العدوان الصهيوني على غزة: كل الفلسطينيين جوعى في القطاع والأطفال هم الأكثر معاناة    مكافحة التقليد والقرصنة: توقيع اتفاقية بين المديرية العامة للأمن الوطني والديوان الوطني لحقوق المؤلف    بطولة إفريقيا لكرة القدم للاعبين المحليين 2024 /المؤجلة الى 2025/: المنتخب الوطني يواصل تحضيراته بسيدي موسى    الألعاب الإفريقية المدرسية-2025: تألق منتخبات مصر، تونس، السودان ومدغشقر في كرة الطاولة فردي (ذكور وإناث)    تواصل موجة الحر عبر عدة ولايات من جنوب البلاد    اقتصاد المعرفة: السيد واضح يبرز بشنغهاي جهود الجزائر في مجال الرقمنة وتطوير الذكاء الاصطناعي    اختتام المهرجان المحلي للموسيقى والأغنية الوهرانية : تكريم الفائزين الثلاث الأوائل    جثمان الفقيد يوارى بمقبرة القطار.. بللو: سيد علي فتار ترك ارثا إبداعيا غنيا في مجال السينما والتلفزيون    تمتد إلى غاية 30 جويلية.. تظاهرة بانوراما مسرح بومرداس .. منصة للموهوبين والمبدعين    السيد حيداوي يستقبل مديرة قسم المرأة والجندر والشباب بمفوضية الاتحاد الإفريقي    الألعاب الإفريقية المدرسية /الجزائر2025: المصارعة الجزائرية تتوج ب10 ميداليات منها 7 ذهبيات في مستهل الدورة    الهواتف الذكية تهدّد الصحة النفسية للأطفال    هذا موعد صبّ المنحة المدرسية الخاصّة    غوارديولا.. من صناعة النجوم إلى المدربين    وفود إفريقية تعبر عن ارتياحها لظروف الإقامة والتنظيم الجيد    يوميات القهر العادي    نيجيريا : الجيش يصد هجوماً شنته «بوكو حرام» و«داعش»    إستشهاد 12 فلسطينيا في قصف على خانيونس ودير البلح    إشادة بالحوار الاستراتيجي القائم بين الجزائر والولايات المتحدة    الوكالة تشرع في الرد على طلبات المكتتبين    العملية "تضع أسسا للدفع بالمناولة في مجال إنتاج قطع الغيار    تحقيق صافي أرباح بقيمة مليار دج    إقامة شراكة اقتصادية جزائرية سعودية متينة    تدابير جديدة لتسوية نهائية لملف العقار الفلاحي    رئيس الجمهورية يعزي نظيره الروسي    وهران.. استقبال الفوج الثاني من أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج    خاصة بالموسم الدراسي المقبل..الشروع في صب المنحة المدرسية    الجزائر العاصمة.. حملة لمحاربة مواقف السيارات غير الشرعية    ضمان اجتماعي: لقاء جزائري-صيني لتعزيز التعاون الثنائي    المجلس الوطني الفلسطيني: اعتراض الاحتلال للسفينة "حنظلة"    الاتحاد البرلماني العربي : قرار ضم الضفة والأغوار الفلسطينية انتهاك صارخ للقانون الدولي    رغم الاقتراح الأمريكي لوقف إطلاق النار.. استمرار القتال بين كمبوديا وتايلاند    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    ثواب الاستغفار ومقدار مضاعفته    من أسماء الله الحسنى.. "الناصر، النصير"    إنجاز مشاريع تنموية هامة ببلديات بومرداس    عندما تجتمع السياحة بألوان الطبيعة    هدفنا تكوين فريق تنافسي ومشروعنا واحد    لا يوجد خاسر..الجميع فائزون ولنصنع معا تاريخا جديدا    870 ألف مكتتب اطلعوا على نتائج دراسة ملفاتهم    تزويد 247 مدرسة ابتدائية بالألواح الرقمية    عنابة تفتتح العرس بروح الوحدة والانتماء    حملة لمكافحة الاستغلال غير القانوني لمواقف السيارات    بداري يهنئ الطالبة البطلة دحلب نريمان    المخزن يستخدم الهجرة للضّغط السياسي    "المادة" في إقامة لوكارنو السينمائية    تحذيرات تُهمَل ومآس تتكرّر    منصّة لصقل مواهب الشباب    جثمان المخرج سيد علي فطار يوارى الثرى بالجزائر العاصمة    الجزائر رافعة استراتيجية للاندماج الاقتصادي