الكيان الصهيوني يشن هجوما على إيران ودوي انفجارات يهز العاصمة طهران    إيران تعلن غلق المجال الجوي أمام رحلات الطيران "حتى إشعار آخر"    الخارجية الإيرانية: الرد على العدوان الصهيوني حق مشروع وقانوني وفق ميثاق الأمم المتحدة    الرابطة الأول "موبيليس": مولودية الجزائر على بعد خطوة من اللقب، وشبيبة القبائل تحتفظ بمركز الوصافة    الرابطة الأولى موبيليس (الجولة ال 28): النتائج الكاملة والترتيب    حبوب: انطلاق حملة الحصاد و الدرس عبر الولايات الشمالية و مؤشرات تبشر بمحصول وفير    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر    مؤسسة "اتصالات الجزائر" تنظم حملة وطنية للتبرع بالدم    كتاب "الكسكسي, جذور وألوان الجزائر" في نهائي نسخة 2025 لجوائز مسابقة "غورموند وورلد كوكبوك"    الجزائر تواصل التزامها بحماية حقوق الطفل    رقمنة قطاع التعليم العالي ساهم في تحسين الخدمات الجامعية    مداحي: الرقمنة والعصرنة خيار استراتيجي لتسيير المرافق السياحية    المعرض العالمي بأوساكا: عروض فرقة "أروقاس" من جانت تستقطب اهتمام الجمهور الياباني    مراد: تنمية المناطق الحدودية على رأس أولويات الدولة    موسم الاصطياف 2025 والاحتفالات بالذكرى 63 لعيد الاستقلال محور اجتماع للمجلس التنفيذي لولاية الجزائر    مؤسسة صناعات الكوابل ببسكرة: إنتاج 2000 طن سنويا من الكوابل الخاصة بالسكة الحديدية    جامعة "جيلالي اليابس" لسيدي بلعباس: مخبر التصنيع, فضاء جامعي واعد لدعم الابتكار    الرابطة الأولى موبيليس: مولودية وهران تضمن بقاءها وأولمبي أقبو وإتحاد خنشلة يقتربان من النجاة    قافلة الصمود تعكس موقف الجزائر    قافلة الصمود تتحدّى بني صهيون    الجيش يواصل تجفيف منابع الإرهاب    منصوري تشارك في أشغال الاجتماع الوزاري    الاختبارات الشفوية ابتداء من 6 جويلية    اختبار مفيد رغم الخسارة    رانييري يرفض تدريب إيطاليا    رفعنا تحدي ضمان التوزيع المنتظم للماء خلال عيد الأضحى    الأسطول الوطني جاهز للإسهام في دعم التجارة الخارجية    قضية الصحراء الغربية تبقى حصريا "مسألة تصفية استعمار"    ولاية الجزائر : مخطط خاص لتأمين امتحان شهادة البكالوريا    الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلاً    بنك بريدي قريبا والبرامج التكميلية للولايات في الميزان    الجزائر نموذج للاستدامة الخارجية قاريا    تطوير شعبة التمور يسمح ببلوغ 500 مليون دولار صادرات    الاحتلال الصهيوني يتعمّد خلق فوضى شاملة في غزّة    ميسي أراح نفسه وبرشلونة    إنجاز مقبرة بحي "رابح سناجقي" نهاية جوان الجاري    تأجيل النهائي بين ناصرية بجاية واتحاد بن عكنون إلى السبت    استقبال مميز لمنتخب كرة السلة 3*×3 لأقل من 21 سنة    "الطيارة الصفراء" في مهرجان سينلا للسينما الإفريقية    تأكيد على دور الفنانين في بناء الذاكرة    برنامج نوعي وواعد في الدورة الثالثة    "كازنوص" يفتح أبوابه للمشتركين من السبت إلى الخميس    تحسين ظروف استقبال أبناء الجالية في موسم الاصطياف    رحيل الكاتب الفلسطيني علي بدوان    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    قِطاف من بساتين الشعر العربي    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    صحة: اجتماع تنسيقي للوقوف على جاهزية القطاع تحسبا لموسم الاصطياف    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المسموح والمحظور في قانون ممارسة الشعائر الدينية
حماية الدولة لغير المسلمين ومنع التمييز على أساس الدين
نشر في الفجر يوم 28 - 05 - 2008


وجاء القانون المذكور من أجل وضع حدود لغير المسلمين في عدم المساس بما تنص عليه المادة الثانية من الدستور، بعدما شهدت الجزائر على مدار السنوات الأخيرة حملات للترويج لديانات أخرى ودفع الجزائريين الى الردة، رغم أن القانون الجزائري لا يحرم المواطن من اعتناق أي ديانة شاء، دون العمل على إقناع غيره بها ونشرها سريا• وهو ما يعاقب عليه وفقا للمادة 11 من القانون المستحدث؛ حيث يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 500 ألف دج الى مليون دج "كل من يحرض أو يضغط أو يستعمل وسائل إغراء لحمل مسلم على تغيير دينه أو يستعمل من أجل ذلك المؤسسات التعليمية أو التربوية أو الإستشفائية أو الإجتماعية والثقافية أو مؤسسات التكوين أو أي مؤسسة أخرى أو وسيلة مالية"• ونفس العقوبة تسلط على "كل من يقوم بإنتاج أو تخزين أو توزيع وثائق مطبوعة أو أشرطة سمعية بصرية أو أي دعامة أو وسيلة أخرى بقصد زعزعة إيمان المسلم"• وفي مقابل ذلك، لم تمنع السلطات العمومية، من خلال نص القانون، على غير المسلمين ممارسة الشعائر الدينية، ولكن قنن الأمر بحيث لا يمارس هذا النشاط خارج الأطر المحددة له منها الجمعيات المعتمدة والبنايات المعدة لممارسة الشعائر الدينية• وجاء في المادة 6 من الفصل الثاني من قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، أن تنظم الممارسة الجماعية للشعائر الدينية من قبل جمعيات ذات طابع ديني معتمدة، فيما تحدد المادة 7 على أن "تتم الممارسة الجماعية للشعائر الدينية في البنايات المخصصة لذلك دون غيرها وتكون عامة وظاهرة المعالم من الخارج"• وهنا يفهم أنه يحظر على غير المسلمين تخصيص بيوتهم لتنظيم الممارسة الجماعية للشعائر الدينية والتي تقتصر على الكنائس• وتنص المادة 13 على معاقبة كل من يمارس الشعائر الدينية خلافا لأحكام المادة 5 والمتعلقة بتخصيص بناية لممارسة الشعائر الدينية وكذا المادة 7 بعقوبة السجن من سنة الى ثلاث سنوات وغرامة مالية تتراوح ما بين 100 و300 ألف دج• وهي العقوبة المسلطة على كل من يلقي خطبة دون أن يكون معتمدا أو مرخصا له، كما يحرم على أي شخص أجنبي الإقامة في الإقليم الوطني لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا ثبت ارتكابه لإحدى الجرائم المذكورة• ومن أجل السهر على تطبيق أحكام القانون، استحدثت لجنة وطنية للشعائر الدينية على مستوى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، تتكفل بالشؤون والانشغالات المتعلقة بممارسة الشعائر الدينية وإبداء رأيها المسبق لاعتماد الجمعيات ذات الطابع الديني• وبالمقابل، منحت الدولة الجزائرية حماية للجمعيات الدينية لغير المسلمين ومنعت التمييز ضد أي شخص أو جماعة على أساس الانتماء الديني•

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.