكوين المتواصل في المؤسسات الإعلامية    تلمسان في الموعد    مُلتزمون بتحسين معيشة الجزائريين    توقيع مذكرة تفاهم في مجال البحث والتطوير    تعميم رقمنة الضرائب خلال سنتين    عطاف يوقع على سجل التعازي إثر وفاة البابا    مزيان يُحذّر من تحريض الجمهور    هذا موعد بداية بيع الأضاحي المستوردة    صالونات التجميل تحت المجهر    صيدال يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شنقيط فارما    مشاركة جزائرية في الطبعة ال39 لمعرض تونس الدولي للكتاب    السيد مزيان يؤكد على أهمية التكوين المتخصص للصحفيين لمواكبة التحولات الرقمية    أفضل لاعب بعد «المنقذ»..    بسبب بارادو وعمورة..كشافو بلجيكا يغزون البطولة المحترفة    إعادة دفن رفات شهيدين بمناسبة إحياء الذكرى ال67 لمعركة سوق أهراس الكبرى    تربية: إطلاق 3 منصات إلكترونية جديدة تعزيزا للتحول الرقمي في القطاع    "زمالة الأمير عبد القادر"...موقع تاريخي يبرز حنكة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة    حج 2025 : إطلاق برنامج تكويني لفائدة أعضاء الأفواج التنظيمية للبعثة الجزائرية    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51495 شهيدا و117524 جريحا    الجمباز الفني/كأس العالم: تأهل ثلاثة جزائريين للنهائي    أكسبو 2025: جناح الجزائر يحتضن أسبوع الابتكار المشترك للثقافات من أجل المستقبل    الأونروا: أطفال غزة يتضورون جوعا    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المسموح والمحظور في قانون ممارسة الشعائر الدينية
حماية الدولة لغير المسلمين ومنع التمييز على أساس الدين
نشر في الفجر يوم 28 - 05 - 2008


وجاء القانون المذكور من أجل وضع حدود لغير المسلمين في عدم المساس بما تنص عليه المادة الثانية من الدستور، بعدما شهدت الجزائر على مدار السنوات الأخيرة حملات للترويج لديانات أخرى ودفع الجزائريين الى الردة، رغم أن القانون الجزائري لا يحرم المواطن من اعتناق أي ديانة شاء، دون العمل على إقناع غيره بها ونشرها سريا• وهو ما يعاقب عليه وفقا للمادة 11 من القانون المستحدث؛ حيث يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 500 ألف دج الى مليون دج "كل من يحرض أو يضغط أو يستعمل وسائل إغراء لحمل مسلم على تغيير دينه أو يستعمل من أجل ذلك المؤسسات التعليمية أو التربوية أو الإستشفائية أو الإجتماعية والثقافية أو مؤسسات التكوين أو أي مؤسسة أخرى أو وسيلة مالية"• ونفس العقوبة تسلط على "كل من يقوم بإنتاج أو تخزين أو توزيع وثائق مطبوعة أو أشرطة سمعية بصرية أو أي دعامة أو وسيلة أخرى بقصد زعزعة إيمان المسلم"• وفي مقابل ذلك، لم تمنع السلطات العمومية، من خلال نص القانون، على غير المسلمين ممارسة الشعائر الدينية، ولكن قنن الأمر بحيث لا يمارس هذا النشاط خارج الأطر المحددة له منها الجمعيات المعتمدة والبنايات المعدة لممارسة الشعائر الدينية• وجاء في المادة 6 من الفصل الثاني من قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، أن تنظم الممارسة الجماعية للشعائر الدينية من قبل جمعيات ذات طابع ديني معتمدة، فيما تحدد المادة 7 على أن "تتم الممارسة الجماعية للشعائر الدينية في البنايات المخصصة لذلك دون غيرها وتكون عامة وظاهرة المعالم من الخارج"• وهنا يفهم أنه يحظر على غير المسلمين تخصيص بيوتهم لتنظيم الممارسة الجماعية للشعائر الدينية والتي تقتصر على الكنائس• وتنص المادة 13 على معاقبة كل من يمارس الشعائر الدينية خلافا لأحكام المادة 5 والمتعلقة بتخصيص بناية لممارسة الشعائر الدينية وكذا المادة 7 بعقوبة السجن من سنة الى ثلاث سنوات وغرامة مالية تتراوح ما بين 100 و300 ألف دج• وهي العقوبة المسلطة على كل من يلقي خطبة دون أن يكون معتمدا أو مرخصا له، كما يحرم على أي شخص أجنبي الإقامة في الإقليم الوطني لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا ثبت ارتكابه لإحدى الجرائم المذكورة• ومن أجل السهر على تطبيق أحكام القانون، استحدثت لجنة وطنية للشعائر الدينية على مستوى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، تتكفل بالشؤون والانشغالات المتعلقة بممارسة الشعائر الدينية وإبداء رأيها المسبق لاعتماد الجمعيات ذات الطابع الديني• وبالمقابل، منحت الدولة الجزائرية حماية للجمعيات الدينية لغير المسلمين ومنعت التمييز ضد أي شخص أو جماعة على أساس الانتماء الديني•

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.