الإفريقي: معرض التجارة البينية 2025 فرصة لترسيخ الدور الريادي    دعوة مفتوحة للمساهمة في مؤلّف جماعي حول يوسف مراحي    شبكة ولائية متخصصة في معالجة القدم السكري    منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار فيروس شيكونغونيا عالميا    وهران: افتتاح معرض الحرمين الدولي للحج والعمرة والسياحة    النمّام الصادق خائن والنمّام الكاذب أشد شرًا    إجراءات إلكترونية جديدة لمتابعة ملفات الاستيراد    استكمال الإطار التنظيمي لتطبيق جهاز الدولة    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المسموح والمحظور في قانون ممارسة الشعائر الدينية
حماية الدولة لغير المسلمين ومنع التمييز على أساس الدين
نشر في الفجر يوم 28 - 05 - 2008


وجاء القانون المذكور من أجل وضع حدود لغير المسلمين في عدم المساس بما تنص عليه المادة الثانية من الدستور، بعدما شهدت الجزائر على مدار السنوات الأخيرة حملات للترويج لديانات أخرى ودفع الجزائريين الى الردة، رغم أن القانون الجزائري لا يحرم المواطن من اعتناق أي ديانة شاء، دون العمل على إقناع غيره بها ونشرها سريا• وهو ما يعاقب عليه وفقا للمادة 11 من القانون المستحدث؛ حيث يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 500 ألف دج الى مليون دج "كل من يحرض أو يضغط أو يستعمل وسائل إغراء لحمل مسلم على تغيير دينه أو يستعمل من أجل ذلك المؤسسات التعليمية أو التربوية أو الإستشفائية أو الإجتماعية والثقافية أو مؤسسات التكوين أو أي مؤسسة أخرى أو وسيلة مالية"• ونفس العقوبة تسلط على "كل من يقوم بإنتاج أو تخزين أو توزيع وثائق مطبوعة أو أشرطة سمعية بصرية أو أي دعامة أو وسيلة أخرى بقصد زعزعة إيمان المسلم"• وفي مقابل ذلك، لم تمنع السلطات العمومية، من خلال نص القانون، على غير المسلمين ممارسة الشعائر الدينية، ولكن قنن الأمر بحيث لا يمارس هذا النشاط خارج الأطر المحددة له منها الجمعيات المعتمدة والبنايات المعدة لممارسة الشعائر الدينية• وجاء في المادة 6 من الفصل الثاني من قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، أن تنظم الممارسة الجماعية للشعائر الدينية من قبل جمعيات ذات طابع ديني معتمدة، فيما تحدد المادة 7 على أن "تتم الممارسة الجماعية للشعائر الدينية في البنايات المخصصة لذلك دون غيرها وتكون عامة وظاهرة المعالم من الخارج"• وهنا يفهم أنه يحظر على غير المسلمين تخصيص بيوتهم لتنظيم الممارسة الجماعية للشعائر الدينية والتي تقتصر على الكنائس• وتنص المادة 13 على معاقبة كل من يمارس الشعائر الدينية خلافا لأحكام المادة 5 والمتعلقة بتخصيص بناية لممارسة الشعائر الدينية وكذا المادة 7 بعقوبة السجن من سنة الى ثلاث سنوات وغرامة مالية تتراوح ما بين 100 و300 ألف دج• وهي العقوبة المسلطة على كل من يلقي خطبة دون أن يكون معتمدا أو مرخصا له، كما يحرم على أي شخص أجنبي الإقامة في الإقليم الوطني لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا ثبت ارتكابه لإحدى الجرائم المذكورة• ومن أجل السهر على تطبيق أحكام القانون، استحدثت لجنة وطنية للشعائر الدينية على مستوى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، تتكفل بالشؤون والانشغالات المتعلقة بممارسة الشعائر الدينية وإبداء رأيها المسبق لاعتماد الجمعيات ذات الطابع الديني• وبالمقابل، منحت الدولة الجزائرية حماية للجمعيات الدينية لغير المسلمين ومنعت التمييز ضد أي شخص أو جماعة على أساس الانتماء الديني•

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.