جلاوي يشرف على اجتماع تقييمي    إبراز أهمية توسيع علاقات التعاون الاقتصادي    سلطة ضبط البريد والاتصالات تُحذّر..    الإصابات تضرب بيت الخضر    إبراز ضرورة حماية المنتجات التقليدية وطرق تسويقها    اجتماع تحضيري لإطلاق المخيمات الشتوية    برنامج توأمة بين وكالة ترقية الاستثمار ووزارة الاقتصاد الألمانية    الرئيس الصومالي يخص باستقبال رسمي    خنشلة : توقيف شخص اعتدى على شخص آخر    ناني ضمن طاقم للخضر    الجزائر تسعى إلى تعزيز سيادتها الرقمية    الجزائر وأنغولا تجمعهما مواقف مبدئية    حيداوي يُحفّز المبتكرين    بونعامة يبرز أهمية اعتماد معايير الجودة    بلمهدي يُوقّع اتفاقية الحج للموسم المقبل    دعوة إلى إيداع ملفات التعويض بعنوان 2025    ضبط برنامج جلسات مناقشة مشروع قانون المالية 2026    "أوتشا" تحذر من تفاقم الأزمة في ولاية شمال دارفور مع انتشار العنف في الفاشر    الجامعة العربية تعقد جلسة حول "التجويع كسلاح حرب"    ارتفاع محسوس في الكشف عن سرطان البروستاتا بقسنطينة    كيف يشكل الهاتف تهديداً لذاكرة طفلك؟    الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة الضغط على الكيان الصهيوني لوقف اعتداءاته    إنطلاق "الملتقى الدولي للمبدعين الشباب" بالجزائر العاصمة    أسبوع القافلة السينمائية للأفلام الثورية " من 9 إلى 13 نوفمبر الجاري    عجال يستقبل وفدا من "جنرال اليكتريك" الأمريكية    جهود متميزة تبذلها الجزائر لتهيئة الظروف الملائمة للاجئين الصحراويين    الجزائر مستعدة لترقية علاقاتها الاقتصادية مع أنغولا    دعم القدرات العملياتية والتقنية للأمن الوطني    توسيع التعاون مع كرواتيا لتطوير الصناعة البحرية    أيام تحسيسية بالجامعة حول خطر المخدرات    تقرير شامل حول وضعية حي سيدي الهواري بوهران    لوبيز يعرض نفسه على "الخضر" وشقيق مبابي هدف "الفاف"    ريان قلي ينفي تمرده على "الخضر" ويبرر موقفه    رياض محرز يثير أزمة جديدة في البطولة السعودية    دعوة لإنشاء مراكز علاجية وإطلاق نوادٍ توعوية    بن دودة: التراث ركيزة السيادة الثقافية للجزائر    بوشناقي يدعو لعودة الجزائر إلى لجنة التراث باليونيسكو    صور من غرف مظلمة تعيد أحداث الثورة للشاشة    المنتخب الوطني يحطّ الرّحال بجدّة    ياسر جلال يوضّح تصريحاته بالجزائر    ستورا يدعو فرنسا للاعتراف بجرائمها في الجزائر    بلمهدي في السعودية    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يجري محادثات على انفراد مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود    الرئيس تبون يتلقى التهاني من رئيسي نيبال وسيريلانكا وسلطان بروناي    نزوح 75 ألف شخص من إقليم دارفور السوداني    تبسيط إجراءات تركيب كاميرات المراقبة لحماية المواطنين    من ينصف الأسرى الفلسطينيين أحياء وأمواتا؟    وزير الشؤون الدينية بلمهدي يشارك في اللقاء نصف السنوي لرؤساء مكاتب شؤون الحجاج بالسعودية    البروفيسور رشيد بلحاج يدعو إلى إصلاح شامل للمنظومة الصحية وتكامل أكبر بين القطاعين العام والخاص    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    بعيدا عن هموم مهنة المتاعب..!؟    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المسموح والمحظور في قانون ممارسة الشعائر الدينية
حماية الدولة لغير المسلمين ومنع التمييز على أساس الدين
نشر في الفجر يوم 28 - 05 - 2008


وجاء القانون المذكور من أجل وضع حدود لغير المسلمين في عدم المساس بما تنص عليه المادة الثانية من الدستور، بعدما شهدت الجزائر على مدار السنوات الأخيرة حملات للترويج لديانات أخرى ودفع الجزائريين الى الردة، رغم أن القانون الجزائري لا يحرم المواطن من اعتناق أي ديانة شاء، دون العمل على إقناع غيره بها ونشرها سريا• وهو ما يعاقب عليه وفقا للمادة 11 من القانون المستحدث؛ حيث يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 500 ألف دج الى مليون دج "كل من يحرض أو يضغط أو يستعمل وسائل إغراء لحمل مسلم على تغيير دينه أو يستعمل من أجل ذلك المؤسسات التعليمية أو التربوية أو الإستشفائية أو الإجتماعية والثقافية أو مؤسسات التكوين أو أي مؤسسة أخرى أو وسيلة مالية"• ونفس العقوبة تسلط على "كل من يقوم بإنتاج أو تخزين أو توزيع وثائق مطبوعة أو أشرطة سمعية بصرية أو أي دعامة أو وسيلة أخرى بقصد زعزعة إيمان المسلم"• وفي مقابل ذلك، لم تمنع السلطات العمومية، من خلال نص القانون، على غير المسلمين ممارسة الشعائر الدينية، ولكن قنن الأمر بحيث لا يمارس هذا النشاط خارج الأطر المحددة له منها الجمعيات المعتمدة والبنايات المعدة لممارسة الشعائر الدينية• وجاء في المادة 6 من الفصل الثاني من قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، أن تنظم الممارسة الجماعية للشعائر الدينية من قبل جمعيات ذات طابع ديني معتمدة، فيما تحدد المادة 7 على أن "تتم الممارسة الجماعية للشعائر الدينية في البنايات المخصصة لذلك دون غيرها وتكون عامة وظاهرة المعالم من الخارج"• وهنا يفهم أنه يحظر على غير المسلمين تخصيص بيوتهم لتنظيم الممارسة الجماعية للشعائر الدينية والتي تقتصر على الكنائس• وتنص المادة 13 على معاقبة كل من يمارس الشعائر الدينية خلافا لأحكام المادة 5 والمتعلقة بتخصيص بناية لممارسة الشعائر الدينية وكذا المادة 7 بعقوبة السجن من سنة الى ثلاث سنوات وغرامة مالية تتراوح ما بين 100 و300 ألف دج• وهي العقوبة المسلطة على كل من يلقي خطبة دون أن يكون معتمدا أو مرخصا له، كما يحرم على أي شخص أجنبي الإقامة في الإقليم الوطني لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا ثبت ارتكابه لإحدى الجرائم المذكورة• ومن أجل السهر على تطبيق أحكام القانون، استحدثت لجنة وطنية للشعائر الدينية على مستوى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، تتكفل بالشؤون والانشغالات المتعلقة بممارسة الشعائر الدينية وإبداء رأيها المسبق لاعتماد الجمعيات ذات الطابع الديني• وبالمقابل، منحت الدولة الجزائرية حماية للجمعيات الدينية لغير المسلمين ومنعت التمييز ضد أي شخص أو جماعة على أساس الانتماء الديني•

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.